كتاب الايلاء - شرح اللمعة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 6

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الايلاء

كتاب الايلاء الايلاء (و) هو مصدر (1) آلى يولي إذا حلف مطلقا (2) وشرعا (هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة) المدخول بها قبلا (3) أو مطلقا (أبدا (4)، أو مطلقا) من غير تقييد بزمان، (أو زيادة (5) على أربعة أشهر، للاضرار بها) فهو (6) جزئي من جزئيات الايلاء الكلي أطلق عليه (7). والحلف فيه (8) كالجنس يشمل الايلاء الشرعي وغيره،


(1) مصدر باب الأفعال. وأصل آلى: آلو. قلبت الواو المتحركة المفتوحة ما قبلها إلى الألف.

(2) أي من دون تقييد بترك وطي الزوجة فكل حلف إيلاء، سواء كان على ترك الوطي أم غيره.

(3) قيد لترك الوطي بأن يحلف على ترك وطي الزوجة قبلا، أو يحلف على ترك الوطي مطلقا من دون تقييد بالقبل.

(4) هذا ظرف لترك الوطي أيضا أي يحلف على ترك وطي الزوجة دائما، أو يحلف مطلقا من دون تقييد بالدوام.

(5) هذا ظرف أيضا لترك الوطي أي يحلف على ترك وطيها أكثر من أربعة أشهر.

(6) أي هذا الحلف المخصوص وهو (الحلف على ترك الوطي بالخصوصيات المذكورة) فرد من أفراد الحلف المطلق الكلي.

(7) أي أطلق لفظ الايلاء الكلي على جزئي من جزئياته.

(8) أي الحلف في تعريف الايلاء في كلام المصنف.



/ 410