رسائل الفشارکیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الفشارکیة - نسخه متنی

السید محمدباقر الفشارکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القول في
الفحص

قوله(1): وإن
كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلّة البراءة حتى
العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضاً.

أقول: أمّا
دلالة الأدلّة اللفظية على عدم وجوبه فلأنّ
إطلاقها يقتضي كون الجهل عذراً حتى مع التمكّن من
رفعه، فانّ قوله عليه السّلام: كل شيء مطلق حتى يرد
فيه نهي(2)، يقتضي الاطلاق عند عدم وصول النهي إلى
المكلّف، ومثله قوله: رفع ما لا يعلمون(3)، يعمّ ما
يمكن تحصيل العلم به وما لا يمكن، وكذا قوله عليه
السّلام: الناس في سعة ما لا يعلمون(4).

نعم مثل
قوله عليه السّلام: ما حجب اللّه علمه عن العباد(5)،
يمكن المناقشة في دلالتها: بأنّ الحجب ليس من اللّه
تعالى مع القدرة على الاستعلام ولو نوقش في شمولها
للشبهات الموضوعية، لأنّ بيانها ليس وظيفة الشارع
فالحجب الحاصل فيها غير مستند اليه، كان عدم دلالته
أوضح، وأمّا مخالفتها في الشبهات الحكمية فالاجماع
على وجوب الفحص والأخبار الدالّة على وجوب التعلّم
بعد معلومية عدم مطلوبية التعلّم في نفسه.

وأمّا
العقل فحكمه بعدم وجوب الفحص مع التمكّن منه مع قطع
النظر عن كونه حرجاً لكثرة موارد الشبهة فممنوع بل
يمكن دعوى حكمه بوجوب الفحص هنا بالأولويّة، لأنّ
وظيفة الشارع بيان كلي التكليف والمفروض بيانه،
وأمّا بيان

__________________

[ 192 ]

الموضوعات
وجزئياتها فالمرجع فيه العرف وأهل خبرتها.

ثم إنّه لو
فرضنا عدم حكم العقل بشيء فهل يجب مع قطع النظر عن
الأدلّة اللفظية الاحتياط أو لا يجب؟

قد يقال:
إنّ مع عدم حكم العقل بشيء لا يكون بيان لثبوت
التكليف، ومعه فقاعدة قبح التكليف بلا بيان يقتضي
البراءة.

والحاصل:
أنّ العقل وإن لم يحكم مع قطع النظر عن الكلّية
المذكورة بشيء لكنه بعد ملاحظتها يحكم بالبراءة،
إذا المفروض عدم البيان لا عقلاً ولا نقلاً.

ويمكن
المناقشة فيه: بأنّه كما لا يجوز على المولى أن
يعاقب العبد بدون الحجّة، كذلك لا يجوز على العبد
المخالفة بدون العذر، وحينئذٍ فان علم في مورد الشك
في ثبوت الحكم أنّه معذور في المخالفة لو ثبت في
الواقع يجوز له المخالفة الاحتمالية، وإن علم بعدم
المعذورية لا يجوز له، وكذلك الأمر لو شك في
المعذورية، لأنّه لا يقطع بعدم ترتّب الضرر على
المخالفة، لأنّه مع كونه غير معذور يستحقّ العقاب
والمفروض انّه شاكّ في المعذورية.

ولا ريب
أنّه مع الشك في ترتّب الضرر وعدمه يجب الاحتياط
تخليصاً عن الضرر المحتمل.

ودعوى انه
مع الشك في المعذورية لا يثبت البيان فيقبح على
المولى العقاب.

مدفوعة
بأنّ مع الشك في المعذورية شاكّ في تمامية حجّة
المولى وعدم تماميته، ومع الشك في عدم تمامية حجة
المولى شاكّ في العقاب، ضرورة أنّ مع تمامية الحجّة
في الواقع يستحقّ العقاب.

والحاصل:
أنّ الشك في تمامية الحجة وعدمها إن كان معقولاً
كان الواجب الاحتياط في مورد الشك، نعم لو قلنا
بأنّ تماميّة الحجّة ليست من الامور التي يدخلها
الشك، لأنّ المكلّف إمّا قاطع بتماميّة الحجّة
وإمّا قاطع بعدمها، كان الحكم في الشك في المعذورية
هو البراءة.

ولكن هذه
الدعوي في محلّ المنع، لأنّ الواجب على المولى رفع
عذر المكلّف في

[ 193 ]

المخالفة
بحيث يصدق على مخالفته أنّه عصى المولى، لأنّ حجّة
المولى في مقام المؤاخذة ليست الاّ معصية العبد،
وحيئنذٍ فان شكّ العبد في أنّ المخالفة الاحتمالية
على تقدير مصادفتها الواقع تعدّ معصية لعدم كونه
معذوراً أم لا لكونه معذوراً يشك في صحّة مؤاخذة
المولى لوجود الحجّة وعدمها لعدمها.

والحاصل:
أنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست إلاّ
المعصية ، وحجّة العبد عدمها للمعذورية، والشك في
أحدهما مستلزم للشك في الآخر.

