فلو كان المدعى دابة فنتاجها الذي قبل الاقامة للمدعى عليه و ما ينتج بعد الاقامة و قبل التعديل للمدعى و الثمرة و الجنين بل متى تحقق وجوده قبل الشهادة و ان كان في بطن الدابة أو الامة فهو للمدعى عليه لامكان انفصاله في الملك بالوصية و هذا كله في البينة المطلقة التي لا تتعرض للملك السابق و مع هذه التقدير إذا اخذ من المشترى بحجة مطلقة رجع على البايع و لو اخذ من المشترى رجع على الاول ايضا و يحمل مطلقة إذا لم يدع على المشترى ازالة ملكه منه على ان الملك سابق فيطالب البايع بالثمن و تعجب بعض الفقهاء في ترك نتاج في يده حصل قبل البينة و بعد الشراء لم يرجع هو على البايع و الاقرب ان يقال لا يرجع الا إذا ادعى ملك سابق على شرائه لانا قد بينا ان البينة لا يقتضى الزوال الا من الوقت و لو ادعى المشترى انك أزلت الملك فانكر و قامت البينة على ازالته فلا رجوع له و لو ادعى ملكا مطلقا فشهد به الشاهد و ذكر السبب لم يضر لكن لو أراد المدعى الترجيح بالسبب الذي ادعاه المدعى تناقضت الدعوي و الشهادة فلا تسمع في السبب و الاقرب سماعها في أصل الملك ح لعلمائنا في تقديم بينة ذي اليد على بينة الخارج أو بالعكس قولان سبقا فإن قلنا بتقديم بينة ذي اليد فهل يسمع دعواه و بينته للتسجيل قبل ادعاء الخصم لا أعرف لاصحابنا نصا في ذلك و منع أكثر الجمهور منه إذ لا بينة إلا على الخصم فطريقه أن ينصب لنفسه خصما و الاقرب عندي سماع بينته لفائدة التسجيل و لو كان له خصم لا بينة له فأراد اقامة البينة لدفع اليمين عنه فيه احتمال انها لا تسمع إذ الاصل في جانبه اليمين و إنما يعدل إلى البينة حيث لا يكفيه اليمين و الوجه عندي السماع كما تسمع بينة المودع و ان قدر على اليمين و كذا للداخل اقامة البينة بعد اقامة المدعى ثم أقام بينة ادعى ملكا مطلقا فهو بينة من الخارج و ان ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل ازالته يده و زعم غيبوبة بينة فهل هى بينة من خارج أو داخل فيه نظر ينشأ من سبق يده و انه الداخل و البينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان و من كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها اما لو أقام بعد القضاء باستحقاق الازالة قبل الازالة و التسليم فان بينته بينة داخل ط لو أقام الخارج بينة على الملك المطلق و اقام الداخل بينة على انه ملكه اشتراه من الخارج قدمت بينة الداخل على القولين و الاقرب انه تزال يده قبل اقامة البينة لاعترافه للاول بالملك و كذا لو ادعى الابراء من الدين امر بدفع المال فإذا ثبت الابراء استعاد و لو كانت بينة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد و لو اقر لغيره بملك في يده لم تسمع بعده دعواه حتى يدعى تلقى الملك من المقر له و لو اخذ منه بينة فجاء يدعى مطلقا احتمل ان لا يسمع حتى يذكر في الدعوي تلقى الملك منه لان البينة في حقه كالاقرار و السماع لان المقر مؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال و الا لم يكن للاقارير فايدة اما حكم البينة فلا يلزم بكل حال و لو ادعى أجنبي الملك مطلقا سمع منه اذ البينة المقامة على غيره ليست حجة عليه ى الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لان اليد تحتمل العارية و الاجارة و الملك و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف و لو ادعى دارا في يد غيره فانكر المتشبث و اقام المدعى بينة انها كانت في يده بالامس أو منذ سنة قال الشيخ رحمه الله لا تسمع هذه الدعوي و لا البينة سواء شهدت باليد منذ أمس أو بالملك منذ أمس اما لو شهدت البينة بسبب يد الثاني و أسندت اليد إلى الاول كان يشهد انه كان في يد المدعى و ان المتشبث غصبه إياها أو قهره عليها أو استأجرها منه و استعارها قضى للمدعى للشهادة بالملك و سبب يد الثاني و التى شهدت بالاقرار لا تعارض هذه البينة لانه ظهر ان الاقرار كان بعين مغصوبة فلا ينفذ إقراره و لا يغرم المدعى عليه للمقر له لانه لم يحل بينه و بين ملكه و انما الحايل البينة يب لو تداعيا شاة مذبوحة و فى يد كل واحد منهما بعضها منفصلا و لا بينة قضى لكل واحد بما في يده بعد الاحلاف و لو أقاما بينتين حكم لكل واحد بما في يد الآخر ان قلنا بتقديم بينة الخارج و الا فكالاول و لو كان في يد كل واحد منهما شاة فادعى كل واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه و لا بينة تحالفا و كانت الشاة التي في يد كل واحد لصاحبها و لو أقاما بينتين فلكل واحد الشاة التي في يد صاحبه و لا تعارض و لو ادعى كل واحد منهما ان الشاتين له دون صاحبه و أقاما بينتين تعارضتا و قضى لكل واحد بما في يد غريمه ان قلنا ببينة الخارج يج/ إذا ادعى عينا في يد زيد و اقام بها بينة فحكم له بها حاكم ثم ادعاها