روائع الأمالی فی فروغ العلم الإجمالی و یتلوه رسالته فی اللباس المشکوک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روائع الأمالی فی فروغ العلم الإجمالی و یتلوه رسالته فی اللباس المشکوک - نسخه متنی

ضیاءالدین العراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رسالة في
اللباس المشكوك


بسم الله
الرحمن الرحيم


الحمد لله
رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله
الطيبين الطاهرين.

اعلم انه
قد يظهر من المحقق قدس سره في الشرايع وجماعة اخرى
من الاعلام عدم جواز الصلوة فيما شك انه مما يصلي
فيه لاحتمال كونه حريراً او مما لايؤكل لحمه او
ميتة فيما لو لم يكن فيها امارة التذكية وظاهر هذا
العنوان بقرينة اشتماله على الحرير المنهي عن
الصلوة فيه يقتضي بنائهم على عدم الجواز حتى على
المانعية للعنوان الوجودي بلا ابتنائه على شرطية
ضده اذ هو خلاف ظاهر ترتب الحكم على العنوان
المأخوذ في كلماتهم كما لايخفى بل وظاهر اطلاق
العنوان المزبور شمول الحكم لماشك في اصل
الحيوانية ايضا بل شموله لصورة الشك في المأكولية
في اصل اللباس او فيما يطرأ عليه مع عدم كون اللباس
محرم الاكل او حيوانياً رأسا ونسب التفصيل بين
الشقين في الاخيرين الى بعض المحققين.

وتوضيح
المقام يقتضي رسم مقدمة في ذكر الاخبار الواردة في
الباب توضيحاً لكبرى المسئلة كي يتضح بها مجرى
الاصول عقلية وشرعية موضوعية وحكمية.

فنقول ان
من النصوص الواردة في الباب موثقة ابن بكير، قال
سئل زرارة ابا عبد الله (ع) عن الصلوة في الثعالب
والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم
انه املاء رسول الله (ص) ان الصلوة في وبر كل شيء
حرام اكله فالصلوة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه
وكل شيء منه فاسدة لاتقبل تلك الصلوة حتى يصلي في
غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول
الله (ص) فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه
فالصلوة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء
منه حائزة اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح وان كان
غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فاصلوة
في كل شيء منه فاسدة ذكاء الذبح او لم يذكه. (ومنها)
ما في رواية ابن ابي حمزة قال سألت ابا عبد الله (ع)
او ابا الحسن (ع) من لباس الفراء والصلوة فيها فقال
لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قال قلت او ليس
الذكي مما ذكى بالحديد قال بلى اذا كان مما يؤكل
لحمه الحديث، (ومنها) ما في رواية ابي تمامة قال قلت
لابي جعفر الثاني (ع) ان بلادنا بلاد باردة فما تقول
في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل وضمن،
(ومنها) ما في العلل قال لاتجوز الصلوة في شعر ووبر
ما لايؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ، (ومنها) مافي وصية
النبي (ص) لعلي (ع) لاتصل في جلد ما لايشرب لبنه
ولايؤكل لحمه (ومنها) راوية سماعة قال سئل ابو عبد
الله (ع) عن جلود السباع فقال اركبوها ولاتلبسوها
شيئاً منها تصلون فيه.

هذه عمدة
ماورد من النصوص في المقام بألسنة مختلفة ومافي
بعضها من التعبير بالكراهة غير صالح للمعارضة بعد
عدم ظهور فيه في الكراهة المصطلحة وح يبقى المجال
في التكلم في مفاد هذا النصوص من جهات فتارة من حيث
استفادة المانعية منها او شرطية ضده واخر من ان
المانع عنوان حرمة الاكل بنفسه او المانع اضافة
الوبر الى عناوين خاصة محكومة بحرمة الاكل وثالثة
في ان المانع من الموانع المطلقبة او المشروطة بكون
الملبوس حيوانيا كما هو الشأن في شرطية الماكولية
جزما نعم قد يتوهم امكان جعل المأكولية من افراد
الشرط بنحو الاطلاق بجعل الشرط الجامع بين غير
الحيواني او الماكول منه وهو صحيح بالنسبة الى خصوص
ساتر العورة وكلماتهم في المقام في الاعم منه ومن
غيره فلا يتصور في غيره الا الشرطية المشروطة
ورابعة في ان المستفاد من النصوص قيدية الامر
المذكور وجوديا ام عدميا للصلوة او اللباس او
المصلي وخامسة في ان المانع على فرض الاطلاق هو صرف
وجوده او الوجود الساري في أي وجود وسادسة في انا
المانع هل هو الشيء بوجوده الواقعي او العلمي
وسابعة في ان المانعية مطلقة او مختصة بحال العمد
والاختيار فهيهنا مقامات.

( اما
المقام الاول) فقد يتوهم استفادة الشرطية تارة من
ذيل الموثقة في قوله (ع) لا تقبل تلك الصلوة حتى يصلي
في غيره مما احل الله اكله واخرى في قوله (ع) بعد ذلك
فيها هذا عن رسول الله (ص) فاحفظ ذلك يازرارة فان كان
مما يؤكل لحمه الخ وثالثة من قوله (ع) في ذيل رواية
ابن ابي حمزة المتقدمة بلى اذا كان مما يؤكل لحمه
ورابعة من قوله (ع) في راوية ابي تمامه البس منها ما
اكل وضمن (اقول) اما استفادة الشرطية من قوله لاتقبل
تلك الصلوة حتى يصلي فيغيره مما احل الله اكله ففيه
ان الظاهر من المشار اليه انما هي الصلوة الماتية
فيما حرم اله اكله ومن المعلوم ان استناد عدم
القبول الى مثل تلك الصلوة انما هو بملاحظة وقوعها
فيما حرم ولازمه مانعية هذه الجهة لاشرطية ضده كما
ان لازمه عدم فراغه عن الصلوة الا بأن يأتي في غيره
وهو في فرض حيوانية اللباس كما هو مورد السؤال
لايكون الا بان يأتي فيما احل فذكر هذه الفقرة ح ليس
الا بملاحظة كونه من تبعات الفقرة الاولى مع قطع
النظر عن صدره والا فلو اضيف اليه صدره فاستفادة
المانعية اوضح نعم لو كان المشار اليه الصلوة
الواقعة في الحيواني امكن استفادة الشرطية ن هذه
الفقرة اذ مرجعه ح الى عدم قبول الصلوة المزبورة
مالم يكن فيما احل ومن المعلوم ان إناطة البطلان
بامر سلبي مساوق الشرطية لحلية الاكل لامانعية
حرمته وح لايبقى مجال جعله تبعا للصدربل هما فقرتان
مستقلتان بصدره تدل على المانعية وبذيله على
الشرطية.

وتوهم عدم
امكان الجمع بينهما بملاحظة ان الشرطية منتزعة عن
دخل الامر الوجودي في تتميم المقتضىوالمانع منتزع
عن منافاته لمناط حسن الشيء الذي هوالمقتضى بالفتح
في ظرف تمامية اقتضاء مناط حسنه فانتهاء النوبة الى
فعلية المانعية انما هو في ظرف تمامية المقتضى فلا
جرم تكون المانعية الموجبة لتقييد المطلوب بعدمه
في ظرف فعليتها والا فمع عدمها لايكاد انتهاء
النوبة الى الممانعة الفعلية لان عدم الشيء مستند
الى عدم المقتضى لا الى وجود المامنع فيستحيل ح دخل
عدمه في المطلوب وعليه فيستحيل تحقق المناطين
المزبورين في الضدين المستلزم لتحقق احد الوجودين
في ظرف عدم الاخر (مدفوع) بان الغرض من كون الشرط
متمما للمقتضي ان اريد ان للشرط دخل في معطي الوجود
وانه من اجزاء مايترشح الوجود من قبله ففساده اوضح
من ان يبين كيف ومحاذاة الجسم للشمس في تغير اللون
وملاصقة النار للشيء في احراقه من شرائط التأثير
وان المقتضي المترشح منه الوجود هو نفس الشمس
والنار بلا صلاحية للمحاذاة والملاصقة المزبورتين
في اعطائهما الوجود ابداً مع انه يلزم ان يكون كل
شرط شريك العلة المؤثرة وربما تنتهي الى احتياج
المفيض على الاطلاق الى وجود غيره في كونه مفيضا
وهو كما ترى وان اريد ان للشرط دخل في فعلية الاثر
من المقتضى وان تمام المفيض للاثر هو المقتضى فمرجع
هذا الكلام الى دخل الشرط في قابلية المعلول للتأثر
الذي يرجع لبه الى كون وجوده محدد الماهية التي هي
بالحد المخصوص قابل للوجود من ناحية علته فهو في
غاية المتانة ويخرج الشرط عن شريك العلة وان كان
دخيلا في العلية التامة المصطلحة ولازمه ح كون
المقتضى مؤثراً في طرف وجوده الملازم لقابلية
المحل للتأثر وبهذه العناية يعتبر العقل تقيد
المقتضى بحال وجوده ولكنه نقول ان مناط المانعية
ايضا ليس الا بلحاظ دخل عدمه في قابلية المحل
للتأثر ومثل هذا الدخل كما عرفت ليس دخلا تأثيريا
كي يستحيل ثبوته في الاعدام بل يكون من قبيل دخل
منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري وعلى هذا البيان
ايضا صححنا استصحاب الصحة في المركبات بالنسبة الى
وجود مشكوك المانعية او فقد ما هو مشكوك الشرطية
وتوضيحه موكول الى محله وح فلا قصور في كون
الماكولية شرطا وغير الماكولية مانعا ولو بملاحظة
كونهما في رتبة واحدة ويكون خروج المحل عن القابلية
في مرتبة فاردة مستنداً اليهما بلا ترتب في
المانعية الفعلية على وجود الشرط ابدا.

ومن هذا
البيان ظهر ايضا فساد توهم كون مناط مانعية الشيء
للمطلوب مضادة وجود الشيء مع مناطه ومنافاته معه اذ
لا زمه كون عدم المانع في رتبة المناط المزبور وحيث
ان المطلوب مقدمة للمناط فيصير نسبة المطلوب
والمانع نسبة مقدمة ضد الشيء للشيء وفي مثله لامجال
لاعتبار تقيد المطلوب بعدم المانع كي يصير عدم
المانع مثل وجود الشرط من المقدمات فيقتضي ايجابه
ايجاب مقدماته وجودية ام عدمية فلا مجال لاعتبار
مقدمية الاعدام المزبورة ح الا بدخلها في قابلية
المعلول للتأثر ومرجعه الى كونها منشأ لتحديد
الشيء بحد يكون بذلك الحد قابلا للوجود دون غيره
فيكون ح عدم الانع والشرائط في كيفية الدخول في
المعلول بمساق واحد.

