أين تذبح الكفّارة وما
مصرفها
مسألة 283:إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة
فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة، وإذا كان الصيد في
إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منى.مسألة 284:
إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد
فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ فيذبحها
أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه، ومصرفها
الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرةالتمتع، ويفسد الحجّ بتركه عمداً، سواء أكان
عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به أو بالموضوع،
ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك
الركن من الوقوف بعرفات، ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة
بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، والأحوط الأولى
حينئذ العدول إلى حجّ الإفراد، وعلى التقديرين تجب
إعادة الحجّ في العام القابل.ويعتبر في الطواف أمور:الأول: النيّة، فيبطل الطواف إذا لم
يقترن بقصد القربة.الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر
والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً
لم يصحّ طوافه.مسألة 285:
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه
النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته
بعد الطهارة.الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه
الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع
طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه.الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف
وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور
الحدث عنه بالاختيار، والأحوط في هذين الفرضين أن
يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده.ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي
بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام
والإتمام، ومعنى ذلك أن يقصد الإتيان بما تعلّق
بذمّته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء
المتمّم للطواف الأول، ويكون الزائد لغواً.مسألة 286:
إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في
أثنائه، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي
الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن
بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو
استينافه بعدها.مسألة 287:
إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن
بالشكّ إذا احتمل الالتفات حال الطواف ولكن تجب
الطهارة لصلاة الطواف، ومع احراز الغفلة حال
الطواف، فالأحوط إعادة الطواف إلا إذا كانت حالته
السابقة الطهارة ولو كان محدثاً بالأكبر فطاف ثمّ
شكّ في أنّه اغتسل أم لا فإن لم يكن قد أحدث بالأصغر
بعده فحكمه ما تقدّم وإلا فلابدّ من إعادة الطواف
بالغسل وضمّ الوضوء للأعمال الآتية.مسألة 288:
إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي
بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه
حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس
من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط
الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.مسألة 289:
يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى
المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذّر الاغتسال
واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم،
والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً، ومع تعذّر
التيمّم تتعيّن الاستنابة.مسألة 290:
إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو
بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر
فتغتسل وتأتي بأعمالها.وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها
أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى
الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة
المفردة إذا تمكّنت منها في الحجّ الواجب.الثانية: أن يكون حيضها بعد
الإحرام، ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ
الإفراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال
عمرة التمتّع من دون طواف، فتسعى وتقصر ثمّ تحرم
للحج وبعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى
تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ، وفيما إذا تيقّنت
ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتّى بعد
رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثمّ أتت بالسعي
بنفسها، ثمّ إنّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار
فيه بحكم أيام الحيض، فيجري عليه حكمها.مسألة 291:
إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أنّ
طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل
طوافها، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ووجب عليها
إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط في كلتا
الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من
التمام والإتمام.هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت
وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء طوافها
بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي
ذكرناه.مسألة 292:
إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان
بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها
واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة
قبل طواف الحجّ.مسألة 293:
إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ولم تدر
أنّه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو
أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحّة الطواف والصلاة،
وإذا علمت أنّ حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت
وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمّت عمرتها.مسألة 294:
إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكّنة من أعمال
العمرة ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت
مع العلم والعمد، فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن
تعدل إلى حجّ الإفراد، ولابدّ لها من إعادة الحجّ
في السنة القادمة.مسألة 295:
الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصحّ بغير
طهارة، ولكن صلاته لا تصحّ إلا عن طهارة.مسألة 296:
المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور
والمسلوس، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع
التمكّن بين الطواف بنفسه والاستنابة، وأمّا
المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضّأ لكلّ من الطواف
وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً
واحداً لهما وتتوضّأ لكلٍّ منهما إن كانت
الاستحاضة متوسّطة، وأمّا الكثيرة فتغتسل لكلٍّ
منها والأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل.الثالث من الأمور المعتبرة في
الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع
نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في
الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفوّاً
عنها في الطواف على الأحوط.مسألة 297:
لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه،
ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا
بأس بالمحمول المتنجّس، وكذلك نجاسة ما لا تتمّ
الصلاة فيه.مسألة 298:
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد
الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته،
وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى
أن فرغ منها.مسألة 299:
إذا نسى نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه
صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا
تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها.مسألة 300:
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء
الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
فإن كانه معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمّ
طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان
ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما
بقي منه بعد إزالة النجاسة، وإن كان العلم بالنجاسة
أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه
وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعمّ من
التمام والإتمام على الأحوط.الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل
الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً، أمّا إذا
كان الصبي غير مميّز فاعتبار الختان في الطواف به
غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.مسألة 301:
إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبيّاً
مميّزاً فلا يجتزى بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو
كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.مسألة 302:
إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه
الختان والحجّ في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخّر
الحجّ إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان
أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحجّ،
لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه، ويستنيب
أيضاً من يطوف عنه ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف
النائب.الخامس: ستر العورة حال الطواف على
الأحوط، ويعتبر في الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار
جميع شرائط لباس المصلّي فيه.
واجبات الطواف
تعتبر في الطواف أمور سبعة:الأول: الابتداء من الحجر الأسود،والأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر،
ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل، فينوي
الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة واقعاً
على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلميّة.الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر
الأسود ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر
بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة
العلميّة.الثالث: جعل الكعبة على يساره في
جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة
لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى
استقبال الكعبة أو استدبارها، أو جعلها على اليمين
فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.والظاهر أنّ العبرة في جعل الكعبة
على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف
النبي (صلّى اللّه عليه وآله) راكباً، والأولى
المداقّة في ذلك ، ولاسيّما
عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان.الرابع: إدخال حجر إسماعيل في
المطاف، بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل
فيه.الخامس: خروج الطائف من الكعبة وعن
الصفة التي في أطرافها المسمّاة بشاذروان.السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات
متواليات عرفاً، ولا يجزىء الأقلّ من السبع، ويبطل
الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.مسألة 303:
اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام
إبراهيم (عليه السلام)، ويقدّر هذا الفاصل بستّة
وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أنّ حجر إسماعيل
داخل في المطاف فمحلّ الطواف من الحجر لا يتجاوز
ستة أذرع ونصف ذراع، وهو الأحوط.وإن كان الظاهر كفاية الطواف في
الزائد على هذا المقدار أيضاً في فرض الزحام أو
مانع آخر.
الخروج عن المطاف
إلى الداخل أو الخارجمسألة 304:إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته
إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.مسألة 305:
إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه
بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط
إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته،
والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب
الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو
غيره، وإن كان لا يبعد جوازه.مسألة 306:
إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك
فيه فلابدّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد
إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، وأمّا مع عدمها
فالطواف محكوم بالبطلان، وإن كان ذلك عن جهل أو
نسيان، وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على
الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط
الحجر أيضاً، وإن كان الأظهر جوازه.مسألة 307:
إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه
النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل
طوافه ولزمته إعادته، وإن لم تفت الموالاة أو كان
خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثمّ
إعادته.مسألة 308:
إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثمّ
يرجع ويتمّ طوافه على ما تقدّم، وكذلك الخروج
لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة
أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد
الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط
الطواف.مسألة 309:
إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف
لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل
إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن
كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط
بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.مسألة 310:
يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو
لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن
تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به
شوطاً أو شوطين، وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة
أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد
به الأعمّ من التمام والإتمام.مسألة 311:
يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لابدّ
أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن
زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
النقصان في الطواف
مسألة 312:إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة بطل
طوافه، وإلا جاز له الإتمام مالم يخرج من المطاف،
وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمّداً.مسألة 313:
إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات
الموالاة ولم يخرج بعدُ من المطاف أتى بالباقي وصحّ
طوافه، وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو
بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسيّ شوطاً واحداً
أتى به وصحّ طوافه أيضاً، وإن لم يتمكّن من الإتيان
به بنفسه ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده
استناب غيره، وإن كان المنسيّ أكثر من شوط واحد
وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص، ثمّ إعادة الطواف بعد
الإتمام، وكذا إذا كان المنسيّ أربعة أو أكثر.
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:الأولى: أن يقصد الطائف جزئيّةالزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه
الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.الثانية: أن يقصد حين شروعه في
الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون
جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ
ولزوم إعادته.الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن
يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى أن يكون قصد
الجزئيّة بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه
الصورة أيضاً البطلان.الرابعة: أن يقصد جزئيّة الزائد
لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه
الصورة وإن لم تكن متحقّقة حقيقة، إلا أنّ الأحوط
بل الأظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين
الطوافين في الفريضة.الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد
لطواف آخر ولا يتمّ الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة
ولا قران
إلا أنّه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتّي قصد
القربة، وذلك فيما إذا قصد المكلّف الزيادة عند
ابتدائه بالطواف أو في أثنائه، مع علمه بحرمة
القران وبطلان الطواف به، فإنّه لا يتحقّق قصد
القربة حينئذ وإن لم يتحقّق القران خارجاً من باب
الاتفاق.مسألة 314:
إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط
قطعه وصحّ طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر
فالأحوط أن يتمّ الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد
القربة المطلقة.الشكّ في عدد الأشواطمسألة 315:
إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف
والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشكّ، كما إذا كان
شكّه بعد دخوله في صلاة الطواف.مسألة 316:
إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل
أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ
وصحّ طوافه، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط
الأخير، فإنّ الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط
إتمامه رجاءً وإعادته.مسألة 317:
إذا شكّ في عدد الأشواط كما إذا شكّ بين السادس
والسابع أو بين الخامس والسادس، وكذلك الأعداد
السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شكّ في
الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في أنّ شوطه
الأخير هو السادس أو الثامن، ولا اعتبار بالظنّ
مالم يصل حدّ الاطمينان ويجري عليه حكم الشكّ.مسألة 318:
إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً
منه بالحكم وأتمّ طوافه لزمه الاستئناف، وإن
استمرّ جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحّة
طوافه.مسألة 319:
يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد
أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.مسألة 320:
إذا شكّ في الطواف المندوب يبني على الأقلّ وصحّ
طوافه.مسألة 321:
إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم
بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل
الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحجّ من
قابل، وقد مرّ أنّ الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكنّ
الأحوط أن يعدل إلى ما هي وظيفته من حجّ الإفراد أو
العمرة المفردة ويتمّه بهذه النيّة الإجماليّة،
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمّداً ولم
يمكنه التدارك بطل حجّه
ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل
بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.مسألة 322:
إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر،
فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه، والأحوط
إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكّره في وقت
لا يتمكّن من القضاء أيضاً، كما إذا تذكّره بعد
رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن
يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.مسألة 323:
إذا نسى الطواف حتّى رجع إلى بلده، وواقع أهله لزمه
بعث هدي إلى منى إن كان المنسيّ طواف الحجّ، وإلى
مكّة إن كان المنسيّ طواف العمرة، ويكفي في الهدي
أن يكون شاة.مسألة 324:
إذا نسى الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه
بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم
إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه
الإحرام لدخول مكّة كما مرّ.مسألة 325:
لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه
حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه.مسألة 326:
إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه
ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه، ولو بأن يطوف
راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكّن من ذلك
أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال
بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلّف بها مع
التمكّن ويستنيب لها مع عدمه.وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في
شرائط الطواف.
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرةالتمتّع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف،
وصورتهما كصلاة الفجر ولكنّه مخيّر في قرائتها بين
الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام
إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر لزوم
الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكّن أن يصلّي
قريباً منه أو كان زحام فيجزيه أن يصلّي خلفه
مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط،
هذا في طواف الفريضة، أمّا في الطواف المستحب فيجوز
الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.مسألة 327:
من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه
لاستلزامه فساد السعي المترتّب عليها.مسألة 328:
تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا
يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.مسألة 329:
إذا نسى صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها، ولا
تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، وإذا
ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام
ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع، وإذا ذكرها بعد
خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها،
فإن لم يتمكّن من الرجـوع أتـى بهـا في أيّ موضع
ذكرهـا فـيه، نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم
رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم التارك
لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل
بين القاصر والمقصّر.مسألة 330:
إذا نسى صلاة الطواف حتّى مات وجب على الوليّ
قضاؤها.مسألة 331:
إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً
من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في
صلاة الطواف وغيرها، وأمّا إذا تمكّن من التصحيح
لزمه ذلك، فإن أهمل حتّى ضاق الوقت عن تصحيحها
فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن
يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً.مسألة 332:
إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في
جهله أو معتقداً صحّتها صحّت صلاته ولا حاجة إلى
الإعادة، حتّى إذا علم بذلك بعد الصلاة وإلا
فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم
تارك صلاة الطواف نسياناً.
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع،وهو أيضاً من الأركان، فلو تركه عمداً بطل حجّه
سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه
قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة
من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.مسألة 333:
محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه
على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما،
وقد تقدّم حكم من نسى الطواف وتذكّره بعد سعيه.مسألة 334:
يعتبر في السعي النيّة، بأن يأتي به عن العمرة إن
كان في العمرة، وعن الحجّ إن كان في الحجّ، قاصداً
به القربة إلى اللّه تعالى.مسألة 335:
يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك
إلى المروة، وهذا يعدّ شوطاً واحداً، ثمّ يبدأ من
المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون
الإياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي
بالشوط السابع في المروة، والأحوط لزوماً اعتبار
الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.مسألة 336:
لو بدأ بالمروة قبل الصفا، بطل سعيه وعليه استئناف
السعي من الأوّل.مسألة 337:
لا يعتبر في السعي المشي راجلاً، فيجوز السعي
راكباً، ولكن يلزم على المكلّف أن يكون ابتداء سعيه
من الصفا واختتامه بالمروة.مسألة 338:
يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين
الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزىء
الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق
آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخطّ
المستقيم.مسألة 339:
يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب
استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو
استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا
عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس
بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند
الذهاب أو الإياب.مسألة 340:
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما
للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما.
أحكام السعي
تقدّم أنّ السعي من أركان الحجّ،فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو
بالموضوع، إلى زمان لايمكنه التدارك قبل الوقوف
بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل، والأظهر
أنّه يبطل إحرامه أيضاً، وإن كان الأحوط الأولى
العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعمّ منه ومن
العمرة المفردة.مسألة 341:
لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان
تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ فإن لم يتمكّن منه
مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته الاستنابة
ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.مسألة 342:
من لم يتمكّن من السعي بنفسه يُسْعَى به، وإن لم
يتمكّن منه أيضاً استناب غيره، فيسعى عنه ويصحّ
حجّه.مسألة 343:
الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار
يعتدّ به من غير ضرورة كشدّة الحرّ أو التعب، وإن
كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز
تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.مسألة 344:
حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل
السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في
الطواف، نعم إذا كان جاهلاً بالحكم، فالأظهر عدم
بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.مسألة 345:
إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه ولكن الزائد إذا كان
شوطاً كاملاً يستحبّ له أن يضيف إليه ستّة أشواط
ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأوّل، فيكون
انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان
الزائد أكثر من شوط واحد.مسألة 346:
إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو
جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات
فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان
إحرامه أيضاً والأحوط إتمامه بنيّة الأعمّ من
الحجّ والعمرة المفردة.وأمّا إذا كان النقص نسياناً فإن
كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما
تذكّر، ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ، تجب
عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من
التدارك أو تعسّر عليه ذلك، ولو لأجل أن تذكّره كان
بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب
بسعي كامل ينوي به فراغ ذمّة المنوب عنه بالإتمام
أو بالتمام، وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط
الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعمّ
من التمام والإتمام، ومع التعسّر يستنيب لذلك.مسألة 347:
إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً
فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم
التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على
النحو الذي ذكرناه.
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواطالسعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم
الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه من السعي وإن كان
الشكّ قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به
حينئذ.مسألة 348:
إذا شكّ وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو
السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه، وإذا
كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه
الاستئناف.مسألة 349:
حكم الشكّ في عدد الأشواط من السعي حكم الشكّ في عدد
الأشواط من الطواف، فإذا شكّ في عددها بطل سعيه.
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع،ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو
لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي
النتف عن التقصير.مسألة 350:
يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزىء
عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه
التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً
على الأحوط.مسألة 351:
إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم
فعليه كفّارة بدنة على الأحوط.مسألة 352:
يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامداً
لزمته الكفّارة.مسألة 353:
لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله
في أيّ محلّ شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو
غيرهما.مسألة 354:
إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ بطلت عمرته،
والظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة
مفردة بعده، والأحوط إعادة الحجّ في السنة القادمة.مسألة 355:
إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته،
والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.مسألة 356:
إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان
يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه
تفصيل، وهو أنّ المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في
شهر شوّال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم
عيد الفطر، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا
حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.مسألة 357:
إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ بدا له
أن يحجّ حجّ التمتّع يجوز أن يجعلها عمرة التمتّع
ويحرم للحج من مكّة، ولا يضرّ الإتيان بطواف النساء
في عمرته.
واجبات الحجّ
تقدّم في الصفحة (68) أنّ واجباتالحجّ ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها:
الأوّل: الإحرام:
وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوزالتقديم عليه بثلاثة أيام، ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير
والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل
خروج الناس، وتقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً
بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان.مسألة 358:
كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير، لا
يجوز للحاجّ أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام
أعمال الحجّ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل
طواف النساء.مسألة 359:
يتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات
الوقوف بعرفات يوم عرفة.مسألة 360:
يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته
وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنّما هو في
النيّة فقط.مسألة 361:
للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع
شاء، ويستحبّ له الإحرام من المسجد الحرام في مقام
إبراهيم أو حجر إسماعيل، والأحوط ترك الإحرام من
مكّة الجديدة.مسألة 362:
من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن
خرج من مكّة ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه
الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن
لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من
الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم
بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكّن من العود إلى مكّة
والإحرام منها، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى
أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.مسألة 363:
من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم
يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته
الإعادة من قابل.مسألة 364:
الأحوط أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحج قبل
الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد
التلبية بعد الطواف على الأحوط.
الوقوف بعرفات:
الثاني من واجبات حجّ التمتع:الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو
الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو
راجلاً، ساكناً أو متحرّكاً.مسألة 365:
حدّ عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن
المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وخارجة
عن الموقف.مسألة 366:
الظاهر أنّ الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه،
ويستحبّ الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.مسألة 367:
يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو غُشي عليه
هناك في جميع الوقت لم يتحقّق منه الوقوف، وكذا لو
نام في جميع الوقت إلا أن ينوي الوقوف قبل نومه.مسألة 368:
الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع
من ذي الحجّة
إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر
بساعة تقريباً، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان
واجباً يأثم المكلّف بتركه إلا أنّه ليس من
الأركان، بمعنى أنّ من ترك الوقوف في مقدار من هذا
الوقت لا يفسد حجّه، نعم لو ترك الوقوف رأساً
باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في
الجملة.مسألة 369:
من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار)
لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار
لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد)
وصحّ حجّه، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.مسألة 370:
تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً
عامداً، لكنّها لا تفسد الحجّ، فإذا ندم ورجع إلى
عرفات فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفّارة بدنة
ينحرها في منى، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر
يوماً، والأحوط أن تكون متواليات، ويجري هذا الحكم
في من أفاض
من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه
الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذ
فعليه الكفّارة على الأحوط.مسألة 371:
إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه
ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان:الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم
للواقع، فعنئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب
جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه، من
الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزىء هذا
في الحجّ على الأظهر، ومن خالف ما تقتضيه التقيّة
بتسويل نفسه أنّ الاحتياط في مخالفتهم ارتكب
محرّماً وفسد وقوفه.والحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم
السنّي تقيّةً، ويصحّ معها الحجّ، والاحتياط حينئذ
غير مشروع، ولا سيّما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد
يتّفق ذلك في زماننا هذا.الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف،
وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأنّه يوم عرفة هو يوم
التروية واقعاً، ففي هذه الصورة لا يجزىء الوقوف
معهم، فإن تمكّن المكلّف من العمل بالوظيفة والحال
هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة
دون أن يترتّب عليه أيّ محذور، ولو كان المحذور
مخالفته للتقيّة عمل بوظيفته، وإلا بدّل حجّه
بالعمرة المفردة، ولا حجّ له، فإن كانت استطاعته من
السنة الحاضرة ولم تبقَ بعدها، سقط عنه الوجوب،
إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد. ويمكن أن
يحتال في هذه الصورة بالرجوع إلى مكّة من منى يوم
عيدهم ثمّ يرجع بطريق عرفات ومشعر إلى منى، بحيث
يدرك قبل الغروب الوقوف بعرفة آناً ما، ولو في حال
الحركة ثمّ يدرك المشعر بعد دخول الليل كذلك زماناً
ما ليلاً ثمّ ينتقل إلى منى.
الوقوف في المزدلفة:
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتع،والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحدّ
الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر،
وهذه كلّها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام
وضيق الوقت، فيرتفعون إلى المأزمين، ويعتبر فيه
قصد القربة.مسألة 372:
إذا أفاض الحاجّ من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة
العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها.مسألة 373:
يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى
طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة،
فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي
ولو متعمّداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرّماً.مسألة 374:
من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً
فسد حجّه، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف
والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذ الوقوف
في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع
الفجر إلى منى.مسألة 375:
من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع
الفجر جهلاً منه بالحكم صحّ حجّه على الأظهر، وعليه
كفّارة شاة.مسألة 376:
من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري (الوقوف فيما بين
الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه
الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس
إلى زوال يوم العيد) ولو تركه عمداً فسد حجّه.
إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدّم أنّ كلاً من الوقوفين (الوقوففي عرفات والوقوف في المزدلفة) ينقسم إلى قسمين:
اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلّف الاختياري من
الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإلا فله حالات:الأولى: أن لا يدرك شيئاً من
الوقوفين، الاختياري
منهما والاضطراري أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجّه
ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ،
ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت
استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري
في عرفات والاضطراري في المزدلفة.الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري
في عرفات والاختياري في المزدلفة، ففي هاتين
الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري
في كلٍّ من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة
صحّة حجّه، وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة
إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحجّ مستقرّاً في
ذمّته.الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري
في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً.السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري
في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة لا تبعد صحّة
الحجّ، إلا أنّ الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال
قاصداً فراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة
المفردة أو إتمام الحجّ، وأن يعيد الحجّ في السنة
القادمة.السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري
في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ
فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما
إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل
الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدّم، ولكنّه إن أمكنه
الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك،
وإن لم يمكنه صحّ حجّه وعليه كفّارة شاة.الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري
في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلى
العمرة المفردة.
منى وواجباتها
إذا أفاض المكلّف من المزدلفة وجبعليه الرجوع إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك،
وهي كما ذكرناها تفصيلاً ثلاثة:
1 ـ رمي جمرة العقبة:
الرابع من واجبات الحجّ، رمي جمرةالعقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور:1 ـ نية القربة.2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا
يجزىء الأقلّ من ذلك كما لا يجزىء رمي غيرها من
الأجسام.3 ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد
واحدة، فلا يجزىء رمي اثنتين أو أكثرة مرّة واحدة.4 ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة.5 ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب
الرمي، فلا يجزىء وضعها عليها، والظاهر جواز
الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً
ثمّ أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة
صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزىء ذلك.6 ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس
وغروبها، ويجزىء للنساء وسائر من رخّص لهم الإفاضة
من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)،
لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه،
والأحوط تأخير التقصير أيضاً، ويأتون بعد ذلك
أعمال الحجّ إلا الخائف على نفسه من العدوّ، فإنّه
يذبح ويقصّر ليلاً كما سيأتي.مسألة 377:
إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلا أن
يدخل في واجب آخر مترتّب عليه، أو كان الشكّ بعد
دخول اللّيل.مسألة 378:
يعتبر في الحصيات أمران:1 ـ أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها
من المشعر.2 ـ أن تكون أبكاراً على الأحوط،
بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك، ولا
بأس برمي المشكوك.ويستحبّ فيها أن تكون ملوّنة،
ومنقّطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أُنملة وأن
يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة.مسألة 379:
إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي
المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمى المقدار
الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار
الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار
المزيد عليه ولو تمكّن من رميه في ليلة ذاك اليوم
فالأحوط له الجمع بينه وبين رمي المقدار الزائد في
النهار ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.مسألة 380:
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم
لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكّر أو
علم، فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره
إذا لم يكن ممن قد رُخّص له الرمي في اللّيل، وسيجيء
ذلك في رمي الجمار.ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث
عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في
السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكّر
بعد الخروج من مكّة، لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في
السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.مسألة 381:
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو
تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة
الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط، وأمّا إذا كان
الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب
عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
2 ـ الذبح أو النحر في منى:
وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع،ويعتبر فيه قصد القربة والإيقاع في النهار، ولا
يجزيه الذبح أو النحر في ليلة يوم العيد وإن كان
جاهلاً، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل
ويجب الإتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدّمه على
الرمي جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة،
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، ويجزىء أن يكون
في مكان يشكّ عادةً كونه من منى، وإن لم يمكن ذلك
بلاحرج كما قيل إنّه كذلك في زماننا لأجل تغيير
المذبح وجعله في وادي محسّر، فإن تمكّن المكلّف بلا
حرج من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك
إلى آخر ذي الحجّة،
حلّق أو قصّر وأحلّ بذلك، وأخّر ذبحه أو نحره وما
يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي، وإلا جاز
له الذبح في المذبح الفعلي ويجزئه ذلك،
ولو كان الذبح في منى يوم
العيد غير مقدور له أو كان حرجيّاً واحتمل استمرار
العذر إلى آخر ذي الحجّة جاز له الذبح في وادي محسّر، ولو اتفق
أن علم بزوال العذر فالأحوط إعادة الذبح في منى.مسألة 382:
الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا
تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو
لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق،
والأحوط أن لا يكون في الليل، وإن استمرّ العذر جاز
تأخيره إلى آخر ذي الحجّة، فإذا ترك أو علم بعد
الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت
الإعادة أحوط، وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف،
فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك
الذبح.مسألة 383:
لا يجزىء هدي واحد إلا عن شخص واحد.مسألة 384:
يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا
يجزء من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في
السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية
ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزىء من الضأن
إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط
أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية،
وإذا تبيّن له بعد الذبح في الهدي أنّه لم يبلغ
السنّ المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة.ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ
الأعضاء فلا يجزىء
الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه
الداخل ونحو ذلك، والأحوط عدم كفاية الخصى أيضاً،
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط
الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين
وكبيراً لا مخّ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو
مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما،
والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو
الذنب من أصل خلقته.مسألة 385:
إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد
نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.مسألة 386:
ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن
منه، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد
وما تيسّر له من الهدي.مسألة 387:
إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولاً أجزأه
ولم يحتج إلى الإعادة.مسألة 388:
إذا ذبح ثمّ شكّ في أنّه كان واجداً للشرائط حكم
بصحّته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين
الذبح، ومنه ما إذا شكّ بعد الذبح أنّه كان بمنى أم
كان في محلٍّ آخر، وأمّا إذا شكّ في أصل الذبح، فإن
كان الشكّ بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكّه،
وإلا لزم الإتيان به، إذا شكّ في هزال الهدي فذبحه
امتثالاً لأمر اللّه تبارك وتعالى ولو رجاءً ثمّ
ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.مسألة 389:
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو
أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله.مسألة 390:
لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر، فإن
وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل، وهو بالخيار
في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر
أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد
ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط.مسألة 391:
لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني
عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني
عشر عن صاحبه.مسألة 392:
من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة
ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن مضى الشهر لا يذبحه
إلا في السنة القادمة.مسألة 393:
إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه
عشرة أيام: ثلاثة في الحجّ في اليوم السابع والثامن
والتاسع من ذي الحجّة، وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن
تكون السبعة متوالية، ويجوز أن تكون الثلاثة من
أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بعمرة التمتّع، ويعتبر
فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة
فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي
شهر ثمّ يصوم بعد ذلك.مسألة 394:
المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ
إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن
والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى، ولو لم
يتمكّن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما
بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد
رجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر، وإذا لم يتمكّن
بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده
أيضاً، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتّى
أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة
القادمة.مسألة 395:
من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّام
في الحجّ ثمّ تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط،
نعم إذا كان التمكّن بعد انقضاء أيّام التشريق
أجزأه الصيام.مسألة 396:
إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة
فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي
والصوم على الترتيب المذكور.مسألة 397:
إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه
ثمّ شكّ في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا
كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.مسألة 398:
ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح
كفّارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.مسألة 399:
الذبح الواجب هدياً أو كفّارة لاتعتبر المباشرة
فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار
أيضاً، ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً، وأن تكون
النيّة مستمرّة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط
نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلىالفقير المؤمن صدقةً، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين
هديّة، وأن يأكل من الثلث الباقي له، ولا يجب إعطاء
ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى
وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي،
ويتصرّف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو
البيع أو الاعراض أو غير ذلك، ويجوز إخراج لحم
الهدي والأضاحي من منى.مسألة 400:
لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّ،
فلو تصدّق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه
شيئاً أجزأه ذلك.مسألة 401:
يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرّف فيما قبضه
كيفما شاء، فلابأس بتمليكه غير المؤمن أو غير
المسلم.مسألة 402:
إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل
التصدّق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو
أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن
الثلثين على الأحوط.
3 ـ الحلق أوالتقصير:
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ،ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على
الأحوط، من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط
تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدّمه عليهما أو
على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه، ولم
يحتج إلى الإعادة.مسألة 403:
لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنّ التقصير.مسألة 404:
يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل،
ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع
القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه
فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، ومن
كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق، وإن كان
تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة.مسألة 405:
من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاّق يجرح رأسه بما يزيد
على القدر المتعارف فعليه أن يقصّر أوّلاً ثمّ
يحلق.مسألة 406:
الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً
أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويقدّم
التقصير على الحلق على الأحوط.مسألة 407:
إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرّم عليه
الإحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على
الأحوط.مسألة 408:
إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم
إلى أن خرج من منى رجع وقصّر أو حلق فيها، فإن تعذّر
الرجوع أو تعسّر عليه، قصّر أو حلق في مكانه وبعث
بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.مسألة 409:
إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو
علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتداركه، لم تجب
عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة
أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً ولا يترك
الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان
تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكّة.
طواف الحجّ وصلاته والسعي:
الواجب السابع والثامن والتاسع منواجبات الحجّ: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها
وشرائطها هي نفس الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها
في طواف العمرة وصلاته وسعيها.مسألة 410:
يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ
التمتّع، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد
الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة.مسألة 411:
الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن اليوم الحادي عشر
وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيّام التشريق بل
إلى آخر ذي الحجّة
لا يخلو من قوّة.مسالة 412:
لا يجوز في حجّ التمتّع تقديم طواف الحجّ وصلاته
والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير
والعاجز والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما
تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي
في وقته، والأحوط استحباباً تقديم السعي أيضاً
والأحوط وجوباً حينئذ إعادته في وقته، والأولى
إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيّام
التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجّة.مسألة 413:
يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أو من مباشرة
الأعمال بعد دخولها أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي
على الوقوفين، بل لابأس بتقديمه طواف النساء أيضاً
فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.مسألة 414:
من طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الطواف، كالمرأة
التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسّر لها المكث في
مكّة لتطوف بعد طهرها، لزمتها الاستنابة للطواف
ثمّ السعي بنفسها بعد طواف النائب.مسألة 415:
إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب، وبقى
عليه من المحرّمات النساء، بل الصيد أيضاً على
الأحوط، والظاهر جواز العقد له والأحوط اجتنابه عن
الاستمتاعات المتقدّمة، وإن كان الأظهر اختصاص
التحريم بالجماع.مسألة 416:
من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على
الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى، من
الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
طواف النساء:
الواجب العاشر والحادي عشر منواجبات الحجّ: طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا
من الواجبات إلا أنّهما ليسا من نسك الحج، فتركهما
ولو عمداً لايوجب فساد الحجّ.مسألة 417:
كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو
تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم
عليها الرجال، ولو أتى النائب في الحجّ عن الغير
بطواف النساء عن المنوب عنه كفى، والأحوط أن يأتيه
بقصد الأعمّ يعني بقصد ما هو الوظيفة.مسألة 418:
طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفيّة
والشرائط.مسألة 419:
من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو
غيره استعان بغيره ليطوف به، وإذا لم يتمكّن منه
أيضاً لزمت الاستنابة عنه، وإن لم يتمكّن من صلاة الطواف بعده
يُصلّى عنه.مسألة 420:
من ترك طواف النساء سواء أكان متعمّداً مع العلم
بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه
النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذّر المباشرة أو
تعسّرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه
حلّت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن
يقضي من تركته.مسألة 421:
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه
فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وكذلك
إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.مسألة 422:
من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له
النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح
والحلق.مسألة 423:
إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها
ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط
حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وإذا كان حيضها
بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي
والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقيّة
الطواف ولصلاته.مسألة 424:
نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف
العمرة، وقد تقدّم حكمه في الصفحة (154).مسألة 425:
إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له
النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها
الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم
الثالث عشر على الأحوط، وأمّا قلع الشجر وما ينبت
في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في الصفحة
(128) أنّ حرمتهما تعمّ المحرم والمحلّ.
المبيت في منى:
الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ:المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر
فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاجّ إلى مكّة يوم
العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع
ليبيت في منى.ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه
المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء
على الأحوط، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر
اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقى في منى إلى أن دخل
اللّيل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.مسألة 426:
إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج
قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك،
وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيّاً جاز له الخروج،
وعليه دم شاة على الأحوط.مسألة 427:
من وجب عليه المبيت بمنى لايجب عليه المكث فيها
نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، ولا يجب
عليه المبيت في مجموع اللّيل، فيجوز له المكث في
منى من أوّل اللّيل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها
قبل منتصف اللّيل إلى الفجر، والأولى لمن بات النصف
الأوّل ثمّ خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.مسألة 428:
يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:1 ـ المعذور، كالمريض والممرّض ومن
خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.2 ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة
القديمة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا
خرج من منى بعد دخول اللّيل، ما عدا الحوائج
الضروريّة كالأكل والشرب ونحوهما.وفي الاكتفاء بالعبادة في مكّة
الجديدة إشكال.3 ـ من طاف بالبيت وبقى في عبادته ثمّ
خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن
يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى.ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى
منى إلى إدراك الرمي في النهار.مسألة 429:
من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كلّ ليلة،
والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلاً
منه بالحكم أيضاً، والأحوط التكفير للمعذور من
المبيت، ولا كفّارة على الطائفة الثانية والثالثة
ممن تقدّم.مسألة 430:
من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول اللّيل في
اللّيلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.
رمي الجمار:
الثالث عشر من واجبات الحجّ: رميالجمرات الثلاث: الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة.ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر
والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب
الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط،
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز
الاستنابة اختياراً.مسألة 431:
يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثمّ الجمرة
الوسطى، ثمّ جمرة العقبة ولو خالف وجب الرجوع إلى
ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو
نسيان، نعم إذا نسى فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها
أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة
رمي اللاحقة.مسألة 432:
ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (176)
يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها.مسألة 433:
يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك
العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه،
وكلّ من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك
الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على
أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة
ذلك النهار، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن
ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتّى تزول الشمس
من يومه.مسألة 434:
من نسى الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في
الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم
الثالث عشر، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء،
وأن يقدّم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أوّل
النهار والأداء عند الزوال.مسألة 435:
من نسى الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى
منى ويرمي فيها، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط
أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره
بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في
السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.مسألة 436:
المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه،
ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على
الأحوط، وكذا تجوز له الاستنابة مع احتمال استمرار
العذر ولكن لو اتفق علمه بزوال العذر بعد ذلك رمى
بنفسه.مسألة 437:
لا يبطل الحجّ بترك الرمي ولو كان متعمّداً، ويجب
قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على
الأحوط.