تحریر الاحکام

حلی الحسن بن یوسف

جلد 2 -صفحه : 42/ 38
نمايش فراداده

(252)

أو الجرح مع اللوث فلا قسامة في المال و لا مع انتفاء اللوث و المراد به قرينة حال تدل على صدق المدعى ظنا لا قطعا كقتيل في محلة بينهم عداوة أو قتيل دخل ( ما ؟ ) و تفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل في صف الخصم المقابل أو قتيل في الصحراء و على رأسه رجل معه سكين أو قتيل في قرية مطروقة أو حلة من حلال العرب أو محلة منفردة مطروقة بشرط العداوة في ذلك كله فان انتفت فلا لوث اما لو وجد في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها أهلها أو في دار قوم أو وجد متشخطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدم فانه لوث و ان لم يكن هناك عداوة ب لو وجد قتيلا بين قريتين فاللوث لا قربهما اليه فان تساويا في القرب تساويا في اللوث و لو وجد في زحام على قنطرة أو جسر أو مصنع أو سوق أو في جامع عظيم أو شارع و لم يعرف قاتله فالدية على بيت المال و كذا لو وجده في فلاة و لا احد عنده ج يثبت اللوث بشهادة الواحد العدل و بأخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنا من الفساق أو النساء و لو أخبر جماعة من الصبيان أو الكفار فان بلغ حد التواتر يثبت الدعوي و الا فلا و لو قيل ان افاد خبرهم الظن كان لوثا أمكن و لا يثبت اللوث بالكافر الواحد و ان كان أمينا في نحلته و لا الفاسق المنفرد و لا الصبي و لا المرأة د إذا ارتفعت التهمة فلا قسامة بل للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة كغيرها من الدعاوي و لا يجب التغليظ و لو لكل قضى عليه بمجرد النكول عند قوم و بإحلاف المدعى يمينا واحدة على رأى آخرين ه و قول الرجل المجروح قتلنى فلان ليس بلوث و لو ادعى القتل من وجود قتيل و لا عداوة فحكمها حكم ساير الدعاوي و كذا ان وجد القتيل و التفت التهمة فان حلف المنكر و الا رددنا اليمين الواحدة على المدعى و يثبت ما يدعيه من قود ان كان القتل عمدا أو دية ان كان خطأ و لو وجد قتيلا في قرية يخلطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا فان وجد نهارا فلا لوث و ان وجد ليلا يثبت اللوث و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا و للورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل أو لافتكاكه بالجناية من الرهن و يسقط اللوث بأمور أحدها تعذر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدعى ان يعين فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا و نكل واحد فله القسامة على ذلك الواحد لان نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهر ألان لوث معين و قد سبق منه دعوى الجهل احتمل تمكنه من القسامة و عدمه الثاني ادعاء الجاني الغيبة فإذا حلف سقط بيمينه اللوث فان ادعى الولى ان واحدا من أهل الدار التي وجد القتيل فيها قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة فان أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل فالقول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لان تطرق اللوث انما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت الا بالبينة أو الاقرار و لو أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و استبعد كونه قاتلا فالأَقرب سقوط اللوث في طرفه الثالث لو شهد الشاهدان ان فلانا قتل احد هذين المقتولين لم يكن لوثا و لو قال قتل هذا القتيل احد هذين فهو لوث لتعسر تعيين القاتل و يحتمل انتفاء اللوث فيهما الرابع عدم خلوص اللوث عن شك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم مع سبع من شانه القتل بطل اللوث الخامس تكذيب احد الورثة فانه يعارض اللوث في حق المكذب خاصة و لو قال أحدهما القاتل زيد و قال الآخر ليس القاتل زيدا فالأَقرب انتفاء اللوث في حق المكذب خاصة و لو قال أحدهما القاتل زيد و آخر لا اعرفه و قال الثاني القاتل عمرو و آخر لا اعرفه فلا تكاذب فلعل ما جهله هذا عينه ذلك ثم معين زيد معترف بان المستحق عليه نصف الدية و حصته منه الربع فلا يطالب الا بالربع و كذا معين عمرو ز ليس من مبطلات اللوث ان لا يكون على القتيل اثر جرح و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل فلو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدا فللولى القسامة على ما يعينه و لو كان احد الوليين غائبا فادعى الحاضر دون الغايب أو ادعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة أو قال أحدهما قتله هذا و قال الآخر قتله هذا و فلان فيحلفان في هذه الصورة على من اتفقا عليه و يستحقان نصف الدية أو نصف النفس و لا يجب أكثر من نصف الدية عليه لان أحدهما يكذب الآخر في النصف الآخر فيبقى اللوث في حقه في نصف الدم الذي اتفقا عليه و لم يثبت في النصف الذي كذبه اخوه فيه و لا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب اخيه له في دعواه عليه و لو شهدت البينة بغيبة المدعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل بطل اللوث فان شهدت البينة انه لم يقتل لم يقبل لانها شهادة على النفي و لو قال ما قتله هذا بل هذا سمعت لانها شهدت بإثبات يضمن النفي و كذا لو قال ما قتله لانه كان في بلد بعيد الطرف الثاني في كيفية القسامة و فيه يا بحثا أ إذا ثبت اللوث حلف المدعى خمسين يمينا هو و قومه ان بلغو خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة و ان نقصوا كررت عليهم الايمان حتى يتموا الخمسين و لو لم يحلف مع الولى احد من قومه أو لم يكن له قوم كررت عليه خمسون يمينا و هل يجب الموالات فيه نظر فان قلنا به فلو جن ثم افاق بني للعذر و لو عزل القاضي استأنف و كذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث ب اليمين خمسون في العمد و الخطاء المحض و الشبيه بالعمد و قيل انها