ومن هذا
البيان ايضاً اتضح فساد دفع المقدمية بين الضدين
باستحالة التأثير والتأثر بين الوجود والعدم بل
عمدة الوجه فيه الدور المعروف وعلى هذا الاساس
اسسنا امكان الشرط المتأخر والمتقدم المعدوم لاعلى
شرطية الاشياء بوجوداتها العلمية كما توهم كي يشكل
ذلك في مناط الاحكام وتوضيحه بازيد من ذلك موكول
الى محله في الاصول.

ثم لئن
اغمض عما ذكرنا وقلنا بان الشرائط من متممات
المقتضى فقولك بتقدم عدم المقتضى على وجود المانع
رتبة موجب لمنع جزئية عدم المانع للعلة التامة
المصطلحة والا فمع تسليم كونه من ازاء العلة
المصطلحة فلا محيص من كون ترتب المعلوم على اجزاء
علته بتخلل ماء واحد ولازمه كون الجميع في عالم
الدخل في المعلول في رتبة واحدة فمع وحدة هذه
الرتبة يلزم ترتب عدم المعلوم على وجود المانع
المقرون بعدم المقتضى في رتبة واحدة حفظا للرتبة
بين النقيضين وبذلك الوجه ايضا اجبنا عن المحقق
الخونساري في جوابه عن الدور الوارد في مقدمية الضد
فراجع وبالجملة لامجال في اثبات المانعية والشرطية
في الضدين لتوهم المحذور المزبور (نعم) قد يقال ان
منشأ اعتبار الشرطية والمانعية بعدما كان فعلية
الامر بالمشروط فمع المر بالمقيد باحدهما لايبقى
مجال اعمال المولوية في الامر بالمقيد بالاخر اذا
الغرض المترتب بامره حاصل بذاك الامر فلا داعي
لاعمال الجهة المولوية فيه وبهذا الوجه التزموا
بعدم تحقق ملاك المولوية في ايجاب المقدمة بعد
الامر بذيها عند الالتفات الى المقدمية نظير عدم
المجال في الامر بالاطاعة فلا جرم يكون مناط
المولوية مفقوداً في احدهما (ولايخفى) مافيه ايضا
من وضوح الفساد اذ مضافا الى فساد قياس باب المقدمة
بباب الاطاعة كما حقق في محله ان مناطق الشرطية
والمانعية انما هو باعتبار تقيد المطلوب في رتبة
سابقة عن طلبه فليس مثل الشرطية والمانعية
منتزعتين عن نفس الطلب ولا للفعلية دخل في
اعتبارهما وبهذا البيان اوردنا على من جعل الشرطية
للمطلوب والمانعية على منوال الجزئية منتزعين عن
التكليف وقلنا بان ما هو منتزع عن التكليف هو
الجزئية محضا فراجع في توضيح ذلك الى مقالتنا.

وبعد ما
تضح ماتلوناه فنلرجع الى ما كنا فيه وهو انه بعد
امكان شرطية احد الضدين ومانعية الاخر لامانع من
ابقاء ظهور الفقرتين على حالهما واستفادة الجهتين
منهما ولكن ذلك فرع كون المشار اليه في تلك الصلوة
في الحيواني ولقد عرفت مافيه بل الظاهر منه كونها
اشارة الى الصلوة في حرام الاكل ففي مثله يكون عدم
القبول مستنداً الى امر وجودي ولا مساس له بالشرطية
كما ان ذيله ايضا من توابعه وبيان لازمه لا انه مسوق
لبيان شرطية الماكولية واما الفقرة الاخرى فالظاهر
انها في مقام بيان شرطية التذكية فبيما يحل اكله لا
في مقام شرطية حل الاكل في الصلوة.

وما يقال
ان التذكية غير معتبرة في وبر الماكول فذلك يقتضي
كونها في مقام شرطية حلية الاكل في الصلوة غاية
الامر مع اشتراط التذكية فيما يعتبر فيه لامطلقا
مدفوع بان ظاهر تعليق الجواز في كل شيء منه
بالتذكية يكشف عن عدم كونه في مقام اناطة الجواز
بحلية الاكل ولاتستفاد الشرطية الا من هذه الجهة بل
تمام ظهوره في اناخة الجواز بالتذكية وح فذكر وبره
في طي هذه الجواز محمول على بيان تعليق عموم الحكم
بالتذكية لا الحكم العام كيف ومثل هذا الحكم غير
مشروط بالتذكية فيه وظاهر الخبر تعليق الجواز
الثابت للجمع بالتذكية فتحتاج الرواية على أي حال
الى توجيه وذلك ايضا لو لم نقل ان هذا كان مستنداً
الى سوء تعبير ابن بكير كسوء تعبيره في صدره وربما
يشهد له تعبيره في الفقرة الاخيرة من قول الامام (ع)
وان كانا غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك
اكله فالصلوة في كل شيءمنه فاسدة ذكاه الذبح ام لم
يذكه وبالجملة المتأمل في سوق الرواية يرى ان
الامام (ع) بعد الامر بحفظ ماصدر عن رسول الله (ص) كان
في مقام بيان معنى زائد عما افاده رسول الله (ص) وهو
دخل حيثية التذكية في المأكول وعدمها في غيره وح
فليس في الموثقة من شرطية المأكولية عين ولا اثر.

نعم هنا
اشكال آخر وهو ان في صدر الموثقة ذكر السنجاب ايضا
ولازم تطبيق الامام (ع) املاء رسول الله (ص) عليه كون
وبره وغيره مانعا عن الصلوة وتخصيصه من العموم
المزبور من قبيل تخصيص المورد المستهجن ولكن يمكن
الفرار عنه بان في اخبار السنجاب ماهو بمنزلة
الشارح لهذه الموثقة والحاكم عليها حيث قال فيها:
وليس ذلك ما نهى رسول الله (ص) يعني ليس منه من حيث
مانعيته في الصلوة لا من حيث حرمة الاكل تكليفا نعم
في نص آخر تعليل عدم المانعية فيه بانه لاياكل
اللحوم وفي ثالث بانه لم يكن ذاناب ومخلب ومقتضى
العليل التعدي الى ما كان كذلك مما لايؤكل الحم
والظاهر عدم التزامهم به وقد يتوهم في دفع هذا
الاشكال بمعارضة هذا التعليل بتعليل آخر في مانعية
الحرمة بانه مسوخ اكثره وادعى اظهرية هذا التعليل
واخصيته فياليت شعري اين وجه الاخصية بعد كون
النسبة بينهما عموما من وجه بل واحتمال كون
مالايؤكل اللحوم غير داخل في المسوخ او كونه من
افراده القليلة مع كون السان التعليل بمسوخية اكثر
في مقام اطراد الحكم للجميع ينادي بكونه حكمة لاعلة
فكيف يعارض ذلك مع ظهور العلة السابقة في العلية
والاولى طرد العلية باعراض الاصحاب بجعل فهمهم
قرينة حكمتيته بل ربما ينادي اختلاف العلل في لسان
النصوص بكونها حكمة لاتمام المناط في الحكم كيلف
ويستحيل تعدد المناطين المستقلين لحكم واحد كما
لايخفى.

واما رواية
ابن ابي حمزة ففيه ان الظاهر هو كونها في مقام بيان
عدم كفاية صرف التذكية بالحديد لافي مقام بيان
قيدية حلية الاكل للصلوة فقوله (ع) بلى اذا كان مما
يؤكل لحمه بيان لظرف شرطية التذكية التي كان صدر
الرواية متكفلا له وان القضية الشرطية راجعه الى ما
توهمه من النتيجة المترتبة على الصغرى في صدره
والكبرى في مورد سؤاله وهي جواز الصلوة في كل ما ذكى
بالحديد فصدقه الامام (ع) في هذه النتيجة الكلية لكن
مع الشروط المزبور فمفاده ان هذه الكلية تامة اذا
كان مما يؤكل فمفهومه عدم الاكتفاء بالتذكية
بالحديد اذا لم يكن مما اكل بل يحتاج الى قيد آخر
يمكن ان يكون امرا عدميا من ان لايكون فيما حرم اكله
فلا يقضتي مثله ح شرطية المأكولية في الصلوة وح
لاتتنافى ايضا بين هذه الفقرة وبين مادل على جواز
تذكية المسوخ ايضا كما توهم من دون احتياج ايضا فيه
الى جعل الشرطية متمم الصدر وجعل متلوه جملة معترضة
كي يكون مستشبعاً.

واما نص
ابي تماما المشتمل على الامر بلبس ما اكل في البلاد
الباردة فقد يخيل انه اظهر اخبار الباب في الدلالة
على شرطية المأكولية لظهور الامر المزبور فيها
ولكن دقيق النظر يقتضي خلافه لامكان كون المشار
اليه في قوله هذا الوبر وبر المأكول وان الامر به
لمحض مناسبته مع مورد ابتلائه مع امكان دعوى ان
المناسب في مقام بيان الوظيفة في مقام الجائه
باللبس للبرودة امره بلبس المأكول لانهيه عن لبس
غيره لان الطبع السليم في مثل هذا المقام يقتضي
افحامه في مقصوده من اللبس لازجره من لبس غيره ومثل
هذه المناسبة الموردية يمنع عن انعقاد ظهور الامر
المزبور لبيان الشرطية للعنوان المأخوذ في حيز
خطابه اولا اقل من كونه نظير توهم الحظر مما يصلح
للقرينة وان لم تكن قرينة ظاهرة في خلافه وح صح لنا
دعوى عدم االمجال لاستفادة شرطية المأكولية من
امثال هذه الوجوه و ح يبقى ظهور الموثقة مناديا
بمانعية حرمة الاكل واما نصوص النهي عن الصلوة فيما
لايؤكل لحمه فقد يتوهم ايضا مفروغية ظهورها في
المانعية وفيه ان ذلك انما يتم لو كان عنوان ما
لايؤكل كناية عن حرمة الاكل والا فلو كان المراد
ماتقتضيه الجمود بظاهر الرواية من عدم حلية اكله
فالنهي عن الصلوة فيما لا يحل اكله كاشف عن استناد
الفساد الى امر سلبي وهو مناسب شرطية مايؤكل
لامانعية حرمة الاكل نعم الذي ا يسهل الخطب تعليل
هذا الحكم في بعضها بان اكثرها مسوخ وهذا التعليل
يقتضي المعنى الاول اذ هذه الجهة مناسب جعل الحرمة
لاعدم جعل الحليلة كما هو ظاهر.

