تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(245)

و ان اشرف به على الهلاك و القوة و الضعف الكبر و الصغر و ان ولد في الحال و السلطان و السوقة و لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الاسلام بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما وجب القود سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر و قتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص أو العفو للمولى فله الخيرة بين القصاص و العفو فليس للسلطان معه اعتراض و الغيلة ان يخدع الانسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله و يجرى القصاص بين الولاة و العمال و رعيتهم ب يقتل الحر بالحر و الحرة بالحرة و يقتل الحرة بالحر و ليس لاوليائه المطالبة بتفاوت الديتين على الاشهر و يقتل الحر بالحرة بعد رد نصف الدية عليه و يقتل كل من الرجل و المراة بالخنثى و بالعكس فان كان الخنثى قد ظهر الحاقه بأحد الصنفين كان حكمه حكمه و ان لم يظهر و اشتبه حاله فالوجه ان المرأة تقتل به و ليس لوليه المطالبة بالتفاوت و يقتل بالمرأة بعد رد تفاوت ديته و هي نصف دية الرجل و نصف دية المرأة و كذا يقتل بالرجل و لا رد و يقتل الرجل به بعد رد فاضل دية الرجل عن ديته ج كل من يقتص بينهم في النفس يقتص بينهم في الاطراف فيقتص للمراة من الرجل من رد و يتساوى بينهما في الطرف ما لم يبلغ ثلث دية الرجل فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت ح و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و به روايات صحيحة و قال الشيخ ره ما لم يتجاوز الثلث و به رواية د يقتل العبد بالعبد و بالامة و الامة بالامة و العبد و هل يشترط التساوى في القيمة ام لا أطلق علماؤنا القصاص و لم يعتبروا ذلك و يقتص بينهم في الاطراف كما يقتص في النفس و لو أعتق القاتل لم يسقط القصاص و لا رد و لو اختار سيد العبد المقتول الدية كان له استرقاق العبد القاتل و لا يضمن مولاه شيئا و سواء أعتقه بعد القتل أو لا و لو جرح عبد عبدا ثم أعتق الجارح و مات المجروح قتل ه لا يقتل الحر بالعبد و لا الامة و لو اعتاد قتل العبيد قال الشيخ ره يقتل حسما لمادة الفساد و انما يجب على القاتل قيمة العبد أو الامة يوم قتل و لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر و لا بقيمة الامة دية الحرة فان تجاوزت قيمة العبد دية الحر ردت إلى دية الحر و كذا الامة و لا يقتل المولى بعبد بل يعزر و يكفر و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها و القول قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه ان لم يكن مع المولى بينة يشهد له بالقيمة و لو كان العبد ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية مولاه و لا لقيمة الانثى دية الذمية و فى المسلم عبد الذمي اشكال اما الذمي عبد المسلم فان فيه قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه المسلم و لو كان العبد لامراة كان على قاتله قيمته و ان تجاوزت دية مولاه و لو تجاوزت دية الحرة ردت إليها و الامة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الانثى الحرة فان تجاوزت ردت إليها و العبد يقتل بالحر ان قتله عمدا و لورثة الحر الخيار بين قتله و استرقاقه و ليس لمولاه خيار فلو اختار الولى احد الامرين لم يكن لمولاه افتكاكه و لو جرح العبد حرا فللمجروح القصاص أو استرقاقه ان أحاطت جنايته بقيمته و الا استرق منه بقدر جنايته و ليس لمولاه خيار و لو كانت الجناية أكثر من القيمة لم يضمن مولاه الفاضل و لو طلب المجني عليه الارش فكه مولاه بأرش الجناية أو سلمه ان أحاطت الجناية بقيمته و ان زادت القيمة اخذ بالنسبة و لو باعه اخذ أرش الجناية من الثمن و الفاضل للمولى و لو اشتراه المجني عليه من مولاه بأرش الجناية سقط القصاص لان عدوله إلى الشراء اختيار للمال ثم ان كان الارش معلوما صح البيع و الا فلا ز لو قتل العبد عبدا قتل به ان اختار مولى المقتول و ان طلب الدية تعلقت برقبة الجاني فلمولى المقتول استرقاقه ان تساوت القيمتان أو كانت قيمة القاتل اقل و لا يضمن المولى شيئا و ان كانت قيمته ازيد استرق مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده و لا يضمنه المولى فان تبرع المولى بفكه فكه بأرش الجناية و لو كان القتل خطأ تخير مولى القاتل بين فكه بقيمته و دفعه أو ما يساوى القيمة ان كانت قيمة القاتل أكثر و لا خيار لمولى المقتول و لو اعوز لم يضمنه المولى ح المدبر كالقن فان قتل مدبر حرا قتل به و ان شاء الولى استرقاقه و لا ينعتق بموت المدبر و كذا لو قتل عبدا قنا و لو كان قتله خطأ تخير مولاه بين فكه بأرش الجناية و يبقى على التدبير و بين تسليمه للرق فإذا مات المدبر قيل ينعتق و يسعى في فك رقبته فقيل بالدية و قيل بقيمته و هو الصحيح لبطلان التدبير بالاسترقاق و بقاؤه رقا بعد موت المدبر و لا يقتل الحر بالمدبر و لا من انعتق بعضه و يقتل المدبر بمثله و بالقن ط المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن يقتل كل منهما بالقن و بمثلهما و بالحر و لو كان المطلق قد ادى شيئا تحرر منه بقدر ما ادى فلا يقتل بالقن و لا بالمدبر و لا بالمشروط و لا بمن انعتق منه اقل و لو قتل حرا عمدا قتل به و للولي استرقاق نصيب الرقية و لو قتل عبدا لم يقتل به و لكن يسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقى منه أو يباع في نصيب الرق و ان كان القتل خطأ ادى الامام قدر نصيب الحرية من الدية لانه عاقلته و يتخير المولى بين فك نصيب الرقية من الجناية و يبقى مكاتبا و بين تسليم الحصة لتقاصص بالجناية و يبطل الكتابة فيها و رجح الشيخ ره في الاستبصار رواية على بن جعفر عن اخيه ع الدالة على مساوات المكاتب الذي انعتق نصفه للحر ى لو قتل العبد حرا عمدا يقتل به و للولي استرقاقه و لو طلب الولى من المولى بيعه و دفع ثمنه لم يجب لانه لم يتعلق بذمة المولى شيء و انما تعلق بالرقبة التي سلمها و يحتمل الوجوب كالرهن و لو قتل العبد مولاه

(246)

قتل به و للولي استرقاقه و لو كان العبدان لمالك واحد فقتل أحدهما الآخر عمدا كان للمولى قتله و العفو عنه و ليس له قتله في الخطاء يا لو قتل العبد خطاء أو جرح حرا كان المقتول و المجروح أو عبدا تخير المولى بين افتكاكه و بين دفعه على ما قلناه و كل موضع خيرنا المولى بين الفك و الدفع فانه تخير بالفك بأرش الجناية سواء زادت عن قيمة العبد الجاني أو لا و بالدفع و قيل بل تخير بالفك بأقل الامرين من الارش و قيمة الجاني و هو احد قولي الشيخ و ليس بعيد من الصواب و لو عفا ولي المقتول على ما لم يجب على المولى دفعه بل يدفع العبد و له دفع المال فان كان المقتول عبدا و عفا مولاه على مال فالوجه ان المولى تخير بين دفع الجاني ان أحاطت جنايته بقيمته أو دفع ما ساواه ابنه و بين فكه بأقل الامرين من قيمة القاتل أو المقتول و على القول الآخر يفديه بقيمة المقتول أو يدفعه يب لو قتل عبد عبدين عمدا كل واحد لمالك و اختاروا القود فالوجه اشتراكهما في القود ما لم يتخير الاول و استرقاقه قبل الجناية الثانية فان اختار استرقاقه قبل الجناية الثانية كان للثاني خاصة و قيل يقدم الاول لسبق حقه و يسقط الثاني لفوات محل الاستيفاء و لو اختار الاول المال و ضمنه المولى تعلق حق الثاني برقبته فان اقتص بقي المال المضمون في ذمة المولى و لو لم يضمنه المولى و استرقه الاول تعلق حق الثاني به فان قتله فلا شيء للاول و ان استرق اشترك الموليان و الوجه عندي انه للثاني بعد استرقاق الاول له يج/ لو قتل العبد عبدا لاثنين اشتركا في القود و الاسترقاق فان طلب أحدهما القود و الثاني المال لم يجب على المولى لكن ان افتك نصيب العافي على المال كان للاخر قتله بعد رد نصيب من عفاه من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه و لو لم يفتكه المولى كان لطالب المال منه بقدر حصته من العبد المقتول و للآخر القود مع رد قيمة حصة شريكه يد لو قتل عشرة اعبد عبدا لرجل عمدا فعليهم القصاص فللمولى قتلهم و يؤدى إلى سيد كل واحد منهم ما فضل من قيمته عن جنايته ان كان هناك فضل و لو فضل لبعضهم خاصة رد عليه و لو لم يفضل أحدهم شيء بان كانت قيمة المقتول تساوي قيمة العشرة لم يكن لمواليهم شيء و لو زادت قيمة المقتول عن دية الحر هنا فالوجه الرد إلى دية الحر و يجعل أصلا و على كل عبد عشرها فان زادت قيمة العشرة على الدية و زادت قيمة المقتول فالأَقرب رد قيمة المقتول إلى دية الحر و كذا قيمة كل من زادت قيمته عن دية الحر من العشرة و لو طلب المولى الدية تخير مولى كل واحد بين فكه بأرش جنايته أو دفعه و قيل بأقل الامرين من أرش الجناية و قيمة الجاني و لو دفع كل واحد العبد و فضل له من قيمته شيء كان الفاضل عن أرش الجناية له و لو قتل البعض رد مولى كل واحد من الاحياء عشر الجناية أو دفع كل واحد من عبده بقدر أرش جنايته إلى مولى المقتص منهم فان لم ينهض ذلك بقيمة المقتولين اتم مولى المقتول ما يعوز أو اقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمة و لو كانت قيمة المقتص منهم لا ينهض بقيمة المجني عليه كان الرد على مولاه ان كانت قيمة كل واحد من المقتص منهم بقدر أرش الجناية يه لو قتل حر حرين فليس لاوليائهما سوى قتله فليس لهما المطالبة بالدية فان قتلاه فقد استوفيا حقهما و لو بذر أحدهما فقتله و استوفى حقه و كان للآخر المطالبة بالدية من التركة لانها بدل عن النفس عند التعذر كقيم المتلفات و لو لم يكن هناك تركة أخذت من الاقرب فالأَقرب و لو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالاول و يساره بالثاني فان قطع يد ثالث قيل قطعت رجليه و قيل يجب الدية لفوات محل القصاص و مساويه و كذا لو قطع يمين رابع و لو قطع و لا يد له و لا رجل فالدية يو لو قتل العبد حرين على التعاقب فالأَقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للاول فيكون لاولياء الاخير ان اختاروا قتلوه و ان أرادوا استرقوه