أورد السيوطي رواية ابن عباس في تفسيره عن البيهقي وأورد في ذلك حديثاً عن الشافعي وأبي داود والحاكم والبيهقي وحديثاً آخر عن أبي داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه، والبيهقي من حديث ركانة. وأورده القرطبي في تفسيره عن أبي داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم، و اعترف بصحته(1) . وقال القسطلاني: وفي حديث محمود بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام (صلى الله عليه وآله وسلم) غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟!» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا نقتله؟(2) . وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر بن الخطاب فيقول بما يأتي: قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم !
1 ـ اعلام الموقعين: 3 / 31 ـ 32، الدر المنثور: 1 / 667 ـ 668، الجامع لاحكام القرآن: 3 / 129 و 131 و 135 و 136، إرشاد الساري: 8 / 132 ـ 133. 2 ـ سنن النسائي: 6 / 142، الدر المنثور: 1 / 676، تفسير القرآن العظيم: 1 / 284، إرشاد الساري: 8 / 133 ـ 134، اعلام الموقعين: 3 / 35.