ا(المقام
الثاني) في بيان ان عنوان حرمة الاكل وحليته
المأخوذتين في لسان دليل المانعية او الشرطية هل
كان على وجه الاستقلال هي يبقى مجال التعدي الى
المحرمات العرضية النوعية ايضا كالموطوئة والجلال
او انه مأخوذ بنحو المرآتية الى عناوين خاصة اولية
والحيوانات المخصوصة؟ وجهان: مقتضى طبع ظهور
العناوين المأخوذة في طي الخطابات هو الاول لكن:
مقتضى بعض التعليلات الواردة في بعض النصوص من مثل
المسوخية اواكل اللحم او كونه ذا ناب ومخلب على ما
هو مفهوم بعض النصوص الواردة في السنجاب كون موضوع
الحكم ما اتصف بهذه الصفات من الحيوانات المخصوصة
بعناوينها الاولية وبعد الجزم بعدم دخل المناطين
في المقام خصوصا مع تقدم احدهما رتبة على الاخر
يدور الامر بين صرف النظر عن ظهور العناوين بجعلها
مرآة للعناوين الأولية او صرف النظر عن ظهور
الاخيرة في كون الموضوع ما اتصف بالصفات المزبورة
وجعلها حكمة لجعل ملزومها من حرمة الاكل مناطا
لانفس موصوفاتها ولايبعد ترجيح الاول ولا اقل من
الشك فلا محيص ايضا الا من ترتب آثار المرآتية كما
لايخفى وسيتضح حال ذلك عند مجاري الاصول انشاء الله
تعالى.

(المقام
الثالث) لا اشكال في انه على شرطية المأكولية لا
تكون الشرطية على نحو الاطلاق بل المساق من ادلتها
انما هو الشرطية في مورد ليس الحيواني في الصلوة
كما لايخفى على المتأمل في فقرات الموثقة وغيرها
مما يتوهم استفادة الشرطية مناه وانما الكلام في
طرف المانعية لحرمة الاكل في انها ايضا في ظرف
الفراغ عن لبس الحيواني او ان ادلتها مطلقة من تلك
الجهة وكانت في مقام اثبات مانعية ما يحرم اكله
مطلقاً المستلزم لكونها في مقام الردع عن لبس
حيواني كذائي الملازم لاخذ جهة الحيوانية ايضا في
طي الحكم بالفساد المستتبع لدخل هذه الجهة ايضا في
المانعية فيه وجهان ويبعد ترجيح الاول بمقتضى
الموثقة اذا الظاهر من تطبيق الامام (ع) املاء رسول
الله (ص) على مورد السؤال كونه في مقام اثبات الحكم
في مورد الفراغ عن الصلوة في الحيواني وليس لنا
طريق لاطلاق كلام الرسول من تلك الجهة نعم في بقية
النواهي لاباس باطلاقها فتستفاد منها المانعية
المطلقة وتوهم الاهمال فيها ايضا من تلك الجهة خلاف
الاصل كما لايخفى.

(المقام
الرابع) في ان الظاهر من الحكم بفساد الصلوة في
المحرم او صحتها في محلل الاكل وكذا من النهي عن
الصلوة فيما لايؤكل وامثالها كون حرمة الاكل او
حليته قيداً للصلوة نعم في بعض النصوص المتقدمة
النهي عن لبس مالايؤكل وهو يوهم كونه قيد اللباس
ولكن ذيله من قوله يصلون فيه شاهد جعل الصدربيانا
للزجر عما هو مانع عن الصلوة ومن قيودها ولا اقل من
كونه صالحا لمنع استقرار ظهور الصدر في قيدته
للباسه واما احتمال كونه قيداً للمصلي ففي غاية
الوهم لعدم اشعار شيء من النصوص عليه فراجع.

(المقام
الخامس) انه لاشبهة على الشرطية في عدم كونه الوجود
الساري في جميع الافراد بل مثل هذا المعنى غير
معقول في شرط من الشرائط الوجودية لانتهائه الى
التكليف بما لايطابق نعم لاباس به اذا لم يكن
الشرطية مطلقة بل مشروطة بوجود موضوعة فان في ظرف
كل موضوع تتحقق الشرطية والماكولية على فرض
الشرطية من هذا القبيل لامن قبيل الاول جزما اذ
لازمه عدم الاضرار بلبس غير المأكول فوق لباس
الماكول ولا اظن التزامه من احد بل ولئن تأملت في
غالب الشرائط ترى انحصار وجودها في الخارج بالفرد
الواحد بلا تصور تكرر وجود له مثل الستر والقبلة
والطهارة وامثالها اما المانع فالظاهر قابليته
لتكرار الوجود غالبا عكس الشرط وح يبقى مجال البحث
في ان المانع في امثال المقام صرف وجود الشيءاو
وجوده الساري وربما ينتح ذلك في صورة سقوط مانعيته
باضطرار او غيره فانه على الاول يسقط المانعية
بالمرة فلا باس بعده باتيانه في عمله بخلافه على
الاخير وربما يستنتج من هذا المبنى مسئلة وجوب
تقليل المانع مهما امكن وعدمه نعم في غير صورة سقوط
المانعية لعذر لاثمرة بين الفرضين من حيث بطلان
العمل باول وجوده وبهذه الجهة امكن دعوى ان
المانعية الفعلية يستحيل تحققه في الطبيعة السارية
في الوجودات المتعاقبة نعم لاقصور في تصوره في
الوجودات المقارنة زمانا وان الجهة الفارقة بين
الفرضين ح انحلال تقيد المطلوب باعدامها الى
تقيدات متعددة على الساري وتقيد واحد بمجموع
الاعدام على الصرف وذلك ايضا لا بمعنى دخل خصوصية
كل عدم في القيد بنحو التركيب والانضمام كيف ونقيض
صرف الوجود ليس مجموع الاعدام بخصوصياتها بل ليس
النقيض الامرتبة من العدم الغير المنفك عن مجموع
الاعدام الخاصة اذ هو الذي رافع لصرف وجوده وبعد
ماظهر ذلك نقول ان طبع الاطلاق يقتضي مطلوبية صرف
الوجود نفسيا او مقدميا او مبغوضيته ولكن في
النواهي النفسية قل ما اتفق في الشرعيات كونها من
هذا القبيل بل المبغوض فيها طرا الوجود الساري منها
ولذا لا يسقط التكليف بعصيان واحد او بالاضرار على
المخالفة مرة ولعل هذه الجهة اوجبت ظهوراً ثانوياً
فيها في صرفها الى الطبيعة السارية بخلاف الاوامر
المطلقة فانها ربما تكون باقية على اطلاقها من
مطلوبية صرف الطبيعة الصادقة بامتثال واحد
والساقطة باتيانها مرة فاردة نعم في الموقتات
والمشروطات ربما يقتضي الاطلاق اقتضاء كل شرط
طبيعة فيكون المراد من القضية التعليقية الطبيعية
السارية وعليه فربما يقتضي مثل هذه الجهة في
النواهي الغيرية ايضا مبغوضية الطبيعة السارية
جزما على وفق النواهي النفسية ولكن قد عرفت ان مثل
هذا الاطلاق بالنسبة الى الافراد التدريجية في
المانعية الفعلية غير معقول فطبع النواهي الفعلية
في الغيرية ايضا يقتضي مبغوضية اول الوجودات وح
فربما يوهن ذلك مقايسة باب النواهي الغيرية
بالنواهي النفسية بل ولئن يقاس باب القيود العدمية
بالوجودية ربما يكون الامر اوهن ولكن مع ذلك ربما
يوجب قوة مخلية الوجود الساري في الاغراض النفسية
منشأ استظهار مخلية السارية في المقدمات والموانع
ايضا ولذا بنوا على وجوب تقاليل النجاسة عن البدن
في الصلوة ولايبعد الالتزام بمثله في غير المأكول
والميته وغيرهما ولازمه انحلال تقيد الطبيعة بعدم
طبايعها الى تقيدات متعددة بعدد الافراد ثم لو انضم
اليه اطلاق مانعيته يقتضي ذلك مانعية كل حيواني خاص
بلا اشتراط المانعية بكون الملبوس حيوانيا فيصير
المطلوب الغيري ترك كل حيواني غير مأكول في الصلوة
فتصير الصلوة متقيدة بالطبيعة السارية منها المنحل
الى تقيدات متعددة بعدد الافراد.

(واما
المقام السادس) فالظاهر من النصوص المتقدمة اناطة
الفساد بما لايؤكل الظاهر في المفهوم الحاكي عن
الوجود واقعا كما هو شأن كل لفظ وتوهم كون الالفاظ
موضوعة للمعاني المعلومة غلط واضح وتفصح عن ذلك صحة
اتصاف كل عنوان بالمعلومية والمشكوكية ولا فرق في
ذلك بين ان يكون لسان الدليل لسان الوضع كصدر
الموثقة او لسان التكليف كالنهي عن لبس مالايؤكل
وتوهم ان فعلية الزجر منوطة بالعلم به وبموضوعه
ولازمه بعد ظهور النهي المزبور في الزجر المسطور
اختصاص المانعية بحال العلم مدفوع بانه كيف يعقل
ظهور الخطابات في الفعلية الناشئة من قبل العلم
بنفسها لان ظهورها في الفعلية فرع اطلاقها بالنسبة
الى الحالات المتأخرة عن نفسها ومثل هذا الاطلاق
مستحيل في الخطابات ففعلية الخطابات الواقعية ليست
الا محفوظة في مرتبة انفسها وهذه المرتبة من
الفعلية لا تقتضي العلم بها ولا بموضوعها وح نفس
اطلاق موضوعاتها لحالي العلم بها وجهلها كاف في عدم
اناطة حكمها بالعلم بالموضوعات كما لايخفى مع ان
قصور دليل التكليف عن الشمول لحال الجهل غير مضر
باطلاق دليل الوضع الشامل للحالتين وبذلك ايضا
يكتفي في اطلاق الموضوع لحال العجز والغفلة ايضا
وان لم يرد الاشكال السابق في العلم هنا كما لايخفى
علاوة على ان مجرد قيام القرينة على تقيد فعلية
النهي بحال القدرة لايقتضي صرف النظر عن ظهورها في
الارشاد الى المصلحة. بنحو الاطلاق ولئن اغمض عن
دلالة الاوامر غيرية او نفسية ضمنية او استقلالية
على الارشاد الى مناطات الاحكام زائداً عن دلالته
على الطلب وان استفادة المناطات انما هو بالملازمة
العقلية بين الطلب ومناطة لنا كلام اخر وهو ان مجرد
قيام القرينة العقلية المنفصلة على قصور شمول
الطلب لصورة العجز والغفلة عن العمل لايقتضي كسر
صولة ظهور الامر في الطلب الدال بالملازمة العقلية
على وجود المصلحة في متعلقه على الاطلاق بل غاية
الامر يرفع بهذا اليد عن حجيته وذلك لاينافي مع
حجية الظهور في مدلوله الالتزامي نعم لو كان مثل
هذه القرينة من القرائن الحافة بالكلام الموجبة
لرفع اصل الظهور في اطلاق الطلب فلايبقى ح طريق
لكشف المناط اصلا ولكن من اين لك اثبات هذه الجهة
كما انه ليس لك دعوى اضرار القرائن المنفصلة لاصل
الظهور وح فاتمام هذه المرحلة منوطة باثبات هذه
المقدمة والا فلا فرق في كون الطريق لاستكشاف شرطية
القدرة دلالة لفظية ام عقلية كما انه لاجال لخلع
الاوامر المتعلقة بالقيود بل واجزاء المركب عن
الطلب قياسا لها بباب ما ورد في بيان الاسباب
الخالية عن التكليف ولايجدي في الكشف عن المناط على
الاطلاق ايضا كون مثل هذه الاوامر لبيان انحاء
تعلقات الطلب بالمجموع اذ ح كان لمنع اقتضاء الطلب
بالموضوع لقيام المصلحة في معلقاته على الاطلاق
كمال مجال فلا محيص ح من كشف دلك بلسان آخر غير لسان
التكليف وح فلا محيص عن التفرقة والتفصيل في انحاء
الكاشف عماله الدخل ولئن تأملت فيما ذكرنا ليس لك
التشبث بمثل هذه الجهات واغماض النظر عن اصل المناط
في البابين واعجب من الجميع توهم آخر في ذيله من
اقتضاء تقيد بعض القيود او الاجزاء بحال العلم سقوط
التكليف عن البقية بمحض الجهل بالقيد المزبور اذ
ذلك انما يلزم على فرض كون العلم من قيود وجود القيد
لامن شروط القيدية والا فيحصل المركب مع الجهل
بالامر المزبور بالفاقد منه وبهذه البيانات ظهر
حال المقام السابع ايضا.

(بقي
الكلام) فيما لو فرض انتهاء الامر في بعض المقامات
المزبورة الىالشك ولو لم يستظهر الحال من النصوص
السابقة فنقول: اما في المقام الاول لوشك في
الشرطية ايضا مع ظهور الادلة في المانعية فلا اشكال
في ان هذه الشبهة من الشبهات الحكمية المرجع فيها
البرائة على المختار في الاقل والاكثر الارتباطيين
ولكن في المقام مع العلم بالموضوع ربما يشكل اجراء
البرائة فيها للجزم بترتب العقوبة في ظرف تفويته
ولو لمانعية غيره فلا يلزم من قبل البرائة توسعة
على العباد ولذا لايشمل مثل حديث الرفع ولاعموم
الحلية على تقريب تطبيقه على مشكوك الحرمة الغيرية
ايضا كما سيأتي تقريبه فضلا على سائر التقريبات
الاتية نعم لاقصور في شمول ادلة البرائة عقلها
ونقلها في فرض الجهل بموضوعه ايضا كما سيأتي من انه
على الشرطية كان العباد في ضيق من قبله عند الشبهة
الموضوعية فالبرائة عن الشرطية في الشبهة الحكمية
لاقصور فيه ح من هذه الجهة كما لايخفى ثم ان ذلك على
المختار من امكان الجمع بين المانعية والشرطية في
الضدين واما لو بنينا على عدمه كما توهم فلازم الشك
في استفادة الشرطية من النصوص سراية الشك في
استفادة المانعية ايضا فينتهي الامر الى العلم
الاجمالي بشرطية المأكولية او مانعية ضده وفي مثله
قد يتوهم ان لازم العلم الاجمالي العلم التفصيلي
بلزوم التحرز عن مقطوعات المانعية واما مشكوكها
فهو فرع احراز الشرطية وبعد انحلال العلم المزبور
الى العلم التفصيلي والشك البدوي في ظرف المشكوك
كما سيجيء توضيحه ايضا في بيان لوازم المانعية فلا
قصور في شمول ادلة البرائة ايضا لمثل المقام ولكن
لايخفى مافيه من منع الانحلال الى الحكم الشرعي في
المقام اولالان لازم الشرطية ترك ضده باللابدية
العقلية وح يبقى العلم الاجمالي بتعلق التكليف
الشرعي باحد الامرين بنحو التباين بحاله ولازم
منجزية العلم الجمالي لمحتمل الشرطية وجوب التخلص
عن شبهاته ولايحصل الا بالجزم بحصوله وعلى فرض
تسليم اقتضاء العلم المزبور العلم التفصيلي بتعلق
الالزام الشرعي بترك محرمات الاكل نقول ان مثل هذا
العلم التفصيلي معلول للعلم باحدهما اجمالا ومن
المعلوم انه لايصلح لحل العلم السابق عنه رتبة فلا
جرم يقتضي العلم السابق تنجز التكليف في الطرفين
ومن المعلوم ان تنجزه في طرف الشرطية يكفي في حكم
العقل بالاشتغال كما سيأتي بيانه في فرض العلم
بالشرطية ولكن انى لنا باثبات هذه الجهة كما
لايخفى.

واما لو شك
في المقام الثاني فلقد اشرنا بان الاصول تجري على
وفق المرآتية اذهما مشتركان في بعض مجاري الاصول
وانما يتخلفان في البعض الاخر ولاباس بجريانها على
العنوانية دون المرآتية وفي مثله يكفي في عدم
الجريان احتمال المرآتية كمالايخفى.

ولو شك في
المقام الثالث فانما يثمر ذلك في صورة الجزم
بالحيوانية وفي مثله ربما يشكل جريان البرائة عن
المانعية لان احتمال الشرطية المزبورة منشأ لعدم
الجزم بالانحلال في مثله ومع عدمه لامحيص من تحصيل
الجزم بالفراغ حتى على المانعية فضلا عن الشرطية
وسيجيء توضيحه في محله.

ولو شك في
المقام الرابع فالاصول تقتضي ايضا حكم قيديته
للصلوة لان مايجري في سائر الفروض ربما لايجري في
هذا الفرض فاحتماله كاف في عدم جريانها كمالايخفى.

واما
المقام الخامس فلا ثمرة مهمة في مجاري الاصول فيه.

واما
المقام السادس فمقتضى الاصل هو الحرمة العلمية لان
المرجع في الزائد البرائة من اصل الشرطية او
المانعية كما انه في فرض الشك في المقام السابع
الاصل هوالجزئية المطلقة الموجبة لسقوط الامر عن
تمام المركب لان في جزئية خصوص الاختيارية منه ضيق
على المكلف فلا تنفي بحديث الرفع ولا بقبح العقاب
بلا بيان نعم في صورة الشك في اعتبار عدم الغفلة في
القيدية قد يدعي عدم معقولية دخل الالتفات في
القيدية ولقد بينا دفعه في محله وان كان مقتضى
الاصل في المقام ايضا ما هو مقتضاه في فرض الاضطرار
والله العالم.

وحيث اتضح
مثل هذه الجهات فلنشرع في المهم من المقصود من بيان
مجاري الاصول في الشبهات الموضوعية على المانعية
والشرطية فنقول وعليه التكلان:

توضيح
المقصود يقتضي رسم مقدمة وهي ان متعلق الطلب النفسي
وجوداً او عدماً تارة نفس فعل المكلف بلا اناطته
وتعلقه بامر خارجي كالصلوة والتغني واخرى يكون
فعله المتعلق بموضوع خارجي كاكرام العالم وتوهينه
وعلى أي تقدير فتارة يكون المطلوب الطبيعة السارية
في كل فرد واخرى صرف وجوده ولايخفى ان الشق الاول من
الاول في الواجبات الشرعية غير متحقق كما ان الثاني
من الثاني ايضا كذلك بل الواجبات ما كان منها غير
متعلق بامر خارج عنه يكون مورد التكليف فيها صرف
وجوده وما كان منها متعلقا بأمر خارجي يكون متعلق
التكليف فيها الطبيعة السارية في ضمن أي وجود من
متعلقاته نعم في النواهي الشرعية جميعها من قبيل
الطبيعة سواء تعلق بموضوع كالاجتناب من الخمر
وتوهين المؤمن ام لم يتعلق كالغناء والكذب
وامثالهم ثم ان في صورة اناطة الفعل بامر خارجي
تارة يكون التكليف منوطا به شرعا واخرى يكون مطلقا
بحيث يجب احداث الموضوع في الاوامر مع تمكنه منه او
اعدامه في النواهي مع عدم التمكن عن اجتنابه الا به
والظاهر ان غالب الواجبات المنوطة بالموضوع
الخارجي من قبيل الاول كما ان في المحرمات عكسه كيف
وعلى فرض اناطة وجوب الاجتناب بوجوده لايتقضي مثل
هذا التكليف اعدام ظرفه اذا ليس تركه ولوباعدام
موضوعه مطلوبا فكيف يقتضي الطلب المنوط بوجود
الشيء بالاجتناب اعدام شرطه لان شأن الواجب
المشروط ليس الا توجيهه في ظرف وجود الشرط بلا
اقتضائه حفظ الشرط ولا افنائه كما هو واضح من ان
يبين وعلى هذا الاساس يبتني ماهو المعروف من عدم
حرمة الاقدام على موضوع حكمه ضرري او حرجي كالاقدام
على الجنابة في الهواء البارد والا فلو فرض كون
التكليف من ناحية حفظ الموضوع ايضا مطلقا لم يلتزم
احد بجواز الاقدام بعمل يكون امتثاله حرجيا كما
لايخفى وح فبعد الجزم بوجوب اعدام الموضوع مع
القدرة عليه عقلا وشرعا عند توقف الاجتناب عنه
باعدامه يكشف ذلك كشفاً قطعياً بعدم مشروطية الطلب
في المحرمات بوجود متعلقاتها كما ان اطلاقه ايضا
لايتقضي وجوب ايجادها لعدم مقدميته للمطلوب وهو
الترك عكس الواجب كما انه مع عدم توقف الترك على
اعدام الموضوع ايضا لايجب الاعدام بل يكفي في
الامتثال الاجتناب عنه في ظرف وجوده وهذا المقدار
لايكشف عن اناطة طلبا شرعا بوجوده مثل الواجبات
وحيث اتضح ذلك فنقول ان في صورة لتكليف بصرف وجود
الشيء مع فرض عدم تعلق العمل بشيء خارجي فلاشبهة في
ان العقل بعد العلم بخطابه يحكم حكما جزميا بوجوب
الفراغ عن عهدته اذ بعد احراز المصحلة في نفس العمل
وقدرته على تحصيل الغرض الملزم به بلا اجمال في
ناحية الموضوع ولا في ناحية الحكم يحكم العقل
باشتغال عهدة المكلف به ولازمه عدم القناعة
بالفراغ الاحتمالي فلا محيص من تحصيل الجزم به
حقيقة او جعليا باتيان بدله ظاهراً وفي هذا المقدار
كان حكم العقل ايضا تنجيزيا بلا صلاحية ترخيص من
قبل الشارع على خلافه فلايتوهم ح التشبث بحديث
الرفع بتقريب رفع الايجاب الفعلي ولو بترخيص من
ناحيته على ترك المطلوب من ناحية الشك في فراغه
وبهذا لبيان فرقنا في المعلوم بالاجمال بين قيام
الدليل على تعيين المعلوم بالاجمال في طرف المسمى
بجعل البدل وبين عدمه وانه مع عدم جعل البدل لايعقل
الترخيص في احد طرفي العلم ولو لم يكن معارضا
بالاخر كما هو الشأن فيما لو كان في احد طرفي
المعلوم بالنجاسة اجمالا قاعدة الطهارة وفي الاخر
استصحابها فانه ينتهي الامر ح الى جريان قاعدة
الطهارة في الطرف الاخر بلا معارض ولا اظن التزامه
من احد نعم لو فرض انحلال العلم الاجمالي لاباس
بالترخيص في الاخر ولكن ذلك ايضا من جهة مانعية
الانحلال عن اصل الاشتغال وتوضيح ذلك موكول الى
محله ثم في هذه الصورة التي كان التكليف متعلقا
بصرف الوجود لو كان متعلق التكليف منوطا بوجود
خارجي فمع العلم بوجوده فلا اشكال ومع عدمه
واشتراطه به فلا اشكال ايضا في سقوط التكليف ظاهرا
للشك في اصل توجه الخطاب من جهة الشك في تحقق شرطه
واما لو كان الخطاب من جهته مطلقا بحيث يقتضي حفظ
موضوع التكليف مع القدرة به فمع الشك في وجود
الموضوع امكن ان يقال ان المرجع بعد الجزم بقيام
الغرض بصرف الوجود من الطبيعة الخاصة الى الشك في
القدرة على امتثاله والعقل في مثله مستقل
بالاحتياط ولايدخل مثل هذا الشك في الشكوك البدوية
الجارية فيها البرائة لانها في مورد الشك في اصل
الغرض لا في القدرة عليه مع الجزم بثبوته فيه ولذا
لايعتني العقل في الحكم بوجوب الامتثال باحتمال
وجود مزاحم اهم ولو لم نقل بالترتب كما لا يخفى هذا
كله في فرض كون الطلب وجوبيا واما لو كان تحريميا
وفرضنا تعلق النهي بصرف الوجود مع كون الطلب مطلقا
فلا يقال ان مثل هذا النهي ايضا مثل الامر يقتضي
اشتغال الذمة بعدم الطبيعي الذي هو نقيض صرف وجوده
ولازمه انتهاء الامر الى مرحلة الفراغ القطعي
حقيقة ام جعلا ولو باصل موضوعي يقتضي كونه تاركاً
للطبيعي اذ لايخفى مافيه وذلك لان الطبيعي بعدما
كان بكثرة افراده يتسع دائرة انطباق صرف وجوده
وبقلتها يتضيق الدائرة المزبورة فمن الواضح ان
مرجع مبغوضية صرف وجود الطبيعي الى مطلوبية مجموع
اعدامه في ضمن افراده لان نقيض وجود الطبيعة عدمها
الذي لايحصل الا بعدم تمام افرادها وذلك لابمعنى ان
عدم كل فرد فرد بخصوصيته دخيل في نقيض وجود الطبيعي
اذ بعد خروج خصوصيات الوجود عن دائرة صرف الوجود
يستحيل دخل خصوصيات اعدام كل فرد في النقيض اذ عدم
الخصوصية نقيض الخصوصية الخارجة عن صرف الوجود
المبغوص بالفرض ولا بمعنى ان عدم الافراد محصل لعدم
الطبيعي بان يكون عدم الطبيعي امراً واحداً بسيطا
متحصلا من اعدام فرده اذ بعد ما كان وجود الطبيعي
عين وجود الافراد يستحيل ان يكون عدمه معلول عدم
افراده بل ليس عدم الطبيعي ايضا متحققا في الخارج
في ضمن عدم الافراد كوجوده غاية الامر نقيض الوجود
ليس الا العدم الساري في ضمن تمام الاعدام الفردية
فيصير متعلق الطلب بالنسبة الى العدم الساري
كمتعلق الامر بالوجود الساري في ضمن الافراد في كون
كل فرد وجوداً ام عدماً متعلق التكليف من حيث
انطباق الطبيعة عليه ولكن لابنحو ينحل تكليفه الى
تكاليف متعددة بل بنحو وحدة المطلوب ولازمه صيرورة
هذه المرتبة من عدم الطبيعي متعلق تكليف واحد بنحو
الارتباط لا بنحو الاستقلال وحيث كان كذلك فنقول
انه مع الشك في انطباق الطبيعة على المشكوك يشك في
مقدار دائرة المأمور به من انه بحد يكون المشكوك
خارجا منه ام بحد يكون المشكوك داخلا فيه ومن
المعلوم ان لازمه صيرورة المقام من صغريات مسئلة
الاقل والاكثر الارتباطي فلو بنينا فيها على جريان
البرائة العقلية هناك لاباس بجريانها في المقام وح
كم فرق بين الطلب بصرف الوجود وبين الطلب بالعدم
الساري في ضمن اعدام الفرد لان المطلوب في الاول
قائم بصرفه المبين حكما وموضوعا وان الشك في فردية
شيء للطبيعي لا يورث شكا في مورد التكليف ولايتسع
دائرة موضوع التكليف بازدياد الفرد كما لا يتضيق
بقلته وانما السعة اولضيق في دائرة ما ينطبق عليه
موضوع التكليف وما يصلح للانطباق عليه لا في دائرة
نفس موضوعه وهذا بخلافه في العدم الساري اذ التكليف
فيه كالوجود الساري حيث يسري الى الفرد ولولا من
حيث الخصوصية فبازدياد الفرد وقلته تتسع دائرة
الموضوع ويتضيق فيبقى مجال الشك في نفس متعلق
التكليف من جهة الشك في فردية المشكوك للطبيعي
فيدخل به في صغريات مسئلة الاقل والاكثر لافي
مصاديق الشك في المحصل وم هذا البيان ظهر الحال
فيما لو كان التكليف وجوبيا او تحريميا متعلقا
بالطبيعة السارية على وجه ينحل الى تكاليف متعددة
فانه ح لامجال لجريان قاعدة الاشتغال وان كان الطلب
متعلقا بفعل لا تعلق له بموضوع خارجي او كان ولكن
كان التكليف بالفعل مطلقا على وجه يقتضي حفظ موضوعه
مع القدرة وذلك لان طبع الطبيعة السارية يقتضي
سراية الامر منها الى افرادها ولولا من حيث
الخصوصية بل من حيث وجدانه للطبيعة والحصص
المضمونة فيهما فتمام الحصص ح تحت هذا الامر او
النهي وح ولو شك في حصة اخرى ن جهة الشك في فردية شيء
لها ينتهي الامر فيه الى الشك في اصل اقتضاء الخطاب
تكليفا بالنسبة اليه وفي مثله لايخفى على الخبير
بانه لايبقى مجال الاشتغال بالتكليف المشكوك كي
يحتاج الى الفراغ الجزمي ولئن شئت قلت ان الاشتغال
بالتكليف في هذه الصورة انما تعلق بما انطبق عليه
الطبيعة من الحصص المتحققة في ضمن افرادها ومن
المعلوم ان تنجز التكليف به فرع الفراغ عن انطباق
الطبيعة عليه والا فمع الشك فيه لم يحرز الخطاب
بالنسبة الى المشكوك.

(وتوهم) ان
مثل هذا الشك ملازم للشك في القدرة على امتثال
التكليف به ولو من جهة احتمال انطباق الطبيعي عليه
ولقد تقدم ان مورد الشك في القدرة مورد حكم العقل
بوجوب الاحتياط (مدفوع) بان ما هو موضوع الاحتياط هو
الشك في القدرة بعد الجزم بتطبيق الخطاب على موضوعه
وهنا مثل هذا المعنى تحت المنع فلا محيص من مرجعية
البرائة.

فان قلت ان
تعلق الخطاب بالافراد المتصورة الفرضية ثابت وانما
الشك في القدرة عليها باتيان المشكوك.

قلت مجرد
العلم بالافراد الفرضية لايوجب الالزام بالخاريات
الا مع العلم بانطباقها عليها وهو تحت المنع في
المقام حسب الفرض.

فان قلت
بناء على ذلك لم التزمت بالاحتياط في فرض تعلق
الطلب بصرف الوجود المتعلق بموضوعه مع الشك في اصل
موضوعه فهل هو الان لمحض احتمال انطباق التكليف
عليه الموجب لاحتمال القدرة على امتثاله.

