شرح اللمعة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 6

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الأتباع، وربما كان به (1) قائل، لأن الشيخ نسب في كتابي (2) الحديث القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصلين من أصحابنا، وهو يدل بمفهومه على مخالف منهم غير محصل. والمحقق في النافع نسبه (3) إلى الشهرة وكيف كان فالعمل به (4) متعين. وصيغتها (بارأتك) بالهمزة (على كذا) فأنت طالق. ومنها (5) أن صيغتها لا تنحصر في لفظها، بل تقع بالكنايات الدالة عليها كفاسختك على كذا أو أبنتك، أو بتتك، لأن البينونة تحصل بالطلاق وهو صريح، بخلاف الخلع على القول المختار فيه (6). وينبغي على القول بافتقاره (7) إلى الطلاق أن يكون كالمباراة. (ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج، وقصده، واختياره، وكون المرأة طاهرا (8) طهرا لم يقاربها فيه بجماع


(1) أي بعدم احتياج المباراة إلى اتباعها بالطلاق.

(2) وهما: (التهذيب. والاستبصار).

(3) أي القول باتباع المباراة بالطلاق.

(4) أي بالاتباع.

(5) أي ومن الفروق بين الخلع والمباراة.

(6) وهو (عدم وجوب اتباع الخلع بالطلاق).

(7) أي وعلى القول الآخر بافتقار الخلع إلى الطلاق لا ينحصر الخلع بلفظ خلعت، أو خالعت، بل يقع بكل لفظ فيكون كالمباراة في وقوعها بكل لفظ (8) هذه الصفة اسم فاعل. والمراد منه كون المرأة متلبسة بالطهر الذي يقع بين الحيضتين. وهذا التلبس من مختصات المرأة، ولهذا استغنت الصفة عن علامة التأنيث.

/ 410