الباب الثاني: في الوضوء... - لمعات النيرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لمعات النيرة - نسخه متنی

محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی؛ محقق: صالح مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباب الثاني: في الوضوء...

الباب الثاني: في الوضوء
وفيه فصول:

الفصل الأول: في موجبه خاصة

لا ما يوجبه مع الغسل وجوبا أو
استحبابا على القولين ولذلك (إنما يجب) بالستة لا بغيرها والظاهر أن كونها موجبة
إنما هو بلحاظ أن الانسان قبل التكليف، بل قبل التمييز يحدث منه جلها لولا كلها.

فإطلاق الموجب أو السبب عليها بهذا اللحاظ لا دلالة له أصلا على أنه لو فرض
مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء، وجاز له الدخول في الصلاة،
فالحدث أمر وجودي، والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه، كما أفاده
شيخنا العلامة (1) (أعلى الله مقامه).


(1) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (قدس سره) / 63 (ط حجرية - 1307 ه‍).

/ 315