الاول على زيد و اقام بها بينة و ان قدمنا بينة الخارج لم تسمع بينة الاول لتقديم بينة زيد و ان قدمنا بينة الداخل نظر في الحكم كيف وقع فان كان قد حكم بها ان يدلان الاول لا بينة له ردت إلى الاول لقيام البينة له و اليد و ان حكم بها لان الحاكم يرى تقديم بينة الخارج لم ينقض حكمه لانه يسوغ فيه الاجتهاد و كذا لا ينقض لو جهل الحال فان جاء ثالث فادعاها و اقام بها بينة فبينته و بينة زيد متعارضتان و لا يحتاج زيد إلى اقامة بينة لانها شهدت له مرة فلم يحتج إلى إعادتها حالة التنازع يد لو ادعى حيوانا و اقام بينة انه ملكه منذ سنة فدلت بينة على اقل من ذلك قطعا سقطت البينة لتحقق كذبها و كذا لو شهدت انه له نتج في يده منذ سنة فدلت سنه على أكثر من ذلك قطعا و لو ادعى رقية صغير السن مجهول النسب و هو في يده
(197)
قضى له بذلك ظاهرا فان بلغ و ادعى الحرية لم يقبل دعواه للحكم برقيته أولا و لو ادعى أجنبي نسبه فالأَقرب القبول و لا تزال يد مدعى الرقية عنه و كذا لو ادعاه اثنان و هو في يد هما و لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لان الاصل الحرية و لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضى به لهما و ان اعترف لاحدهما كان مملوكا له دون الآخر يه لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و اقام البينة فلمدعى الجميع النصف بغير مزاحم و يتقارعان في النصف الآخر فيحكم به لمن يخرجه القرعة بعد إحلافه فان امتنع من اليمين احلف الآخر فان امتنعا قسم النصف بالسوية فيصير لمدعى الجميع ثلثة الارباع و لمدعى النصف الربع و لو أنكرهما من العين في يده و كان لاحدهما بينة حكم له و ان أقاما بينة أخذت من يده و حكم للارجح في العدالة و العدد فان تساويا أقرع و لو اقر بها لاحدهما فهل يكون المقر له كصاحب اليد من حيث ان المتشبث مقربان يده نايبة عنه الوجه ذلك و لو كانت في يد هما و لا بينة قضى لهما بها بالسوية و على مدعى النصف اليمين للمستوعب و لا يمين على المستوعب و لو أقام لكل منهما بينة قضى للمستوعب بالنصف الذي لا منازعة فيه و تعارضت البينتان في النصف الآخر فان حكمنا للخارج قضى به للمستوعب ايضا و ان قدمنا بينة الداخل فهو لمدعى النصف فاستقرت بينهما و لو كانت في يد ثلثة فادعى أحدهم النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس فيد كل واحد على الثلث لكنهم تصادقوا في كيفية التملك و لا تعارض و يفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدعى النصف و كذا لو قامت لهم البينة بذلك يو لو كانت الدار في يد ثلثة فادعى أحدهم الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث و لا بينة قضى لكل واحد بما في يده و هو الثلث و يحلف مدعى النصف و الثلث للمستوعب و مدعى الثلث و المستوعب لمدعى النصف و ليس لمدعى الثلث يمين على احد لان حقه بأجمعه في يده و ان كان لاحدهم بينة فان كان هو المدعى الكل اخذ الجميع و ان كان مدعى النصف اخذه و قسم الباقى بين الآخرين نصفين لصاحب الكل السدس بغير يمين و يحلف على نصف السدس و يحلف الآخر على الربع الذي يأخذه جميع و ان كان مدعى الثلث اخذه و الباقى بين الآخرين نصفين لمدعى الكل السدس بغير يمين و يحلف على السدس الآخر و يحلف الاخر على جميع ما يأخذه و لو أقام كل واحد بينة فان حكمنا ببينة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بينة لان لكل واحد بينة و يدا على الثلث و ان قدمنا بينة الخارج سقطت بينة صاحب الثلث لانها داخلة و للمستوعب الربع بما في يده بغير منازع و الثلث الذي في يد مدعى النصف لقيام البينة للمستوعب به و الربع مما في يد مدعى الثلث و هو داخل و بقى نصف السدس في يد مدعى الثلث يقرع بين المستوعب و مدعى النصف لتصادم البينتين فيه و يحلف من يخرجه القرعة و يقضى له فان امتنع احلف الاخر فان امتنعا قسم بينهما نصفين و بقى نصف السدس في يد المستوعب لمدعى النصف فيحصل للمستوعب عشرة و نصف من اثنى عشر و لمدعى النصف واحد و نصف و لو كانت في يد غيرهم و اعترف انه لا يملكها و لا بينة فالنصف لمدعى الكل لعدم المنازع و يقرع بينهم في النصف الباقى فان خرجت لصاحب الكل أو لصاحب النصف حلف و ان خرجت لصاحب الثلث حلف واخذ الثلث ثم يقرع بين الآخرين في السدس فمن خرجت له القرعة حلف واخذ و لو أقام كل واحد بينة فالنصف لمدعى الكل لعدم المنازع و السدس الزايد يتنازعه مدعى الكل و مدعى النصف و الثلث يدعيه الثلثة و قد تعارضت البينات فيه فيترجح في الاعدل و الاكثر في العدد و مع التساوى يعمل بالقرعة و يحلف من خرجت القرعة له فان نكل حلف الآخر و قسم بينهما فان نكلا قسم الثلث أثلاثا و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف و يصح من ستة و ثلثين