و قيل يكون لاولياء الاخير و المعتمد الاول و يكفى في اختصاص الاول به ان يختار استرقاقه و ان لم يحكم به الحاكم فإذا اختار ولي الاول استرقاقه ثم قتل بعد الاختيار كان للثاني يز لو أعتقه مولاه بعد ان قتل حرا عمدا فالأَقرب عندي الصحة لكن لا يسقط حق الولى من القود و الاسترقاق فان اقتص منه أو استرقه بطل عتقه و ان عفى على مال افتكه مولاه عتق و كذا لو عفى عنه مطلقا و كذا البحث في البيع و الهبة و لو كان القتل خطأ قيل يصح العتق و يضمن المولى الدية و عليه دلت رواية عمرو بن شمر عن الباقر ع و عمرو ضعيف و قيل لا يصح الا ان يتقدم ضمان الدية أو دفعها و لو قتل عبدا عمدا فان لم تعتبر القيمتين فالبحث كالحر و ان اعتبرناهما و كانت قيمة القاتل أكثر فان اقتص ظهر بطلان العتق و كان الفاضل لمولاه و يحتمل عدم القصاص و ان عفى عنه على مال و افتكه مولاه نفذ العتق و إلا استرق المولى منه بقدر قيمة عبده و حكم بحرية الباقى يح قيمة العبد مقسومة على اعضائه كما ان دية الحر مقسومة عليها و الحر أصل للعبد فيما فيه مقدر و كل ما فيه واحد ففيه كمال قيمته كما ان الحر في عضوه الواحد منه كمال ديته و ما فيه اثنان و فيهما كمال القيمة كالعينين و اليدين و الرجلين و فى كل واحد منهما نصف قيمته و كل ما فيه عشرة ففى كل واحد عشر القيمة كالاصابع و كل ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحر فان الارش انما يتقدر بان يفرض الحر عبدا سليما من الجناية و ينظر قيمته ح ثم يفرض عبدا معيبا بالجناية و ينظر قيمته ح ثم يؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين إذا عرفت هذا فلو جنى على العبد بما فيه كمال

(247)

القيمة تخير مولاه بين إمساكه و لا شيء له و بين دفعه واخذ قيمته فلو قطع يده و رجله دفعة ألزمه مولاه بالقيمة و دفعه اليه أو أمسكه بغير شيء و لو قطع يده خاصة كان له إلزامه بنصف قيمته و لا يدفع من العبد شيئا و لو قطع واحد يده و آخر رجله قيل تخير مولاه بين دفعه إليهما واخذ القيمة بكمالها منها و بين إمساكه بغير شيء و الحق ان له إلزامهما بكمال قيمته و لا يدفع العبد يط لو جرح العبد المملوك فسرت إلى نفسه كان لمولاه اخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية إلى وقت الموت فان تحرر فسرت إلى نفسه و مات حرا فللمولى اقل الامرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية فان القيمة ان كانت اقل فهي التي يستحقها المولى و الزيادة بالحرية فلا يملكها و ان نقصت من السراية لم يلزم الجاني ضمان النقصان فان دية الطرف يدخل في دية النفس و ذلك بان يقطع واحد يده و هو رق فعليه نصف قيمته فان كانت بقدر الذمة ثم قطع آخر يده بعد تحرره ثم آخر رجله و سرى الجميع سقطت دية الطرف و كانت دية النفس عليهم أثلاثا فياخذ المولى ثلث الدية من الاول بعد ان كان له نصف الدية منه و للورثة الثلثان و قيل للمولى هنا اقل الامرين من ثلث القيمة و ثلث الدية ك لو قطع حر يد عبد ثم أعتق و سرت فلا قود لعدم التساوى وقت الجناية و عليه دية حر لانها مضمونة فكان الاعتبار بها حال الاستقرار فللسيد نصف القيمة وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو تجاوزت قيمته دية الحر فللمولى نصف دية الحر خاصة و لو قطع آخر رجله بعد الحرية و سرى الجرحان فلا قصاص في الاول في الطرف و لا النفس لان انتفاء القصاص في الجناية يوجب انتفاءه في السراية و على الثاني القود بعد رد نصف الدية عليه و على الاول نصف دية كا لو قطع يد عبد ثم أعتق ثم قطع رجله فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و على القصاص في الجناية حال الحرية للعبد فان اقتص المعتق في الرجل جاز و ان طلب الدية اختص بالنصف فيها ان رضى الجاني فان سرى الجرحان فلا قصاص في الاولى و يثبت في الثانية فيكون للمولى الاقل من نصف القيمة و نصف الدية و لورثة المعتق القصاص في النفس بعد رد نصف الدية على الجاني و لو اقتص الوارث في الرجل خاصة اخذ المولى نصف القيمة وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له القصاص في الرجل و فاضل دية اليد ان زادت ديتها عن نصف قيمة العبد كب لو قطع عين عبد ثم أعتق ثم قطع ثاني يده ثم ثالث رجله فلا قود على الاول سواء اندمل جرحه أو سرى و اما الاخران فعليهما القود في الطرفين ان اندملت و ان سرت الجراحات كلها فعليهما القصاص في النفس بعد ما يفضل لهما عن جنايتهما و لو عفى الوارث عنهما فعليهم الدية أثلاثا و فى مستحق السيد وجهان أحدهما اقل الامرين من نصف القيمة أو ثلث الدية لانه بالقطع استحق نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب ثلث الدية فكان له الاقل و الثاني اقل الامرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية فان الجناية حيث سرت كان ( الا عقار ؟ ) بما الت اليه و لو قطع الاول اصبعه و قطع الآخر يديه بعد الحرية فعلى الوجه الاول ثبت الدية عليهم أثلاثا للسيد منها اقل الامرين من أرش الاصبع و هو عشر القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجاني حال الرق قطع يديه و الآخران قطعا رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيد منها اقل الامرين من جميع قيمته أو ثلث الدية و على الوجه الآخر ثبت للمولى في المسئلتين اقل الامرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجانيان في حال الرق و الآخر في حال الحرية فمات فعليهم الدية و للسيد من ذلك في احد الوجهين اقل الامرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية و على الآخر اقل الامرين من ثلثي القيمة أو ثلث الدية و لو كانت الجناة أربعة واحد في الرق و ثلثة في الحرية و سرت الجنايات فللسيد في احدى الوجهين الاقل من أرش الجناية أو ربع الدية و فى الآخر الاقل من ربع القيمة أو ربع الدية و لو انعكس الفرض فله في احد الوجهين الاقل من أرش الجنايات الثلث أو ثلثة أرباع الدية في الآخر الاقل من ثلثة أرباع القيمة أو ثلثة أرباع الدية كج يجري القصاص بين العبيد في الاطراف كما يجرى القصاص بينهم في النفس كد لا يقتل الكافر الحر بالعبد المسلم بل يجب عليه قيمته لمولاه و يقتل حدا لنقضه العهد و لو قتل عبد مسلم حرا كافرا لم يقتل به بل لورثته المطالبة بدية الذمي فان دفعها المولى و الا استرقوا العبد ان كانوا مسلمين و بيع على المسلمين ان كانوا كفارا و لو قتل من نصفه حر عبدا لم يقتل به و كذا لو قتله حر لم يقتل به و لو قتل مثله قتل به و لو اشترى المكاتب المشروط اباه ثم قتله احتمل القصاص و عدمه و لو قتل ابيه من عبيده فلا قصاص و لو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الاب بنسبته و لا يقتل به ايضا اعتبارا بنصيب الرقية الفصل الثاني التساوى في الدين و فيه يد بحثا أ يشترط في المقتص منه مساواته للجاني أو كونه اخفض منه فيقتل المسلم بمثله و الكافر بمثله و ان كانا حربيين على اشكال و بالمسلم و لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميا أو حربيا أو مستأمنا أو غيره لكن يعزر و يغرم دية الذمي و قيل ان اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته و منع ابن إدريس ذلك ب يقتل الذمي بمثله و بالذمية بعد رد فاضل ديته و الذمية بالذمية و بالذمى و لا يرجع عليها بالفضل و سواء اتفق القاتل و المقتول في الملة أو اختلفا فيقتل اليهودي بالنصراني و المجوسي و بالعكس ج الذمي ان قتل مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أوليآء المقتول

(248)

و لهم الخيرة في قتله و استرقاقه فلا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين و هل يسترق الاولياء أولاده الاصاغر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و إذا اختار الاولياء القتل يؤدى ذلك عنهم السلطان قال ابن إدريس و لو اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل لانه لا يدخل في ملكهم الا باختيارهم استرقاقه و لو اسلم فان كان قبل الاسترقاق لم يكن لهم على اله و اولاده سبيل و ليس لهم استرقاقه اختيار الولى رقه و ان لم يكن حاكم د لو قتل الكافر كافرا ثم اسلم القاتل أو جرح الكافر مثله ثم اسلم الجارح و سرت جناية الكافر لم يقتل به كما لو كان مؤمنا حال قتله و لعموم قوله ع لا يقتل مؤمن بكافر نعم يجب الدية على القاتل ان كان المقتول ذا دية ه لو جرح مسلم ذميا فاسلم المجروح ثم سرت الجناية إلى النفس فلا قصاص و لا قود و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت الجناية و كذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ الجاني و سرت بعد ذلك جنايته لان التساوى حاصل وقت الجناية فلم يوجب قصاصا حال ثبوتها و يثبت في جميع ذلك دية النفس الكاملة للمسلم لان الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار اما لو قطع يد حربى أو يد مرتد فاسلم ثم سرت فلا قود و لا دية لان الجناية وقعت مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذميا بسهم فاسلم ثم اصابه فمات فلا قود و عليه دية المسلم و كذا لو رمى عبدا فاعتق ثم اصابه و كذا لو رمى حربيا أو مرتدا فاسلم قبل الاصابة ثم أصاب فمات فعليه دية المسلم لان الاصابة حصلت في محقون الدم مسلم و لو قطع مسلم يد مثله فارتد ثم مات بالسراية فلا قصاص في النفس و لا دية لها و لا كفارة و كذا لو قطع يد ذمى فصار حربيا ثم مات بالجناية و يضمن اليد فان كانت يد مسلم وجب فيها القصاص و يستوفيه وارثه المسلم فان لم يكن مسلم استوفاه الامام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص والدية لان الطرف يدخل في النفس قصاصا ودية النفس هنا مضمونة و فيه نظر من حيث ان الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد و لا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه فان عاد إلى الاسلام ثم مات بالسراية فان كان اسلامه قبل ان يحصل سراية ثبت القصاص في النفس فان حصلت سراية و هو مرتد ثم كملت السراية و هو مسلم قيل لا قصاص في النفس لان وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و السراية هنا يسقط حكم بعضها و الاقرب وجوب القصاص في النفس لان الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و ان كانت الجناية خطأ يثبت الدية لان الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الاصل إذا عرفت هذا فانه يضمن المقطوع بأقل الامرين من دية أو دية النفس فلو قطع يديه و رجليه ثم ارتد و مات ففيه دية النفس خاصة لانه لو لم يرتد لم يجب أكثر من الدية فمع الردة و يحتمل ضمانه بدية المقطوع فيجب دينان لان الردة قطعت حكم السراية فاشتبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له و الاول اقرب ز لو قطع مسلم يد يهودى فتنصر فان قلنا لا يقر على دينه فهو كما لو جنى على مسلم فارتد فان قلن يقر وجبت دية نصرانى و لو قطع يد مسلم فارتد ثم قطع آخر رجله ثم اسلم و سرى القطعان إلى النفس فعلى الاول القصاص ان قلنا ان اعتراض بعض السراية مؤثر في وجوب القصاص و إذا اقتص منه في النفس وجب رد نصف الدية اليه و الا فعليه دية يد مسلم و للولي القصاص في اليد أو المطالبة بديتها و اما الثاني فلا قصاص عليه في النفس و لا في الرجل و لا دية فيهما ح لا يقتل الذمي بالحربي و يقتل بالمرتد لانه محقون الدم بالنسبة اليه و لو قتل مرتد ذميا ففى القود اشكال ينشأ من تحرم المرتد بالاسلام و من التساوى في الكفر الاقرب القتل نعم لو رجع إلى الاسلام لم يقتل الذمي و عليه دية و لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود لعدم التكافؤ حال الجناية و عليه دية الذمي ط لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص و الاقرب انه لا دية عليه ايضا و ان اساء بقتله فان امره إلى الامام و لو وجب على مسلم قصاص فقتله الولى وجب عليه القود و لو وجب قتله بزنا أو xلواط فقتله الامام فلا قود و لا دية لان عليا قال لرجل قتل رجلا ادعى انه وجده مع إمرأته عليه القود الا ان تأتي ببينة و فى تخصيص الحكم بذلك نظر و الاقرب انتفاء القود مطلقا لانه مباح الدم و قتله واجب فصار كالحربي و لا يجب في ذلك كله كفارة و لا دية ى يقتل المرتد بالمسلم و بالمرتد و يقدم القصاص على قتل الردة لو عفى الولى إلى الدية و رضى الجاني فقتل بالردة أخذت الدية من تركته يا لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففى القود اشكال ينشأ من المساوات الموجبة للتكافؤ في الدعاء و من كون المستحق كافرا و الاقرب عدم القصاص و له المطالبة بالقيمة اما لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر كان المطالبة بالقود للامام لان الكافر لا يرث المسلم يب يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع تساويهما في الاسلام و عند من يرى ان ولد الزنا كافر لا يقتل به المسلم و المعتمد ما قلناه الفصل الثالث في انتفاء الابوة و فيه ز مباحث أ لا يقتل الاب بولده بل يجب على الاب الدية لورثة الولد غيره و يعزر و يجب عليه كفارة الجمع و كذا

(249)

لا يقتل الجد للاب و ان علا بالابن و ان نزل و يقتل الولد بالاب و الجد و ان علا و بالام و تقتل الام و آباؤها و أجدادها الذكور و الاناث بالولد و كذا الاقارب سواء تقربوا بالاب كالاخوة و الاعمام أو بالام أو بهما سوى الاجداد من قبل الاب و يقتل الجد من قبل الاب للولد كما يقتل الام به و لا فرق في الولد بين الذكر و الانثى و كذا لا يقتل الجد للاب بإبن بنته و لا ببنت ابنه و لا ببنت بنته و سواء قتله خذفا بالسيف أو ذبحه ب لا فرق بين كون الاب مساويا للولد في الدين و الحرية أو مخالفا فلا يقتل الاب الكافر بولده المسلم و لا الاب العبد بولده الحر لان المانع من القصاص شرف الابوة و لا يقتل الولد المسلم بالاب الكافر لعدم التكافؤ و لا الولد الحر بالاب العبد ج لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ثم قتلا لم يقتلا به لاحتمال الابوة في طرف كل واحد منهما فلا يتهجم على الدم مع الشبهة و لا يحكم بالقرعة اما لو الحق بأحدهما قبل القتل بالقرعة ثم قتلاه قتل الاخر و كذا لو قتله الآخر و لو قتله من الحق به لم يقتل و لو قتله أحدهما قبل القرعة لم يقتل به لاحتمال ان يكون هو الاب و لو رجعا عن إقرارهما به لم يقبل رجوعهما لان النسب حق الولد و قد اعترفا به فلا يقبل رجوعهما كما لو ادعاه واحد و الحق به ثم رجع عنه و لو رجع أحدهما خاصة صح رجوعه و ثبت نسبه من الاخر فإذا قتلاه قتل الراجع خاصة ورد عليه نصف الدية من الآخر و على كل واحد كفارة قتل العمد و لو قتله الراجع خاصة قتل به و لو قتله الآخر لم يقتل به و أغرم الدية لورثة الولد غيره و لو اشترك اثنان في وطي إمرأة بالشبهة أو طهر واحد و اتت بولد و تداعياه ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به و لا أحدهما لاحتمال الابوة في حق كل واحد منهما و لو رجع أحدهما ثم قتلاه أو قتله الراجع أو الاخر فلا قود ايضا في حق الراجع و الآخر لان البنوة هنا تثبت بالفراش لا بالدعوى