تطليق الرجل امرأته ثلاثا ثم جحده - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تطليق الرجل امرأته ثلاثا ثم جحده

و سمعت ذلك و أنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها و عليها أن تفر منه ما استطاعت و تمتنع منه إذا أرادها ، و تفتدي منه ان قدرت قال احمد لا يسعها أن تقيم معه ، و قال أيضا تفتدي منه بما تقدر عليه فان أجبرت على ذلك فلا تزين له و لا تقربه و تهرب ان قدرت ، و ان شهد عندها عدلان متهمين فلا تقيم معه ، و هذا قول أكثر أهل العلم .

قال جابر بن زيد و حماد بن أبي سليمان و ابن سيرين تفر منه ما استطاعت و تفتدي منه بكل ما يمكن ، و قال الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و أبو عبيد تفر منه ، و قال مالك لا تتزين له و لا تبدي له شيئا من شعرها و لا عريتها و لا يصيبها إلا و هي مكرهة ، و روي عن الحسن و الزهري و النخعي يستحلف ثم يكون الاثم عليه ، و الصحيح ما قاله الاولون لان هذه تعلم انها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتاع و الفرار منه كسائر الأَجنبيات و هكذا لو ادعى نكاح إمرأة كذبا و أقام بذلك شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية ، و لو تزوجها تزويجا باطلا و سلمت اليه بذلك فالحكم في هذا كله كالحكم في المطلقة ثلاثا ( فصل ) و لو طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها لم ترثه نص عليه أحمد و قال قتادة و أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي و ابن المندر و قال الحسن ترثه لانها في حكم لزوجات ظاهرا و لنا أنها تعلم أنها أجنبية فلم ترثه كسائر الأَجنبيات ، و قال احمد في رواية أبي طالب تهرب منه و لا تتزوج حتى يظهر طلاقها و تعلم ذلك يجئ فيدعيها فترد عليه و تعاقب ، و ان مات و لم يقر بطلاقها




/ 627