( 11 ) باب دية الجنين 2639 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة . فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا شرب و لا أكل . و لا صاح و لا استهل . و مثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن هذا ليقول بقول شاعر . فيه غرة ، عبد أو أمة " . 2640 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد ، قالا : ثنا وكيع عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة . يعنى سقطها . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة ، عبد أو أمة . فقال عمر : ائتنى بمن يشهد معك . فشهد معه محمد ابن مسلمة . 2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي . ثنا أبو عاصم . أخبرني بن جريج . حدثني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، أنه نشد الناس قضأ النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك . يعنى في الجنين . فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين إمرأتين لي . فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها ، و قتلت جنينها . فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة ، عبد . و أن تقتل بها .
(883)
( 12 ) باب الميراث من الدية 2642 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، و لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ، أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . 2643 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري . ثنا الفضيل بن سليمان . ثنا موسى ابن عقبة عن إسحق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من إمرأته التي قتلتها إمرأته الاخرى . ( 13 ) باب دية الكافر 2644 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عياش ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، و هم اليهود و النصارى . في الزوائد : إسناده حسن ، لقصوره عن درجة الصحيح . لان عبد الرحمن بن عياش ، لم أر من ضعفه و لا من وثقه . و عمرو بن شعيب عن جده ، مختلف فيه . ( 14 ) باب القاتل لا يرث 2645 - حدثنا محمد بن رمح المصري . أنبأنا الليث بن سعد عن إسحق ابن أبى فروة ، عن ابن شهاب ، عن حميد ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " القاتل لا يرث " .
(884)
2646 - حدثنا أبو كريب و عبد الله بن سعيد الكندي ، قالا : ثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا قتادة ، رجل من بني مدلج ، قتل ابنه ، فأخذ منه عمر مائة من الابل . ثلاثين حقة ، و ثلاثين جذعة ، و أربعين خلفة . فقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " ليس لقاتل ميراث " . في الزوائد : إسناده حسن . ( 15 ) باب عقل المرأة على عصبتها ، و ميراثها لولدها 2647 - حدثنا إسحق بن منصور . أنبأنا يزيد بن هرون . أنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعقل المرأة عصبتها ، من كانوا . و لا يرثوا منها شيئا . إلا ما فضل عن ورثتها . و إن قتلت فعقلها بين ورثتها . فهم يقتلون قاتلها " . 2648 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا المعلى بن أسد . ثنا عبد الواحد بن زياد . ثنا مجالد عن الشعبي ، عن جابر ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الدية على عاقلة القاتلة . فقالت عاقلة المقتولة : يا رسول الله ! ميراثها لنا . قال " لا . ميراثها لزوجها و ولدها " . ( 16 ) باب القصاص في السن 2649 - حدثنا محمد بن المثنى ، أبو موسى . ثنا خالد بن الحرث و ابن أبى عدى ، عن حميد ، عن أنس ، قال : كسرت الربيع ، عمة أنس ، ثنية جارية . فطلبوا العفو ،
(885)
فأبوا . فعرضوا عليهم الارش فأبوا . فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم ، فأمر بالقصاص . فقال أنس ابن النضر : يا رسول الله ! تكسر ثنية الربيع ؟ و الذى بعثك بالحق ! لا تكسر . فقال النبي صلى الله عليه و سلم " يا أنس ! كتاب الله القصاص . قال : فرضى القوم ، فعفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره " . ( 17 ) باب دية الاسنان 2650 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري . ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . حدثني شعبة عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " الاسنان سواء . الثنية و الضرس سواء " . 2651 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسى . ثنا على بن الحسن بن شقيق . ثنا أبو حمزة المروزي . ثنا يزيد النحوي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه قضى في السن خمسا من الابل . في الزوائد : إسناده صحيح . ( 18 ) باب دية الاصابع 2652 - حدثنا على بن محمد . ثنا وكيع . ح و حدثنا محمد بن بشار . ثنا يحيى ابن سعيد و محمد بن جعفر و ابن أبى عدى ، قالوا : ثنا شعبة عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " هذه و هذه سواء " يعنى الخنصر و البنصر و الابهام .
(886)
2653 - حدثنا جميل بن الحسن العتكى . ثنا عبد الاعلى . ثنا سعيد عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " الاصابع سواء كلهن . فيهن عشر عشر من الابل " . في الزوائد : إسناده حسن . 2654 - حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي . ثنا النضر بن شميل . ثنا سعيد ابن أبى عروبة عن غالب التمار ، عن حميد بن هلال ، عن مسروق بن أوس ، عن أبى موسى الاشعرى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الاصابع سواء " . ( 19 ) باب الموضحة 2655 - حدثنا جميل بن الحسن . ثنا عبد الاعلى . ثنا سعيد بن أبى عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " في المواضح خمس خمس من الابل " . ( 20 ) باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه 2656 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد ابن إسحق ، عن عطاء ، عن صفوان بن عبد الله ، عن عميه يعلى و سلمة ابنى أمية ، قالا : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك . و معنا صاحب لنا . فاقتتل هو و رجل آخر
(887)
و نحن بالطريق . قال ، فعض الرجل يد صاحبه . فجذب صاحبه يده من فيه . فطرح ثنيته ، فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يلتمس عقل ثنيته . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يعمد أحد كم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل . ثم يأتى يلتمس العقل ! لا عقل لها " قال ، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه و سلم . 2657 - حدثنا على بن محمد . ثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا عض رجلا على ذراعه . فنزع يده ، فوقعت ثنيته . فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم . فأبطلها و قال " يقضم أحدكم كما يقضم الفحل " . ( 21 ) باب لا يقتل مسلم بكافر 2658 - حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي . ثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبى جحيفة ، قال : قلت لعلى بن أبى طالب : هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس ؟ قال : لا . و الله ! ما عندنا إلا ما عند الناس . إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن . أو ما في هذه الصحيفة . فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أن لا يقتل مسلم بكافر . 2659 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا حاتم بن إسماعيل . ثنا عبد الرحمن بن عياش ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يقتل مسلم بكافر " .
(888)
2660 - حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني . ثنا معمر بن سليمان عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا يقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده " . ( 22 ) باب لا يقتل الوالد بولده 2661 - حدثنا سويد بن سعيد . ثنا على بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يقتل بالولد الوالد " . 2662 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " لا يقتل الوالد بالولد " . ( 23 ) باب هل يقتل الحر بالعبد ؟ 2663 - حدثنا على بن محمد . ثنا وكيع عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من قتل عبده قتلناه . و من جدعه جدعناه " . 2664 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا ابن الطباع . ثنا إسماعيل بن عياش عن إسحق ابن عبد الله بن أبى فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن على . و عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قتل رجل عبده عمدا متعمدا . فجلده رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة . و نفاه سنة . و محاسهمه من المسلمين . في الزوائد : في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ، و هو ضعيف . و إسماعيل بن عياش