رسائل الفشارکیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الفشارکیة - نسخه متنی

السید محمدباقر الفشارکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثاني -
خيار الحيوان

بسم اللّه
الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه
ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء
والمرسلين محمد وآله الطيّبين الطاهرين، ولعنة
اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

وهو في
الجملة ممّا لا إشكال في ثبوته عندنا، والكلام فيه
يقع في مسائل:

الاولى:
الظاهر أنّ هذا الخيار ثابت في كلّ حيوان، حتى مثل
دود القز، والجراد، لعموم قوله عليه السلام: (في
الحيوان كلّه شرطه ثلاثة)(1) المؤيّد بإطلاق غيره من
الأخبار، وبكثرة النصوص(2) الدالّة على ثبوته في بعض
ما يتوهّم انصراف الأخبار الى غيره كالإماء،
وباطلاق فتاوى الأصحاب.

فدعوى
انصراف الأخبار الى بعض أنواع الحيوانات في غاية
الضعف.

نعم، يمكن
دعوى خروج ما لا يقصد من بيعه، حياته كالسمك المخرج
من الماء، والجراد المجتمع في الإناء، لأنّ
الظاهر، أنّ الخيار من أحكام عنوان بيع

__________________

[ 470 ]

الحيوان،
وهو لا يصدق على البيع عليها عرفاً. لأنّه وقع عليها
من حيث كونها لحماً، وإن صدق عليه أنّه بيع الحيوان
لغةً. وهذا فيما تعارف وقوعه كالمثالين ظاهر.

وأمّا في
ما يقع اتفاقاً، مثل بيع الصيد المشرف على الهلاك،
لجرح االكلب المعلم، أو لإصابة السهم، ففي ثبوت
الخيار وعدمه إشكال، من حيث أنّ ذلك حيوان حقيقةً،
وكونه بسبب عروض الحادثة خارجاً عن عنوان الحيوان
عرفاً محلّ إشكال.

والحاصل:
إنّ مثل السمك، والجراد خارجان عرفاً عن عنوان
الحيوان، وملاك خروجهما هنا موجود، وهو الاشراف
على الهلاك، فيجب الحكم بعدم الخيار، وإنّ كون ذلك
منزّلاً منزلة اللّحم - لندرة وقوعه - غير معلوم.

وكيف كان،
فلا ريب في أنّ موتها قبل القبض، أو في زمن الخيار
لا يحكم عليه بأنّه تلف عن البائع، فالحكم بخروجه
عن الاطلاق لا دليل عليه. فتأمّل. لأنّه لا يصدق
عليه تلف المبيع، لأنّ المراد منه تلف ما قصد
مقابلته بالثمن، وهو هنا ليس إلاّ اللّحم، وكونه
حيواناً لم يكن مقصوداً للمتعاقدين في المبادلة،
فالمقابل للثمن لم يقع عليه التلف، ولم يكن الموت
إلاّ سبباً لفوات وصفٍ غير مقصودٍ لهما حين البيع،
فافهم.

وفي دخول
هذا الخيار في بيع الكلّي وجهان:

من أنّه
يصدق عليه بيع الحيوان.

ومن أنّ
الأخبار منصرفة الى بيع الأعيان الخارجية، مع أن
حكم الخيار - وهو المروي للاطلاع على ما لا يعلم
إلاّ معه - مفقودة هنا - والأقرب العدم.

ويحتمل
الخيار فيما أقبضه البائع أداءاً، بمعنى سلطنة
المشتري على ردّه، وطلبه تعيين الكلّيّ في غيره قبل
الثلاثة، ولكنّه ضعيف، لأنّه لا يكون تعيين الكلي
في بعض أفراده بيعاً لذلك الفرد.

وأمّا
السلطنة على فسخ البيع بعد القبض والتعيين فلا
ينبغي إشكال في عدمها.

[ 471 ]

الثانية:
المشهور أنّ اختصاص هذا الخيار بالمشتري. وحكي عن
الغنية(1) وظاهر الدروس(2) الإجماع عليه، لعموم قوله
صلى اللّه عليه وآله: « اذا افترقا وجب البيع »(3) -
حينئذٍ - المشترى خاصّة في بيع الحيوان بالإجماع،
وعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)
بالنسبة الى ما لا يدخل فيه خيار المجلس بالأصل
كبيع الوكيلين في العقد، مع عدم كون الأصليّين في
مجلس العقد، أو بالعارض كالمشترط فيه عدم الخيار
لما اذا كان الطرفان، أو أحدهما حيواناً. ويتمّ في
غيره ممّا يدخل فيه خيار المجلس، لعدم القول
بالفصل، ولظاهر غير واحدٍ من الأخبار، وصريح بعضٍ
آخر.

