( حديث ) أبى طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عندي خمور أيتام قال أرقها قال ألا أخللها قال لا : تقدم في الرهن ( حديث ) النهى عن عسب الفحل تقدم في باب البيوع المنهي عنها ( قوله ) في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس و البقرة الربع سعيد بن منصور عن ابن عليه عن أيوب عن أبى قلابة أن عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها و رواه البيهقي و قال هذا منقطع قال و روى عن عمر أنه كتب به إلى شريح و وصله جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر و جابر ضعيف و رواه الدمياطى في كتاب الخيل من حديث عروة البارقى قال كانت لي أفراس فيها فحل مشتراه عشرون ألف درهم ففقأ عينه دهقان فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبى وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم و يأخذ الفرس و بين أن يأخذ ربع الثمن الحديث و إسناده قوى و روى الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه و فى إسناده أبو أمية بن يعلى و هو ضعيف