شرح اللمعة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 6

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه لا يكفي في المصير إليه، وترك الأخبار (1) الصحيحة، وهو (2) على ما وصفناه فالقول الثاني (3) أصح. ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا، وعلى القول الآخر (4) هل يكون فسخا، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني، لدلالة الأخبار (5) الكثيرة عليه (6) فيعد فيها (7)، ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث


(فأجاب الشارح) قدس سره بعدم تسليم وجوب الأخذ بما خالف العامة وعلى فرض التسليم فلا يكفي مجرد هذا للتمسك بمثل هذا الخبر الضعيف السند وترك تلك الصحيحة.

(1) كصحيحة (محمد بن إسماعيل) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 88

(2) أي (موسى بن بكر) الراوي لخبر اتباع الخلع بالطلاق على ما وصفناه من كونه واقفيا فلا يعتنى بخبره.

(3) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق.

(4) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق.

(5) الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب 3 من أبواب الخلع الأخبار.

(6) أي على كون مثل هذا الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا.

(7) مرجع الضمير (الطلقات الثلاث). والفاء تفريع على ما افاده (الشارح) رحمه الله (من كون الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا). فالمعنى أنه بناء على عدم احتياج الخلع إلى اتباعه بالطلاق يعد هذا الخلع من (إحدى الطلقات الثلاثة) التي تحتاج إلى المحلل في الثالثة فلو طلقت بعد هذا الخلع مرتين أخريين صدق الطلاق الثالث، واحتاجت إلى المحلل لو أراد الزوج الأول الرجوع إليها.

/ 410