فمن الأوّل
صحيحة فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال عليه السلام:
ثلاثة أيامٍ للمشتري: قلت: وما الشرط في غير
الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا
افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما(4).

وظهور
الفقرة الاولى في اختصاص الخيار بالمشتري، وإطلاق
نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان يشمل ما اذا كان
الثمن حيواناً، إلاّ أن يقال: إنّ اختصاص الخيار
بالمشتري، من حيث كون المبيع حيواناً، وعدمه، لهما
في بيع غير الحيوان من حيث كون المبيع غير حيوان، لا
ينافي ثبوت الخيار لهما، أو لأحدهما من جهة اخرى،
مثل كون الثمن حيواناً. والظاهر أنّ السؤال عن
الشرط في البيع من حيث كون المبيع حيواناً، أو غير
حيوان.

وصحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في
الحيوان كلّه شرطه ثلاثة أيام للمشتري(5). ودلالته
على الاختصاص بالمشتري، إن جعلنا قوله عليه

__________________

[ 472 ]

السلام:
(للمشتري) خبراً بعد خبرٍ واضحة؛ فأنّ جنس الخيار من
جهة كون المبيع حيواناً، إنّما يختصّ به إذا لم يكن
لغيره، وإن جعلناه قيداً للخبر - أعني ثلاثة أيام -
فظهورها في الاختصاص لأجل عدم ظهور نكتةٍ رافعةٍ
لقبح التقييد على تقدير إطلاق الحكم.

وصحيحة ابن
رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الشروط في
الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري(1).

وخبر ابن
سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الخيار في
الحيوان ثلاثة أيام للمشتري(2).

ومن الثاني
صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد، قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن
الخيار، للمشتري، أو البائع، أو لهما كليهما؟ قال:
الخيار لمن اشترى، نظرة ثلاثة أيام، فاذا مضت ثلاثة
أيام فقد وجب الشراء(3).

وعن سيدنا
المرتضى(4) وابن طاووس(5): أنّ الخيار لهما لقوله عليه
السلام في صحيحة محمد بن مسلم: المتبايعان بالخيار
ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى
يفترقا(6). وهذا لكونه خاصّاً، وصريحاً في ثبوته
لهما، يخصّص العمومات، ويقدّم على ما ظاهره
الاختصاص وحجّيّته، لأنّه مسنداً من الصحيحة
المحكيّة في قرب الإسناد، لورودها في الكتب
الأربعة، التي تقدّم على مثل قرب الإسناد، التي
قيل: إنّه من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر
الأصحاب، لغفلتهم

__________________

[ 473 ]

عنها أو عن
مراجعتها. ولكون الراوي لها محمد بن مسلم، الذي
يقدم هو وأضرابه - مثل زرارة - على غيرهم من الثقاة
تقدّم عليها أيضاً، وحيث أنّ الترجيح من حيث
الدلالة والسند معها ثبوت الترجيح لما يعارضها
بالمرجّحات الخارجية من موافقة المشهور، وأكثرية
الرواية، خصوصاً بعد ظهور بدرك الشهرة.

وأمّا
الإجماع المحكيّ عن الغنية(1) فمعارض بإجماع السيّد
في الانتصار(2).

هذا غاية
ما يقال في ترجيح هذا القول، ويمكن أن يمنع ترجيح
هذه الصحيحة دلالة على غيرها، بعد تأيّدها بعضها
ببعض.

بل يمكن
دعوى مقاومة صحيحة الفضيل لها بنفسها.

ولا ريب
أنّ الترجيح بحسب السند لها لكثرتها، واشتهارها
عند الرواة، حتى عند محمد بن مسلم الراوي لهذه
الصحيحة، مع تأيّدها بإجماعي الغنية وظاهر الدروس،
لتقدّمها على إجماع الانتصار لتأيّدهما بالشهرة،
ووهنه بندور القائل به. ولو فرض التكافؤ فالمرجع
العمومات، إلاّ أنّ المنع دلالة (أوفوا بالعقود) على أصالة اللزوم - بناءً على
ما مرّ - من الإشكال. ويدعى اختصاص حديث الافتراق
بغير بيع الحيوان لا تحاد سياقه مع هذه الأخبار،
فتأمّل.