فإن قلت:
لازم ذلك وجوب الاحتياط بعد الفحص أيضاً، إذ بقاء
الشك بعده في ثبوت التكليف وعدمه يلزمه الشك في
المعذورية المستلزم للشك في تمامية الحجة.

قلت: مجرّد
الشك في ثبوت التكليف في نفس الأمر لا يوجب الشك في
المعذورية، وانّما الموجب له في صدق المعصية على
المخالفة الاحتمالية على تقدير المصادفة،
والمخالفة بعد الفحص لا تعدّ معصية عند العقلاء
قطعاً، ومع القطع بعدم المعصية يقطع بعدم العقاب.

وهذا معنى
ورود قاعدة قبح العقاب بدون البيان على قاعدة وجوب
دفع الضرر المحتمل، وخلاصة ما ذكرنا أنّ إرادة
المولى من العبد - فعل شيء أو تركه فعلاً - لا يجوز
إلاّ في مورد يحكم العقل والعقلاء: بأنّه حجّة
تامّة واتماميّة حجّته قد يكون بعلم العبد بثبوت
التكليف في الواقع، وقد يكون بقيام الطريق على
ثبوته وقد يكون بقيام الاحتمال مع حكم العقلاء:
بأنّه لا يكون المخالفة الاحتمالية هنا سائغاً
وأنّه لا يكون العبد هنا معذوراً - كما في الشاكّ في
التكليف قبل الفحص في الشبهات الحكمية -، والبيان
في هذه الصورة هو حكم المعذورية على تقدير ثبوت
التكليف في الواقع، وإذا فقد ذلك فلا يجوز للمولى
أنّ يريد منه الامتثال فعلاً وأن يعقابه على ترك
الامتثال - كما في مورد الشك بعد الفحص -.

وأمّا
العبد فإن قطع بأنّه لا يريد المولى منه شيئاً
فعلاً فيجوز له المخالفة - كما في مورد الشك بعد
الفحص - وإن قطع بأنّه يريد منه الموافقة إمّا للعلم
بالتكليف، أو

[ 194 ]

لقيام
الطريق، أو لعدم المعذورية، يجب عليه الموافقة ولا
يجوز له المخالفة، والقطع في مورد الشك القطع بانه
لو ثبت التكليف في الواقع يكون امتثاله الفعلي
مراداً، ولو شك في أنّ التكليف لو ثبت في الواقع
يريد الموافقة لانه معذور أو لا يريد لأنّه غير
معذور(1) فيجب الاحتياط.

فان قلت:
إنّ الفحص في موارد الشبهات الموضوعية لا يرفع
احتمال عدم المعذورية، لأنّ بيان التكليف على ما هو
وظيفة الشارع حاصل.

قلت: بيان
الحكم الكلّي ليس الاّ بمنزلة كلية الكبرى التي لا
ينتج ثبوت الحكم في مورد الشبهة إلاّ بعد إثبات
الصغرى الموجبة لإدراج المشتبه في موضوع الكبرى
المذكورة فهي لا يكون بياناً لحكم المشتبه،
وحينئذٍ فالعقاب على مخالفة الحكم عند الجهل
بالموضوع عقاب بلا بيان، وكما أنّ الشك بعد الفحص
لا حكم له في الشبهات الحكمية، كذلك لا حكم له في
الشبهات الموضوعية، ولا فرق بينهما عند العقلاء في
كون الجهل عذراً. نعم الحكم بالمعذوريّة قبل الفحص
محلّ إشكال.

بل
الانصاف: أن أصل الحكم بعدم وجوب الفحص مشكل، لأنّ
العقل عرفت حاله، والاجماع في محلّ المنع، ويظهر
ذلك بمراجعة ما حكاه المصنّف والأدلّة اللفظية
يمكن أن يقال: أنّها واردة في مورد حكم العقل وليس
ذلك بعيداً وإن كان مخالفاً لظواهرها، فالمعتمد في
المسألة ظواهر الأخبار المؤيّدة بالشهرة بل
الاجماع ظاهراً.

قوله وأمّا
عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج الخ.

يمكن أن
يقال: إنّ اللازم بحكم العقل ليس إلاّ الفحص على وجه
يحصل اليأس عن وجدان الدليل ومع حصوله لا يجب الفحص
والمخالفة إن حصلت من ترك الاحتياط لا يوجب استحقاق
العقاب لأنّها لا تعدّ معصية وحينئذٍ فلا حاجة في
نفي وجوب الفحص بعد اليأس إلى المراجعة إلى أدلّة
الحرج وغيرها.

__________________

[ 195 ]

تمت هذا ما
وصل الينا من افادات جد الأكرم السيّد المحقّق
العلامة السيّد السند السيّد محمّد الاصفهاني رفع
اللّه مقامه في مبحث البراءة.

ولقد
صحّحنا هذا الكتاب من كتاب حجّة الاسلام والمسلمين
وآية اللّه في الأنام الحاج الشيخ محمّد حسين
الاصفهاني أصلاً وبالنجف مسكناً في السنة 1353.

/ 24