المجردة و رجوعه لا ينفى نسبه من طرفه لان النسب هنا انما ينتفى باللعان د كما لا يثبت للولد القصاص على والده بالاصالة و كذا بالتبعية فلو قتل الاب الام لم يكن للولد القصاص من الاب و له المطالبة بالدية يأخذها منه اجمع سواء كان الولد ذكرا أو أنثى و سواء كان الولد واحدا أو أكثر و لو كان للزوجة ولدا اخر من الاب كان له ان يقتص و يرد على الولد منهما نصف الدية و كذا لو تعدد الولد من الاب و كذا لو قذف الاب زوجته لم يكن لولده منها المطالبة بالحد بعد موتها و لو كان لها ولد من غيره كان له المطالبة بالحد على الكمال ه لو قتل رجل اخاه فورثه ابن القاتل لم يجب القصاص لما تقدم و لو قتل خال ابنه فورثت ام الابن القصاص ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره فورثها الابن سقط القصاص لان ما منع مقارنا أسقط طاريا و يجب الدية و لو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له لم يجب القصاص لان الوالد لا يقتل بالولد و لا بعده فان اشترى المكاتب احد أبويه ثم قتله فلا قصاص لان السيد لا يقتل بعبده و لو قتل احد الولدين اباه ثم الاخر امه فلكل منهما على الآخر القود و يقرع في التقدم في الاستيفاء ان تشاحا فيه فان بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه و لو قتل أول الاخوة الاربعة الثاني ثم الثالث الرابع و كل منهم محجوب عن ميراث صاحبه فللثالث القصاص من الاول بعد رد نصف الدية اليه لان الرابع يستحق نصف نفسه فلما قتله الثالث لم يرثه و كان ميراثه للاول و رجع نصف قصاصه اليه و لورثة الاول ان كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرابع لان ميراثه للاول خاصة فان لم يكن قبل كان له القصاص و إذا قتله الاول ورثه لانه استيفاء لا ظلم و يرث ما يرثه عن اخيه الثاني و ان عفا عنه عن الدية وجبت عليه بكمال قيمته لها مقاصه بنصفها ز لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث فلا قصاص و يجب الدية و يجوز للجلاد قتل ابيه و كذا الغازي باذن الامام و لا يمنع من ميراثه لانه قتل سايغ الفصل الرابع كمال القاتل و فيه ط مباحث أ لا يقتل المجنون القاتل سواء قتل عاقلا أو مجنونا و يثبت الدية على عاقلته سواء كان المجنون دائما أو ادوارا إذا قتل حال جنونه و لو قتل حال رشده لم يسقط القود باعتراض الجنون و كذا العاقل لو قتل ثم جن قتل و لا يسقط الجنون الطاري القود ب الصبي كالمجنون في سقوط القود عنه و إن تعمد القتل و عمده و خطؤه واحد تؤخذ الدية فيهما من عاقلته سواء قتل صبيا أو بالغا رشيدا و روى انه يقتص من الصبي إذا بلغ عشر سنين و فى رواية إذا بلغ خمسة اشبار و يقام عليه الحدود و الاقرب ان عمده خطأ محض يلزم العاقلة أرش جنايته حتى يبلغ خمس عشرة سنة ان كان ذكرا أو تسعا ان كان أنثى بشرط الرشد فيهما ج لو ادعى الولى بلوغ الجاني و ادعى القاتل صغره حال القتل فالقول قول الجاني مع يمينه لقيام الاحتمال فلا يتهجم على تفويت النفس و يثبت الدية في مال الصبي الا ان يقوم البينة بان القتل وقع في الصغر فيجب على العاقلة و لو ادعى الولى على من يعتوره الجنون القتل حالة الافاقة فادعى الجاني القتل حالة الجنون فالقول قول الجاني مع يمينه و يثبت الدية د كما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به و يثبت الدية على القاتل ان كان القتل عمدا أو شبيه العمد و ان كان خطأ فالدية على العاقلة و لو قصد القاتل دفعه و لم يندفع الا بالقتل كان هدرا و روى ان الدية في بيت المال

(250)

ه لو قتل البالغ الصبي قتل به على الاصح سواء كان الصبي مميزا أو مميز ان كان القتل عمدا و ان كان شبيه عمد فالدية كاملة في مال الجاني و ان كان خطأ فالدية على العاقلة و لا قود على النايم لعدم قصده و يثبت الدية عليه لانه شبيه عمد و ربما قيل ان الدية يثبت على العاقلة لانه خطاء محض اما السكران ففى ثبوت القود في طرفه اشكال اقربه السقوط لعدم تحقق العمد و يثبت الدية عليه في ماله ان لم يوجب القود عليه و الحاقة بالصاحى في الاحكام لا يخرج فعله عن وجهه و من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر لا قصاص عليهما بل يجب الدية ز ذهب الشيخ ره إلى ان عمد الاعمى خطأ محض يجب لقتله لغيره عمدا الدية على العاقلة و الحق عندي خلافه و ان عمده عمد كالمبصر ح يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتد و كذا كل من اباح الشرع قتله أو هلك بسراية القصاص أو الحد و لا يشترط التفاوت في تابد العصمة فيقتل الذمي بالمعاهد لا الحربي ط لا يشترط التساوى في الذكورة فيقتل الذكر بالانثي بعد رد الفاضل و بالعكس و لا رد و لا يعتبر التفاوت بالعدد فيقتل الجماعة بالواحد بعد رد الفاضل من دياتهم عن جنايتهم و لا يشترط عدم مشاركة من لا يقتص منه لو انفرد و يؤخذ من الاخر الدية يرد عليه المطلب الثالث فيما يثبت و فيه فصول الاول في الدعوي و فيه ح مباحث أ يشترط في المدعى البلوغ و كمال العقد حال الدعوي و لا يضره لو اسند القتل