(253)

في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا و الاول احوط ج لو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية و يحتمل القسمة بالحصص و مع ثبوت الكسر يتمم المكسر اليمين كاملة و لو نكل البعض أو كان غايبا حلف الحاضر على قدر حصته خمسين يمينا و لم يجب الارتعاب فان كانوا ثلثة حلف الاول خمسين واخذ الثلث فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين واخذ الثلث فإذا حضر الثالث حلف ثلث الايمان واخذ الثلث و كذا لو كان صغيرا و لو اكذب احد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث و حلف لاثبات حقه خمسين يمينا و لو حلف اخا خنثى لاب واخا لام حلفت الخنثى خمسة أسداس الايمان لاحتمال الذكورية و حلف الاخ ربع الايمان لاحتمال الرد هذا مع غيبة أحدهما في حقه إذا حضر و لو مات الولى قام ورثته مقامه و حلف كل واحد منهم قدر نصيبه من الايمان فلو خلف الميت ذكرين ثم مات أحدهما و خلف ذكرين حلف الباقى من الذكرين نصف القسامة و كل واحد من ولدى الولد الربع و لو مات الولى في اثناء الايمان قال الشيخ ره يستانف الورثة الايمان لان الورثة لو اتموا لا ثبتوا حقهم بيمين غيرهم د لو أقام المدعى شاهدا واحدا باللوث حلف خمسين يمينا و ان شهد بالقتل فكذلك ان كان القتل عمدا و ان كان خطأ أو شبيه العمد ثبت مع اليمين الواحدة كغيرها من الدعاوي ه الاقرب عدم اشترط حضور المدعى عليه وقت القسامة فان الحكم عندنا يثبت على الغائب و لا إيقاع الايمان في مجلس واحد فلو حلف في مجلسين أو مجالس متعددة جاز إذا استحلفه الحاكم و لو حلف من غير ان يستحلفه الحاكم وقعت ايمانه لاغية و لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأَقرب ان على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لان كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده ز إذا ثبت اللوث كان القسامة على المدعى أولا فيحلف خمسين يمينا على المدعى عليه انه قتله و لو كان قتله و لو كان له قوم يحلفون معه حلف كل واحد يمينا واحدة ان بلغوا خمسين و الا كررت عليهم الايمان بالسوية و لو لم يحلفوا أصلا حلف هو الخمسين و لا يبدأ بإحلاف المنكر فان امتنع المدعى و قومه من القسامة احلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءته فان نكل عن الايمان أو عن بعضها ألزم الدعوي و قيل له رد اليمين على المدعي و ليس بجيد لان الرد هنا من المدعي فلا يعود اليه ح إذا حلف المنكر القسامة لم يجب عليه الدية لاسقاط الدعوي عنه بالايمان و لو لم يحلف المدعون و لم يرضوا بيمين المدعى عليه فالأَقرب سقوط حقهم و يحتمل الفداء من بيت المال و قد رواه الشيخ في الصحيح عن ابن اذنية عن زرارة قال سألت ابا عبد الله عن القسامة فقال هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال إيتوني بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول الله ص مالنا شاهدان من غيرنا فقال رسول الله ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل يدفعه إليكم قالوا يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره قال تقسم اليهود قالوا يا رسول الله و كيف ترضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله ص و على هذا اعمل لكثرة الروايات المعتمدة به و لو تعذر فداه من بيت المال لم يجب على المدعى عليه شيء و لو امتنع المدعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتى يحلفوا بل يثبت الدعوي عليهم و يثبت القصاص ان كان القتل عمدا أو الدية ان كان خطأ ط يثبت القسامة في الاعضاء كما يثبت في النفس مع اللوث و فى قدرها هنا خلاف قيل يثبت ستة ايمان فيما فيه الدية و ان قصر عن الدية سقطت من ألست بالنسبة ففى اليد الواحدة ثلث ايمان و لو كان العضو اقل من السدس كالاصبع وجبت يمين واحدة و قيل ان كان فيه الدية وجب خمسون كالنفس و ان قصر عن الدية فالنسبة من الخمسين و هو احوط ى يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك و نوعه من كونه عمدا أو خطأ أو شبيه عمد و ان كان من أهل الاعراب كلف البيان به و الا كفاه ما يعرف به قصده و لا يشترط في القسامة ان تقول في اليمين ان النية نية المدعى خلافا لقوم و لو ادعى على اثنين انهما تعمدا أقسم و ثبت القود عليهما و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين و يستحق بها قتل الجماعة و يكفى القسامة الواحدة عليهما و لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في الدم فان قتل ذا اللوث رد عليه نصف الدية يا يستحب الاستظهار في ايمان القسامة باللفظ فيقول و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع ان هذا قتل ابى و لو اتى بغير ذلك من ألفاظ التاكيد جاز و لو اقتصر على لفظه و الله أو بالله أو تالله مجرورا اجزأ و لو رفعه و لحن و اجزأ لعدم تغير المعنى به و ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه الطرف الثالث في الحالف و فيه و مباحث أ يحلف القسامة كل من يستحق الدية أو القصاص أو يدفع أحدهما عنه أو قوم أحدهما معه مع كماله و علمه بما يحلف عليه فلا قسامة للاجنبي بالاصالة نعم لو احضر المدعى مع اللوث من قومه خمسين رجلا حلف كل واحد يمينا لثبت القتل و يستحق الولى القصاص دون باقى القسامة و كذا في طرف المنكر يحلف هو أو هو و من يقوم معه من قومه مع إثبات التهمة عليه القسامة ب لا يجوز للمدعى و لا لقومه الحلف الا مع العلم و لا يكفى الظن في ذلك و ان كان عاليا يقارب اليقين ج لا يقسم الصبي و لا الغايب إذا لم يحصل له العلم و لا المجنون

