أما شروط الجماعة التي إذا أخبرت أمكن أنيعلم صحة مخبرها فثلاثة:
أحدها - أن ينتهي في الكثرة إلى حد لا يصحمعه أن يتفق الكذب على المخبر الواحدمنها، والشرط الآخر أن يعلم أنه لم يجمعهاعلى الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم مقامه،والآخر (1) أن يكون اللبس والشبهة زائلينعما خبرت عنه. (1) خ " والشرط الثالث ".