و اعلم ،
أنّ في المسألة قولاً(3) ثالثاً حكي نسبةً الى
جماعةٍ من المتأخّرين ، منهم الشهيد الثاني في
المسالك(4)، وهو أنّ الخيار لمن انتقل اليه الحيوان،
بائعاً كان أو مشترياً، لعموم صحيحة محمد بن مسلم
(المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان
بالخيار ثلاثة أيام). ولا ينافيه قوله عليه السلام
في خبر فضيل: (وصاحب الحيوان المشتري) كغيره من
الأخبار السابقة؛ لإمكان أن يقال: التقييد
بالمشتري

__________________

[ 474 ]

فيه،
والحكم بالاختصاص به فيها مبنيّ على الغالب من كون
الحيوان مثمناً، وكون ثمنه من غير جنسه، مع إمكان
منع منافاة تلك الأخبار الصحيحة - بناءً على ما مرّت
الإشارة إليه - من أنّ الاختصاص من حيث كون المبيع
حيواناً، فلا ينافيه ثبوت الخيار للبائع من حيث كون
الثمن حيواناً.

لا يقال:
تنزيل التقييد في خبر فضيل على الغالب ليس بأولى من
تنزيل إطلاق الصحيحة على الغالب.

لأنّا
نقول: لا نسلّم أنّ الغلبة بلغت درجة تصرّف الاطلاق.
ولا يوجب ذلك عدم صلاحيتها لتنزيل التقييد عليها،
إذ من أفراد الغلبة ما لا يصلح الإتكال عليه في
إرادة المقيّد من الاطلاق، ويصلح نكتة لذكر القيد.

بل أقول:
حيث أنّ دلالة الخبر وغيرها ممّا دلّ على الاختصاص
مبنيّة على عدم نكتة للتقييد، كان احتمال كون
الغلبة نكتةً مسقطاً للاستدلال. وأمّا الاطلاق
فيجب الأخذ به ما لم يثبت قرينة على التقييد هذا.

ويمكن حمل
التقييد في قوله عليه السلام: (وصاحب الحيوان
المشتري) على إرادة رفع إرادة البائع من صاحب
الحيوان، حتى كون المبيع حيواناً كما هو الغالب،
لأنّه يصحّ إطلاق صاحب الحيوان عليه هذا.

ولكنّ
الانصاف، أنّه كسابقه، لا يمكن المصير إليه، لأنّ
مثل هذا الاطلاق الموهون يشبه الانصراف الذي ليس
دعواه من التقييد ، وبالإجماع المحكيّ عن الغنية
وظاهر الدروس ، المؤيّد بالشهرة لا يصلح لتقييد
إطلاق قوله : (فاذا افترقا وجب البيع)، المؤيّد ببعض
ما مرّ من موهنات معارضة كالإجماع والشهرة.

هذا، مع
إمكان منع حجّيّة مثل هذا الاطلاق المقرون بالغلبة
- مع قطع النظر عن الموهنات المذكورة - بناءً على
أنّه يكون الاطلاق المقرون بالغلبة التي لا يعلم
كونها قرينة على عدم الاطلاق، من قبيل اللفظ
المقرون بما يصلح أن يكون قرينة المجاز في عدم
انعقاد الظهور في المعنى الحقيقي.

[ 475 ]

المسألة
الثالثة:

الظاهر أنّ
مبدأ هذا الخيار من حين العقد، لظهور جميع الأخبار
في ذلك، حيث أنّها ظاهرة في أنّ القصد بيان امتداد
الخيار بعد الفراغ من كون المبدأ من حين العقد، فلو
انقضت الثلاثة انقضى هذا الخيار، ويبقى خيار
المجلس إن لم يحصل الافتراق، كما أنّه لو حصل
الافتراق قبل الثلاثة سقط خيار المجلس دونه.

وحكي عن
السيّد أبي المكارم بن زهرة(1) أنه من حين التفرق.
وقد يستظهر ذلك من الشيخ وابن إدريس، لإخبارهما ذلك
في خيار الشرط، ودليلهما يقتضي اتحاد هذا الخيار
معه في هذا الحكم.

قال في
المبسوط: - على ما حكي عنه - الأولى أن يقال: إنّه -
يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار
يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق(2)،
انتهى.

وحكي نحو
ذلك عن السرائر(3).

أقول: يمكن
أن يقال: إنّ قصدهما من ذلك بيان أنّ قصد شارط
الخيار هو الشرط، حيث لا خيار لولا الشرط، وهو من
حين التفرّق، فيكون معنى قوله: يدخل إذا ثبت العقد،
يقصد دخوله اذا ثبت العقد لا الدخول بحكم الشرع.

وعليه،
فيرجع كلامهما الى ما في التذكرة(4) في الاستدلال -
لهذا القول - حكايةً عن قائليه: من أنّ الشارط يبغي
بالشرط، إثبات ما لولا الشرط لما ثبت، وخيار المجلس
ثابت، وإن لم يوجد الشرط فيكون المقصود ما بعده.

