بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وكان علمهم بأنه صدق يدعوهم إلى الخبرويقوم مقام السبب الجامع، فكذلك إذااعتقدوا فيما ليس بهذه الصفة أنه عليهالأن المعتبر فيما يجري هذا المجرى هوبالاعتقاد لا بما عليه الشئ في نفسه،ولهذا يجوز أن يختار الكذب على الصدق فيبعض المواضع مع تساويهما في المنافع ودفعالمضار متى اعتقد في الكذب أنه صدق ولا فرقفيما شرطناه من ارتفاع اللبس والشبهة بينأن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهدلأن الشبهة كما يصح دخولها فيما ليسبمشاهد كالديانات وما أشبهها فقد يصحدخولها في المشاهد على بعض الوجوه ولهذانبطل نقل اليهود والنصارى صلب المسيح عليهالسلام، ونقول إن نقلهم لو اتصل بالمخبرعنه مع استيفاء جميع أسلافهم للشروطالحاصلة في هؤلاء الأخلاف من الكثرةوغيرها لأمكن أن يكون خبرهم باطلا من جهةالشبهة ووقوع الالتباس، لأن المصلوب لا بدأن يتغير حليته، وتنكر صورته، فلا يعرفهكثير ممن كان يعرفه، وبعده عن الناظرينمعين أيضا على دخول الشبهة.ولأن اليهود الذين ادعوا قتله لم يكن لهمبه معرفة مستحكمة، لأنه لم يكن مخالطا لهمولا مكاسرا، (1) ومن هذه صورته لا يمتنع أنيشتبه الحال فيه بغيره، وقد قيل إن اللهسبحانه ألقى شبه المسيح على غيره، وأن ذلكمما يجوز على عهد الأنبياء، وإن كان غيرجائز في أحوال أخر، وكل هذه الوجوه ترجعإلى الشبهة واللبس، فلذلك ذكرناها، وإنكانت كالخارجة عن مقصدنا فلا بد من اشتراطارتفاع الشبهة في المخبر عنه مشاهدا كانأو غير مشاهد.وإنما شرطنا في الجماعات المتوسطة بينالمخبر عنه مثل ما شرطناه في الجماعة التيتلينا لأنا متى لم نعلم ذلك جوزنا كونالجماعة المخبرة لنا (1) مكابرا، خ ل، ومكاسرا أوجه، لأن معناهاكونه معهم في مكان واحد.