فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل
الواجب أن نقدم قبل حكاية كلامه، ومناقضةالدلالة على وجوب النص، ثم نعترض جملة ماأورده في هذا الفصل.فمما يدل من طريق العقول على وجوب النص،أن الإمام إذا وجبت عصمته بما قدمناه منالأدلة، وكانت العصمة غير مدركة فتستفادمن جهة الحواس، ولم يكن أيضا عليها دليليوصل إلى العلم بحال من اختص بها فيتوصلإليها بالنظر في الأدلة، فلا بد مع صحة هذهالجملة من وجوب النص على الإمام بعينه، أوإظهار المعجز القائم مقام النص عليه، وأيالأمرين صح بطل الاختيار. الذي هو مذهبالمخالف، ومن أجله تكلفنا الدلالة علىوجوب النص وإنما بطل (1) من حيث كان فيتكليفه مع ثبوت عصمة الإمام تكليف لإصابةما لا دليل عليه، وذلك في القبح يجري مجرىتكليف ما لا يطاق (2).فإن قيل: ولم لا جاز مع ثبوت العصمة التيادعيتموها تكليف الاختيار؟ بأن يعلم اللهتعالى أن المختارين للإمام لا يختارون إلا(1) أي الاختيار.(2) لأن تكليف ما لا يطاق ممنوع شرعا (لايكلف الله نفسا إلا وسعها) وقبيح عقلا.