لمدعى الكل النصف و نصف السدس و ثلث الثلث و لمدعى النصف نصف السدس و ثلث الثلث و لمدعى الثلث ثلث الثلث و يحتمل قيمة العين على حسب العول لصاحب النصف ثلثة و لصاحب الثلث سهمان فيصح من احد عشر سهما لكن اصحابنا على الاول يز لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففى يد كل واحد الربع فان لم يكن بينة قضى لكل واحد بما في يده و احلفنا كلا منهم لصاحبه و لو أقام كل واحد بينة بما ادعاه فان قضينا ببينة الداخل فكذلك يقسم أرباعا و ان قضينا ببينة الخارج سقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلثة على ما في يد الرابع و يؤخذ منه ويحكم فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع من الحلف يحلف الآخر و ان امتنعوا قسم بينهم فيصح من اثنين و سبعين فيخلص لمدعى الجميع مما في يد الثاني نصفه و نصف تسعه و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه و هو داخل و الثالث يدعى ثلث ما في يده و هو ستة فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بالقرعة مع اليمين فان امتنع احلف الآخر و ان نكلا معا قسم بين المستوعب و الثالث و الرابع يدعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما و يأخذه من يخرجه القرعة بعد اليمين فان امتنع حلف الآخر فان امتنعا قسم بينهما و يخلص للمستوعب مما في يد الثالث تسعة لا يدعيها سوى الثالث و هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدعى مما في يد الثالث خمسة اتساعه و هو عشرة فينازع المستوعب ويحكم للخارج بعد
(198)
اليمين فان امتنع حلف الآخر فان امتنعا قسم بينهما و الرابع يدعى مما في يد الثالث فينازع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين فان امتنع حلف الآخر فان امتنعا قسم بينهما و يخلص للمستوعب مما في يد الرابع اثنان لا يدعيهما سوى الرابع و هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدعى منها عشرة فينازع المستوعب فيحلف الخارج بالقرعة فان امتنع حلف الآخر و حكم له فان امتنعا قسم بينهما و الثالث يدعى منها ستة فينازع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين فان نكل حلف الاخر فان امتنعا قسم بينهما و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب لانه داخل و الثلثة الآخر خارج و الثاني يدعى منه عشرة و الثالث يدعى ستة و الرابع يدعى اثنين فيحكم لهم بذلك فقد حصل للمستوعب ست و ثلثون و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر و للرابع أربعة و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستة و للثاني أربعة و للثالث ثلثة و للرابع سهمان و لو كانت الدار في يد خامس لا يدعيها و اقام كل واحد بينة خلص لصاحب الكل الثلث بغير منازع و يتعارض و بينة مدعى الثلثين في السدس فيقارعان فيه ويحكم به لمن يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع احلف الآخر فان نكل قسم بينهما ثم يتعارض بينة مدعى الجميع و مدعى الثلثين و مدعى النصف في سدس اخر فيقرع بينهم فيه ويحكم به للخارج بالقرعة بعد الاحلاف فان امتنع احلف الآخران و قسم بينهما فان نكلا قسم بين الثلثة ثم يقع التعارض بين البينات الاربع في الثلث فيقرع بينهم و يخص به من يخرجه و القرعة بعد الاحلاف فان نكل احلف الثلثة فان نكلوا اجمع قسم الثلث بينهم أرباعا فيصح من ( ستة ؟ ) و ثلثين لمدعى الكل عشرون و لمدعى الثلثين ثمانية و لمدعي النصف خمسة و لمدعى الثلث ثلثة و كذا البحث لو لم يكن لاحدهم بينة القسم الثاني في الاختلاف في العقود و فيه يد بحثا أ لو تداعيا عينا في يد زيد فقال كل منهما هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة و نقدته الثمن فان لم يكن لاحدهما بينة فان أنكرهما حلف لكل واحد منهما و كانت العين له و ان اقربهما لاحدهما سلمت اليه و حلف الاخر و ان اقر لكل واحد منهما بنصفها سلمت إليهما و حلف لكل واحد منهما على نصفها و لو قال لا أعلم لمن هى منكما تقارعا و قضى بها لمن يخرجه القرعة بعد اليمين و لو حلف المتشبث انها له ثم اقربها لاحدهما سلمت اليه فان اقربها للاخر اغرم له و لو أقام كل واحد بينة فان كانتا مورختين و اختلفتا في التاريخ كان تشهد احديهما بالشراء في شعبان و الاخرى في رمضان حكم بها للاول و كان البيع الثاني باطلا لانه باع ما لا يملكه و يطالب برد الثمن اذ لا تعارض فيه و ان اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو احديهما مطلقة و الاخرى مورخة تعارضتا لتعذر الجمع ثم نظر فان كانت العين في يد أحدهما حكم لذى اليد على رأى و للخارج على رأى و ان كانت في يد البايع لم يلتفت إلى إنكاره و لا إلى اعترافه بل يحكم بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة و عددا فمن خرجت له حلف واخذ و الا حلف الآخر و لو نكلا قسمت بينهما و يرجع كل منهما بنصف الثمن و الاقرب انه لكل منهما الفسخ لتبعض الصفقة قبل القبض و لو فسخ أحدهما كان للآخر اخذ الجميع لعدم المزاحم و لو امتنع أجبر على الاخذ و كل من لم يسلم له من العين شيء اما بقرعه أو قسمة فانه يرجع إلى الثمن اذ لا تضاد في اجتماع الثمنين ب لو ادعى أحدهما انه اشترى العين من زيد بمائة و ادعى الاخر انه اشتراها من عمرو بمائة و اقام كل منهما بينة بدعواه فان كانت العين في يد أحدهما قدمت بينة الخارج أو الداخل على اختلاف الرأيين و يرجع الآخر على بايعه بالثمن و ان كانت في يد هما قسمت بينهما لان لكل واحد بينة و يدا فيحكم اما للداخل أو للمخارج و على كل واحد من التقديرين يستقر بينهما و يرجع كل منهما على بايعه بنصف الثمن و لو كانت في يد احد البايعين و تساوت البينتان عدالة و عددا أقرع بينهما و رجع كل منهما على بايعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما جاز و لم يكن للآخر اخذ الجميع لان النصف الآخر لم يرجع إلى بايعه و لو ادعى كل واحد منهما انه اشترى العين من بايعه و انها ملكه و أقاما البينتين بذلك و تساويا عدالة و عددا أقرع بينهما و حكم لمن يخرجه القرعة بعد يمينه فان نكل احلف الآخر و لو نكلا قسمت العين بينهما و ليس لاحدهما الرجوع على بايعه بشيء ان كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البايع لاعترافه بسقوط الضمان عن البايع و لو ادعى كل واحد من الاثنين على المتشبث بانه غصب العين منه و أقاما بينة فان اتفقا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو احداهما تعارضتا و ان تقدم تاريخ احديهما فالأَقرب الترجيح بالسبق و لو شهدت البينة بانه اقرأ بعضه من كل واحد منهما لزمه دفعه إلى الذي اقر له به أولا و يغرم قيمته للآخر ج لو ادعى اثنان ان زيدا اشترى من كل منهما العين التي في يده و أقاما بينة فان اعترف لاحدهما قضى عليه بالثمن و كذا ان اعترف لهما قضى عليه بالثمنين و لو أنكر فان كان التاريخ محتلفا أو مطلقا أو كان أحدهما مطلقا و الآخر معينا ثبت العقد ان و لزمه الثمنان لامكان ان يشترى من أحدهما ثم يملكها الآخر فيشتريها منه و مهما أمكن الجمع بين البينتين وجب بخلاف ما لو كان البايع
(199)
واحدا و المشترى اثنين فأقام أحدهما بالشراء في شعبان و الآخر بالشراء في رمضان لانه إذا ثبت الملك للاول لم يبطله بان يبيعه للثاني مرة ثانية اما ههنا فان شراءه من كل واحد منهما يبطل ملكه لانه لا يجوز ان يشترى ملك نفسه و يمكن ان يبيع البايع ما ليس له و ان كان التاريخ واحدا تحقق التعارض لامتناع كون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و امتناع إيقاع عقدين في زمان واحد فيحكم بالقرعة فمن خرجت له القرعة احلف و قضى له بالثمن و يحلف الآخر و يبرأ و لو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما د لو ادعى شراء عبد في يد زيد منه و ادعى العبد العتق من زيد و لا بينة لهما فان أنكرهما حلف لهما و العبد له و ان اقر لاحدهما ثبت ما اقربه و يحلف للآخر فان أقام أحدهما بينة بما ادعاه ثبت و لو أقاما بينتين قدم اسبقهما تأريخا و بطل الاخر و ان اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو احداهما تعارضتا فان كان في يد المشترى قدمت بينة ان قلنا بتقديم بينة الداخل و الا بينة العبد ان قلنا بتقديم بينة الخارج و لو كان في يد المولى أقرع و حلف الخارج بالقرعة و حكم له فان امتنع احلف الآخر و حكم له فان نكلا قسم نصفين فصار نصفه حرا و نصفه رقا للمشتري و يرجع بنصف الثمن فان فسخ لتبعيض الصفقة عتق كله و ان اختار الامساك قوم على البايع و سرى العتق إلى جميعه لقيام البينة عليه بمباشرة العتق مختارا و قد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما ه إذا ادعى عينا في يد زيد و انه اشتراها من عمرو بثمن نقده إياه أو ان عمرا وهبه تلك الدار لم يقبل بينته حتى يشهدان عمرا باعه إياها أو وهبها له و هي ملكه أو يشهد انها ملك المدعى اشتراها من عمرو أو يشهد بانه باعها أو وهبها له و سلمها اليه فان مجرد الهبة و الشراء لا تعارض اليد المعلومة لان الانسان قد يبيع أو يهب ما لا يملك اما إذا شهدت بالملك للبايع أو المشترى أو بالتسليم فانه يحكم به للمدعى لانهم شهدوا بتقديم اليد أو بالملك و لو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم يقبل الا بينته و لا يخلى بينه و بينها و لو ادعى رقيتها قبل ز لو ادعى ملك عين و اقام بينة و ادعى اخر انه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه أو ادعت إمرأته انه اصدقها إياها و اقام بذلك بينة قضى له بها لان البينة المتأخرة شهدت بامر خفى عن الاول و لو ادعى ملك عين في يد الآخر فادعى المتشبث انها في يده منذ سنين و اقام بينة فهي لمدعى الملك لامكان ان يكون ملك زيد في يد عمرو ح لو ادعى انه آجره الدابة التي في يده و ادعى اخر انه أودعه إياها و لا بينة حكم لمن يصدقه المتشبث و لو كان لكل منهما بينة بدعواه تحقق العارض و عمل بالقرعة مع تساوي البينتين عددا و عدالة ط لو شهد اثنان على إقراره بألف لزيد و شهد أحدهما انه قضأ ثبت الاقرار فان حلف مع شاهد القضاء ثبت و الا حلف المقر له انه لم يقبضه و ثبت له الالف و هل يكون ذلك تكذيبا لشاهده فيه نظر الاقرب انه تكذيب فان كان ذلك بعد الحكم بشهادته بالاقرار لم يؤثر في ثبوت الاقرار و ان كان قبل الحكم فالوجه انه ان حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالاقرار ثبت و الا فلا و لو شهد أحدهما عليه الفا و شهد الآخر انه قضاه الفا لم يثبت عليه الالف لان شاهد القضاء لم يشهد عليه بالالف الا ضمنا لان شهادته تضمنت انها كانت عليه و الشهادة لا يقبل الا صريحة ى لو ادعى عليه الفا قرضا فقال المدعى عليه لا يستحق علي شيئا فأقام بينة بالقرض فأقام المدعى عليه بينة بالقضاء لالف و لم يعرف التاريخ برأ بالقضاء لانه لم يثبت عليه الا ألف واحدة و انما يكون القضاء لما عليه فيصرف القضاء إلى الالف الثانية اما لو قال ما اقرضتنى ثم أقام بينة بالقضاء لم يقبل ببينة لانه لانكاره القرض تعين صرفها إلى قضأ غيره و لو شهدت بينة القضاء بقضاء الالف التي ادعاها المدعى فالأَقرب انها لا تسمع لانه يكذب لبينته بإنكاره القرض و لو لم ينكر القرض الا ان بينة القضاء كانت مورخة بتاريخ سابق على القرض لم يصرف القضاء إلى القرض لان القضاء بعد الوجود و لو شهد عليه اثنان بالاقرار لزيد بدين و شهد اخر بإبراء زيد للمقر من كل حق فان اتحد التاريخ حكم بالابراء و ان تقدم تاريخ أحدهما حكم بالمتأخر و لو اطلقتا التاريخ فالأَقرب القرعة يا لو اختلف المتواجران في قدر الاجرة بان يتفقا على استيجار الدار شعبان لكن يقول المالك بمأتي درهم و يقول المستأجر بمائة درهم أو في جنسها بان يقول المالك بمائة دينار و يقول المستأجر بمائة درهم أو في المدة بان يدعى المالك الاجارة شعبان بمائة درهم فيقول المستأجر شعبان و رمضان بمائة درهم أو في قدر العين فيقول المالك اجرتك هذا البيت من الدار شعبان بمائة فيقول المستأجر بل الدار بأجمعها بمائة فان لم يكن بينة و كان الاختلاف بعد مضى المدة قال الشيخ رحمه الله سقط المسمى و وجب على المستأجر اجرة المثل لهلاك المنفعة في يده فتعذر ردها فان تحالف عقيب العقد انفسخ العقد و رجعت الدار إلى مالكها و الاجرة إلى المستأجر و ان كان في الا ثناء انفسخ المتخلف و على المستأجر اجرة المثل عما مضى و يأخذ المتخلف من اجرة للمدة الباقية و يرد العين إلى المالك هذا مع عدم البينة و لو أقام أحدهما بينة حكم بها و لو أقام كل واحد بينة فان اتحد التاريخ بان تشهد أحدهما انه اجره عند غروب الشمس يوم كذا و تشهد الاخرى بالاجارة عند ذلك الوقت أو اطلقتا بان شهدت احديهما انه اجرة شهر رمضان بكذا و الاخرى انه اجرة شهر رمضان
(200)
بكذا ايضا أو شهدت احديهما مطلقة و الاخرى مقيدة فالحكم في الثلثة واحد وح يحكم بالتعارض فيقرع ويحكم لمن يخرجه القرعة مع يمينه و لو اختلف التاريخ بان شهدت احديهما انه اجره الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار و شهدت الاخرى انه اجره البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار فلا تعارض فان سبقت بينة المستأجر انه استاجر الدار اجمع شهر رمضان بدينار ثبت مدعاه و بطلت بينة المؤجر لان البيت داخل في عقد المستأجر فيكون العقد الثاني باطلا و ان سبقت بينة المؤجر انه اجره البيت بدينار صح فإذا استاجر الدار كلها بعد ذلك كان العقد على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله و يحتمل ان يقال إذا اختلفا في قدر الاجرة فأقاما بينة و اتحد التاريخ يقضى ببينة المؤجر لان القول قول المستأجر مع عدم البينة لانه اختلاف على ما في ذمة المستأجر فالقول قوله مع يمينه فيكون البينة من طرق المدعى و هو المؤجر اما لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بان يقول المالك آجرتك ا لبيت بعشرة فيقول المستأجر بل الدار بعشرة و أقاما بينة فالأَقرب القرعة و قيل القول قول المؤجر و الوجه ما قاله الشيخ رحمه الله من استعمال القرعة لان كل منهما مدع فان اتفق تاريخ البينتين أو اطلقتا أو احديهما تعارضتا و ان اختلف التاريخ يحكم للسابق لكن ان كان السابق بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و هو الدينار و باجارة بقية الدار بالنسبة من الدينار يب لو اختلف المتواجران في