روائع الأمالی فی فروغ العلم الإجمالی و یتلوه رسالته فی اللباس المشکوک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روائع الأمالی فی فروغ العلم الإجمالی و یتلوه رسالته فی اللباس المشکوک - نسخه متنی

ضیاءالدین العراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قاعــدة

اعلم انه
قد يحصل للمكلف علم اجمالي بوجود احد الخللين في
صلوته نقصا او زيادة مع كونهما منشأ اثر من قضاء او
سجدة سهو اولا يكون واحد منهما كذلك او هما مختلفان
في ذلك وكون الخلل مرددا بين الركنين او غير
الركنين او مختلفين وكل منهما بعد محلهما الذكري
اوقبله او مختلفان وبعد محلهما الشكي او قبل محله
الشكي في احدهما وبعده في الاخر ويلحق بالركن صور
كون الطرف ركعة ثم الخلل المعلوم تارة في صلوة
واحدة واخرى في صلوتين مع اعتبار ترتيب بينهما
وعدمه وحصول التذكر تارة في اثنارء الصلوة واخرى في
صلوتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكر
تارة في اثناء الصلوة واخرى في خارجها فهذه صور
لاباس بالاشارة الى حكمها بنحو الاجمال فنقول
وعليه التكلان:

اما
صورالعلم بحصول احد الخللين في صلوة واحدة فان كان
الطرفان ركنين فان حصل العلم بعد التجاوز عن محلهما
الذكري فلا اشكال في بطلان الصلوة للعلم بنقص الركن
فيها وان كان قبل تجاوز واحد منهما عن محله الذكري
فلاشبهة في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى محله
للعلم تفصيلا بعدم اتيان الثاني على وفق امره فياتي
به ويتم صلوته من دون فرق في ذلك بين تجاوز محله
الشكي وعدمه اذ مع العلم المزبور لامجال لمعارضة
الاصلين كمالايخفى.

وتوهم عدم
تأثير هذا العلم بعد نشوه عن العلم الاجمالي الحاصل
اولا مدفوع بان ما له الاثر من العلم هو العلم بفوت
احد الجزئين الفعليين وهذا المعني يستحيل تحققه في
المرتبات او في الاركان وغيرها لان شأن العلم
الاجمالي انحلاله القضيتين التعليقيتين بانه ان لم
يكن ذاك فذلك وهذا المعنى مستحيل التحقق في المقام
لانه لايصدق فوت الركن على تقدير وجود غيره وهكذا
السابق بالنسبة الى اللاحقة بل فوتهما ملازم
لفوتهما بلا ترتب في فوتهما ايضا.

ولئن شئت
قلت ان العلم الاجمالي بفوت احد العملين لا اثر له
الا من جهة استتباعه لفوت التكليفين ومن المعلوم
انه بالنسبة الى التكلفين يدور امره بين فوتهما او
فوت احدهما ولانعني من الاقل والاكثر الموجب للجزم
باحدهما والشك في الاخر الا هذا وبهذا البيان قلنا
في كلية الاقل والاكثر بناء على عدم مقدمية الاجزاء
للكل بانحلال علمه.

نعم بناء
على المقدمية لايبقى مجال للانحلال المزبور لان
العلم التفصيلي بتكليف الاقل نشأ من العلم
الاجمالي بالتكليف المردد بين المتبائنين وفي مثله
لايصلح العلم المتأخر لرفع تأثير العلم الاجمالي
السابق واين ذلك ومقامنا.

وان كان
احد الطرفين ركنا والاخر غير ركن له الاثر من سجدة
او قضاء فان كان العلم بعد فوت محلهما الذكرى
فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز جارية في الركن مقدما
كان ام مؤخرا للجزم بعدم اتيان الاخر على وفق امره
وح لايكون احتمال عدم وجرب القضاء مستنداً باحتمال
وجود الفعل على وفق طلبه لفرض الجزم بعدمه فلاجرم
يستند الى فساد الصلوة من جهة احتمال فوت الركن
فقاعدة التجاوز عن الركن يثبت الصحة ويرفع احتمال
فسادها المتتبع لعدم وجوب قضاء السجدة او القضاء
لان شان الاصل قلب نقيض الاثر بنقيض موضوعه الثابت
بمثله.

وان كان
قبل فوت محله الذكري في احدهما فان كان ذلك هو الجزء
الغير الركني فلاشبهة ايضا في ان العلم التفصيلي
بعدم اتيانه على وفق امره يوجب اتيانه فتجري قاعدة
التجاوز فيما مضى محله الذكري وبعين التقريب
السابق تحكم بوجوب اتيان الجزء الغير الركني في
محله ويتم الصلوة.

