بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
خلاف البكرية دون خلاف من أثبت إمامة أبيبكر من جهة الاختيار، والوجه الذي منهيتناول خلاف البكرية من مثله يتناول خلافمن عداهم، لأنه كما يبطل قول من ادعى النصعلى أبي بكر متى ثبت النص على أميرالمؤمنين عليه السلام كذلك يبطل قول منادعى ثبوت إمامة أبي بكر من جهة الاختيارمتى ثبت النص عليه السلام.فأما قوله: " ولم نقل ذلك لأن إيرادهم هذهالأدلة لا يصح " إلى آخر الفصل، فمبطللفائدة جميع ما تكلفه لأنه إذا كانإيرادنا لأدلتنا يصح ويجب أن يتكلم فيهامتى احتججنا بها ولا يعدل بنا إلى الكلامفيما يعتمده المخالف، فأي ترجيح بينالأدلة وأي ثمرة لما تكلفه وأطال الكلامفيه؟ولا شك أن طريقتهم يمكن أن يعترض بها علىجميع طرقنا لأنها لو صحت لم يلزم الاشتغالبأدلتنا إلا كما يلزم الاشتغال بتأويلالآي المتشابهة حسب ما ذكره غير أن ذلكثابت أيضا في أدلتنا، لأنه لا إشكال في أنكل طريقة نعتمدها في النص يعترض مايعتمدونه في إمامة أبي بكر، وأنها متى صحتلم يجب أن نشتغل بما يدعونه من الأدلة إلاكما يشتغل بتأويل الآي المتشابهة، فقد ثبتعلى كل حال أن الكلام في أدلتنا متىاعتمدناها يجب عليهم، وإن من حاد عنالكلام عليها ونقله إلى الإجماع وادعى أنههو الواجب مطالب بما لا يلزم.قال صاحب الكتاب: " دليل لهم آخر: ربماسلكوا في الإمام مسلك من يدعي أنه لا يصح (2)للإمامة سواه ويزعم أن الإمامة إذا لم يصحأن تكون إلا بنص (3) فيجب أن يكون النص عليهحاصلا وإن لم ينقل، ولهم (1) " آخر " ساقطة من " المغني ".(2) غ " يصلح " وكذلك في المخطوطة.(3) غ " إذا لم تكن إلا بنص ".