(254)

و يحلف المرأة و لو كان احد الوليين صبيا أو غايبا حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه و استوفى الدية ان اتفقا عالما أو كانت الدعوي بالخطأ و ان لم يتفق الخصمان على الدية و كان القتل عمدا كان له القصاص ايضا إذا دفع نصيب الغايب أو الصبي من الدية د للمسلم القسامة على الكافر إجماعا و هل يثبت للكافر على المسلم القسامة قال الشيخ ره الاقوى ذلك لعموم الاخبار انه لا يثبت بذلك قصاص بل الدية فإذا ادعى الكافر على المسلم قتل ابيه الكافر ثبت اللوث كان للكافر ان يحلف القسامة و يأخذ الدية و لو كان المقتول مسلما و الوارث كافرا لم يرثه عندنا و كان ميراثه للامام و ليس للامام ان يحلف القسامة و لو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم كان وجها ه لمولى العبد ان يقسم من اللوث و ان كان المدعى عليه حرا يثبت الدية لا القود ان كان الجاني حرا و للمكاتب ان يقسم على عبده كالحر فان عجز قبل الحلف و النكول خلف السيد و ان كان بعد النكول لم يحلف كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث و لو قتل عبد إنسان فاوصى بقيمته لام ولده و مات فللورثة ان يقسموا و ان كانت القيمة للمستولدة لان لهم حظا في تنفيذ الوصية كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لموروثه مع ثبوت دين عليه مستوعب فان اليمين على الوارث و يأخذ صاحب الدين و كذا هنا فان نكلوا قوى الشيخ عدم إحلاف ام الولد كما لا يحلف صاحب الدين هناك و إذا ارتد الولى منع القسامة قال الشيخ ره لئلا يقدم على اليمين الكاذبة كاقدامه على الردة فان خالف و أقسم في الردة قال يقع موقعها لعموم الاخبار و قال شاذ من الجمهور فلا يقع موقعها لانه ليس من أهله القسامة قال هو غلط لانه نوع من الاكتساب في مهلة الاستتابة و هو يشكل بما ان الارتداد يمنع الارث فيخرج عن الولاية فلا قسامة و لو كان الارتداد قبل القتل لم يقسم فان عاد وارثه إلى الاسلام ورث ان كان قبل القسمة و الا فلا و لو كان الارتداد عن فطرة لم يكن له ان يقسم لخروجه عن أهلية التملك و إذا كان عن فطرة فحلف القسامة حال ردته على ما اختاره الشيخ ره استحق الدية و وقف الحال فان قتل يرد دية انتقلت إلى ورثة المسلمين و ان عاد ملكها و إذا قتل من لا وارث له فلا قسامة اذ إحلاف الامام ممكن الطرف الرابع في الاحكام و فيه ه مباحث أ إذا ثبت اللوث و حلف المدعى القسامة فان كان القتل عمدا وجب القصاص سواء كان المدعى عليه واحدا أو أكثر و يقتل الجميع بعد رد فاضل نصيبهم من الديات و ان كان القتل خطأ يثبت الدية على القاتل لا على العاقلة فان العاقلة انما يضمن الدية مع البينة لا مع القسامة ب لو قال الولى بعد القسامة غلطت في حق هذا المنكر و القاتل غيره بطلت القسامة و لزمه رد ما أخذ بيمينه و ان قال ما أخذته حرام سئل عن معناه فان فسر بكذبه في الدعوي عليه بطلت قسامته ورد المال فان فسر بانه حنفى لا يرى اليمين في طرف المدعى لم يبطل القسامة لانها يثبت باجتهاد الحاكم فيقدم على اعتقاده و ان فسر بان المال مغصوب و عين المالك ألزم بالدفع اليه و ليس له رجوع على الغريم و ان لم يعين اقر في يده ج لو استوفى بالقسامة فقال آخر انا قتلته منفردا قال في الخلاف تخير بين رد المال و الرجوع على المقر و بين البقاء على القسامة و فى المبسوط ليس له ذلك لانه لا يقسم الا مع العلم و هو أجود و لو قيل ان كذبه الولى لم يبطل القسامة و لم يلزم المقر شيء لانه يقر لمن يكذبه و ان صدقه رد ما اخذه و بطلت دعواه على الاول لانه يجرى مجرى الاقرار ببطلان الدعوي و ليس له مطالبة المقر كان وجها د إذا امتنع المدعى من القسامة مع اللوث احلف المنكر القسامة فان نكل ألزم الدعوي قصاصا كان أو دية و لو حلف مع اللوث و استوفى الدية فشهد اثنان ان المدعى عليه كان غايبا حال القتل غيبة يمتنع معها القتل بطلت القسامة و استعيد الدية ه لو اتهم بالقتل و قام اللوث حبس إذا طلب الولى ذلك حتى يحضر ببينته لرواية السكوني عن الصادق ع ان النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاؤا الاولياء بالبينة و الا خلى سبيله المطلب الرابع في كيفية الاستيفاء و فيه كب بحثا أ الواجب بقتل العمد العدوان القصاص لا الدية و لا احد الامرين فلو عفى الولى على مال لم يسقط الفور ثم ان رضى الجاني يثبت الدية و الا فلا و لو عفى و لم يشترط المال سقط القصاص و لا دية له و إذا طلب الولى الدية فان اختار الجاني دفعها جاز و الا لم يجب عليه سوى بذل نفسه فان بذل القود لم يكن للولي مطالبته بشيء و لو بذل الجاني الدية لم يجب على الولى القبول فادى نفسه بأضعاف الدية لم يجب ايضا فان رضى بالزايد على الدية و اتفقا عليه جاز ب انما يجب القصاص في النفس مع تيقن التلف بالجناية فان اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس و لا يقتص الا بالسيف و يعتبر لئلا يكون مسموما خصوصا بالطرف فإن اقتص في الطرف بالمسموم و جنى السم ضمن المقتص و لا يقتص بالالة الكالة لئلا يتعذب فان فعل اساء و لا شيء عليه و لا يجوز للمولى التمثيل بالجاني و لا قتله بغير ضرب العنق بالسيف و ان كان هو قد فعل ذلك من التغريق و التحريق و الرضخ و القتل بالمعتقل ج لو قطع اعضاءه ثم ضرب عنقه فقولان اشبههما انه ان فرق ذلك بان ضربه فقتله فعل به ذلك و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و ان مات بغير ذلك كان حكمه حكم الجاني إذا مات قبل الاستيفاء القصاص منه و لو

