تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

إمساكها على صاحبها و ينفق عليها من ماله أو يبيعها و يحتفظ ثمنها لصاحبها و له ان يتولى البيع بنفسه من اذن الحاكم لانه أولى من أكلها و الوجه و التعريف كغيرها يا إذا وجد آخذ الضالة سلطانا رفع امره اليه لينفق عليها أو يبيعها و ان لم يجد أنفق من نفسه و هل يرجع به قيل لا لان الحفظ واجب عليه و لا يتم الا بالنفقة و لانه ربما تكررت النفقة إلى ان يستغرق ثمنها و قيل نعم دفعا للضرر الحاصل بالالتقاط و لو كان للضالة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة قال الشيخ يكون باداء النفقة و الوجه التقاص يب لا يضمن الواجد الضالة بعد الحول و التعريف الا ان يقصد التملك و لو قصد الحفظ لم يضمن الا مع التفريط أو التعدي و لو قصد التملك ضمن و لو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان و لو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن يج/ إذا أكل ثمن الضالة أو نفسها لزمه الضمان لصاحبها و لا يجب عزل ثمنها و لو عزل عوضها شيئا ثم افلس كان صاحب الضالة اسوة للغرماء في المعزول اما لو باعها و حفظ ثمنها فجاء صاحبها كان الثمن مختصا به عن مشاركة الفصل الثالث في الملتقط من المال و يسمى لقطة قال الخليل اللقطة بسكون القاف المال الملقوط و بالتحريك الملتقط و قال غيرهما سواء في انه المال و فيه كد بحثا أ يكره اخذ اللقطة مطلقا قلت أو كثرت فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلم قال إياكم و اللقطة فانها ضالة المؤمن و هو حريق من حريق جهنم و قال الباقر عليه السلم لا يأكل من الضالة الا الضالون و قال الصادق عليه السلم افضل ما يعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ان لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فياخذه و تشتد الكراهية للفاسق و بالخصوص للمعسر ب اللقطة قسمان أحدهما يجوز اخذها و لا يلزمه التعريف و هو ما كان قيمته اقل من درهم و كذا ما يجده في كل موضع خرب قد باد أهله و استنكر رسمه فان ظهر صاحبه و اقام بينة كان له الرجوع به ان كان موجودا أو بمثله أو قيمته ان كان تألفا سواء في ذلك ما قلت قيمته عن الدرهم و ما يجده في المواضع الخربة الثاني ما يزيد قيمته على ذلك فان وجده في الحرم قيل يحرم التقاطه و قيل يكره و على التقديرين ان اخذه وجب عليه الاخذ بنية الانشاد و لا يجوز له اخذه بنية التملك قبل الحول و لا بعده و ان اخذه على هذا الوجه كان ضامنا و ان اخذه بنية الانشاد وجب التعريف سنة فان جاء صاحبه و الا تخير بين احتفاظه دائما و بين الصدقة و لا يجوز له تملكه فان تصدق به ففى الضمان قولان اقربهما ثبوته و ان وجده في الحرم وجب عليه التعريف سنة فان جاء المالك و الا يتخير الملتقط بعد التعريف حولا بين ثلثة اشياء التملك و الاحتفاظ لمالكها و الصدقة بها فان تملكها أو تصدق بها وجب عليه الضمان و ان احتفظها أمانة فلا ضمان ج التعريف حولا انما يجب فيما يبقى كالثياب و الامتعة و الاثمان اما ما لا بقاء له كالطعام فانه يتخير بين التقويم على نفسه ثم ينتفع به فان جاء صاحبه دفع اليه قيمته مع التلف و بين دفعه إلى الحاكم ليبيعه و يحفظ ثمنه لصاحبه و لا ضمان و لو كان بقاء اللقطة يفتقر إلى علاج كالرطب إلى التجفيف تخير الواجد بين فعل ذلك و بين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها و يصرف ثمنه في إصلاح الباقى أو يبيعها اجمع و يعرف الثمن و لا ضمان د يكره اخذ ما يقل قيمته و يكثر منفعته كالعصاء و الشظاظ و العقال و الوتد و الحبل و كذا يكره التقاط النعلين و الاداوة و السوط و قيل يحرم ه من وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فان كان ممن يتصرف فيها غيره كان لقطة