ثانياً: القياس والرأي - بدعة مفهومها و حدودها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدعة مفهومها و حدودها - نسخه متنی

محمد‌هادی الاسدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسلم بالغ..» (1).


4 ـ عن محمد بن عجلان قال: قلتُ لاَبي عبدالله عليه السلام: فوَّض الله الاَمر
إلى العباد ؟ فقال: «الله أكرم من أن يفوّض إليهم، قلتُ: فأجبر الله العباد
على أفعالهم ؟ فقال: اللهُ أعدل من أن يجبر عبداً على فعلٍ ثم يعذّبه
عليه»(2).


5 ـ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد ذُكر عنده الجبر والتفويض،
فقال عليه السلام: «ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه، ولا تخاصمون عليه
أحداً إلاّ كسرتموه ؟ قلنا: إنّ رأيت ذلك، فقال عليه السلام: إنّ الله عزَّ وجل لم يُطَع
باكراه، ولم يُعصَ بغلبة، ولم يُهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم،
والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العبادُ بطاعته لم يكن الله عنها صادّاً،
ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل،
وإن لم يحل وفعلوه، فليس هو الذي أدخلهم فيه ـ ثم قال عليه السلام ـ من يضبط
حدود هذا الكلام فقد خَصَم من خالفه» (3).


ثانياً: القياس والرأي


من المقولات الحادثة ما اعتمد أصلاً في فهم الشريعة واستنباط
الاَحكام الشرعية، كالقياس والرأي، فما هو موقف أهل البيت عليهم السلام من
هذا الاَمر ؟


1 ـ عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: «إنّ أصحاب المقائيس طلبوا



(1) التوحيد، للصدوق: 360 ـ 361 | 5 باب 59.


(2) التوحيد، للصدوق: 361 | 6 باب 59.


(3) التوحيد، للصدوق: 361 | 7 باب 59.


/ 106