(255)

اختار الولى الاختصار على ضرب العنق فله ذلك و ان قطع أعضاؤها التي قطعها أو بعضها ثم عفى عن قتله إلى الدية فليس له ذلك لان جميع ما فعله بوليه لا يستحق به سوى دية واحدة لان دية الطرف يدخل في دية النفس إجماعا و ان بقي من الدية شيء بعد قطع البعض كان له استيفاؤه و ان قطع ما يجب به أكثر من الدية ثم عفى احتمل الرجوع عليه بالزيادة لانه لا يستحق لاكثر من الدية و احتمل عدمه لانه فعل بوليه و على القول بدخول قصاص الطرف في النفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليه اساء و لا شيء عليه د لا يضمن المقتص سراية القصاص سواء سرت إلى النفس أو غيرها بان اقتص من اصبع فسرت إلى الكف الا ان يتعدى فان اعترفت به عمدا اقتص منه في الزايد و ان قال أخطأت أخذت منه دية الزيادة و القول قوله لو تخالفا في العمد مع اليمين لانه أبصر بينته و كل من يجرى القصاص بينهم في النفس يجرى في الطرف و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف ه لو تعدى المقتص بان جرحه موضحة و كان يستحق باضعة فعليه ضمان الزايد فان ادعى له الزيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشيء من جهته فالقول قوله لاحتمال ذلك و هو المنكر و لو اعترف بالتعدي ثم سرى الاستيفاء الذي حصل فيه الزيادة فعليه نصف الدية ان اخطأ و ان تعمد اقتص منه بعد رد نصف الدية عليه لان السراية حصلت من فعلين مباح و محرم و لو قتل الجاني بالسيف فزاد المقتص بالقصاص بان قطع أعضاؤه أو بعضها فان عفى بعد ذلك أو قتل احتمل الضمان في الطرف لانه قطعه بغير حق فوجب ضمانه كما لو عفى ثم قطعه و عدمه لانه قطع طرفا من جملة يستحق إتلافها فلا يضمنه كما لو قطع اصبع من يد المستحق قطعها و مستحق القصاص ان كان واحدا كان له المبادرة إلى الاستيفاء و هل يحرم من دون اذن الامام الاولى الكراهية فله الاستيفاء بدون اذنه و قيل يحرم و يعزر لو بادر و يتأكد الكراهية في الطرف و ينبغي للامام إحضار شاهدين على الاستيفاء لئلا يجحد المجني عليه الاستيفاء و يعتبر الاله لئلا يكون كالة أو مسمومة و للولي الاستيفاء بنفسه ان اختاره و ان لم يحسن امر بالتوكيل فيه فان تعذر الا بعوض كان العوض من بيت المال فان لم يكن أو كان هناك ما هو أهم منه كانت الاجرة على الجاني لان عليه إيفاء الحق فصار كاجرة الكيال و يحتمل وجوبها على المقتص لانه وكيله فكانت الاجرة على موكله كغيره و الذى على الجاني التمكين دون الفعل و لهذا لو أراد ان يقتص من نفسه لم يمكن منه و لو قال الجاني انا اقتص لك من نفسى لم يجب تمكينه و هل يجوز يحتمل المنع لقوله تعالى و لا تقتلوا أنفسكم و لان معنى القصاص ان يفعل به كما فعل ز مستحق القصاص ان كان أكثر من واحد لم يجز الاستيفاء الا بعد الاجتماع اما بوكالة لاجنبي أو لاحدهم أو بالاذن فان بادر و اقتص اساء و ضمن حصص الباقين من الدية و لا قصاص عليه و لم يجز ان يتولاه جميعهم لما فيه من التعذيب و قال الشيخ ره يجوز لكل منهم المبادرة إلى الاستيفاء و لا يتوقف على اذن الآخر لكن يضمن السابق حصص من لم يأذن ح يستحق القصاص و يرثه كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فانهما لا يستحقان في القصاص شيئا نعم لهما نصيبهما من الدية ان كان القتل خطأ و كذا ان كان عمدا و رضى الورثة بالدية و الا فلا شيء لهما و قيل انما يرث القصاص العصبة دون من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات و الاخوال و الاجداد من قبلهما و ليس للنساء عفو و لا دية و الاقرب ما قلناه أولا و كذا يرث الدية من يرث المال و البحث فيه كالأَول الا ان للزوج و الزوجة نصيبهما منها على التقديرات ط لو كان بعض الاولياء غايبا أو صبيا قال الشيخ ره الحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغايبين و الصغار من الدية ثم قال لو كان للصغير اب أو جد له لم يكن لوليه استيفاء القصاص حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو الطرف و لو قيل له الاستيفاء كان حسنا ثم قال و يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون ى لو اختار احد الاولياء القصاص و الباقى الدية فان دفعها القاتل مختارا جاز و هل يسقط القود المشهور عدم السقوط و فى رواية انه يسقط و الوجه الاول فنقول لطالب القصاص القود بعد ان يرد على الجاني نصيب من فاداه و لو لم يرد الجاني على طالب الدية شيئا رد طالب القود على طالب الدية نصيبه منها و اقتص و لو عفى البعض عن القصاص والدية كان للباقين القود بعد ان يردوا نصيب العافي على القاتل يا لو قتله احد الاولياء من اذن الباقين اساء و ضمن و هل يرجع الباقى على المقتص أو على تركة الجاني بنصيبهم فيه احتمال من حيث ان المقتص أتلف محل حقه فله الرجوع بالعوض كما لو أتلف الوديعة و من حيث ان محل القود تلف فيرجع في تركته بالدية كما لو أتلفه أجنبي و كما لو عفى شريكه عن القصاص بخلاف الوديعة فإنها ملك لهما و الجانى ليس ملكا و انما له عليهم حق فاشبه ما لو قتل غريمه فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله بديته الا قدر حقه إذا ثبت هذا فلو كان الجاني اقل دية من قاتله كامرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير اذن الاخر فللاخر نصف دية ابيه في تركة المرأة و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و على الاول يرجع الولد على اخيه بنصف دية المرأة لانه القدر الذي فوته على اخيه و لا يرجع على ورثة المرأة بشيء لان اخاه أتلف جميع الحق و على الاول لو ابرا شريكه صح الابراء و لم يكن لورثة الجاني الرجوع عليه بشيء و على الثاني و لو ابرء ورثة الجاني

