1- حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قالحدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بنمحبوب عن هشام بن سالم عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر (ع) عنرجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد (ع) اثنتا عشرةأوقية و نش و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك فقال ما حكم بشيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له كيفلم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوزما سن رسول الله (ص) و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و أجزت حكم الرجل لأنهاهي حكمت و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه فيذلك قليلا كان أم كثيرا 2- و روي في خبر آخر أن الصادق (ع) قال إنماصار الصداق على الرجل دون المرأة و إن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضىحاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغهافصار الصداق عليه دونها لذلك