قلت توضيح
الفرق يحتاج الى دقيق النظر وهو ان في التكليف بصرف
الوجود كان موضوع التكليف مايصلح للانطباق على أي
فرد وبواسطة ذلك كان تحصيل الانطباق في عهدة المكلف
في عالم الفراغ فلا يكون توجيه الخطاب الى المكلف
منوطا بالفراغ عن فردية شيء للطبيعة اذ جهة الفردية
والانطباق خارجة عن موضوع التكليف وح فكلما احتمل
الانطباق عليه بملاك احتمال القدرة عليه يجب بحكم
العقل اتيانه بتطبيق احتمالي هو محقق فراغه بعد فرض
اشتغاله بموضوع لم يلحظ فيه الانطباق وهذا بخلاف
الطلب المتعلق بالطبيعة السارية فان التكليف متعلق
بالطبيعة المنطبقة على افرادها وهذا الانطباق خارج
عن عهدة المكلف بل كان عهده بيان التطبيق ح على
الامر اذ المفروض ان التكليف انما توجه الى ما هو
المفروغ انطباق الطبيعي عليه ومن المعلوم انه مع
الشك في التطبيق يشك في ان الامر وجه امره الى مشكوك
الانطباق او ما وجه فمثل هذا الشك يوجب قهراً
قصوراً في بيان الامر بخلاف الاول فان ما في عهدة
الامر هو بيان تكليفه موجها الى صرف وجود متعلقه
على الاطلاق مع جهل عهدة التطبيق على المأمور فالشك
في مثله لا يرجع الى الشك في بيان الامر بل تمام
الشك فيه هو الشك في خروج المكلف عن عهدة الخطاب
بالاكتفاء بغير المشكوك ففي مثل هذا الفرض يجيء
مناط حكم العقل بعدم الاكتفاء باحتمال العجز بعد
الجزم بالاشتغال بموضوع يكون امر تطبيقه على عهدة
المكلف بخلاف الفرض الاخير فان عهدة بيان التطبيق
لما كان على الامر فبمقدار يصلح خطابه للتطبيق كان
حجة وفي غيره يكون الشك ساريا في اصل توجيه التكليف
والغرض لافي القدرة مع الجزم بتمامية الغرض في
موضوعه فافهم وتدبر.

فتخلص مما
ذكرنا ان مجرى قاعدة الاشتغال في التكاليف في فرض
العلم بالخطاب وكون الشبهة في صرف المصداق انما هو
في صورة كون التكليف وجوبيا مطلقا متعلقا بصرف
الوجود سواء كان الفعل المتعلق للطلب له تعلق
بموضوع خارجي ام لا واما في غيره فالمرجع طرأ هو
البرائة سواء كانت الشبهة وجوبية او تحريمة وسواء
كان الفعل له تعلق بموضوع خارجي ام لا وسواء كان
التكليف به في الثاني منوطا شرعا بوجوده ام لا
وسواء كان التكليف في الحرمة بصرف الوجود ايضا ام
لا.

ثم انه من
التأمل فيما ذكرنا ظهر الحال في القيود، فان
التصورات السابقة جارية فيها ايضا غاية الامر
الواقع منها في الشرع في طرف الشرطية غالبا بين
مالا تكرار لوجوده خارجا او على فرض تكرره كان
الشرط صرف وجوده بخلافه في طرف المانع فانه ربما
يكون وجوده الساري المستلزم لوجوب تقليله عند
الاضطرار ببعض افراده كما ان الشرط قد يكون نفس
الشيء بلا تعلقه بموضوع كالوضوء واخويه وقد يكون
الشرط ماله تعلق بموضوع خارجي كالاستقبال للقبلة
وامثاله وكذا المانع قد يكون نفس الشيء كالتكتف وقد
يكون ماله تعلق بموضوع خارجي كنجاسة اللباس والبدن
كما ان كل واحد من الشرطية والمانعية فيما له تعلق
بامر خارجي قد كيون منوطا بموجوده شرعا على وجه
لايحكم العقل بتحصيل شرطه في الواجب منه ولا بحرمة
افنائه واخرى لايكون كذلك لكن وقوع الاخير في
الشروط في غاية الاشكال نعم لاباس به في الموانع
وربما ينتج اطلاقه وجوب اعدام الموضوع عند
الاضطرار بايقاعه في ظرف وجوده كما عرفت نظيره في
التكليف بحرمة شرب النجاسات فانه من هذا القبيل
جزما كما لايخفى.

ثم انه لا
اشكال في ان مسئلتنا من شرطية المأكولية او مانعية
غير المأكول انما هو من قبيل الشرائط او الموانع
التي لها تعلق بامر خارجي وانما الكلام اولا في
تميز الشرط او المانع عما تعلق به فان كان الشرط او
المانع نفس تلبس الانسان لما يؤكل ولايؤكل في حال
الصلوة فلا اشكال في ان المأكولية او غير المأكولية
امر خارج عن الشرط والمانع وكان مما لهما تعلق به،
وان قلنا بان الشرط والمانع نفس المأكولية وغيرها
وان التلبس بهما مستفاد من نحو تقيد الصلوة بهما
وهو كونهما فيهما فما هو متعلق الشرط او المانع
حيثية الحيوانية وربما يترتب على هذين المسلكين
نتيجة مهمة وهي انه على المسلك الاول من كون القيد
هو التلبس المزبور لازم اناطة القيدية بموضوعه
شرعا دخل وجود صفة المأكولية او عدمها في الملتبس
به في اصل القيدية واما لو بنينا على ان القيد هو
المأكولية واللامأكولية فقضية اناطة القيدية
بموضوعه شرعا اعتبار وجود الحيوانية لا اعتبار
وجود المأكولية فيما فرغنا عن حيوانيته فبعد حصول
الحيوانية لايجدي كبرى اناطة القيد بامر خارجي في
نفي وجوب تحصيل القيد بل نفي وجوب تحصيله ح ليس الا
بجعل الامر بالتقيد به مشروطا بوجوده ومن لوازم هذا
البيان هو انه على فرض مانعية التلبس كان مورد الشك
في الماكولية من باب الشك في اصل القيدية لمثل هذا
اللبس فيرجع المسئلة الى الاقل والاكثر الارتباطي
واما على فرض كون القيد هو المأكولية مع كون متعلق
المانع جهة الحيوانية فعلى فرض اناطة التكليف
النفسي بالتقيد على وجود المأكولية فالامر كما
تقدم ايضا في مرجعية البرائة عند الشك في المأكولية
مبنيا على جريان البرائة في الاقل والاكثر
الارتباطيين واما على فرض عدم اناطة التكليف
بالتقيد منوطا بوجود قيده بل كانت القيدية منوطة
بوجود صفة الحيوانية في لباسه فجريان البرائة مع
الشك في اصل الحيوانية بالمشي السابق واضح واما مع
العلم بالحيوانية والشك و في غير المأكولية ففي
جريا البرائة العقلية في مثله ولو بنينا على
البرائة في الاقل والاكثر الارتباطي اشكال وذلك
لان من المعلوم ان في ظرف لبس الحيواني لايتصور
لمأكوليته افراد كي يتصور فيه العدم الساري في
ضمنها فلا محيص ح من توجيه التكليف الى التقيد بعدم
مأكولية هذا الملبوس ومثل هذا المعنى امر مبين علم
بتوجيه التكليف به ويجب بحكم العقل الفراغ منه ولا
يحصل الا بترك لبسه ولايبقى مجال انحلال التقيد
المزبور او التكليف به ح الى معلوم تفصيلي وشك بدوي
وح لايمكن ادخال المورد في مسئلة الاقل والاكثر الا
بعد اناطة القيدية ح بالحيوانية بل كان القيد من
الاول الحيوان الخاص اذ ح للقيد افراد متكثرة
ومانعية وجودها او الوجود الساري مستتبع للتقيد
باعدامها السارية بتقيد واحد او بتقيدات متعددة
وعلى أي تقدير يرجع الامر مع الشك في المأكولية في
حيوان الى الشك في تقيد الصلوة بعدمه ضمنا ايضا او
مستقلا وعلى أي تقدير صارت المسئلة من صغريات الاقل
والاكثر حسب ما اشرنا اليه في طي التكاليف النفسية.

ثم ان في
المقام نتيجة اخرى ربما يثمر ذلك في التمسك بعمومات
الحلية على المانعية دون الشرطية وسيجيء الاشارة
اليه في محله.

وبعد ما
ظهر بيان مثل هذه المسالك وثمرة اختلافها يبقى
الكلام في الاستظهار من النصوص فنقول: لاشبهة في ان
الظاهر من الامر بالصلوة في شيء كون القيد هو نفس
الشيء وان مفاد كلمة في عبارة عن تقيد الصلوة به
غاية الامر بنحو خاص ملازم لنحو تلبس بالمأكولية في
حالها وح التلبس المزبور من تبعات المعنى الحرفي
المفيد لاضافة الصلوة اليه باضافة خاصة ولا نعني من
تقيد الصلوة بشيء الا اضافتها اليه بنحو من الاضافة
والاختصاص فما هو طرف هذه الاضافة هو القيد الخارج
عن المطلوب واما الاضافة المزبورة فهي داخلة في
المطلوب نفسيا جزما.

ومن هذا
البيان ظهر الامر في طرف المانعية في مورد النهي عن
الصلوة فيه اذ المعنى الحرفي في النهي عنه ايضا
يكشف عن تعلق النهي بمفاده قبال الامر به ولازمه
كونه ايضا عبارة عن التقيد بخصوصية تكون ملازما
لمانعية الخصوصية قبال شرطيتها كما اشرنا اليه فلا
يكون المانع المستفاد نه ايضا الا ما كان متعلق
المعنى الحرفي وهو في المقام ليس الا كونه محرم
الاكل لا التلبس به المستفاد من كلمة في بل مقتضى
اطلاق القيدية عدم اناطتها بكون الملبوس حيوانيا.

وتوهم قياس
الوضع بباب التكاليف المتعلقة بالموضوعات
الخارجية كشرب الخمر واكرام العالم في ظهور القضية
في اناطة الحكم بوجود الموضوع شرعا ممنوع مع امكان
المنع في المقيس عليه في مثل المحرمات ايضا اذ لازم
المشروطية عدم لزوم تفويت النجس عند اضطراره بشربه
على فرض وجوده كفرض اكراهه على شربه على الشرط
المزبور ولا اظن الالتزام به من احد في مثل
النجاسات نعم في كثير من النواهي المتعلقة
بموضوعات خارجية ربما لايتمكن على تفويت موضوعه
ولايضر ذلك بمدعانا من اطلاق التكليف بالنسبة الى
اعدام الموضوع شرعا لاعقلا.