__________________

[ 476 ]

ولكنّ
الإنصاف، أنّ ظاهر العبارة المنقولة خلاف ذلك. وكيف
كان فلا إشكال في أصل المسألة. وما يستدلّ به لكون
المبدأ حين التفرق ضعيف في الغاية، لأنّا لا نسلّم
أنّ الخيار لا يدخل إلاّ بعد ثبوت العقد في حكم
الشرع، وقصد الشارط لو كان هو ذلك كان قضيّة بطلان
الشرط للجهالة، فيبطل العقد من رأس.

وأمّا ما
يقال: من أنّ الخيارين مثلان فلا يجتمعان ففيه منع
ذلك، بل هما ماهيّتان مختلفتان، ولو سلّم فمعنى
اجتماعهما اجتماع سببيهما، واستنادهما في المدّة
المشتركة الى مجموع السببين، وفي الزائد الى ما
يختصّ به.

ومن هنا
ظهر ما في تعليل الحكم، بأنّه يلزم اجتماع السببين
على سببٍ واحدٍ، على أنّه يمكن دفعه: بأنّ الأسباب
الشرعيّة معرّفات لا مانع من اجتماع المتعدّد منها
في محل واحد.

والحاصل:
إنّا لا نسلّم أنّ الإجتماع، وكون المبيع حيواناً
أسباب حقيقة لثبوت الخيار، بل هي أمارات شرعيّة،
جعلها الشارع معرفةً لحكمه بقاءاً وارتفاعاً.

ويمكن أن
يقال - انتصاراً لهذا القول - : بأنّ الشرط، وكون
المبيع حيواناً من قبيل الموانع بالنسبة الى
اللزوم والعقد قبل التفرّق، لا مقتضى اللزوم فيه،
ولا يعقل أن يؤثّر المانع في العدم حال عدم
المقتضي، لأنّ وجود المقتضي سابق على عدم المانع،
فعدمه حين وجود المانع سابق على وجوده طبعاً. ولا
ريب أنّ المسبق يستند المعلول اليه.

ويمكن أن
يكون سند الشيخ - في الكلّيّة التي ادّعاها في عبارة
المبسوط(1) المنقولة - هو ذلك.

وفيه منع
ذلك، لإمكان أن يقال: إن طبيعة العقد مقتضية
للّزوم، بحيث ما ثبت الخيار كان لمانع خارجيّ.

__________________

[ 477 ]

وهذا هو
المناسب لأصالة اللزوم في العقود، التي يمكن دعوى
الاتّفاق عليها مطلقاً، أو في الجملة.

وأمّا
أصالة عدم حدوث الخيار من حين العقد، وأصالة عدم
ارتفاعه من انقضاء الثلاثة أيام من حين العقد، أو
المدّة المضروبة للخيار المشروط في ضمن العقد
فمدفوعتان بظاهر الأخبار، مضافاً إلى أنّ اولاهما
مثبت، لأنّ عدم الحدوث من حين العقد ليس من آثاره
الثبوت من حين الافتراق. كما لا يخفى؛ فلا يصلح
الاستناد اليهما في جعل المبدأ هو التفرق هنا، وفي
خيار الشرط. مضافاً الى أنّه لا معنى للحكم ثبوت
خيار الشرط في غير المدّة التي شرط الخيار فيها
المتعاقدان.

ودعوى
الانصراف في اطلاقها عند شرط الخيار قد عرفت، أنّه
على تقدير تسليمه يقتضي بطلان الشرط لجهالته، مع
انّه انّما يتمّ في العالم ثبوت خيار المجلس دون
الجاهل به.

الرابعة:
لا إشكال في أنّ ما يتوسّط بين الأيام من الليلتين
على تقدير عدم التلفيق، والليالي الثلاث على
تقديره داخل من زمن الخيار، للاستمرار المستفاد من
الأخبار، مثل قوله عليه السلام: (فاذا مضت ثلاثة
أيام فقد وجب الشراء)(1).

فإنّ
الظاهر منه أنّ الثلاثة إنّما اعتبرت معرفة
للزمان، الذي يستمر فيه الخيار باعتبار مضيتها،
وعدمه، حيث أنّه على وجوب الشراء، على مضيّ الثلاثة
فيكون عدمه كاشفاً عن عدمه. مضافاً الى أنّ الظاهر
من تحديد الأمر القابل للاستمرار بالزمان، أنّ
استمراره في الزمان.

فمعنى
قوله: (الخيار في الحيوان ثلاثة أيام) أنه مستمر في
الثلاثة، وأمّا الليلة الواقعة قبل الثلاثة، وبعد
العقد - كما لو فرض وقوعه في الليل - فهي داخلة في زمن
الخيار أيضاً، لا أنّ مبدأه - كما عرفت - من حين
العقد.