(256)

صح و ملكوا الرجوع على الشريك بنصيب العافي يب عفو احد الاولياء لا يسقط القصاص للباقين القود بعد رد نصيب من عفى إلى الجاني و لا قصاص عليه و ان حكم الحاكم لعدم القصاص نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص سواء عفى مطلقا أو على مال و رضى به الجاني و إذا عفى عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب و إذا اقر احد الوليين ان شريكه عفى على مال لم ينفذ إقراره في حق شريكه و لا يسقط حق أحدهما من القود و للمقر ان يقتل لكن بعد رد نصيب شريكه من الدية فان صدقه الشريك فالرد له و الا كان للجاني و حق الشريك من القصاص باق على حاله و لو قتل الاب و الاجنبى الولد فعلى الاجنبي القود دون الاب و يرد الاب عليه نصف الدية و كذا العامد مع الخاطى و المسلم مع الذمي في الذمي و شريك السبع يقتص منه بعد رد نصف الدية على الجاني يج/ المحجور عليه للفلس أو السفه يستحق القصاص و لو عفى على مال و رضى القاتل صح و قسم المال على الغرماء و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه و لوارث المفلس استيفاء القصاص فان اخذ الدية صرفت في الديون و الوصايا و هل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون الوجه ذلك للاية و قيل لا للرواية و لو صالح المفلس أو السفيه قاتل العمد على اقل من الدية فالوجه الجواز و لو عفى المريض على مال أو على اقل من الدية صح سواء خرج من الثلث أو لا لان الواجب القصاص عينا اما لو كان القتل خطأ فالوجه اعتبار الثلث و لو قتل من لا وارث له كان وارثه الامام فله العفو على مال و استيفاء القصاص و هل له العفو من شيء قيل لا و ليس لولى الطفل العفو على مال و هل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصبي الوجه الجواز و يحتمل المنع لما فيه من تفويت حقه من حاجة و لولى المجنون العفو على مال لا مطلقا و لكل من الوليين استيفاء القصاص و ان بذل الجاني الدية و لو كان الاصلح اخذ الدية فبذلها الجاني ففى منع الولى من القصاص اشكال يد لو قتل جماعة على التعاقب فلولى كل واحد القود و لا يتعلق حق بعضهم ببعض فان سبق الاول إلى القتل استوفى حقه و سقط حق الباقين لا إلى بدل و ان بادر المتأخر فقتله اساء و سقط حق الباقين و يتساوى الجميع في سبب الاستحقاق و لو قيل ان اتفق الوليان على قتله قتل بهما و لو أراد أحدهما القود و الآخر الدية احتمل وجوب القود لطالبه واخذ الدية من التركة سواء كان مختار القود الثاني أو الاول و سواء قتلهما دفعة أو على التعاقب و لو بادر أحدهما إلى قتله استوفى و للآخر الدية في ماله كان وجها فلو طلب كل ولي قتله بوليه مستقلا من مشاركة قدم الاول لسبق حقه فان عفى ولي الاول فللولى الثاني القتل فان طلب ولي الثاني القتل أعلم الحاكم ولي الاول فان سبق الثاني فقتل اساء و استوفى حقه و لولى الاول الدية و ان عفى الاولياء إلى الديات و رضى القاتل صح و لو قتلهم دفعة أقرع في المتقدم في الاستيفاء و كان للباقين الدية يه يصح التوكيل في استيفاء القصاص فان و كل ثم غاب و عفى عن القصاص بعد استيفاء التوكيل بطل العفو و ان كان قبله و علم الوكيل اقتص من الوكيل و لو لم يعلم الوكيل فلا قصاص لانتفاء العدوان و على الوكيل الدية لانه بأشر قتل من لا يستحق قتله و يرجع بها على الموكل لانه غار اما لو كان العفو إلى الدية فلا ضمان على الوكيل لانها لا تثبت الا صلحا و لو بذلها الجاني و لم يعلم الوكيل أو اقتص أخذت الدية من الوكيل لورثة الجاني و رجع الموكل على ورثة الجاني بالدية و رجع الوكيل على الموكل بما اداه و يظهر فائدة اخذ الورثة من الوكيل ثم دفعهم إلى الموكل ثم دفع الموكل إلى الوكيل فيما إذا كان احد المقتولين رجلا و الآخر إمرأة فياخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل و يدفعون إلى الموكل دية وليه ثم يرد الموكل قدر ما غرمه و لو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله قبل القصاص ثم استوفى فان كان الوكيل قد علم بالعزل فعليه القصاص لورثة الجاني و للموكل الرجوع على الورثة بدية وليه و لو لم يعلم فلا قصاص و لا دية لبطلان العزل إن قلنا ان الوكيل انما ينعزل بالاعلام و ان قلنا انه ينعزل بالعزل و ان لم يعلم فلا قصاص على الوكيل و يغرم الدية لمباشرته الاتلاف و يرجع بهما على الموكل و يرجع الموكل على الورثة يو لو قطع يدا فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولى القصاص في النفس بعدد دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد رد دية اليد ان كان المجني عليه اخذ ديتها أو قطعت في قصاص و ان كانت قطعت من جناية اخذ لها دية قتل القاتل من رد و كذا لو قطع كفا بغير اصابع قطعت كفه بعد رد دية الاصابع و لو اقتص الولى من القاتل و تركه ظانا موته و كان به رمق فعالج نفسه وبرا فالأَقرب انه ان كان قد ضربه بما ليس له الاقتصاص به لم يكن له القصاص في النفس حتى يقبض منه في الجراحة و الا كان له قتله كما لو ضربه في عنقه و ظن الابانة فظهر خلافها فله القصاص و لا يقتص منه لان فعله جاز يز لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعنا يده أولا ثم قتلنا بالثاني و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع توسلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص تساويا في استحقاق القتل و صار كما لو قتلهما و قد سبق حكمه اما لو سرى بعد قطع يده قصاصا كان للولي اخذ نصف الدية من تركة الجاني لان قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب شيء لان دية العمد انما يثبت صلحا و الاقرب عندي انه يرجع بالدية اجمع لان

(257)

