بیشترلیست موضوعات شرح اللمعة كتاب الطلاق كتاب الخلع والمباراة كتاب الظهار كتاب الايلاء كتاب اللعان كتاب العتق كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد كتاب الاقرار توضیحاتافزودن یادداشت جدید
يسقط حكم الظهار لو اشتراها (1) غيره وفسخ العقد (2)، ثم تزوجها المظاهر (3) بعقد جديد. (ويجب تقديم الكفارة على المسيس) لقوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " (ولو ماطل (4)) بالعود، أو (5) التكفير (رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتى يكفر ويفئ) أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة (6) على الكفارة كما مر (7) (أو يطلق ويجبره على ذلك (8) بعدها) أي بعد المدة (9) (لو امتنع) فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما عينا، ولا يطلق (10) عنه كما لا يعترضه (11) لو صبرت. (1) أي الأمة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها.(2) من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري.(3) وهو الزوج الذي ظاهرها.(4) أي الزوج المظاهر.(5) في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة (أو التكفير) والصواب (والتكفير) بالواو، لأن العود لا يكون إلا بعد الكفارة، لا قبلها.(6) أي نية الرجوع.(7) في قول (المصنف) رحمه الله: (وتجب الكفارة بالعود وهي إرادة الوطي).(8) أي على الطلاق، أو الفئ.(9) أي بعد ثلاثة أشهر.(10) أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل.(11) أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة.