289- باب علل نوادر النكاح - علل الشرائع نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

علل الشرائع - نسخه متنی

علي بن حسين ابن بابويه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال حدثني أبي عن جده أحمد بن أبي عبد اللهعن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عنآبائه (ع) قال شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين (ع) نساءه فقام علي (ع) خطيبا فقالمعاشر الناس لا تطيعوا النساء على كل حال و لا تأمنوهن على مال و لا تذروهنيدبرن أمر العيال فإنهن إن تركن و ما أردن أوردنا المهالك و عصين أمر المالك فإناوجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن و لا صبر لهن عند شهوتهن البذخ لهن لازم و إن كبرن والعجب لهن لاحق و إن عجزن يكون رضاهن في فروجهن لا يشكرن الكثير إذا منعنالقليل ينسين الخير و يذكرن الشر يتهافتن بالبهتان و يتمادين في الطغيان ويتصدين للشيطان فداروهن على كل حال و أحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال

289- باب علل نوادر النكاح

1- حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قالحدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بنمحبوب عن هشام بن سالم عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر (ع) عنرجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد (ع) اثنتا عشرةأوقية و نش و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك فقال ما حكم بشي‏ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له كيفلم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوزما سن رسول الله (ص) و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و أجزت حكم الرجل لأنهاهي حكمت و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه فيذلك قليلا كان أم كثيرا

2- و روي في خبر آخر أن الصادق (ع) قال إنماصار الصداق على الرجل دون المرأة و إن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضىحاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغهافصار الصداق عليه دونها لذلك

/ 300