کتاب المکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 1

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا. فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع. فكل ما جاز الوصية به - لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا. وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات، وإن منعنا عن بيعها (1). وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به، للتعبد، لا لعدم المالية. ثم إن ما تقدم منه قدس سره: " من أ نه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا مع ذلك " (2) يشكل بأ نه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات - معلومة بالتجربة أو غيرها - فأي فرق بينها (3) وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه (4) وأخذ المال في مقابله (5) بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن " كل شئ يكون لهم

(1) التذكرة 2: 479.

(2) تقدم آنفا عن العلامة في التذكرة.

(3) كذا في " ش " ومصححة " م "، وفي سائر النسخ: بينه.

(4) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: بيعها.

(5) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: مقابلها.

/ 400