وان كان
محتمل الفوت قبل مضي محله الذكري هو الركن والفائت
محله الذكري غيره فان كان قبل محله الشكي ايضا
فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز تجري فيما مضى محله
ويأتي بالاخر في محله لمفهوم قاعدة التجاوز.

وان كان
محتمل الركن بعد محله الشكي فتقع المعارضة بين
قاعدتي التجاوز فيهما فيجب الجمع بين اتيان الركن
في محله وقضاء الفائت محله او سجدة السهو بعد
الصلوة.

وان كان
طرف الركن ما لا اثر له فلا اثر له الا في صورة كون
احدهما في محله الشكي او كليهما في محلهما الذكري
مع فوت محلهما الشكي فعلى الاول تجري القاعدة فيا
مضى محله وعلى الاخير تتعارض القاعدتان فيجب
الاتيان بهما.

ومع فرض
فوت محل الركن ذكريا يحصل ايضا العلم بعدم اتيان
الاخر على وفق امره فمع بقاء محله الذكري يجب
اتيانه دون غيره.

وان كان
الطرفان غير ركن فان كان كل منهما ذا اثر وكانا مما
مضى محلهما الذكري فان كان اثرهما من سنخ واحد فلا
يجب بعد تتميم صلوته الاقضاء واحد او سجدة كذلك وان
كانا مختلفين في الاثر فيجب الجمع بينهما بعد
صلوته.

وان كان
احدهما بعد محله الذكري والاخر قبله فان كان قبل
محله الشكي فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز فيما
مضى محله ووجوب اتيان الاخر في محله.

وان كان
بعد محله الشكي فيتعارض القاعدتان فيتساقطان فيجب
الجمع بين اتيان الاخير في محله وبين اثر غيره من
قضاء او سجدة سهو بعد الصلوة.

وان كان
احد المحتملين بلا اثر فلا اثر له ايضا الا في صورة
كون كليهما في محلهما الذكري فانه يأتي بهما في
محلهما وهكذا لو كان ذو الاثر مضى محله الذكري دون
غيره فانه يأتي باثر الاخر بعد الصلوة لتعارض
القاعدتين فيهما.

وان كان
الفعلان كلاهما بلا اثر فلا اثر له الا في صورة
كونهما في المحل الذكري فيأتي بهما او كان الاخر في
محله الشكي فيأتي به فقط والا فلو كان بعد محله
الشكي فلا يعتني بشكه اذا القاعدة جارية في الاخير
بلا معارض لعدم اثر عملي فيما مضى محله كما لايخفى.

ثم لايخفى
ان في جميع الصور المزبورة لو كان طرف العلم الفعل
المتعلق بالركعة الاخيرة بعد ركوعها فان كان
التذكر الاجمالي حصل قبل صدور المنافي سهويا فيجب
ان يأتي به لبقاء محله وان حصل بعد صدور المنافي
سهويا فلا محيص من الحكم ببطلان الصلوة لوقوع
المنافي في صلوته بعد عدم المجري لقاعدة التجاوز
اما لعدم التجاوز او للمعارضة فالاستصحاب ح يفتضي
وقوع المنافي في محله كما هو الشأن في صورة كونه
مشكوكا بدويا مع بقاء محله فضلا عن كونه طرف العلم
الاجمالي من دون فرق فيه ايضا بين كون طرفه ركنا ام
غيره ذات اثر ام لا مع بقاء محله الشكي.

هذا كله
حكم الخلل في صلوة واحدة وعليك بتطبيق الكبريات على
صغريات عديدة ربما تبلغ الى نيف واربعين فرعا
ولاباس بالعرض لبعض هذ الفروع الذي صار مورد تعرضهم
ومعركة لارائهم.

وهو انه لو
ترك سجدتين من ركعة او ركعتين وتذكر بعد محلهما
الشكي فنقول لاشبهة في عدم جريان القاعدة في السجدة
الثانية من الثانية للجزم بعدم وقوعها على وفق
امرها كما انه تجري بالنسبة الى الاولى ن الاولى
بلا معارض لانه منقح لموضوع القاعدة في البقية وبعد
ذلك يبقى طرف المعارضة الثانية من الاولى والاولى
من الثانية فيتساقطان في مورد الفرض فيأتي
بالسجدتين الاخيرتين مع بقاء محلهما الذكري وبقضاء
الثانية من الاولى ولاضير في العلم بمخالفة احد
الاصول للواقع لعدم مخالفة عملية في مثل هذا العلم
كما لايخفى ومع فوت محلهما فيأتي بالقضائين واربع
سجدات مع كون المحتملات الفائتة ظاهراً ثلاثة
للجزم بعدم اثر زائد من ذلك كما لايخفى.