واما اتوهم
اناطة التكليف النفسي بالتقيد بعدمه بوجود
المأكولية شرعا فهو اوهن الاحتمالات اذ الظاهر من
الخطاب كون نسبة الطلب بجميع الاجزاء الخارجية او
العقلية المعبر عنه بالتقيد على نهج واحد فكما ان
الطلب ببقية الاجزاء مطلق من هذه الجهة فكذلك
التكليف بالتقيد بالمأكولية ايضا من دون فرق بين
كون لسان الخطاب الامر المتعلق بالمقيد بالعدم او
النهي المتعلق بالمقيد بالوجود وح لامحيص الامن
دعوى ان المستفاد من نصوص الباب هو مانعية الغير
المأكول من الحيوان في صلوته علىنحو ينتزع من اضافة
صلوته به تلبسه وذلك ايضا بنحو الاطلاق في عالم
المانعية والمطلوبية بلا اعتبار اشتراط المانعية
او ا مطلوبية التقيد بعدمه بشيء اصلا وح ففي ون
المانع الوجود الساري منه كي يوجب ذلك تقيد المطلوب
بعدمها على نحو ينحل الى تقيدات متعددة بعدد
الافراد او صرف وجودها المستتبع لتقيد الصلوة
بمجموع الاعدام بنحو يكون كل واحد من الاعدام تحت
التقيد ضمنا وجهان ولايكاد يترتب ثمرة على هذه
الجهة من حيث البرائة والاشتغال بعد كون الفرضين
فيما نحن فيه راجعين الى الاقل والاكثر
الارتباطيين كما لايخفى.

ومن التأمل
فيما ذكرنا ظهر لك وجه النظر فيما افيد في ميزان كون
الشبةه مجرى الاشتغال او البرائة تارة في التكاليف
النفسية واخرى في القيود. ومحصل ما افيد بطوله في
النفسيات هو ان التكليف المتعلق بشيء امالا تعلق له
بموضوع خارجي واخرى له تعلق وعلى الاخيرة فتارة
لايكون للمتعلق دخل في مناط الحكم شرعا وانما هو
دخيل في القدرة على موضوع تكليفه واخرى له دخل في
مناطه وجعل الاول بقول مطلق مورد حكم العقل
بالاشتغال مع الشك فيه ولو من جهة الشك في محصله
والثاني ايضا مجرى حكم العقل بالاحتياط ولو بالفحص
عن مقدمات قدرته على العمل والثالث مجرى البرائة
عند الشك فيه من جهة الشك في وجود ماتعلق به العمل
من دون فرق في هذه الفروض برائة واشتغالا بين كون
التكليف وجوبيا ام تحريميا وبين كون التكليف
متعلقاً بصرف الوجود او الوجود الساري ولقد تقدم
مستقصي ان ما هو مورد قاعدة الاشتغال هو التكليف
الوجوبي المتعلق بصرف وجود الشيء بنحو الاطلاق
سواء كان له تعلق بموضوع ام لا واما في صورة تعلق
التكليف الوجوبي بالطبيعة السارية او كان التكليف
تحريميا باي نحو منه فالمجرى فيه البرائة محضا بل
ولقد حققنا سابقا ان في التكاليف التحريمية
المتعلقة بالموضوعات الخارجية كثيراً لايكون
لمتعلق العمل دخل في مناط الحكم شرعا بنحو الشرط
للتحريم كيف ولازمه مع التمكن من تفويت الموضوع عند
الالجاء بالشرب على فرض وجوده كما في فرض اكراه
الشخص على شرب النجس في ظرف وجوده عدم وجوب اعدامه
او عدم وجوب ابقاء عدمه بل جواز شربه اذ من البديهي
ان التكليف المشروط بوجود شيء لايقتضي حفظ وجوده
ولا اعدامه فمع فرض الجائه بالمخالفة في ظرف
التكليف لايقتضي مثل هذا التكليف الردع من الشرب
ولو بنفي شرط التكليف كما هو الشأن في اكراه الحاضر
على الافطار فانه يجوزه ولايقتضي مثله وجوب تفويت
حضره بان يسافر ولعمري ان الالتزام بذلك في شرب
النجاسات لايكاد يرضى به احد فيكشف ذلك كشفاً
جزمياً بان التكليف بترك شرب النجس مطلق حتى من قبل
اعدام موضوعه او ابقاء عدمه.

وتوهم
ادخال المقام في صغريات المقدمات المفوتة الغير
الجائز تفويتها حتى في المشروطات مدفوع بان مورد
الكلام فيها في المقدمات الوجودية الغير المنوط
بها الوجوب شرعا لا في مثل المقام الذي كان الفائت
مما ينوط به التكليف كما لايخفى نعم عند التمكن من
الترك في ظرف الوجود لايقتضي العقل اعدامه لحصول
غرضه من تركه بغير ذلك وهذا المقدار لايقتضي
المشروطية بالموضوع الخارجي شرعا وح لازم مسلكه
رجوع امثال هذه الشبهات التحريمية الى الاحتياط
عند الشك في تحقق موضوعها بمناط الشك في القدرة على
التكليف وهو كما ترى وبالله عليه التأمل في المقام
فانه مزال الاقدام.

(وملخص ما
افيد في القيود والوضعيات ايضا) هو الذي اشار اليه
في طي كلامه بانه بعد عدم اختصاص الانقسام المذكور
في النفسيات بل يجري في القيود جعل مجرى البرائة
فيها ايضا القسم الاخير من فرض اناطة القيدية بامر
خارجي على وجه يكون الشك فيه شكا فيما ينوط به
التقيد شرعا وغير ذلك مجرى الاشتغال ثم اطال الكلام
في تميز المقامات والصغريات بان أي مقام من قبيل
الاول واي مقام من قبيل الثاني وياليت الناظر
البصير يبين وجه دخل المقدمة الاولى في مورد الكلام
من كون ما نحن فيه من قبيل دخل وجود الموضوع الخارجي
في اصل التقيد به شرعا نعم هو دخيل في كبرى جريان
البرائة في الاقل والاكثر كما ان المقدمة الثانية
راجعة الى ان مرجع مانعية الشيء الفارغ عن اناطته
بموضوع خارجي الى تقيد المطلوب بنفس عدم كل واحد في
ظرف وجود موضوعه او تقيد المطلوب بعنوان بسيط ملزوم
لهذه القيود العدمية وهذه الجهة ايضا اجنبية عما هو
المهم من اثبات ان المقام من باب اناطة القيد بامر
خارجي ام لا.

وكيف كان
نقول انه بعد التأمل في كلماته يستفاد ان تمام همه
اثبات ان الصلوة مقيد بعدم التخصص بالخصوصية
الوجودةي وان هذه الخصوصية الوجودية من غير
المأكولية مما انيط به تقيد الصلوة بعدم التخصص به
ولئن تأملت فيما تلوناه عليك ترى ما في هذا البيان
مواقع النظر خصوصا في تقيد الصلوة بعدم التخصص الذي
هو مفاد كلمة في والحال ان ذلك دال على نفس التقيد
وان الصلوة متخصصة بعدم الخصوصية ومتقيدة به لا
مقيدة بعدم تخصصها بها وح فالقيد هو نفس
اللاماكولية لا انه مما انيط به قيدية شيء آخر كما
لايخفى.

ثم انه في
طي كلماته اجرىالكلام في اصل جريان البرائة
العقلية في الاقل والاكثر وفي ذيله يظهر منه اجراء
البرائة الشرعية مثل حديث الرافع وامثاله فيه حتى
على عدم انحلال العلم الاجمالي فيه والقول بوجوب
الاحتياط عقلا ولقد حققنا في محله بان مثل هذا
التفكيك في نهاية الاشكال على مسلكنا من علية العلم
الاجمالي للموافقة القطعية على وجه يمنع عن جريان
الاصل في احد الطرفين ولو بلا معارض الا في صورة
اثبات لسانه تعيين المعلوم بالاجمال وكون مثل ذلك
شأن مثل حديث الرفع دونه خرط القتاد فتدبر وراجع
الى محله هذا كله في البرائة العقلية على المانعية
ولقد عرفت انه في غاية المتانة على المانعية.

نعم يبقى
الكلام في بيان الاصول الشرعية وتقريب اجرائها في
المقام على المختار من المانعية.

فنقول:
منها عمومات الحلية (وقد يقرب ذلك) بان مانعية الشيء
بعدما كانت منتزعة عن النهي عن الصلوة فيه فيصدق
على الموضوع الذي تعلق النهي عن الصلوة فيه بانه من
الموضوعات المحرمة كالخمر وان كانت حرمته بلحاظ
الافعال المتعلقة به اما مطلقا او ببعض جهاتها وح
فتارة يراد من الشيء في نص الحلية نفس هذا الموضوع
واخرى الفعل المتعلق به من الصلوة فيه وح فاذا شك في
مورد ان الوبر الكذائي من هذا الموضوع ام لا فيصح
التشبث بعموم الحلية لنفي حرمة الصلوة فيه وبه
يستكشف ترخيص ظاهري علىاتيان الصلوة فيه الملازم
لعدم مانعية المشكوك وهو مستتبع لصحة الصلوة ظاهرا
ولا يجري مثل هذا التقريب في الشرائط المشكوكة لان
منشأ انتزاع الشرطية هو الامر بالمقيد بالوجود
وليست ادلتها متضمنة لمنع شرعي عن الفاقد كي يشمله
الحديث هذا ملخص كلامه سلمه الله تعالى.