وهل يجب
ذلك من الأيام الثلاثة - بناءً على أنّ المراد من
اليوم ما يعمّ الملفّق

__________________

[ 478 ]

من قطعةٍ
من الليل والنهار، فيجعل آخر الأيام من أجزاء اليوم
الثالث هو الجزء الذي لو اضيف اليه ذلك المقدار من
الليل كان المجموع نهاراً - أو لا يجب؟

بناء على
أنّ المتبادر منه هو البياض المتّصل، أو الأعمّ من
الملفّق من قطعتي بياضين، دون غيره، وجهان،
والأقرب هو الأخير.

كما أنّ
الأقرب - أيضاً - أنّ المراد الأعمّ من الملفّق، لا
لأنّه لو لم يعتبر كان مدة الخيار زائداً على
الثلاثة التي يفهم من الأخبار حصر الخيار فيها،
لأنّ المفهوم من الأخبار - كما عرفت - حصر الخيار في
زمان لم يمض فيه ثلاثة أيام؛ وذلك يختلف باختلاف
اعتبار اليوم؛ فإن اعتبر الأعمّ من الملفّق كان
مضيّه معتبراً، وإن اعتبر المتصل كان مضيه
معتبراً، ولا منافاة بين هذا الحصر، وبين دخول
الخيار في النصف الواقع قبل الثلاثة، وإنّما
المنافاة بينه وبين دخول الخيار في الواقع بعدها،
لتحقق المضيّ الذي جعل حدّاً لبقاء الخيار، بل لأنّ
المتبادر من الأيام - في التحديدات - الأعمّ من
الملفّق، دون خصوص المتّصل.

وأمّا
الليلة الواقعة بعد الثلاثة فحالها كحال بعض اليوم
الواقع بعدها، في أنّ دخولها في زمن الخيار ينافي
كون مضيّ الثلاثة غايةً له.

وأمّا ما
ربّما يقال: من أنّ المراد بالأيام الثلاثة ما كانت
مع الليالي، لدخول الليلتين أصالةً، فتدخل
الثالثة، وإلاّ لاختلفت مفردات الجمع.

فإن أراد
به إدخال هذه الليلة فيدفعه: أنّ المراد من اليوم
ليس إلاّ حقيقة، وأنّ دخول الليلتين إنّما هو - لما
أشرنا من الاستمرار المفهوم من ظاهر أخبار الباب -
القائم على طبقه الإجماع.

وإن أراد
إدخال الليلة السابقة على الأيام فالتعليل لا وجه
له، وإن كان الحكم كما ذكره - لما عرفت - من أنّ دخوله
مبنيّ على اتّصال مبدأ الخيار بالعقد.

مسألة:
يسقط هذا الخيار بأمور:

منها:
اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ولا إشكال في ذلك؛
لعموم قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم).
واحتمال مخالفته لمقتضى العقد مدفوع بأن

[ 479 ]

الخيار
مقتضى إطلاق العقد، لا مطلقاً.

وبعبارة
اخرى: مقتضى أدلّة ثبوت هذا الخيار كون العقد لو
خلّي وطبعه، مؤثّراً في ثبوت الخيار فلا ينافيه
السقوط بالاشتراط، مع إمكان دعوى انصرافها الى
العقد الغير المقيّد بالشرط، وليس هذا الشرط من
قبيل شرط النتيجة، لأنّه عبارة عن شرط حصول
المسبّبات الموقوفة بحسب ظاهر الأدلّة على حصول
أسباب خاصّة.

وهذا الشرط
راجع الى إبداء المانع عن تأثير السبب على الوجه
الأوّل، والى منع حصول المقتضي على الوجه الثاني،
فلا إشكال فيه من هذه الجهة أيضاً، وإن منعنا صحّة
شرط النتيجة.

وكما يصحّ
شرط سقوطه بتمامه، كذلك يصحّ شرط سقوط بعضه
المعيّن.

ومنها:
الإسقاط بعد العقد.

ومنها:
التصرف، أي: تصرّف ذي الخيار، ولا إشكال في إسقاطه
للخيار في الجملة أيضاً. وإنّما الكلام:

أولاً: في
أنّه بجميع أنحائه مسقط، أو يختصّ الحكم بنوع منه(1).

وثانياً:
في أنّ الإسقاط منوط بالكشف عن الرضا، نوعاً أو
فعلاً، أو غير منوط بشيءٍ منهما. فالكلام يقع في
أمرين:

أما الأول،
فتحقيق الكلام فيه: أنّ ما يصدر من ذي الخيار،
ويتعلّق بالحيوان قد لا يكون داخلاً في التصرّف،
ويكون من قبيل الاستضاءة بنار الغير، والاستظلال
بجداره كلمس الحيوان، والنظر اليه.