إلى زمان كونه جنينا اذ يصح استناد الدعوي إلى السامع ب يشترط في صحة الدعوي تعلقها بشخص معين أو بأشخاص معينين و ان يكون ممن يصح منه مباشرة الجناية فلو ادعى على جماعة فلا يتعذر اجتماعهم على القتل كاهل البلد أو على غايب لا يتصور منه مباشرة الجناية لم يسمع الدعوي و لو رجع إلى الممكن قبلت دعواه و لو قال قتله احد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه و أريد يمين كل واحد أجيب إلى ذلك لتضرره بالمنع و عدم تضررهم باليمين و لو أقام بينة سمعت لاثبات اللوث ان لو خص الوارث أحدهم و كذا في دعوى الغصب و السرقة و المعاملات و ان قصر نهاية في المعاملات ج هل يشترط في الدعوي التفصيل بتعيين القاتل و نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ قيل نعم فلو أجمل و ادعى القتل مطلقا لم يسمع و قيل يستفصله القاضي في كونه عمدا أو خطأ و منفردا قتل أو مشاركا و ليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى و هو الاقرب و لو ادعى عليه انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه و لا يقضى بالقود و لا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه منها و يقضى بالصلح حقنا للدم د لو ادعى القتل و لم يبين العمد أو الخطاء فالأَقرب السماع و يستفصله الحاكم و لو لم يبين قيل طرحت دعواه أو سقطت البينة بذلك لو اقامها على هذه الدعوي إذا الحكم بها متعذر لعدم العلم بالمحكوم به و فيه نظر ه يشترط كون المدعى عليه مكلفا فلو كان سفيها فيما يقبل اقرار السفيه فيه و ان لم يقبل إقراره صح لاجل إنكاره حتى يسمع البينة و يعرض اليمين عليه اذ الخصومة يقطع يمينه و يشترط عدم تناقض الدعوي فلو ادعى على شخص انه تفرد بالقتل ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوي الثانية لان الاولى مكذبه له سواء ابرء الاول أو شركه و لو اقر الثاني كان له إلزامه عملا بإقراره ز لو ادعى العمد ففسره بالخطاء أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوي و لو قال ظلمته بأخذ المال و لو فسر بانه حنفى لا يرى القسامة لم يسترد لان المعتبر راى القاضي لا راى الخصمين ح يثبت القتل بأمور ثلثة الاقرار و الشهادة و القسامة الفصل الثاني الاقرار و فيه د مباحث أ يعتبر في الاقرار صدوره من بالغ عاقل مختار حر قاصد فلا يقبل اقرار الصبي و لا المجنون و لا السكران و لا المكره و لا العبد و لا المدبر و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤد شيئا و لا ام الولد و لو انعتق بعضه قبل في نصيب الحرية دون الرقية ثم لا يجب به القود نعم لو لم يؤد الدية حتى تحرر وجب القود و لا ينفذ اقرار النائم و لا الساهى و لا الغافل ب يقبل اقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص كالعمد و يستوفى منه القصاص و ان كان الاقرار بالنفس و لو اقر بما يوجب الدية كالخطأ و المأمومة ثبت و لكن لا يشارك الغرماء ج الاقرب الاكتفاء في الاقرار بالمرة الواحدة و الشيخ ره قال بالمرتين و اختاره ابن إدريس و المعتمد الاول لو اقر واحد بانه قتله عمدا و أقر اخر بانه الذي قتله خطأ تخير الولى في تصديق أيهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لو اتهم رجل بالقتل فأقر به ثم جاء آخر فأقر انه هو القاتل و رجع الاول عن إقراره و يؤدى عنهما القود والدية و أخذت الدية لاولياء المقتول من بيت المال و هي قضية الحسن ع في حياة ابيه ع الفصل الثالث في البينة و فيه ط مباحث أ لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و انما يثبت بشاهدين عدلين و لا يثبت ايضا بشاهد واحد و يمين المدعى و يثبت بالشاهد و اليمين و الشاهد و المراتين ما يوجب الدية كعمد الخطاء و الخطاء المحض و الهاشمة و المنقلة و المأمومة و كسر العظام و الجائفة و لو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت الا بعدلين و يقبل الشاهد و المرأتان و الشاهد و اليمين و على قتل الاب ولده عمدا و لو كان القتل موجبا للقود عند الشهادة ثم رجع إلى المال لم يقبل لانها كانت باطلة و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة

(251)

مسبوقة بإيضاح لم يقبل في الهاشمة في حق الارش و لو شهدوا بانه رمى عمدا إلى زيد فمرق السهم و أصاب عمروا خطأ يثبت الخطأ لان قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغاير اما الهشم فلا ينفصل عن الايضاح فكانت الشهادة واحدة و قد سقط بعضها فيسقط الباقى على اشكال و لو قالوا نشهد انه أوضح ثم عاد بعد ذلك و هشم أو ادعى قتل عمرو خطأ فشهدوا و ذكروا الكيفية قبلت و لا يثبت الموضحة و لا العمد بالتبعية ب يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال مثل ان يقولوا ضربه بالسيف فمات من الضربة أو ضربه فقتله أو ضربه فانهر دمه فمات في الحال من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا من الضربة حتى مات و ان طالت المدة فان أنكر المدعى عليه الموت بغير الجناية فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر ما شهدت به البينة لم يلتفت اليه اما لو قالت البينة نشهد انه جرح و انهر الدم يكف ما لم يشهدوا على القتل و لو شهدوا بانه جرح و انهر الدم و مات المجروح لم يقبل قتله ما لم يقل قتله لاحتمال الموت بسبب اخر عقيب الجراحة فان استناد الموت إلى الجراحة انما يعرف بقراين خفية فلا بد من ذكر القتل و يحتمل القبول كما يكفى الشهادة على اليد و التصرف في الملك و الوجه الاول و لو قال أوضح رأسه لم يكف حتى يتعرضوا للجراحة و إيضاح العظم و لو شهدوا بالجرح و الايضاح و عجزوا عن تعيين محل الموضحة لوجود موضحات متعددة في رأسه سقط القصاص لتعذر معرفة محل الاستيفاء و يثبت الارش ج لو شهدوا بانه قتله بالسحر لم يقتل لعدم الرؤية نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك قبل و لو قال الساحر امرضته بالسحر لكن مات بسبب اخر فهل يكون إقراره بالامراض لوثا يثبت معه الوارث القسامة فيه نظر و كذا لو اقر انه جرحه و مات بسبب اخر و الاقرب انه ليس لوثا د لو قال الشاهد ضربه فاوضحه قتل في الموضحة و لو قال اختصما ثم افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال ان يكون ذلك من غيره و كذا لو قال فاجرى دمه و لو قال فجرى دمه قبلت و لو قال اسال دمه قتلت في الدامية دون الزايد و لو قال قطع يده و وجدناه مقطوع اليدين و عجز الشاهد عن التعيين سقط القصاص و يثبت الدية و لا يكفى قول الشاهد جرحه فاوضحه حتى يقول هذه الموضحة لاحتمال غيرها ه يشترط ان لا يتضمن الشهادة جرا و لا دفعا فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل و يقبل بعد الاندمال و لو أقام قبل الاندمال فردت ثم أعادها بعده قبلت و لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبلت و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثم مات الحاجب فالأَقرب القبول دون العكس و لو شهد العاقلة على فسق بنته الخطاء لم يقبل و ان كانوا من فقراء العاقلة و ان كانوا من الا باعد الذين لا يصلهم العقل مع وجود القريب قبلت و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بالقتل لمن شهد الاولان بقتله على وجه التبرع لم يقبل قول الآخرين لانهما دافعان فان صدق الولى الاوليين حكم له و طرحت الشهادة الثانية و ان صدق الاخيرين أو الجميع سقط الجميع و لو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل على وجه التبرع كان للولي الاخذ باى الشهادتين أراد و ليس له الجميع و يشترط اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو شهد أحدهما انه قتله غدوة أو بالسكين أو في الدار و الآخر انه قتله عشية أو بالسيف أو في السوق لم يثبت و هل يثبت اللوث قال الشيخ في المبسوط نعم و فيه اشكال ينشأ من تكاذبهما و لو شهد أحدهما على الاقرار بالقتل المطلق و شهد الآخر على الاقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل و القول قول المدعى عليه في نفى العمدية و لو أنكر القتل لم يلتفت اليه لانه اكذاب للبينة و لو اعترف بالعمد حكم عليه و ان قال خطاء و صدقه الولى وجبت الدية في ماله و ان كذبه فالقول قول الجاني مع اليمين و لو شهد أحدهما انه اقر بقتله عمدا و شهد الآخر عليه انه اقر بقتله خطاء قبلت الشهادة بمطلق القتل و لا يثبت العمد و لو شهد أحدهما انه قتل عمدا و شهد الآخر بالخطاء ففى ثبوت أصل القتل اشكال نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا و يثبت الولى دعواه بالقسامة معها ز لو شهد اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غيره به سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين و افتى به الشيخ ره للرواية و يحتمل تخير الولى في تصديق أيهما شاء كما لو اقر اثنان كل واحد بقتله منفردا و اختاره ابن إدريس و منع من الشريك بينهما في الدية و لو كان القتل خطاء كانت الدية على عاقلتهما ح لو شهد اثنان على زيد بانه قتل عمدا و أقر آخر انه الذي قتل و برئ المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته و له قتل المقر و لا رد لاقراره بالانفراد و له قتلهما بعد ان يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر و لو طلب الدية كان عليهما نصفين ودل على ذلك رواية زرارة عن الباقر ع و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية الا ان تشهد البينة بالشريك و يقر المقر به اما مع الشهادة بالمنفرد و إقرار المقر به فلا تشريك و الاقرب تخير الولى في إلزام أيهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لا يرد أحدهما على الآخر الا ان الرواية مشهورة بين الاصحاب ط لو ادعى قتل العمد فأقام شاهدا و إمرأتين ثم عفى قال الشيخ ره لا يصح لانه عفى عما لم يثبت له و الوجه الصحة لان العفو لا يستلزم الثبوت عند الحكم بل لو عفى قبل ان يشهد له احد صح عفوه الفصل الرابع في القسامة و النظر في اطراف الاول في مظنته و فيه ز مباحث أ انما يثبت القسامة في القتل




/ 42