شيء من الدار فان كان مما ينقل و يحول كالاثاث و شبهها فهي للمستأجر لجريان العادة بخلو الدار المستأجرة من الاقمشة و ان كان مما يتبع الدار في البيع كالابواب المنصوبة و الخوابى المدفونة و الرفوف المستمرة فهو للمالك و لو اشكل الحال كالرفوف و المصراع للباب المقلوع فالوجه انه للمستأجر مع اليمين لان يده عليه و لو اختلف التجار و صاحب الدار في القدوم و المنشار و آلة النجارة حكم لذى اليد و هو النجار مع اليمين و لو كان في الدكان نجار و عطار فاختلفا فيما فيه احتمل الحكم لكل واحد بالة صناعة يج/ لو اختلف الزوجان في متاع البيت قضى لمن قامت له البينة و لو لم يكن بينة قيد كل واحد منهما على النصف فيحلف لصاحبه و يكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لاحدهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زايلة و سواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمه الله في المبسوط و قال في الاستبصار يحكم بجميع المتاع من أهلها و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمراة و ما يصلح لهما يقسم بينهما و اختاره ابن إدريس و هو الاقوى عندي و لو ادعى أبو الميتة امة أعارها بعض ما في يدها من متاع و غيره كان كغيره ان أقام بينة حكم له بدعواه و الا فلا و فى رواية يفرق بين الاب و غيره فيصدق الاب دون غيره و ليست وجها يد لو تداعيا زوجية إمرأة فصدقت أحدهما حكم القسم الثالث في الاختلاف في المواريث و الوصايا و النسب و فيه يد بحثا أ و مات المسلم عن ولدين ادعى أحدهما اسلامه قبل موت ابيه و صدقه الآخر ثم ادعى الآخر ذلك فكذبه الاول فالقول قول الاول مع يمينه على نفى العلم فيحلف انه لا يعلم ان اخاه اسلم قبل موت ابيه و يأخذ التركة و كذا لو كانا مملوكين فاعتقا و اتفقا على سبق عتق أحدهما على الموت و اختلفا في سبق عتق الآخر و لو اتفقا على وقت اسلامهما و اختلفا في وقت موت أبيهما بان يكون أحدهما اسلم في شعبان و الآخر في غرة شوال و ادعى المتأخر موت الاب في شوال و ادعى المتقدم موته في رمضان قدم قوله المتأخر مع يمينه لان الاصل بقاء الحيوة و كانت التركة بينهما و لو ادعى احد الورثة تقدم اسلامه على القسمة و أنكر الورثة ذلك فالقول قول الورثة و لو اتفقوا على اسلامه في وقت و ادعى غيره من الورثة سبق القسمة و أنكر فالقول قوله مع يمينه ب لو ماتت إمرأة و ولدها و خلفت زوجها و أخاها فادعى الزوج سبق موت الزوجة على موت الولد و ادعى الاخ سبق موت الولد فان أقام أحدهما بينة حكم بها و ان لم يكن هناك بينة فالقول قول الاخ مع يمينه في نصيبه من مال اخته لان الميراث لا يتحقق الا مع تيقن حيوة الوارث و القول قول الزوج مع يمينه في مال ابنه كذلك ايضا فلا يرث الام من الولد و لا الولد من الام ويحكم بتركة الابن للزوج بأجمعها و ترك الزوجية بين الاخ و الزوج نصفين ج لو ادعى الابن ان هذا العين ميراث من ابيه و ادعت الزوجة ان الاب اصدقها إياها و أقاما بينة حكم بها للمراة و لا تعارض لان بينة الزوجية شهدت بما يكن خفاؤه عن بينة الولد و كذا لو ادعى أجنبي ان هذا العين باعها الموروث منه و ادعى الوارث انها تركة د لو ادعى العين التي في يد زيد له و لاخيه ارثا عن أبيهما و اقام بينة فان كانت كاملة و هي ذات الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة و شهدت بانها لا يعلم وارثا غيرهما سلم إلى المدعى النصف و كان الباقى في يد المتشبث أو ينتزعه الحاكم و يسلم إلى الثقة و لا يطالب المدعى بيمين على نفى الوارث غيرهما و لا يضامن لما يقبضه و ان لم يكن البينة كاملة و شهدت بانها لا تعلم ان له وارثا غيرهما أو كانت من أهل الخبرة و لم تقل انا لا تعلم له وارثا غيرهما آخر التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث و يستقصى في البحث حتى
(201)
يغلب ظنه انه لو كان وارث لظهر امره و يسلم إلى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهارا و لو كان ذا فرض اعطى مع اليقين بانتقال الوارث نصيبه كملا و مع عدم اليقين يعينه اقل النصيبين فيعطى الزوج الربع و الزوجة ربع الثمن معجلا من ضمين فإذا بحث الحاكم و لم يظهر وارث آخر سلم اليه باقى الحصة مع الضمين و لو كان الوارث ممن يحجب غيره كالاخ فان أقام البينة الكاملة اعطى المال و ان أقام بينة كاملة اعطى بعد البحث و الاستظهار و الضمين و لو قالت البينة لا تعرف له وارثا في هذا البلد لم يدفع اليه كما لو قال لا نعرف له وارثا في هذه المحلة ه لو أوصى بعتق عبده ان قتل فادعى العبد القتل و اقام بينة و ادعى الوارث موته حتف انفه و أقاموا البينة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بان تدعى بينة الموت انهم شاهدوا خروج روحه حتف انفه فالوجه التعارض ويحكم