و الا كان له و من وجد ما لا مدفونا في ارض لا مالك لها فهو له يخرج خمسه ان بلغ النصاب و لو كان لها مالك أو بايع عرفها فان عرفاه فهو لهما و الا فهو للواجد بعد الخمس ان بلغ نصاب الزكاة و كذا لو وجد شيئا في جوف دابة يعرف البايع فان لم يعرفه أخرج خمسه بعد إخراج مؤنة السنة لانه من جملة الفوائد و كان الباقى له اما لو وجد شيئا في جوف سمكة فهو لو اجده و لم ينص أكثر علمائنا على تعريف البايع هنا و هو يعطى افتقار تملك المباح إلى النية و سلار و ابن إدريس أو جبا تعريف البايع كالشاة و لو أودعه لص ما لا فان علم انه ملكه أو جهل حاله وجب عليه رده عليه و لو علم انه ليس له لم يرده عليه مع القدرة فان رده ح ضمن سواء كان المودع مسلما أو كافرا ثم المستودع ان عرف المالك وجب عليه رده اليه و ان جهله كان حكمه حكم اللقطة و لو عرف ان اللقطة تتلف بترك اخذها فالوجه استحباب اخذها لا وجوبه و لو لم يعلم ذلك و علم من نفسه الامانة لم تزل كراهية الالتقاط و لو علم الخيانة من نفسه فالأَقرب شدة الكراهية لا التحريم و يستحب لآخذ اللقطة الاشهاد عليها و يعرف الشهود بعض أوصاف اللقطة لتظهر فائدة الاشهاد و لو ترك الاشهاد لم يضمن ز كل من له أهلية الاكتساب جاز التقاطه فلو التقط الصبي أو المجنون صح و قوى التعريف عنهما وليهما و كذا يصح التقاط الكافر و لا يجوز لهؤلاء الثلثة الالتقاط من الحرم لانهم ليس لهم أهلية للامانة و فى الفاسق اشكال اما العبد فيجوز له اخذ اللقطتين معا و في رواية عن الصادق عليه السلم لا يعرض المملوك

(127)

لها و كذا المدبر وام الولد و اولى بالجواز المكاتب و لم اقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقيطتين من يد الفاسق أو ضم حافظ اليه مدة التعريف ح إذا التقط العبد بغير اذن مولاه تخير المولى مع علمه بين الاخذ لها و التعريف فإذا مضى الحول تملكها ان شاء و عليه الضمان و ان أراد حفظهما لصاحبها و لا ضمان و بين إبقائها في يد العبد و لا ضمان على المولى و قيل عليه الضمان لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا و الوجه الاول فإذا عرفها العبد حولا و تخير مولاه التملك فله ذلك و عليه الضمان و لو نوى العبد التملك لم يصح و الوجه انه ح يكون ضامنا يتبع بها بعد العتق و لو أتلفها العبد من علم مولاه تعلق له مولاه في التملك بعد الحول ملك العبد و ضمن السيد و ان شاء المالك بيع العبد و لو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول فلا ضمان الا مع التفريط فيتبع بها ح و كذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيد التملك ط اذ التقطه الصبي انتزعه المولى من يده و يتملك له بعد مدة التعريف و لو أتلف الصبي ضمن و ان تلف من يده احتمل الضمان لانه ليس أهلا للامانة و لم يسلطه المالك عليه بخلاف الايداع فان قصر الولى و لم ينتزعه من يد الصبي حتى أتلفه أو تلف في يده فالضمان على الولى و كذا البحث في المجنون ي لو أعتق السيد عبده بعد الالتقاط كان له انتزاعها من يده لانه اكتساب و الاقرب انه لا يشترط في التقاط العبد اذن المولى و لو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه و سلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بعد الحول بشرط الضمان و لو أعلم سيده الخائن بها فلم يأخذها أو اخذها منه و عرفها حولا ثم تلفت من تفريط من أحدهما فلا ضمان و ان خان المولى في التعريف تعلق الضمان بمن شاء المالك منهما و المكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه فحكمه حكم العبد القن اما قبل العجز فحكمه حكم الحر و كذا المطلق حكمه حكم الحر مطلقا و من انعتق بعضه ان كان بينه و بين مولاه مهاياة دخلت في المهايات فيكون لمن التقطت في يومه و ان لم يكن مهايات فهي بينهما و لو كان العبد مشتركا بين اثنين فلقيطته لهما يا لا يملك اللقطة قبل الحول و ان نوى التملك و عليه الضمان مع النية و لا يبرأ بالرجوع إلى نية الحفظ نعم لو نوى قبل الحول التملك بعده فلا ضمان قبل الحول و عليه الضمان بعده و هل يدخل في ملكه بعد الحول بمجرد هذه النية السابقة أو يفتقر إلى نية اخرى الاقوى الاول و لم ينو قبل الحول ثم حال الحول ففى دخول اللقطة في ملكه من نية التملك قولان اقويهما عندي عدم الدخول فلا ضمان ح ما لم يفرط أو ينوى التملك و النماء الحاصل قبل النية و بعد الحول للمالك و لا زكوة على المالك و لا على الملتقط و يثبت ضد هذه الاحكام لو قلنا بالدخول بغير اختياره يب إذا عرفها حولا جاز له ان يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا و لا يجب الصدقة بها و لا يفتقر في تملكها إلى قوله اخترت تملكها بل يكفى النية و لا يفتقر إلى التصرف ايضا و يملك الملتقط اللقطة ملكا مراعى يزول بمجئ صاحبه فان وجدها المالك كان احق بها و ليس للملتقط دفع القيمة أو المثل برضاه على اشكال و لو وجدها المالك معيبه فان كان الملتقط نوى التملك وجب عليه الارش سواء كان من قبله أو قبل غيره و لو طلب رد اللقطة بعد التملك وجب على الملتقط المثل ان كان مثليا و الا القيمة و الوجه ان القيمة المعتبر هى قيمة وقت التملك و هل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف و النية بغير عوض ثبت في ذمته و انما يتجدد العوض في ذمته بمطالبه المالك كما يتجدد ملك الزوج لنصف الصداق بالطلاق أو بعوض ثابت في ذمته لصاحبها فيه احتمال قال الشيخ في بعض كتبه يضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك و فى أكثر كتبه الضمان يتعلق به مع النية و لو مات الملتقط بعد التعريف و نية التملك انتقلت إلى ورثته كذلك و لو كان قبل التعريف عرفوها و تعلقت الاحكام بها كتعلقها بالمورث يج/ التعريف واجب على الملتقط سواء نوى التملك بعد الحول أو الاحتفاظ لعموم الامر به و لان فائدة الحفظ وصولها إلى المالك و انما يتم بالتعريف و مدة التعريف حول و يجب ان يكون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل لقولهم عليهم السلم فان ابتليت فعرفها سنة ( عقب الفا ؟ ) و وقته النهار دون الليل و ينبغي ان يكثر من التعريف في يوم الوجدان و بعده على التدريج و لا يجب التوالى في السنة و لو فرق التعريف جاز قيل و أقل ما يعرف في الاسبوع دفعة و إيقاعه بالغدوات و العشيات عند اجتماع الناس في أيام المواسم و الاعياد و ايام الجمع و مجتمعات الناس و مكانه الاسواق و أبواب المساجد و الجوامع و مجامع الناس كالمشاهد و غيرها ينبغى ان يكون في موضع الالتقاط ان كان في بلد و لو سافر به لزمه التعريف في السفر في اى بلد أراد و كذا لو وجده في الصحراء و يكره داخل المسجد و كيفيته ان يذكر الجنس خاصة فيقول من ضاع له ذهب أو فضة و لو ابهم ازيد كان أولى فيقول من ضاع له مال أو شيء و له ان يتولى التعريف بنفسه و بنايبه فان وجد متبرعا و الا استأجر من مال الملتقط و لا يرجع به على المالك سواء قصد الحفظ أو التملك بعد التعريف و كذا لقطة ما لا يصح تملكه بعد التعريف و لو دفع الملتقط من اللقطة شيئا إلى من يعرفها لزمه ضمانه للمالك يد تأخير التعريف حرام فلو اخره عن الحول الاول مع إمكانه اثم و لا يسقط التعريف عنه بالتأخير و لو تركه بعض الحول عرف باقيه و فى الحول الثاني ما ترك من الاول و على كل التقديرين له التملك بعد التعريف حولا و كذا إذا صار ضامنا و عرف سنة تملكها ان شاء و قيل لا يجب التعريف الا

(128)

