بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
مخصوص، ولباس معين، وأكل شئ واحد، ونظمقصيدة بعينها منهم من غير أن يكون لهم سببجامع، ومثلوه أيضا بما هو معلوم مناستحالة أن يخبر الواحد أو الجماعة عنالأمور الكثيرة فيقع خبرهم بالاتفاق صدقامن غير علم تقدم، وبما يعلمه أيضا مناستحالة وقوع الكتابة المنتظمة أو الصنعةالمحكمة من الجماعة وهي جاهلة بما وقعمنها على سبيل الاتفاق، وإن كان كل واحدمنها يجوز أن يقع منه كتابة الحرفوالحرفين، وكل الذي ذكروه صحيح، وليسمنزلة العلم باستحالة وقوع الكذب اتفاقامن الجماعة الكثيرة من غير تواطؤ بأدونرتبة وأخفى عند العقلاء من جميع ما ذكر، بلمنزلة هذه العلوم أجمع عند من خبر العاداتواحدة، وإنما يحمل بعضها على بعض على سبيلالكشف والايضاح، وإلا فالكل على حد واحد،وليس يخرج العلم الذي ذكرناه من حيزالضرورة وقوعه عند ضرب من الاختبارللعادة، لأنه غير ممتنع في العلومالضرورية أن تقع عند تقدم اختبار أو غيرهكالعلم بالصنائع ووقوعه عند مزاولتهاوالحفظ الواقع عند الدرس، وليس لأحد أنيقول: إذا جاز أن يخبر الجماعة الكثيرةبالصدق ومن غير تواطؤ فألا جاز أن يخبرالجماعة الكثيرة بالكذب على هذا الوجه؟وأي فرق بين الأمرين؟ لأن مفارقة الصدقللكذب في هذا الباب معلومة من جهة أن الصدقيجري في العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع،وعلم الجماعة بكونه صدقا داع إليه وجامععليه، وليس كذلك الكذب لأن الكذب لا بد فيفعله من أمر زائد وسبب جامع، ولصحة ماذكرناه ما استحال في العادة أن يخبر أهلبلد كبير بوقوع حادثة عظيمة وهم كاذبون معتواطؤ (1) وما يقوم مقامه، وجاز أن يخبربذلك وهم صادقون مع ارتفاع التواطؤ. (1) من غير تواطؤ، خ ل.