زواج المتعة: - مؤتمر علماء بغداد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مؤتمر علماء بغداد - نسخه متنی

مقاتل بن عطیة بن مقاتل الکبری نسبا الحنفی مذهبا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زواج المتعة:





قال الملك: وفي الحقيقة اني أيضاً لاأرضى بمتعةالنساء!





قال العلوي: هل أنت تعترف بأنه تشريع إسلامي أم لا؟





قال الملك: لا أعترف.





قال العلوي: فما معنى الآية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن)؟ وما معنى قول عمر: (متعتان كانتا... الخ)؟





ألا يدل قول عمر على أن متعة النساء كانت جائزة وجارية في عهد رسول الله، وفي أيام حكم أبي بكر، وفي جزء من حكم عمر ثم نهى عنها ومنعها؟





بالاضافة إلى سائر الأدلة وهي كثيرة، أيها الملك: ان عمر نفسه كان يتمتع بالنساء وان عبد الله بن الزبير وُلد من المتعة!





قال الملك: ماذا تقول يانظام الملك؟





قال الوزير: حجة العلوي سليمة وصحيحة، ولكن حيث ان عمر نهى، يلزم علينا اتباعه.





قال العلوي: هل الله والرسول أحق بالاتباع أم عمر؟





ألم تقرأ أيها الوزير قوله تعالى: (ماآتاكم الرسول فخذوه) وقوله: (وأطيعوا الرسول)، وقوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة)، والحديث المشهور: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة)؟





قال الملك: إني أؤمن بكل تشريعات الاسلام، لكن لاأفهم وجه العلَّة في تشريع المتعة، فهل يرغب أحدكم أن يعطي بنته أو أخته لرجل، كي يتمتع بها ساعة، أليس هذا قيحاً؟.





قال العلوي: وما تقول في هذا أيها الملك: هل يرغب الانسان أن يزوج بنته أو أخته عقداً دائماً لرجل، وهو يعلم انه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها؟





قال الملك: لاأرغب ذلك.





قال العلوي: مع ان أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح، والطلاق بعده صحيح أيضاً، فليس الفارق بين عقد المتعة والعقد الدائم إلاّ ان المتعة تنتهي بانتهاء مدَّتها والعقد الدائم ينقطع بالطلاق، وبعبارة أخرى: عقد المتعة بمنزلة الاجارة، وعقد الدوام بمنزلة الملك، حيث ان الاجارة تنتهي بانتهاء المدة والملك ينتهي بالبيع - مثلاً-!





إذن: فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد. كما ان تشريع الدوام الذي ينقطع بالطلاق سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد.





ثم أسألك - أيها الملك- ماتقول في النساء الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن ولم يتقدَّم أحد لخطبتهن: أليس عقد المتعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور؟





أليس بالمتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهن اليتامى؟





وماتقول في الشباب والرجال الذين لايسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم أليست المتعة هي الحل الوحيد لهم للخلاص من القوة الجنسية الطائشة؟! وللوقاية من الفسق والميوعة؟





أليست المتعة أفضل من الزنا الفاحش واللواط والعادة السريَّة؟





انني أعتقد- أيها الملك- ان كل جريمة زنا أو لواط أو استمناء تقع بين الناس، يعود سببها إلى عمر، ويشترك في إثمهم عمر، لأنه الذي منعها، ونهى الناس عنها! وقد ورد في أخبار متعددة: ان الزنا كثُر بين الناس منذ أن منع عمر المتعة!





أما قولك- أيها الملك- اني لاأرغب...الخ، فالاسلام لم يجبر أحداً على هذا، كما لم يجبرك على أن تزوّج بنتك لمن تعلم انه يطلقها بعد ساعة من عقد النكاح، بالاضافة الى انَّ عدم رغبتك ورغبة الناس في شئ لايقوم دليلاً على حرمته، فحكم الله ثابت لايتغيَّر بالأهواء والآراء!





قال الملك - موجّهاً الخطاب للوزير-: حجة العلوي في جواز المتعة قويّة!





قال الوزير: لكن العلماء اتبعوا راي عمر.





قال العلوي: أولاً: إن الذين اتَّبعوا رأي عمر هم علماء السنة فقط لاكل العلماء.





ثانياً: حكم الله ورسوله أحق بالاتباع أم قول عمر؟





وثالثاً: ان علماءكم ناقضوا بأنفسهم قول عمر وتشريعه.





قال الوزير: كيف؟





قال العلوي: لأن عمر قال: (متعتان كانتا في عهد رسول الله أنا أحرمهما: متعة الحج ومتعة النساء) فإن كان قول عمر صحيحاً فلماذا لم يتبع علماءكم رأيه في متعة الحج؟ حيث أن علماءكم خالفوا عمر وقالوا: بأن متعة الحج صحيحة، على الرغم من تحريم عمر!





وإن كان قول عمر باطلاً فلماذا اتبع علماءكم رأيه في حرمة متعة النساء، ووافقوه؟





الوزير سكت ولم يقل شيئاً.





قال الملك -موجّهاً الكلام إلى الحاضرين-: لماذا لاتجيبون العلوي؟





فقال أحد علماء الشيعة واسمه الشيخ حسن القاسمي: الايراد والاشكال وارد على عمر وعلى من تبعه، ولهذا ليس لهؤلاء -أيها الملك- جواب على إيراد سيدنا العلوي حفظه الله تعالى.





قال الملك: إذن دعوا هذا الموضوع وتكلَّموا حول موضوع آخر.





/ 31