للنفس دية على انفرادها و الذى استوفاه دفع قصاصا فلا يتداخل و لو قطع يد آخر فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس و لو قطع يهودى يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فلوليه قتل الذمي و لو طلب الدية كان له دية المسلم و هل يسقط منها دية يد الذمي قيل نعم و الوجه ما قلناه و لو قطعت إمرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته فلوليه القصاص و لو طلب الدية فله دية كاملة على ما اخترناه و قيل ثلثة أرباع الدية و لو قطعت يده و رجله فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس و هل له الدية قيل لا لانه استوفى ما يقوم مقام الدية و الوجه ان له ذلك لما تقدم و لو قطع يد رجل فاقتص ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني بها وقع القصاص بالسراية من الجاني موقعه و كذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولى يد الجاني ثم سرت إلى نفسه و لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لانها حصلت قبل سراية المجني عليه هدرا و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص و هل يسقط الدية قال في المبسوط نعم و تردد في الخلاف و فى رواية ابى بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات اخذ من ماله و الا فمن الاقرب فالأَقرب يح لا يقتص من الحامل حتى تضع و لو تجدد الحمل بعد الجناية فان ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و ان تجردت دعواها قيل لا يلتفت إليها لانها تدفع بذلك السلطان بالقتل فالأَحوط العمل بقولها فان ظهر الكذب اقتص منها و الا صبر حتى تضع و هل يجب الصبر حتى يستقبل الولد بالاغتذاء قيل نعم و الوجه ذلك ان لم يكن للولد ما يعيش به لبن الام و الا فلا و لو قتلت المرأة قصاصا فظهر انها حامل فالدية على القاتل و لو جهل المباشر و علم الحاكم ضمن و لو سلطه الحاكم من علم ايضا فالدية على بيت المال و لا يؤخر القصاص في الحامل و من التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه و لو أوقع الجناية في الحرم اقتص منه فيه يط إذا عفى مستحق العمد عن القصاص مطلقا سقط حقه بغير عوض و لو عفى عن الدية لم يصح عفوه و كان له القصاص لانها لا تثبت الا صلحا و لو عفى عن أحدهما لا بعينه ففى صحته و سقوط القود به نظر و لو عفى عنهما سقط القود و لا دية و لو عفى عن الدية لم يسقط القصاص و له الرجوع إلى الدية ان رضى الجاني و لو قال عفوت عنك فالأَقرب رجوعه إلى القصاص و يحتمل الرجوع إلى نيته و السفيه و المفلس كالبالغ في استيفاء القصاص و عفوه و كالصبى في إسقاط الدية ك إذا اذن في القطع و القتل فلا دية فيه و ان كان محرما اذ لا يباح القتل بالاذن و لا يسقط الكفارة و يصح العفو بعد القطع قبل السراية عن الماضي فلو قطع يده فعفى المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص و لا دية و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص والدية و لو سرت فللولى القصاص في النفس بعد رد ما عفى عنه و لو عفى عن الجناية و السراية فالوجه صحة العفو عن الجناية خاصة لان العفو عن السراية ابرأ مما لم يجب و يحتمل الصحة قال في الخلاف يصح العفو عن الجناية و عما يحدث عنها فلو سرت صح العفو من الثلث لانه وصية لان العفو و ان كان قبل الوجوب الا انه بعد سببه كا لو كان الجاني عبدا فقال المجني عليه أبرأتك لم يصح و ان كانت الجناية تتعلق برقبته لانه ملك للسيد و لو ابرأ السيد صح و فيه نظر من حيث ان الابراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو كان القتل خطا محضا فابرأ القاتل لم يصح و لو ابرأ العاقلة صح و كذا يصح لو قال عفوت من أرش الجناية و لو كان القتل شبيه العمد فابرأ القاتل صح و كذا لو قال عفوت عن هذه الجناية أو من أرشها و لو ابرأ العاقلة لم يبرء القاتل كب عفو الوارث صحيح فان استحق و النفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر و لو عفى بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل كما إذا عفى عن الجناية بعد الرمى قبل الاصابة المقصد الثاني في قصاص الطرف و فيه كب بحثا أ يجب القصاص في الطرف مع إتلافه بما يتلف به نادرا و يشترط فيه التساوى في الاسلام و الحرية و كون المقتص منه اخفض و انتفاء الابوة فلا يقتص من الاب و ان علا للابن و يقتص للرجل من المرأة و لا رد ان تجاوز ثلث الدية و للمراة من الرجل و لا رد فيما قصر عن الثلث و فيما بلغه بشرط رد التفاوت و يقتص للذمي من مثله من الكافر مطلقا لا من المسلم و للحر من العبد و لا يقتص للعبد من الحر ب يشترط في قصاص الطرف امور ثلثة التساوى في المحل و الصفات و العدد فيقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى و لا بالعكس و لا السبابة بالوسطى و لا زايدة باصلية و لا بالعكس و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل و ان تساويا في الحكومة و اما الصفات فلا يقطع الصحيحة بالشلاء و ان رضى الجاني نعم يقطع الشلاء بمثلها و بالصحيحة الا ان يحكم أهل المعرفة بعدم الحسم فيثبت الدية حذرا من السراية و لا يضم إلى الشلاء أرش و كذا ذكر الاشل و هو الذي لا يتقلص في برد و لا يسترسل في حر و لا يقطع الصحيح بذكر العنين و يقطع ذكر الصحيح البالغ بذكر الصبي و الخصى و ذكر الشاب بالشيخ و الاغلف و المجنون سواء و يقطع العنين بذكر الصحيح و يقطع اذن الاصم باذن السميع و بالعكس و الانف الشام بفاقده و بالعكس و انف المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء و الاذن الصحيحة بالاذن المثقوبة إذا لم يكن شيئا و لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة الا ان يرد دية الخرم و الا اقتص إلى حد الخرم و يأخذ دية الباقى اما العدد فلا يقطع

(258)