ثم ان ذلك
ايضا في صور لم تكن السجدة المحتملة من الركعة
الاخيرة والافيجيء فيه التفصيل السابق والله
العالم.

وان كان
طرفا العلم في الصلوتين المترتبتين فان كان طرفا
العلم مما لا اثر لهما فلا اثر لهما الا اذا فرض احد
الطرفين مما بقي محله الشكي خصوصا لو كان من قبيل
السلام او اجزاء التشهد الاخير بناء على عدم وجوب
قضائها ولا وجوب السجدة لها فانه يدور ح امره بين
وجوب الاتيان او اعادة الصلوة ولكن ليس ذلك من
لوازم العلم به بل نفس شبهته بدواً موجبة لهذا
المعنى.

وان كان
لاحدهما اثر فلا اثر له ايضا الا اذا فرض لما لا أثر
له بقاء محله الذكري اذ ح يجب التيان به وبأثر
الفائت الاخر في الصلوة السابقة عند تعارض
القاعدتين وبالاقتصار به مع عدم التعارض بقرضه في
محله الشكي.

وان كان
كلاهما ذا اثر ولم يكن من الاركان فلا جرم يقع
التعارض بينهما مالم يكن الاخر في محله الشكي
ولازمه مع بقاء محله الذكري اتيانه في محله واتيان
الاثر الاخر والا فيجب الجمع بين الاثرين ان كانا
مختلفين والا فيأتي باثر واحد لعدم اشتغاله بازيد
من ذلك كما لا يخفى.

وان كان
احد الطرفين من الاركان فان كان المحتمل الركني
الصلوة السابقة فان كان التذكر في اثناء الصلوة
الثانية المترتبة على الاولى فلاشبهة في ان الطرف
الخر مقطوع عدم اتيانه على وفق امره.

فان كان له
اثر فيأتي به مع بقاء محله والا فباثره وتجري
القاعدة في الاولى بلا معارض.

وان كان
التذكر بعد الفراغ من الثانية فمع عدم الاثر
للمحتمل الاخر فلا اشكال ومع وجوده يقع التعارض بين
القاعدتين فيجب الاتيان بالاولى واتيان اثر الاخر
الا اذا فرض من الركعة الاخيرة فانه يجيء فيه
التفصيل السابق من الاتيان بالمحتمل او اعادة
الصلوة واجراء القاعدة في الصلوة الاولى بلا معارض
لوجود الاصل المثبت للتكليف في احد الطرفين.

وان كان
الطرفان ركنين فلاشبهة ايضا في جريان التفصيل
السابق بين كون التذكر في اثناء الصلوة الثانية او
بعد فراغه وكون المحتمل الاخر في الركعة الاخيرة
بعد ركوع او في غيره فتمام الكلام في الفرض السابق
يجيء في المقام الا ان الفارق بينهما في التكليف
باتيان الاثر في السابق واعادة الصلوة في الثاني
ولو كان المحتمل الثاني ركعة فحكمه حكم الركن في
الركعة الاخيرة الغير الفائت محله الا بالقواطع.

وان كان
المحتملان ركعة فمع عدم صدور القاطع سهويا يجب
الاتيان بالاخيرة فتجري القاعدة في الاولى بلا
معارض ولا فيأتي بركعة واحدة بلا قصده للاولى او
الثانية هذه شرذمة قليلة من فروع شبهة الخلل
الناشىء في الصلوة من الشبهة الموضوعية وهنا فروع
اخرى جارية في فرض كون الطرف المشكوك المنصوصة في
الركعات اذ مع وجود العلم المنجز قبل الدخول في
الاحتياط لايبقى مجال لجريان ادلة البناء على
الاكثر كما ان مجريها ايضا انما هو في صورة الجزم
بعدم خلل في الصلوة من غير ناحية نقص الركعة والا
فمع احتمال هذا الخلل الغير المدفوع باصل من الاصول
لايبقى مجال لجريان قاعدة البناء على الاكثر.

وعليه فلو
كان شاكاً بين الثلاث والاربع وعلم انه على فرض
الثلاث فات ركن منه لامجال لاجراء مثل هذه القاعدة
في المورد وامثاله كما لايخفى وعليك باستخراج فروع
كثيرة مما تلوناك وكن من الشاكرين.



/ 4