كون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع

أحب أخذه لنفسه و أنفق عليه غيره ، و ان أذن لها في إنفاقه على الصبي جاز ، فان مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع فلابيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة ، و هل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يستحقه دفعة واحدة ، ذكره القاضي في الجامع و احتج بقول أحمد إذا خالعها على رضاع ولده فمات في أثناء الحولين قال يرجع عليها ببقية ذلك و لم يعتبر الاجل ، و لانه انما فرق لحاجة الولد اليه متفرقا فإذا زالت الحاجة إلى التفريق استحق جملة واحدة ( و الثاني ) لا يستحقه الا يوما بيوم ، ذكره القاضي في المجرد و هو الصحيح لانه ثبت منجما فلا يستحقه معجلا كما لو أسلم اليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة فمات المستحق له ، و لان الحق لا يحل بموت المستوفي كما لو مات وكيل صاحب الحق و ان وقع الخلاف في استحقاقه بموت من هو عليه ، و لاصحاب الشافعي في هذا وجهان كهذين ، و ان ماتت المرأة خرج في استحقاقه في الحال وجهان كهذين بناء على أن الدين هل يحل بموت من هو عليه أم لا ؟ ( فصل ) و العوض في الخلع كالعوض في الصداق و البيع ان كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج و لم يملك التصرف فيه الا بقبضه ، و ان كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع و صح تصرفه فيه ، قال أحمد في إمرأة قالت لزوجها اجعل أمري بيدي و لك هذا العبد ففعل ثم خيرت فاختارت نفسها بعد ما مات العبد جائز و ليس عليها شيء ، قال و لو أعتقت العبد ثم اختارت نفسها

/ 627