بالقرعة و لو أوصى بعتق غانم ان مات في رمضان و بعتق سالم ان مات في شوال فأقام غانم البينة بموته في رمضان و اقام سالم البينة بموته في شوال فالوجه التعارض و يحتمل تقديم بينة رمضان لان معها زيادة و لو أوصى بعتق غانم ان مات في مرضه و بعتق سالم ان بري منه و اقام كل منهما البينة بما ادعاه تعارضت البينتان و حكم بالقرعة و إذا ادعى كل من العبدين عتق مولاه المريض و قيمة الثلث و أقاما بينتين أقرع مع عدم المعرفة بالسابق أو مع العلم بالاقران و لو كان قيمة أحدهما السدس و خرجت القرعة له عتق و عتق من الآخر نصفه لتكمله الثلث ز لو شهد عدلان ان الميت أعتق غانما و قيمة الثلث و شهد وارثان انه أعتق سالما و هو ثلث فان أخرجنا المنجزات من الاصل عتقا و الا أقرع ان لم نعرف السابق أو عرفنا الاقتران و لو وقعت القرعة على من هو اقل من الثلث أعتق من الآخر تكملة الثلث و ان وقعت على الازيد من الثلث صح فيه عتق المساوي للثلث و بطل الزايد و لو عرف السابق صح عتقه و عتق من الآخر و لو شهد العدلان انه أوصى بعتق غانم و شهد الوارثان بانه رجع عن عتقه و اعتق سالما بعد موته و قيمة كل واحد الثلث احتمل القبول من الوارث حيث انتفت التهمة بالرجوع إلى البدل و لو كان سالما صار متهما فيعتق غانم بالشهادة و يعتق سالم بالاقرار و لو شهد العدلان بالوصية لزيد و عدلان من الورثة بالرجوع و انه أوصى لعمرو قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لانهما لا يجران نفعا و فيه نظر من حيث ان المال يؤخذ من يد هما فهما غريما المدعى و عندي في ذلك كله اشكال ينشا من التهمة الحاصلة بسبب شهادة الورثة ح لو شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده لانها شهادة منفردة لا تعارض الاول و لو شهدت بينة بانه أوصى لزيد بالسدس و شهدت اخرى بانه أوصى لبكر بالسدس و شهدت ثالثة بانه رجع عن احدى الوصيتين فان أبطلنا الرجوع المبهم سلم إلى كل واحد سدس و ان قلنا بالصحة فالوجه القرعة و قال الشيخ رحمه الله لا يقبل الرجوع لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو و فيه نظر ط إذا وطي المرأة اثنان في طهر واحد وطيا يلحق به النسب بان تكون مشتبهة عليهما أو زوجة لاحدهما و مشتبهة على الآخر أو يعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما الحل به ثم تأتي الولد لستة أشهر فصاعدا إلى اقصى مدة الحمل حصل الاشتباه في الالحاق فعندنا يحكم بالقرعة فمن خرجت له الحق به النسب سواء كان الواطيان مسلمين أو عبدين أو بالضد أو مختلفين في الاسلام و الكفر و الحرية و الرق و سواء كانا أجنبيين أو أحدهما ابا للاخر سواء أقام كل واحد منهما بينة أو لم يقم أحدهما بينة و لو أقام أحدهما دون الآخر حكم لصاحب البينة و النسب يلحق بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبينة مع عدمهما بالقرعة و لا اعتبار بالقيافة و لا يجوز الالحاق بمن يلحقه القيافة ى لو شهد شاهدان انه أوصى لزيد بثلث ماله و شهد ثالث انه وصى لعمرو بثلث ماله فالشاهد ان أقوى و لا يعاوضهما الشاهد و اليمين فيحكم لزيد بالثلث و يقف وصية عمرو على الاجازة و قد يلوح من كلام الشيخ في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين و الشاهد و اليمين فعلى هذا يحلف عمرو مع شاهده و يقرع بينهما ان جهل السابق و يقسم مع التقارن اما لو شهد الثالث بانه رجع عن وصية زيد و وصى لعمرو بثلثه فانه لا تعارض بينهما و يحلف عمرو مع شاهده و الفرق تقابل البينتين في الاولى فقدمت الاقوى منهما و عدم التقابل في الثانية يا لو ادعى الورثة ان الميت طلق الزوجة قبل موته فانكرت فالقول قولها مع اليمين فان اعترفت بالطلاق و انقضاء العدة و ادعت انه راجعها فالقول قول الورثة و ان اختلفوا في انقضاء العدة فالقول قولها في عدم الانقضاء يب لو اقر اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ثبت نسبهم و لو ( شببنا ؟ ) فان أقامت البينة من المسلمين بذلك فكذلك و لا يقبل شهادة الكفار في ذلك و ان لم تقم البينة لم يقبل إقرارهم و لو أعتقوا تبرعا فكذلك لما فيه من الضرر على المعتق بتقويت الارث بالولاء و لو صدقهما معتقهما قبل و ان لم يصدقهما
(202)