وفيه النظر
الى ما يحرم النظر اليه من الجارية، ولمسها من غير
استمتاعٍ، وإن كان حلّها مستنداً إلى الملكية، وقد
يكون تصرّفاً.

أمّا
الأول: فلا إشكال في عدم إسقاطه الخيار، وفي خروجه
عن إطلاق كلمات العلماء، وفي انصراف الأخبار الى
غيره، وما اشتمل من الأخبار في مقام التمثيل على

__________________

[ 480 ]

مثل النظر
الى ما يحرم النظر اليه، ولمس الجارية، فلعلّ
المراد: الاستمتاع بها قرينة عدهما من أفراد الحدث،
الذي علّق سقوط الخيار على إحداثه، ولا ريب في أنّه
لا يعدّ ذلك حدثاً عرفاً، بل ولغةً أيضاً.

وأمّا
الثاني: فقد صرّح في التذكرة(1) والتحرير(2) بأنّه
يسقط به الخيار مطلقاً، حتى ما كان منها تصرّفاً
حقيقياً، مثل الأمر لغلق الباب ، وسقي الماء وعلّل
ذلك في مواقع من الأوّل: بأنّه دليل الرضا. وفي هذا
العموم إشكال، فأنّ شمول الأخبار لمثل التصرفات
الحقيقية التي لا تعدّ عرفاً تصرّفاً في المبيع لا
يخلو من إشكال، بل منع، ودلالة مثلها على الرضا
باللزوم ممنوعة، مع أن إسقاط الخيار بها منافٍ
للحكمة التي ذكروها لشرع الخيار من الإطّلاع على
الصفات الخفيّة.

وكيف يمكن
الإطّلاع مع ترك التصرّف مطلقاً، مع أنّه لو كان
مثل هذه التصرّفات مسقطةً لم يبق مورد للخيار إلاّ
نادراً فيلزم أن يكون جعل الخيار الذي شرع لكونه
نظرة للمشتري - كما في بعض الأخبار - كاللغو.

وأشكل من
ذلك ما سيأتي بيانه - إن شاء اللّه - من سقوط الردّ في
خيار العيب بمثل هذه التصرفات، ولو وقعت قبل العلم
بالعيب، فأنّ اختصاص أخبار تلك المسألة بغيرها
أظهر من أخبار هذه المسألة.

وبالجملة:
الذي يقتضيه النظر، هو اختصاص السقوط بما يعدّ
عرفاً تصرفاً في المبيع. والضابط، أنّ كلّ تصرفٍ
صدر من المشتري في زمان الخيار، وكان ذلك ممّا
يحترز عنه العرف ما دام كان الملك غير مستقرّ
الملكية عندهم، لكونه معدوداً عندهم من أفراد
التصرّف في ملك الغير: كركوب الدابة فراسخ،
والاستمتاع، والنظر الى الجارية، وملامستها،
ووطئها، وأخذ حافر الدابّة، ونعلها، فهو مسقط
للخيار.

__________________

[ 481 ]

ويدل عليه
قوله عليه السلام ، في صحيحة ابن رئاب : فإن أحدث
المشتري فيما اشترى حدثاً فذلك رضاً منه، ولا شرط
له، قال: قيل له: وما الحدث؟ قال : إن لامس، أو قبّل
أو نظر منها الى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء(1).

وصحيحة
الصفار، كتبت الى أبي محمد عليه السلام: في الرجل
اشترى دابّةً من رجلٍ، فأحدث فيها من أخذ الحافر،
أو نعلها، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في
الثلاثة أيام التي له فيها الخيار، بعد الحدث الذي
يحدثها، أو الركوب الذي يركبها؟ فوقّع: اذا أحدث
فيها حدثاً، فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه(2).

وظاهر
الأخير، وإن كان اختصاص السقوط بغير مثل الركوب -
كما أن ظاهر السؤال عدم كون ركوب الفراسخ حدثاً -
فلا يشمله الخبر الأوّل أيضاً . إلاّ أنّ الظاهر بعد
التأمل أن تفريق الراوي بل مثل أخذ الحافر، والركوب
تفنّن في الكلام.

