تلخیص الحبیر جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 6

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 1 ) ( حديث ) لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم : احمد و أصحاب السنن و ابن حبان و الحاكم و الطبراني و البيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن اخته الصماء و صححه بن السكن : و روى الحاكم عن الزهرى انه كان إذا ذكر له الحديث قال هذا حديث حمصي و عن الاوزاعى قال ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر و قال أبو داود في السنن قال مالك هذا الحديث كذب قال الحاكم و له معارض باسناد صحيح ثم روى عن كريب ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثوه إلى أم سلمة اسألها عن الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر لها صياما فقالت يوم السبت و الاحد فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدق و كان يقول انهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد ان اخالفهم و رواه النساء و البيهقي و ابن حبان : و روى الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من الشهر السبت و الاحد و الاثنين و من الشهر الآخر الثلاثاء و الاربعاء و الخميس : تنبيه قد اعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة و اعل ايضا بالاضطراب فقيل هكذا و قيل عن عبد الله بن بسر و ليس فيه عن اخته الصماء و هذه رواية ابن حبان و ليست بعلة قادحة فانه ايضا صحابي و قيل عنه عن ابيه بسر و قيل عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي هذا حديث مضطرب : قلت و يحتمل ان يكون عند عبد الله عن ابيه و عن اخته و عند اخته بواسطة و هذه طريقة من صححه و رجح عبد الحق الرواية الاولى و تبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه و ينئ بقلة ضبطه الا ان يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه و ليس الامر هنا كذا بل اختلف فيه ايضا على الراوي عن عبد الله ابن بسر أيضا و ادعى أبو داود ان هذا منسوخ و لا يتبين وجه النسخ فيه : قلت يمكن ان يكون اخذه من كونه صلى الله عليه و سلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الامر ثم في آخر امره قال خالفوهم فالنهى عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الاولى و صيامه إياه يوافق الحالة الثانية و هذه صورة النسخ و الله أعلم

/ 98