فميراث كل واحد منهما لمعتقه و الاقرب عندي القبول مع العتق يج/ قال الشيخ رحمه الله لو أقام العبد شاهدين بالعتق و افتقر إلى البحث عن عدالتهما و سأل التفريق حتى يثبت العدالة فرق قال و كذا لو أقام مدعى المال شاهدا واحدا و ادعى ان له شاهدا آخر و سال حبس الغريم إلى ان يقيمه أجيب إلى ذلك لانه متمكن من إثبات حقه باليمين و فيه نظر من حيث انه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الحق يد لو شهد اثنان ان هذا ابن الميت و لا نعلم له وارثا سواه و شهد آخران ان هذا الآخر ابن الميت و لا نعلم له وارثا سواه فلا تعارض بينهما و ثبت نسب الغلامين و يكون الارث بينهما و لا فرق بين ان يكون البينة كاملة أولا لجواز ان يعلم كل من الشاهدين ما لم يعلمه الآخر الفصل السابع في القسمة و فيه مطالب الاول في أركانها و هي اثنان القاسم و المقسوم و فيه ط مباحث أ يستحب للامام ان ينصب قاسما و ليس بلازم و لو نصب قاسما ان يقسم الخصمان بأنفسهما و يقاسم غيره ب يشترط في القاسم المنصوب من قبل الامام البلوغ و كمال العقل و الايمان و العدالة و المعرفة بالحساب لان عمله متعلق به فهو كالفقه في الحاكم و لا يشترط الحرية لو كان عبدا جاز و لا يشترط ذلك في القاسم الذي يتراضى به الخصمان فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما ج القسمة ان اشتملت على الرد وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الامام و هو عدلان لان لاشتمالها على التقويم و لو رضى الشريكان بواحد جاز و ان لم يكن في القسمة رد كفى الواحد و التقوم يشترط فيه العدد و ليس للقاضي ان يقضى بالتقويم ببصيرة نفسه و ان جوزنا القضاء بالعلم لانه تخمين ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه قال الشيخ رحمه الله و الاحوط انه لابد من خارصين د القاسم ان كان من قبل الحاكم و عدل السهام و أقرع كانت القرعة حكما يلزم القسمة به و ان نصبه الشريكان لم يلزم القسمة بالتعديل و القرعة بل لا بد من رضاهما بعد القرعة و كذا لو اقتسما بأنفسهما و أقر عالم يلزم القسمة الا بتراضيهما بعد القرعة بل لانه لا حاكم بينهما و لا من يقوم مقامه ه و يخرج الامام للقاسم رزقه من بيت المال لانه من الصالح و قد اتخذ علي ع قاسما و جعل له رزقا في بيت المال فان لم يكن هناك امام أو كان و ضاق بيت المال عن رزق القاسم كانت اجرته على المتقاسمين ثم ان استأجره كل واحد ليقسم نصيبه بأجرة معينة جاز فان استاجره جميعا في عقد واحد بأجرة معينة عن الجميع nو اوهبوا نصيب كل واحد منهم من الاجرة لزم كل واحد من المعين بقدر نصيبه من المقسوم و كذا لو لم يقدر الاجرة كان له عليهم اجرة المثل بالحصص لا على عدد الرؤس بالسوية و ليس لواحد ان ينفرد باستيجاره دون اذن الشريك لان تردده في الملك المشترك ممنوع دون الاذن فيكون العمل ممنوعا و الاجارة فاسدة بل بعقد واحد باذن الآخرين أو الوكيل باذن جميعهم و ان كان الشريك طفلا فطلب وليه القسمة و لا غبطة منعه القاضي و ان كان هناك غبطة وجب عليه دفع نصيبه من الاجرة من مال الطفل و لو طلب الشريك القسمة فالوجه وجوب الحصة من الاجرة على ولي الطفل من مال الطفل و المقسوم اما متساوي الاجزاء كالحبوب و الادهان و الخلول و الالبان أو متفاوت الاجزاء كالعقار و الاشجار فالأَول ان طلب احد الشريكين القسمة فيه أجيب إليها فان امتنع شريكه أجبره سواء قلت أو كثرت و يقسم كيلا و وزنا متساويا متفاضلا ربويا كان أو غيره و لو قسما بقسمين و لم يعلما قدر كل واحد من القسمين لكن تراضيا على ان يأخذ أحدهما احد القسمين و الآخر يأخذ الثاني جاز لان القسمة تميز حق لا بيع عندنا و اما الثاني فان انتفى الضرر مع القسمة أجبر الممتنع عليها و ان تضرر الشريكان بالقسمة كما في الحامات و العضايد الضيقة و الجواهر فلا يجبر الممتنع على القسمة و ان تضرر احد الشريكين دون الاخر فان طلب المتضرر القسمة أجبر الممتنع عليها و ان طلبها الآخر المتضرر لم يجبر المتضرر عليها ز الضرر المانع من الاجبار على القسمة للشيخ رحمه الله فيه قولان أحدهما عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و الثاني نقصان القسمة و هو الاقوى عندي ح القسمة ان لم تشتمل على ضرر و لا رد أجبر الممتنع عليها و يسمى قسمة إجبار و ان اشتملت على أحدهما لم يجبر احد الشريكين عليها و يسمى قسمة تراض و لو تضمنت القسمة إتلاف العين و اتفقا عليها منعهما الحاكم لما فيه من اضاعته المال ط لو كانا شريكين في أنواع كل واحد منها متساوي الاجر لحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع و ان طلب قسمتها اعيانا بالقيمة لم يجبر الممتنع و الثوب ان نقصت قيمته بالقطع لم يجبر الممتنع على قسمته و ان لم ينقص قسم و يقسم الثياب و العبيد بعد التعديل بالقسمة قسمة إجبار و لو كان بينها ثياب أو حيوان أو اوان فاتفقا على قسمتها جاز سواء اتفقا على قيمة كل جنس أو على قسمتها اعيانا بالقيمة و لو طلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته و طلب الآخر قيمته اعيانا بالقيمة قدم قول من طلب قسمة كل نوع على حدته مع إمكانه و ان طلب أحدهما القسمة أو امتنع الآخر و كان مما لا يمكن قسمته الا بأخذ عوض عنه من جنسه أو قطع ثوب في قطعه نقص لم يجبر الممتنع المطلب الثاني في كيفية القسمة و فيه