الكف الكامل بالناقص باصبع و لو قطع يدا كاملة و يده ناقصة اصبعا فالمجني عليه قطع الناقصة و تردد الشيخ ره في اخذ دية الاصبع فاوجبه في الخلاف و منع منه في المبسوط الا ان يكون قد اخذ ديتها فله المطالبة ح و الاقرب عندي ما ذكره في الخلاف و لو كانت يد الجاني كاملة فللمجني عليه قطع الاصابع الاربع و المطالبة بالحكومة في الكف ج لو قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يسراه و لو لم يكن له يسار قطعت رجله عملا بالرواية و لو قطع أيدي جماعة قطعت يده أو رجلاه الاول فالأَول و مع قطع الاعضاء الاربعة يؤخذ الدية للمتخلف و كل ما انقسم إلى يمين و يسار كالاذنين و المنخرين و العينين و اليدين و الاليتين و الانثيين لا يوخذ احديهما بالاخرى و ان عملنا بالرواية في اليدين فلا نتخطاها إلى غيرهما و كذا ما انقسم إلى اعلى أو أسفل كالخفين و الشفطين لا يؤخذ الاعلى بالاسفل و لا بالعكس و كذا لا يؤخذ أنملة عليا بسفلى و لا بالعكس و لا يؤخذ السن بألسن الا ان يتفقا في الموضع و الاسم و لا يؤخذ أصلية بزايدة و لا بالعكس و ان اتحد الموضع و يؤخذ الزائدة بمثلها مع الاتفاق في المحل د يعتبر التساوى في المساحة في الجراح طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى الاسم لتفاوت الاعضاء بالسمن و الهزال و لو كان راس الشاج اصغر استوعبنا رأسه و لم تكمل بالقفا و لا بالجبهة بل اقتصرنا على ما يحمله العضو واخذ للزايد بنسبة المتخلف إلى أصل الحرج من الدية فيؤخذ بقدر ما يحتمله الراس من الشجة و يسب الباقى إلى الجميع فان كان بقدر الثلث فله ثلث أرش الجناية لم تستوعب في المقتص بل اقتصرنا على قدر الجناية مساحة و لو أراد المقتص على ما استحقه قصاصا فعليه أرش كامل لتلك الزيادة لانه فارق الباقى في الحكم فأفرد بحكم و يحتمل ان عليه قسطا لان الجميع موضحة واحدة ه يشترط في القصاص في الشجاج و الاعضاء انتفاء التعزير فلا قصاص فيما فيه تعزير في النفس كالمامومة و الجائفة و يشترط ايضا إمكان الاستيفاء من حيف و لا زيادة فلا قصاص في الهاشمة و المنقلة و لا في كسر شيء من العظام اما للتعزير في النفس أو لعدم ضبط الهشم بحيث لا يزيد و لا ينقص و يثبت في الشجاج و الموضحة إجماعا و كذا في كل جرح ينتهى إلى عظم فيما سوى الراس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و يثبت ايضا في الحارصة و الباضعة و السمحاق و فى كل جرح لا تعزير فيه و يمكن استيفاء الحق فيه من زيادة و لا نقصان و لا يقتص في الشجاج بالسيف و لا بآلة لا يؤمن معها استيفاء ما زاد على الحق و لا بالالة المسمومة بل يقتص بالسكين الحادة أو الموسى و انما يقتص العارف بالقصاص و لا يمكن الجاهل به سواء كان مستحقه أولا و لو كان المستحق على عارفا بالاستيفاء مكن منه و اختلف قول الشيخ ره قى الاقتصاص قبل الاندمال فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر و منع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه فيدخل قصاص الطرف في النفس و الوجه ما قاله في الخلاف اما لو قطع عدة من اعضائه يزيد على الدية خطأ و طلب الديات قبل الاندمال اقتصر على دية النفس فان اندملت استوفى الباقي و الا سقط الزايد لان دية الاطراف يدخل في دية النفس إجماعا ز إذا اقتص من الجراح و كان على الموضع شعر حلقه و تعمد في موضع الشجة من الراس فيعلم طولها بخيط و شبهه و يضيعها على راس المشجوج و يأخذ حديده عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول العلامة و يجرها إلى آخرها و تأخذ مثل الشجة طولا و عرضا لا عمقها على ما قلناه و لو شق ذلك على الجاني جاز ان يستوفى في ذلك منه في أكثر من دفعه و لا يقتص في الطرف في شدة البرد و الحر بل في اعتدال النهار و لا يقتص الا بحديدة و لو اقتص في العين انتزعها بحديدة معوجة ح يؤخذ الاذن بالاذن إجماعا و يستوى الكبير و الصغير و اذن الاصم و السميع لان ذهاب السمع نقص في الراس لانه محله لا الاذن و الصحيحة بالمثقوبة في محل الثقب لا في محله و لا بالمخرومة بل يقتص إلى حد الخرم و الثقب و يوخذ دية ما يخلف و كما يثبت القصاص في الاذن أجمع فكذا في أبعاضها بالنسبة من المساحة فيوخذ نصف الاذن الكبيرة بنصف الصغيرة و لو اقتص المجني عليه في الاذن ثم ألصقها كان للجاني ازالتها لتحقق المماثلة و الوجه وجوب ذلك لانها تجب ما لم يخف الضرر بإزالتها و لو قطع بعضها وجب القصاص فيه و كان الحكم في الصاقه كالاذن و لو قطعها فتعلقت بجلده يثبت القصاص لامكان المماثلة فان ألصقها المجني عليه لم يكن للجاني ازالتها لانها لم تبن من الحى فليس تحسبه و على قول من أوجب الازالة هناك للمماثلة ينبغى إيجابه هنا و لو ألصقها المجني عليه قبل الاستيفاء فالتصقت و ثبتت ففى وجوب القصاص اشكال ينشأ من وجوبه بالابانة و قد حصلت و من عدم الابانة على الدوام فلا يستحق إبانته اذن الجاني على الدوام اما لو سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص و الاقرب وجوب القصاص مطلقا و ان قلنا بعدمه فله الارش و لو قطع المجني عليه اذن الجاني فالصقها الجاني لم يكن للمجني عليه ازالتها لان الواجب الابانة و قد حصلت و لو كان المجني عليه لم يقطع جميع الاذن و انما قطع البعض فالصقة الجاني كان للمجني عليه قطع جميعها لانه استحق ابانة الجميع و لم يكن بالابانة ط يثبت القصاص في العين إجماعا و يستوى عين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و المريضة و الصحيحة و العمشاء و السليمة و لا يؤخذ صحيحة بقائمة و لو كان الجاني اعود خلقة قلعت عينه الصحيحة الواحدة من الصحيح مع تساوي المحل فان عمي فان الحق اعماه و لا يرد عليه و لو قلع الصحيح عينه الصحيحة تخير