" أ " الأجل بينهما ثلاثة أيام عن الكاظم (عليه السلام) 5 / 218، 232 إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه عن الصادق (عليه السلام) 6 / 249، 286 إذا افترقا وجب البيع عن الصادق (عليه السلام) 5 / 22، 86 6 / 31 إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراءعن الجواد (عليه السلام) 5 / 98 إذا أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة عن الرضا (عليه السلام) 6 / 201 إذا بعت فقل: لا خلابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 5 / 118 إذا ربح لم يصلح حتى يقبض عن الكاظم (عليه السلام) 6 / 288 إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه وإن كان تولية عن الكاظم (عليه السلام) 6 / 287 إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب عن علي (عليه السلام) 5 / 27 إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم عن الصادق (عليه السلام) 5 / 99