الحج. وأورده ابن كثير في تاريخه وقال: إسناد جيد(1) . أخرج مالك والشافعي وأحمد والدارمي وابن حبّان والترمذي وأبو داود والبخاري وأبو يعلى والنسائي والطبراني وابن حزم والدروقي والبيهقي وعن البزار والهيثم بن كليب في المسند وأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ والفسوي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد والمزي في التهذيب: أنّ سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ! فقال سعد: قد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصنعناها معه(2) . وعن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج، وقال: فعلتها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنها ; وذلك أن أحدكم
1 ـ سنن النسائي: 5 / 153، البداية والنهاية: 5 / 146، كنز العمال: 5 / 164 ح: 12476. 2 ـ الموطأ ما جاء في التمتع: 1 / 344، السنن للشافعي: 2 / 132 ح: 486، مسند أحمد: 1 / 174، التاريخ الكبير للبخاري: 1 / 125 م: 373، سنن الترمذي كتاب الحج باب ماجاء في التمتع: 2 /224 ح: 824، سنن الدارمي: 2 / 35 ـ 36، صحيح ابن حبان: 9 / 234 و 246 ح: 3923 و 3939، البداية والنهاية: 5 / 145، سنن البيهقي: 5 / 17، الجامع لاحكام القرآن: 2 / 388، أحكام القرآن للجصاص: 1 / 390، مسند أبي يعلى: 2 / 130 ح: 805، سنن النسائي: 5 / 152 ـ 153، حجة الوداع لابن حزم / 402 ح: 455، معرفة السنن والاثار: 7 / 80 ـ 81 ح: 9364، مسند سعد بن أبي وقاص: 206 ح: 124.