في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها
في الشروط (1) التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها الشرط يطلق في العرف على معنيين: أحدهما: المعنى الحدثي، وهو بهذا المعنى مصدر " شرط "، فهو شارط للأمر الفلاني، وذلك الأمر مشروط، وفلان مشروط له أو عليه. وفي القاموس: " أنه إلزام الشئ والتزامه في البيع وغيره " (2) كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح. لكن لا إشكال في صحته، لوقوعه في الأخبار كثيرا، مثل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن " قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق " (3). وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج(1) في " ش ": " القول في الشروط ". (2) القاموس المحيط 2: 368، مادة " شرط ". (3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، وكنز العمال 10: 322، الحديث 29615، وأورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.