بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
معصوما، ولا يتفق لهم إلا اختيارالمعصوم، فيحسن تكليفهم الاختيار معالعلم بما ذكرناه من حالهم.قلنا: ليس ما ذكرتموه بمخرج هذا التكليفمن اللحوق بتكليف ما لا يطاق، ولا دليلعليه ولا معتبر بالعلم في هذا الباب، لأنعلم الله تعالى من حال المكلف أنه يتفق لهاختيار المعصوم ليس بدلالة على عين الإمامالمعصوم، فقد آل الأمر إلى أنه تكليف لمالا دليل عليه، وقبح ذلك ظاهر.وقد عورض من أجاز ما تضمنه هذا السؤال،وألزم إجازة تكليف اختيار الشرائعوالأنبياء، والأخبار عما كان ويكون منالغائبات إذا علم أن من كلف ذلك يتفق له فيالشرائع ما فيه المصلحة، وفي الأنبياء منيجب بعثه، وفي الأخبار الصدق منها دونالكذب، ولا فرق بين من أجاز اختيارالمعصوم وبين من أجاز كل ما ذكرناه.وفي الناس من ارتكب جواز اختيار الشرائعوالأنبياء، وقد حكي ذلك عن مؤنس بن عمران(1).فأما الأخبار عما لا يتعلق بالأحكام منالأمور الكائنات فإنه لم يتركب حسنتكليفها ولا فرق بين ما ارتكبه مما حكيناهوبين ما لم يرتكبه، (1) في " الشافي " المخطوط " مؤيس بن عمران "وفي المطبوع " يونس " تصحيف، وهو كما فيطبقات المعتزلة ص 70 مؤيس بن عمران الفقيهقال: وكان يقول بالارجاء " ونقل القاضي فيالمغني 12 / 238 " إن الله تعالى يجوز أن يكلفالعبد باختياره إذا علم أنه لا يختار إلاالصلاح " قال " وأنكر ذلك المعتزلة " وفي "تلخيص الشافي " ج 1 / 277 " موسى بن عمران " وعلقالسيد بحر العلوم دامت إفاداته على ذلكبقوله: " في نفس الشافي: يونس بن عمران - منعلماء الكلام - ولعله الأصح ". ولكن الصحيحفي اسمه ما تقدم.