وأنّ قوله
عليه السلام (إذا أحدث فيها حدثاً) جواب عن كلا
المسألتين - أعني السقوط بما فرضه الراوي حدثاً،
وما عدّه في قباله - ولا أقلّ من الاحتمال؛ فالخبر
الأوّل سليم عن المعارض، مضافاً الى إمكان دعوى
الإجماع، على أنّ مثل الركوب فراسخ مسقط للخيار،
فلو كان للخبر ظهور في احتمال اختصاص السقوط بغير
الركوب لما كان العمل به جائزاً، كيف وهو ممنوع

ثم اعلم،
أنّ ما شك دخوله في الضابط، فالمرجع فيه العرف، فإن
ارتفع وإلاّ فأصالة بقاء الخيار سليم عن المعارض.

وأمّا
كلمات العلماء، فلا يحضرني ما أرجع إليه، والمنقول
من عبائرهم فليس مطابقاً لما حكيناه عن التذكرة
بالصراحة.

فعن
المقنعة أنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع،
إلاّ أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا(3).

__________________

[ 482 ]

وحكي عنه
التمثيل لذلك في موضع آخر: بأن ينظر من الأمة الى ما
يحرم لغير المالك(1).

وعن الغنية
في موضعين منها: استثناء إحداث الحدث الدال على
الرضا عن ثبوت الخيار(2).

وعن
السرائر - بعد الحكم بالخيار في الحيوان الى ثلاثة
أيام - : هذا إذا لم يحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ
على الرضا(3).

وعن موضع
آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في
العادة(4).

وهذه
العبائر - كما ترى - مثل الأخبار في عدم الشمول لمثل
الأمر بالسقي، وتمثيل الأوّل بالنظر محمول على ما
حملنا عليه الأخبار، من قصد الاستمتاع.

وبالجملة:
كلّما عدّ في نظر العرف تصرّفاً في المبيع يكون
مسقطاً، ولو فرضنا مخالفة المشهور لما ذكرنا،
وحكمهم بأنّ كلّ تصرفٍ لغويّ يكون مسقطاً فذلك لا
يوهن به ما اخترناه، للعلم بأنّ دليلهم في تعيين
الضابط ليس الأخبار التي قد أشرنا الى بعضها، وهي -
كما عرفت - لا دلالة فيها على اعتبار غير ما ذكرناه
في السقوط.

وأمّا
الأمر الثاني: فتحقيق الكلام فيه يتوقف على التكلّم
في الأخبار.

فنقول: إن
الظاهر أنّ المراد من الرضا ليس الرضا الحاصل عند
العقد الثاني غالباً، بعد الفراغ منه، ولو في مدّة
يسيرة، فأنّ إسقاط الخيار بذلك، ولو بشرط اقترانه
بما يكشف عنه يوجب عدم حدوث الخيار في أغلب أفراد
البيع.

ويشهد له -
أيضاً - رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن
الحسين عليه السلام، عن أبيه، عن جعفر عليه السلام،
عن أبيه عليه السلام، قال: قال رسول

__________________

[ 483 ]

اللّه صلى
اللّه عليه وآله في رجلٍ اشترى عبداً لشرط الى
ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف
باللّه ما رضيته، ثم هو بريء من الضمان(1). فأنّ
المراد من الرضا هو الالتزام، وإلاّ فالرضا
بالملكية - كما عرفت - حاصل بعد العقد، ولو في زمان
يسير، فلا حاجة الى الحلف، فالمراد الالتزام قلباً
لو أنشأه بفعلٍ أو قول.

وكيف كان
قوله عليه السلام فذلك رضاً، يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن
يكون تنزيلاً مراعياً للحدث منزلة الرضا، ومقتضاه
سقوط الخيارية، حتى مع العلم بأنّه لا يكون مع
الرضا.

ثانيها: أن
يكون إخباراً عن الواقع، والمراد منه: التنزيل
العرفي، لا بمعنى تقييد القضية بقولنا: عرفاً، بل
بمعنى كون بناء الأخبار على تنزيل المخبر نفسه
منزلة العرف.

ثالثها: أن
يكون إخباراً عن الواقع، ويكون المراد: أنّ الإحداث
متى تحقّق فهو رضاً - بناءً على أنّ مطلق الكاشف عن
الالتزام القلبي إلتزام - وإن لم يقصد به إنشاء
الالتزام.

رابعها: أن
يكون إخباراً عن الواقع، ويكون المراد: أنّه متى
تحقّق الحدث فالرضا محقّق، ويكون الاتحاد، الذي هو
مفهوم القضية، كناية عن ذلك، ومصحّح دعوى الاتحاد:
إمّا هو الدلالة - أعني كون الحدث دالاً على الرضا -
وإمّا كون الرضا غالباً سبباً لحدوث الحدث، وإمّا
مجرد مصاحبة الحدث للرضا.