مع نية التملك و ليس بجيد لما فيه من خفاء حالها عن المالك و لا يجوز تملكها الا بعد التعريف و ان بقيت أحوالا و هي في مدة الحول أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو نية التملك و لو اخر التعريف لا بنية التملك ففى الضمان اشكال اقربه العدم و لو تلف في حول التعريف من تفريط فهي من المالك و لو زادت فيه للمالك ايضا سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة بعد التعريف حولا ان نوى التملك ضمن و لو جاء المالك فهل له الانتزاع قيل لا بل له المثل أو القيمة ان لم تكن مثلية و عندي فيه نظر اما الزيادة المنفصلة فانها للملتقط إذا حصلت بعد الحول و المتصل للمالك و لو لم ينو التملك فالزيادة المنفصلة بعد الحول للمالك ايضا فان جدد نية التملك بعد النماء ملك النماء و إذا جاء المالك طالبه به كالاصل يه لو كان الملتقط اثنين فعرفاها حولا ملكاها جميعا عند بعض علمائنا و عندي انها يملكان بالاختيار و النية فلو اختار أحدهما التملك دون الآخر ملك نصفها و ضمنه و لا ضمان على صاحبه و الاعتبار بالاخذ فلو رأياها معا فبادر أحدهما فاخذها أو راها أحدهما فاعلم بها صاحبه فاخذها فهي للآخذ و لو امره بإعطائه إياها فاخذها فان كان قد اخذها لنفسه فهي له دون الآمر و ان كان قد اخذها للامر فهي للآمر اشكال يو كلما جاز التقاطه في الحرم جاز تملكه سواء كان من الاثمان أو القروض إذا التقط عازما على تملكها بغير تعريف فعل محرما و ضمن سواء كان عرفها أو لا و يملك مع التعريف حولا يز لو جاء المالك و عرفها و وصف الاوصاف الخفية كالقدر و النقد و الوكاء و العقاص لم يجب على الملتقط دفعها اليه و لو أقام بينة وجب فان تبرع الملتقط بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه و لو امتنع لم يجبر على التسليم فان دفعها بالوصف فأقام آخر بينة بها سلمت اليه فان كانت تالفة تخير في مطالبة أيهما شاء فان رجع على الملتقط رجع الملتقط على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك و ان رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقط و لو أقام بينتين و لا ترجيح فالقرعة فان خرجت للثاني انتزعت من الاول و لو كانت تالفة لم يضمن الملتقط ان كان دفعه بحكم الحاكم و يضمن ان كان باجتهاده و لو أقام الاول بينة بعد تملك الملتقط فدفع العوض اليه ضمن الملتقط للثاني مطلقا لان الحق في ذمته لم يتعين بالدفع إلى الاول و يرجع الملتقط على الاول لتحقق فساد الحكم ما لم يكن قد اعترف له بالملكية و ليس للثاني الرجوع على الاول لان مقبوضه مال الملتقط لا اللقطة و لو وصفها الاول من بينة فدفعت اليه ثم وصفها الثاني بغير بينة اقرت في يد الاول و لا ضمان و لو جاء مدع لها من وصف و لا بينة لم يجز دفعها اليه سواء ظن كذبه أو صدقه لانها أمانة فلا تدفع إلى مالكها فان دفعها إلى الملتقط ضمن و له استعادتها و لو أقام آخر بينة انتزعت له فان هلكت رجع على من شاء فان رجع على الدافع رجع على الآخذ و ان رجع على الاخذ لم يرجع على الدافع يح إذا جوزنا للمالك اخذ العين الملتقط بعد التملك قهرا فوجدها قد خرجت منه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يكن له الرجوع فيها و له البدل المثل أو القيمة و لو رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء و غيرهما فللمالك اخذها ان لم يكن اخذ البدل و ان كان قد اخذه استقر ملك الملتقط و إذا اختلف المالك و الملتقط في المثل أو القيمة فالقول قول الملتقط مع يمينه يط لو اخذ اللقيط ثم ردها إلى موضعها ضمنها و لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان و نقل ابن إدريس وجوب الضمان إذا دفع الحيوان إلى الحاكم و لقطة الحرم كذلك إذا ردها إلى موضعها لم يبرأ و لو ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تعريف فلا ضمان عليه فان التقطها آخر و عرف انها ضاعت من الاول وجب عليه ردها اليه و