354 - قال الامام عليه السلام : قال على بن الحسين عليهما السلام .
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) يعني المساواة ، و أن يسلك بالقاتل طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله ( الحر بالحر و العبد بالعبد و الاثنى بالانثي ) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها .
( فمن عفي له من أخيه شيء ) فمن عفى له - القاتل - و رضي هو و ولي المقتول أن يدفع الدية و عفى عنه بها ( فاتباع ) من الولي ( المطالبة ، و ) تقاص ( بالمعروف و أداء ) من ( المعفو له ) القاتل ( بإحسان ) لا يضاره و لا يماطله [ لقضائها ] ( ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ) إذا أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقلما طاب نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل .
( فمن اعتدى بعد ذلك ) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها و رضي هو بها ( فله عذاب أليم ) في الآخرة عند الله عز و جل ، و في الدنيا القتل بالقصاص لقتله من لا يحل له قتله .
قال الله عز و جل : ( و لكم ) يا أمة محمد ( في القصاص حيوة ) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه ، فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي [ كان ] هم بقتله ، و حياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، و حياة لغيرهما من الناس ، إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرأون على القتل مخافة القصاص ( يا أولي الالباب ) أولي العقول " لعلكم تتقون " ( 1 ) .
355 - قال على الحسين عليهما السلام : عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا
1 ) عنه الوسائل : 19 / 38 ح 8 و البحار : 104 / 388 ح 12 . و رواه في الاحتجاج : 2 / 50 باسناده عن على بن الحسين عليهما السلام ( من قوله : و لكم يا امة محمد ) الوسائل المذكور ص 38 ح 6 و البحار المذكور ص 370 ح 4 وج 72 / 220 ح 7 و البرهان : 1 / 177 ح 1