النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء - کتاب المکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 1

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء


النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير. والدليل على الفساد في هذا القسم - على ما صرح به في الإيضاح (1) - كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل. وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال - ولو قليلا - بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بازائه (2) سفها. فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (3) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة. قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال -: وإن كان مما لا ينتفع به

(1) إيضاح الفوائد 1: 401.

(2) كذا في النسخ، والمناسب: بازائها.

(3) في " ف ": ما يستفاد من الشرع - من الفتاوي والنصوص -: من عدم....

/ 400