ان لم يعرف فعرفها حولا كان له تملكها فان تملكها لم يكن للاول نزعها منه و ان لم ينو التملك احتمل رجوع الاول بها على ضعف فان جاء صاحبها اخذها من الثاني و ليس له مطالبة الاول لعدم تفريطه و لو دفعها الثاني إلى الاول امتنع فقال عرفها أنت فعرفها حولا ملكها لان الاول ترك حقه و لو قال عرفها و ملكها لي كان نائبا فيملكها الاول و لو قال عرفها و تكون بيننا صح لانه أسقط حقه من النصف و و كله في الباقى و لو قصد الثاني بالتعريف تملكها لنفسه احتمل ان يملكها الثاني أو الاول و كذا لو علم الثاني بالاول فعرفها و لم يعلمه بها و لو غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها لانه لم يوجد منه سبب الملك و هو الالتقاط بخلاف الملتقط الثاني ك لو اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له فان باعها الصياد و لم يعلم فقولان أحدهما يعرفها البايع فان طلبها كان له اخذها و هو الوجه عندي و الثاني للمشتري و كذا لو وجد في جوفها عنبر أو شيء مما يخلق في البحر و لو وجد دراهم أو دنانير فالوجه انها لقطة لانها لا يخلق في البحر و كذا الدرة المثقوبة أو المتصلة بذهب أو فضة فهي لآدمي فان وجدها الصياد لزمه التعريف لانه الملتقط و ان وجدها المشترى فعليه التعريف و أطلق علماؤنا القول في ذلك فاوجبوا تعريف البايع فان عرفها فهي له و الا أخرج الخمس وحل له الباقى و لم يجعلوه كاللقطة و لو اصطاد غزالا فوجده مخضوبا أو في عنقه حرزا و فى اذنه قرطا أو نحو ذلك فهو لقطة و لو القى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة فجذبت الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل فالسمكة له و الشبكة يعرفها و كذا لو نصب فخا فوقع فيها صيد فاخذه ذهب به و صاده آخر فهو لمن

(129)

صاده و الآلة لقطة و لو ذهب الكلب أو الفهد أو الصقر عن صاحبه فدعاه فلم يجبه و مشى في الارض أياما فسقط في دار رجل فدعاه فأجابه رده إلى مالكه و كذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة و لو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها لم يكن له اخذها فان اخذها كانت لقطة و لو وجد قرينة تدل على ان صاحبها تركها عوضا عما اخذه بان كانت الماخوة أجود و لم يقع اشتباه احتمل القول بإباحة التصرف من تعريف لان مقصود التعريف إعلام صاحبها بها و لو دلت القرينة على الاشتباه بان كانت المتروكة أجود عرفها فان باعها بعد الحول و ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه و كان الباقى لقطة تملكها و يعرفه للمالك و لا فرق بين ان يبيعها بعد الحول باذن الحاكم أو بدون اذنه اما لو باع قبل الحول باذن الحاكم فالحكم فيه كذلك و ان باعها بدون اذنه لم يصح البيع و كان لصاحبها فسخه و إلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال و الاجرة و لو التقط في دار الحرب و ليس فيها مسلم فالوجه انها له من تعريف بنا على الظاهر الا ان يكون دخل دراهم بأمان فيلزمه التعريف و كذا لو كان فيها مسلم و يملكها دون الجيش كا إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف عرفها الوارث باقى الحول و لا يفتقر إلى الاستيناف ثم يتخير في التملك و الاحتفاظ و ان مات بعده و بعد و التملك ورثها الوارث فان جاء صاحبها اخذها من الوارث و يحتمل وجوب القيمة أو المثل لا العين و لو كانت معدومة فالمالك غريم للميت بمثلها أو بالقيمة و يشارك الغرماء و لو لم ينو التملك كان للوارث نية ذلك و يكون الغريم هو دون الميت و لو لم ينو الوارث التملك ايضا فهي أمانة لا يضمنها الا بالتعدي و لو لم يعلم تلفها و لم يوجد في تركة الميت فالمالك غريم لان الاصل البقاء و يحتمل عدم اللزوم لان الاصل براة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط و كذا البحث في الوديعة كب لو عرف اللقطة أو الضالة أو المنبوذ أو العبد المغصوب أو الابق في بلد فأقام بينة تشهد على شهوده بالصفة لم تدفع اليه لاحتمال التساوى و فى الاوصاف مع اختلاف الاعيان و يكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين و لا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود سواء تعذر حمل الشهود أو لا و لا بيعه على من يحمله و لو راى الحاكم ذلك صلاحا جاز فان تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعى القيمة و الاجرة كج لو ترك دابة مهلكة من جهد ملكها الآخذ لها و لو تركها ليرجع إليها أو ضلت عنه فهي لمالكها و عليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به و لو ترك متاعا لم يملكه اخذه لانه لا يخشى عليه التلف كالحيوان أو كذا العبد للعادة بإمكان تخلصه و لو اخذ العبد أو المتاع ردهما إلى المالك و هل يستحق اجرة تخلصهما فيه نظر اقربه الثبوت ان كان قد جعل المالك له جعلا و الا فلا و ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأَقرب انه المخرجة ان اهملوه و ان رموه بنية الاخراج له فالوجه انه لهم و لا اجرة لمخرجه مع التبرع و لو انكسرت السفينة فاخرج بعض المتاع بالعوض و اخرج البحر بعض ما غرق فيها ففى رواية عن الصادق عليه السلم ان ما أخرجه البحر لاهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و ادعى ابن إدريس الاجماع على هذا الحديث كد إذا وجد ما دون الدرهم حل له التصرف فيه من تعريف فان أقام صاحبه البينة دفع الملتقط اليه و ان كان تألفا ضمن القيمة و كذا ما يجده في المواضع الخربة و لو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ثم جاء المالك كان له المطالبة بالمال و لا يجب عليه اخذ النسبة فان اجاز شراه انعتقت بعد ذلك و لم يجز له بيعها و التحقيق ان الملتقط ان اشترى بعين المال قبل البينة كان الحكم ما قاله الشيخ رحمه الله و ان اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه كانت الجارية للملتقط و عليه المال و من وجد كنزا في دار انتقلت اليه بميراث كان له و بشركائه في الميراث و ان انتقل اليه بالبيع عرف البايع فان عرفه و الا أخرج خمسه ان بلغ النصاب و كان الباقى له و ان أوجد الطعام فاكله لم يسقط عنه التعريف و لا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان فلا يجب بيعه في البلد كتاب احياء الموات المشتركات أربعة الاراضى و المعادن و المياه و المنافع فههنا فصول الفصل الاول في أقسام الاراضى و فيه يا بحثا أ قسم علماؤنا الارضين أربعة أقسام الاول ارض من اسلم عليها أهلها طوعا من قتال كأرض المدينة و هي اما عامرة و اما موات فالعامر لاربابه لك يصح لهم بيعه و وقفه و ساير أنواع التصرفات قال الشيخ رحمه الله فان تركوها خرابا اخذها الامام و قبلها من يعمرها و أعطى صاحبها طسقها و أعطى المتقبل حصته و الباقى يتركه في بيت مال المسليمن لمصالحهم و منع ابن إدريس ذلك و جعل الارض لمالكها لا يتصرف احد فيها من اذنه و اما الموات فهي للامام خاصة لا يملكه احد بالاحياء ما لم يأذن له الامام و اذنه شرط و مع الاذن يملكه المجني الثاني ما اخذ السيف عنوة و هي اما عامرة وقت الفتح و اما موات فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة و غيرهم و الامام يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو ذلك و على المتقبل إخراج ما قبل به يخرج منه الامام الخمس لاربابه و الباقى يضعه في بيت المال يصرف في مصالحهم من سد الثغور و تجهيز العساكر و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح و لا زكوة فيما يوخذ من حق الرقبة لان نصيب كل واحد من المسلمين لا يبلغ النصاب و ما يبقى

(130)

