قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 80
نمايش فراداده

مدرك القاعدة من الكتاب العزيز

عدالة المسلم كما اشار اليه سابقا ، كما ان عدم قبول القاضي لقول من لا يخبر بالسبب فانما هو بسبب اختلاف الفتاوى عندهم ، فالمتحصل منها حجية خبر العدل عنده على الاطلاق .

فلنرجع إلى بيان مدرك القاعدة و ما قيل أو يمكن ان يقال فيه و نقل الادلة عليه : المقام الثاني في مدرك القاعدة يدل عليها الكتاب العزيز و السنة المستفيضة ، و بناء العقلاء .

الاول : كتاب الله أقوى ما يدل عليه هو آية النبأ ، قال الله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " ( 1 ) .

و قد ذكرنا في مباحث خبر الواحد من الاصول انه يمكن الاعتماد على دلالة الاية باعتبار مفهوم الوصف في أمثال المقام ، مما يكون ظاهره الاحتراز بالوصف عن غيره ، و لذا إذا عرضنا الاية على أهل العرف و قلنا ان الفاسق لا يقبل خبره يفهمون منه ان خبر العدل مقبول .

و ما قد يقال ان ذكر عنوان " الفاسق " هنا انما هو لبيان فسق الوليد و كفى بذلك فائدة في ذكر الوصف ، فاسد جدا ، مخالف لما يفهم منه عرفا .

اضف إلى ذلك ان الاية لا تقصد بيان قضية خاصة بل مفادها حكم عام و قانون كلي بالنسبة إلى المؤمنين كلهم في جميع الموارد ، و لذا يقول " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم .

"

1 - الحجرات : 5 .