أن رسول الله (ص): كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية
وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم
قال الشافعي رحمه الله
وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها
ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة قال الجماهير من
أصحابنا هذا على القولين
وقال بعضهم
هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين أما على الآخر فلا
والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم
هذا حكم الإمام المنفرد أما المأموم
فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة
وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة
وفي وجوب الفاتحة قولان:1 - أصحهما تجب2 - والثاني لا تجبوإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب
السورة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله أعلم
وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة
الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها*واختلف أصحابنا في تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة*وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا*وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر والله أعلم
والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها
من القرآن فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل
ونحوهما فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة والله أعلم
[فصل] لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة فقد ثبت في
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله (ص): يقرن بينهن فذكر عشرين
سورة من المفصل كل سورتين في ركعة
وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة
حكم الجهر (2)
فصل أجمع المسلمون على استحباب الجهر
...
[فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبحوالجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح
والوتر عقيبها