شرح اللمعة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 6

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبله (1) (إلا على رواية أبي بصير (2)) عن الصادق عليه السلام قال: " إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد منهم (3) فله (4) الميراث ". ومثله روى (5) عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام، وبمضمونها عمل جماعة. والروايتان مع إرسال الأولى، وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل (6) من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى (7)، وأن (8) لعان الوارث متعذر، لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي، وإن أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد (9)، لتعذر القطع من الوارث


(1) أي كما أن الزوجية لا تنتفي بلعان الزوج في حال حياة الزوجة قبل لعانها كذلك لا ينتفي الارث بلعانه فقط فلا موجب لعدم الارث بلعانه بعد موتها. لأن الزوجية باقية واللعان من طرفها لم يقع والمراد بقبله " قبل موت الزوجة ".

(2) (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 كتاب اللعان ص 90 رقم الحديث 23.

(3) أي من أهل الزوجة.

(4) أي فللزوج.

(5) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 كتاب اللعان ص 194 رقم الحديث 38.

(6) المراد من الأصل (القاعدة) أي قاعدة اللعان: وقوعه بين الزوجين شرعا. فوقوعه بين الزوج وغير الزوجة من أهلها خلاف القاعدة الثابتة في الشريعة المقدسة. فلا يعلم ثبوت آثار اللعان على لعان لم يثبت شرعيته.

(7) إلى غير الزوجة.

(8) دليل ثان لعدم وقوع اللعان من أهل الزوجة.

(9) أي فإرادة إيقاع الصيغ المعهودة التي كانت الزوجة تلفظ بها من الوارث بعيد.




/ 410