في الخلل الحصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب
ما في هذه الروايات اشارة إلى ما في حديث لا تعاد و انه خرج بالحدث من الصلوة ، لكن يأتى بالتشهد اما لزوما أو استحبابا ، و لما مضت صلوته و خرج منها لم يلزم في الاتيان بالتشهد اعتبار عدم الاستدبار أو عدم الفعل الكثير ، فلا طعن في الروايات بمثل ذلك .و لا ينافيها ساير الروايات كمفهوم رواية الخصال عن على عليه السلام إذا قال العبد في التشهد الاخير و هو جالس : اشهد ان لا اله الا الله إلى ان قال : ثم أحدث حدثا فقد تمت صلوته ( 1 ) و مرسلة المقنع و فيها و ان لم تكن قلت ذلك فقد نقصت صلوتك ( 2 ) فلان نقصانها و عدم تماميتها من قبل التشهد لا اشكال فيه ، لكن لا ينافى ذلك صحتها و مضيها .و اما رواية الحسن بن الجهم ( 3 ) الدالة على وجوب الاعادة إذا أحدث قبل التشهد ، فهي ضعيفة السند ، و يمكن حملها على الاستحباب ، فانه جمع عرفي فان قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : مضت صلوته صريح في الصحة و هذه الرواية ظاهرة في وجوب الاعادة اللازم منه البطلان فيحمل على الاستحباب ، و هذا مما لا اشكال فيه لكن اعراض الاصحاب عن الروايات الدالة على الصحة و موافقتها الفتاوى العامة القائلين باستحباب التشهد و جواز الخروج عن الصلوة بالحدث عمدا ، و ارتكازية بطلان الصلوة بالحدث أثناءها ، و وضوح ذلك عند الطايفة يوجب الوثوق بصدور تلك الروايات تقية ، و بذلك يعلم الحال في الحدث قبل السلام و ان كان الامر فيه أهون .مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور العتبر في البدن و الثوب و هو قد يكون عن علم و عمد اى مع كونه عالما بنجاسة الثوب أو البدن و عالما بشرطية طهارتهما1 - الوسائل كتاب الصلوة باب - 13 - من أبواب التشهد حديث : 5 2 - جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلوة باب - 4 - من أبواب التشهد حديث : 3 3 - الوسائل كتاب الصلوة باب - 1 - من أبواب قواطع الصلوة حديث : 6