وأوجه
المصحّحات هو الأوّل، حيث أنّ اتحاد الدّال مع
مدلوله حال الكشف عن المدلول إذا لوحظ بهذه
الحيثيّة أظهر من اتحاد المسبب مع سببه، أو اتحاد
المتصاحبين مع الآخر.

وإذا عرفت
ذلك، فمقتضى أوّل الوجوه المحتملة في الفقرة
المذكورة أن يكون هو الجواب للشرط . وعليه - كما مرّ
الإشارة إليه - لا فرق بين أنواعه من حيث الاقتران

__________________

[ 484 ]

بالرضا،
وعدم الاقتران به.

وأمّا على
باقي الوجوه، فلا يخفى أنّه لا يصحّ أن يكون جواباً
للشرط، لأنّ الأخبار بهذه المعاني ليس غرضاً له
عليه السلام، فهي - حينئذٍ - إمّا حكمة للجواب، نظير
كون الرضا حكمةً لكون الافتراق مسقطاً في خيار
المجلس، وحكم هذا كما لو كان هو الجواب، ضرورة أنّ
الحكمة لا تفيد موضوع الحكم، فلا فرق في الحدث بين
المقرون فيه بالرضا، وبين غيره، وإمّا علّة له.
وهذا الوجه يختلف حكمه باعتبار المعاني السابقة.

فإن قلنا:
إنّ المراد: هو التنزيل العرفي، فإن اريد التنزيل
في الحكم - أعني عدم سلطنة المشتري معه على الردّ -
كان مقتضاه السقوط في كلّ ما هو بحكم الالتزام
عرفاً؛ وإن لم يكن كاشفاً عن الرضا، لاقترانه بما
يعلم معه عدم الرضا كوطء الجارية، وركوب الدابة
فراسخ وأمثالهما فإنّ من لاحظ عمل العرف يقطع بأنّ
مثل هذه التصرفات لا يصلح معها رّد البيع، ولا يكون
المتصرّف مسلّطاً عليه عندهم، وإن علم صدورها من
غير التزام، فضلاً عن الشكّ في ذلك، أو ظهور كونه مع
الرضا. والإحداث - بمقتضى ما اخترنا في معناه - كلّه
من هذا القبيل . وعليه لا تكون القضيّة غالبيّةً.

وإن اريد
منه التنزيل في الموضوع أمكن أنّ ما لا يكون له ظهور
في الالتزام - لاقترانه بما يدلّ على عدم الالتزام -
خارج عن العلّة، فيخرج بذلك عن عموم الإحداث،
لاقتضاء العلّة قصر الحكم على موردها.

وإن قلنا:
إن الحدث الالتزام حقيقة - لأنّ كلّ ما دلّ على
الالتزام قلباً إلتزام - وإن لم يقصد به إنشاؤه، فإن
كان الحكم عليه بذلك بملاحظة نوعه كان مقتضاه سقوط
الخيار بكلّ كاشفٍ نوعيّ ولو لم يكن تصرفاً، وعدم
الاعتبار بما قرن بما يعلم معه عدم الرضا والالتزام
فأنّه ليس التزاماً - حينئذٍ - وإن كان بملاحظة شخص
التصرف اعتبر دلالة الشخص عليه، وحيث لم يعلم
الاكتفاء بالظنّ كان المناط حصول العلم بالرضا .

[ 485 ]

ومثل هذه
الصورة في الحكم، إن قلنا: إنّ المراد: اتحاد الحدث
مع الرضا، وهو كناية عن وجوده، فإن اعتبر ذلك
بملاحظة النوع دخل في الحكم كلّ كاشفٍ عن الرضا،
وخرج من أفراد التصرف ما يعلم - لوجود القرينة - عدم
حصول الرضا معه وإن اعتبر بملاحظة شخص التصرّف كان
المناط العلم بالرضا، ثم إن قضية هذا الوجه كون
المسقط الرضا القلبي، وعدم العبرة بالتصرف إلاّ من
حيث الكشف.

غاية
الأمر، أنّه على التقدير الأوّل اعتبر الكشف
النوعي، والظهور في إثبات مناط السقوط - وحينئذ -
يشكل الأمر من حيث أنّ قضية ذلك، كون الرضا اذا حصل
مسقطاً وإن لم يعلم به، وكون حصول العلم به كافياً
في الحكم بالسقوط، من أيّ طريقٍ حصل عليه، فيجب على
ذي الخيار الوفاء بالعقد، إذ الالتزام قلباً - وإن
لم يحدث أمر مظهر للرضا - والتزام الأصحاب بذلك في
غاية الإشكال، فإن ثبت إجماع وجب التقييد بوجود
الكاشف عن الرضا، والالتزام بأنّ للكاشف دخلاً في
رفع الخيار

/ 24