النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام
الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي امور منها: هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم - بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول - المتقدمة (1) -، مثل (2) قوله عليه السلام: " وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه "، وقوله عليه السلام: " أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد "، وقوله عليه السلام: " وكل منهي(1) تقدم في أول الكتاب.(2) في " خ "، " م "، " ع "، " ص ": في مثل.