کتاب المکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 1

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب، وسائر الحشرات، مثل: الحيات، والعقارب، والفأر، والخنافس، والجعلان، والحدأة، والرخمة، والنسر، وبغاث الطير، وكذلك الغربان (1)، انتهى. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا (2). ويشعر به عبارة التذكرة، حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت يد لأحد عليها، قال: ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأ نها لا تعد مع ذلك مالا، وكذا عند الشافعي (3)، انتهى. وظاهره اتفاقنا عليه. وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا. قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال -: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة (4)، انتهى.

(1) المبسوط 2: 166.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

(3) التذكرة 1: 465.

(4) إيضاح النافع للفاضل القطيفي (لا يوجد لدينا)، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 40.

/ 400