بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا إذا كان الكلام في الجماعة المخبرة عنالمخبر بلا واسطة فإن كانت مخبرة عن غيرهاوجب اعتبار هذه الشروط فيمن خبرت عنه حتىيعلم أن الجماعات التي خبرت عنها هذهالجماعة صفتها فيما ذكرناه صفة هذهالجماعة وبه نقطع على أنه لم يتوسط بينهاوبين المخبر عنه جماعة لم تكمل لها هذهالشروط فإن قال قائل: بينوا تأثير الشروطالتي ذكرتموها في العلم بصحة الخبر وإنفقدها أو فقد بعضها مخل بالعلم بصحتهووجودها محصل لطريق العلم، ثم بينوا كيفالسبيل إلى العلم بحصولها؟ وما الطريقإليه؟قيل له: أما تأثير الشروط المذكورة فبين،لأن الجماعة إذا لم تبلغ الحد الذي يستحيلعليها عند بلوغه الكذب عن المخبر المخصوصاتفاقا لم نأمن من وقوع الكذب منها على هذاالوجه، كما أن الواحد والاثنين إذا أخبراعن أمر لم نأمن في خبرهما أن يكون كذبا منحيث كان ما ذكرناه من اتفاق الكذب غيرمأمون منهما وكذلك متى لم نعلم أنها لمتتواطأ أو حصل فيها ما يقوم مقام التواطؤجوزنا أن يكون الكذب وقع منها على سبيلالتواطؤ لأنا نعلم أن بالتواطؤ يجوز علىالجماعة ما يستحيل لولاه والشبهة ووقوعاللبس أيضا مما يجمع على الكذب، ألا ترىإلى جواز الكذب على الخلق العظيم منالمبطلين في الإخبار عن دياناتهمومذاهبهم التي اعتقدوها بالشبهات، أو بمايجري مجراها من التقليد، وإنما جاز أنيخبروا مع كثرتهم بالكذب على سبيل الشبهةوإن لم يكن هناك تواطؤ، لأن الشبهة تخيللهم كون الخبر صادقا (1) والمذهب حقا فكماأنهم إذا علموه صدقا جاز أن يخبروا عنه معالكثرة من غير تواطؤ (1) خ " صدقا ".