كتاب الاقرار - شرح اللمعة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 6

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الاقرار

كتاب الاقرار (1) " وفيه فصول " (الأول - الصيغة وتوابعها): من (2) شرائط المقر، وجملة من أحكامه، المترتبة على الصيغة، ويندرج فيه بعض شرائط المقر به، وكان عليه (3) أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه (4)، وهي (5): أهليته للتملك، وأن لا يكذب المقر، وأن يكون ممن يملك المقر به (6) فلو أقر للحائط، أو الدابة لغا، ولو أكذبه لم يعط، ولو لم يصلح لملكه، كما لو أقر لمسلم بخنزير، أو خمر غير محترمة بطل، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب.


(1) الاقرار: مصدر باب الأفعال. بمعنى الاعتراف. ويطلق على الذي يقر اسم " المقر " بكسر القاف. وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم " المقر به " بفتح القاف، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح القاف أيضا.

(2) بيان للتوابع.

(3) أي على المصنف رحمه الله.

(4) أي في هذا الفصل الأول.

(5) الشرائط المعتبرة في المقر له.

(6) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.

/ 410