(اقول)
لايخفى ان المانعية بعدما كانت باخلال وجود الشيء
في المطلوب فليس ذلك الا بملاحظة مقدمية وجوده في
عدمه ومثل ذلك في عالم التأثير والتأثر مستحيل فلا
محيص الا بلحاظ دخل عدمه في قابلية المعلول للتأثر
كي بضم حفظ الرتبة بين النقيضين يثبت مقدمية وجوده
لعدم الممنوع ولازم هذا المعنى قهراً اعتبار العقل
تقيد المطلوب بعدمه ومعلوم ان الامر بالشيء يقتضي
مبغوضية نقيضه وليس النقيض الا عدم الصلوة المقيد
بالعدم لا الصلوة المقيد بالوجود بل هذا المقيد
لازم النقيض لاعينه فالنهي عنه الكاشف عن
المبغوضية ليس الا من النواهي العرضية نظير ذروا
البيع في باب صلوة الجمعة وهذا النهي ايضاً لايكون
منشأ انتزاع المانعية في عالم الثبوت بل المنشأ ليس
الا التقيد المأخوذ في موضوع الطلب في رتبة سابقة
عن الامر او النهي عن نقيضه نعم هو كاشف عن المانعية
وواسطة لاثباتها لاثبوتها.

ولئن قلت
ان منشأ اعتبار المانعية ربما ليس الا لسان الدليل
من النهي عن شيء في قبال اطلاق الامر بعنوان آخر
فانه ملازم لتقيد المطلوب بعدمه وتخصيصه بغيره فلا
يكون المنشأ للتقيد الا هذا النهي الظاهر في تعلقه
بالمقيد بالوجود كاكرام الفاسق في قبال اكرام
العالم فكيف يلتزم بعرضية هذا النهي.

قلت لسان
النهي تارة لسان تخصيص العام ففي مثله لايوجب
تقيداً في موضوع حكم العام ابداً بل غاية لسانه
اخراج بعض الافراد وحصر الحكم بغيرها نظير موتها
واخرى لسان تقييد ففي مثله يوجب هذا النهي في عالم
الاثبات كشفا عن مانعية موضوعه وح فطبع المانعية
لايقتضي الا ما لاذكرنا ولازمه ايضا الكشف عن كون
النهي عن المقيد بالوجود عرضيا الا اذا اريد به
بيان مفسدة اخرى في متعلقه وهذه الجهة امراجنبي عما
هو المقصود كما لا يخفى وح لايكاد كون النهي عن
الصلوة فيه بلحاظ فوت الغرض من النواهي الحقيقية
الكاشفة عن حرمة متعلقة كي به يصير مشمول كل شيء لك
حلال بل ما هو قابل لا يتصف بالمبغوضية هو نفس وجود
القيد لان عدمه مقدمة للواجب فوجوده مبغوض ومن
المعلوم ان القيدان كان نفس التلبس على ما تقدم من
احد المسلكين كان لتطبيق عمومات الحلية على نفس
المانع مجال ولكن قد عرفت مافيه بل تقدم ان ظاهر
الدليل كون القيد عدم المأكولية في اللباس وهو غير
قابل لتوجه النهي اليه مولويا ولو غيريا لخروجه عن
حيز اختيار المكلف وانما النهي متعلق بترك الصلوة
الخاص ومرجعه الى مبغوضية ترك الذات او ترك التقيد
وح فلو شمل عموم الحلية لمثله فلا محيص من شموله
للشرط المشكوك ايضاً لان تقيد المطلوب بوجوده
يقتضي مبغوضية ترك الصلوة الخاص فيصير محرما حسب
اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن نقيضه فلاوجه ح لصرف
عموم الحلية عن مثله الا بدعوى انصرافه الى
المحرمات الوجودية وعليه فيخرج ما نحن فيه عن مجراه
حتى على المانعية ايضاً لما عرفت ان نقيض المطلوب
الوجودي الخاص عدمه لا وجودي آخر يلازمه ولئن اغمض
عما ذكرنا وقلنا بان نقيض الوجود المقيد بالعدم
الوجود المقيد بالوجود فلنا ان نقول ان نقيض الوجود
المقيد بالوجود ايضا الوجود المقيد بالعدم فنقيض
صل في الطهارة لا تصل في عدمها فلا يبقى ايضا جهة
فرق بين المانع والشرط في مشموليته لحديث الحلية
لمشكوك الحرمة كما لايخفى نعم لو كان القيد وهو
اللاماكولية امراً اختيارياً قابل التوجه النهي
اليه بملاحظة مطلوبية تركه كان التفصيل بين المانع
والشرط من تلك الجهة في غاية المتانة لان المانع ح
من المحرمات الوجودية المشمولة لعموم الحلية بخلاف
الشرط ولكن انى لنا باثباته في المقام بل لامحيص في
مثل المقام من صرف المبغوضية والنهي الى ترك الصلوة
الخاص وهو بعينه موجود في الشرائط ايضا فلا مجال
للفرق بينهما في شمول دليل الحلية كما لايخفى.

ثم ان
الاولى من هذا التقريب تقريب آخر وهو حمل الحلية في
الراوية على الحلية الوضعية بمعنى نفوذه في تأثيره
قبال الحرمة الوضعية الراجعة الى حرمانه من تأثيره
ومن المعلوم ان واجد المانع محروم عن التأثير قبال
الفاقد له النافذ فيه فعموم الحلية في المشكوك
يقتضي نفوذه وعدم حرمانه من تأثيره في الغرض وهو
ملازم للصحة ظاهراً وربما يكون اطلاق عدم حلية
الصلوة في كذا او حيتها الواردة في النصوص المتفرقة
مثل قوله لايحل الصلوة في الحرير وامثاله بهذا
المعنى لا بمعنى المبغوضية التكليفية اذ في هذا
المعنى لايلزم مسامحة في ترتب عدم النفوذ على
الواجد للمانع بخلافه على المعنى السابق لا الحرمة
الكاشفة عن المبغوضية غير متعلق بالفعل المقيد
بالوجدان بل متعلقه ليس الا نقيض المطلوب الذي هو
ترك للصلوة المقيدة بالعدم الملازم مع الصلوة في
غير المأكول او الحرير وامثالها كما هو ظاهر نعم
عيب هذا التقريب ايضاً شموله لفاقد الشرط ايضا
ولازم الاخذ باطلاقه تأسيس فقه جديد كما اجاده بعض
من نقل الاعتراض عنه ولايستأهل مثل هذا المعترض بان
يرمي بعدم اعطائه حق التأمل في المقام على كلا
التقديرين والتقريبين نعم لابأس بالتمسك به لحلية
لحم مشكوك علم اخذ الوبر منه مبنيا على كون حرام
الأكل هو العنوان لا كونه مرآة لعناوين خاصة بل
وعلى كون موضوع الحكم هو الحلية الاعم من الواقعية
والظاهرية او البناء على ان مفاد دليل الحلية
الظاهرية البناء على الحلية الواقعية ظاهراً والا
فلامجال للتشبث بمثله مع انه لايفي في كثير من
المقامات التي لايشك في حلية لحم معين وحرمة غيره
ويشك في اخذ الوبر من ايهما فانه بعنوان كان مشكوكا
لا اثر له وبعنوان له اثر لايشك في حلية لحمه او
حرمته.

(واما
الاستصحاب) فتارة يجري في عدم حرمة اللحم المأخوذ
منه الوبر وذلك مبني على العنوانية لحرمة الاكل بل
وعلى مشكوكية اللحم المعلوم اخذ الوبر منه والا
فيرد الاشكالان السابقان هنا ايضا (واخرى) يجري في
عدم تلبس المصلي وبرما حرم الله اكله عنواناً او
مرآة وفيه ان ذلك انما يصح على فرض كونه قيداً
للمصلي والا فمع كونه قيداً للصلوة لايقتضي هذا
الاصل وقوع الصلوة في عدمه الا على مثبتية الاصل
المزبور (وثالثة) اصالة عدم اتصاف الوبر بكونه من
حرام الاكل وذلك ايضا على فرض جريان مثل هذه الاصول
العدمية فرع كون غير المأكولية من قيود اللباس والا
فلايثبت مثله وقوع الصلوة في عدمه كما هو ظاهر.

(ومنها)
استصحاب صحة الصلوة على تقدير الوجود قبل لبسه
بتقريب انه لو صلى لكانت صلوته صحيحة والان صحيح
بناء على كون تبدل عدم المشكوك بوجوده من حالات
الصلوة لامن مقوماتها عرفا.

وتوهم ان
صحة الصلوة بمعنى موافقة اجزائها للامر بها في ظرف
تحقق بقية الشرائط وجودية ام عدمية مقطوع البقاء
فلا شك فيه والصحة الفعلية الملازمة لعدم شرطية شيء
فيها من الاول مشكوك وبعبارة اخرى ان الصلوة انما
تقع تمام الموضوع للصحة في ظرف كونها تام الاجزاء
والشرائط وهذا المعنى محرم بنحو الاجمال سابقا
واما في الان اللاحق لاتكون الصلوة تمام الموضوع
للصحة مع احتال المانعية (مدفوع) بان ذلك كله مبني
على حكم العرف بمغايرة موضوع الصحة في الحالتين
عرفا وهو كما ترى.

(ومنها)
استصحاب عدم اتصاف الصلوة بكونها فيما لايؤكل ولو
قبل وجوده فيحكم ببقائه الى حين وجودها وبمثله
يرتفع النهي عنها المنشأ لانتزاع المانعية كما
تقدم دخل عدمه المطلوب نقيضه في قابلية الغرض
للتحقق المستتبع لدخل عدمه فيه الملازم لتقيد
المطلوب بحال عدمه وح فما هو موضوع التكليف تقيد
العمل بعدمه ولازم مبغوضية تقيضه وهو ترك هذا
المقيد لا الوجود المقيد بالوجود فما هو متعلق
النهي حقيقية هو الاول لا الاخير بل لو ورد النهي
بلسان الاخير كان من النواهي العرضية لا الحقيقية
ويكون من قبيل ذروا البيع في صلوة الجمعة ومثله
لايكون موضوع اثر مصحح للتعبد بعدمه بل موضوع الاثر
لازمه فالاصل المزبور على فرض جريانه وعدم الاشكال
عليه من ساير الجهات لايجري في المقام لكونه مثبتاً
كما لايخفى فتلخص مما ذكرنا انه لامجال لجريان
الاستصحابات العدمية الا في بعض الفروض بالنسبة
الى حرمة اكل اللحم واما في الصلوة بلحاظ عدم
اتصافها بكونها في محرم الاكل او في الوبر بعدم
كونه مضافا الى مالايؤكل او في المصلى بعدم كونه
لابساله فلا مجال لجريانها اصلا لكونها طراً من
المثبتات التي لانقول بحجيتها نعم لاباس باستصحاب
صحة الصلوة على فرض الوجود على وجه تقدم شرح كل ذلك
مستقصي.



/ 4