بعد ذلك للمتقبل يخرج من الزكوة ان بلغ نصابا و ليس لاحد بيع شيء من رقبة هذه الارض و لا وقفها و لا هبتها و لا ذلك لاشتراك المسلمين فيها قاطبة و للامام ان ينقلها إلى غيره عند انقضاء المدة و لو مات لم يصح احياها لان المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة و اما الموات منها وقت الفتح فانها للامام خاصة الثالث ارض الصلح و هي ارض الجزية صالح أهلها عليها و يلزمهم ما صالح الامام عليه من النصف أو الثلث و غير ذلك و ليس عليهم غيره فإذا اسلموا كان حكم ارضهم حكم ارض من اسلم أهلها عليها طوعا و يسقط عنهم الصلح لانه يؤخذ جزية و لو باعوا ارضهم من مسلم ما انتقلت الجزية إلى رؤوسهم و لو صولحوا على ان الارض للمسلمين كان حكمها حكم المفتوح عنوة و هؤلاء يملكون ارضهم لهم التصرف فيها بالبيع و الشراء و غيرهما من أنواع التصرفات و للامام ان يزيد و ينقص في مال الصلح بعد انقضاء مدة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها الرابع كل ارض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فاحييت فانها للامام خاصة و له التصرف فيها بالبيع و الهبة و الشراء و غير ذلك حسب ما يراه و كان له ان يقبلها من شاء بما شاء و نقلها بعد مدة القبالة من متقبل إلى غيره الا الارض التي أحييت بعد مواتها فان الحى أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقلبها غيره فان امتنع كان للامام نقلها عنه و على المتقبل الزكاة ان بلغ نصيبه النصاب و كذا الامام و تلخيص هذا ان البلاد ضربان بلاد الاسلام و بلاد الشرك فبلاد الاسلام اما عامرة و هي لاربابها خاصة و اما موات فان لم يجز عليهم ملك مسلم فهي للامام خاصة و ان جرى عليها ملك ثم عطلت فان كان المالك أو وارثه معلوما فهو احق و لا يخرج بخرابه بها عن التملك لصاحبه و لا يصح لغيره احياؤها و ان لم يكن صاحبها معينا فهي للامام خاصة لا يملكها المحيى من دون اذن الامام و بلاد الشرك عامرها لهم و مواتها للامام ان لم يجر عليها ملك أحدهم و ان جرى عليها ملك احد فان تعين فهي له و ان لم يكن معلوما فهي للامام فلا فرق بين القسمين الا في شيء واحد و هو ان بلاد الشرك يملك بالقهر و بلاد المسلمين لا تملك بذلك ب الموات هو ما لا ينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك و بالجملة الارض الخرب الدارسة يقال لها موات و تسمى ميتة و مواتا بالفتح الميم و الواو و اما الموتان بضم الميم و سكون الواو فهو الموت الذريع و رجل موتان القلب بفتح الميم و سكون الواو فهو الذي لا يفهم و يتعلق بها الاحكام ثلثة احياء و حمى و اقطاع و قد بينا ان هذه الارض للامام خاصة ليس لاحد احياؤها الا باذنه و اذنه شرط في الاحياء سواء كان قريبا من العمران أو لم يكن و الذمى لا يملك بالاحياء و لو اذن له الامام غايبا كان المحيى احق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فزالت اثاره فاحياها غيره كان الثاني احق فإذا ظهر الامام كان له رفع يده عنها و ما هو بقرب العامر يصح احياؤه إذا لم يكن مرفقا له ج المرجع في الاحياء إلى العادة لعدم تنصيص الشارع عليه و يختلف باختلاف الغايات فما يطلب سكناه يفتقر إلى الحايط و لو بخشب أو قصب و السقف في بعضه و ما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحايط خاصة و لا يشترط فيه السقف و لا تغليق الباب و ما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة و سوق الماء إليها بساقية و شبهها و لا يشترط الحرث و الزرع و لو زرع أو غرس و ساق الماء تحقق الاحياء و لو عضد الشجر في المستأخمة أو قطع الماء عن المعارف و هياها بالسمار كان احياء و لو نزل منزلا فنصب فيه شعرا أو خيمة لم يكن احياء و اما التحجير فيكون بنصب المبروز أو حفر الخندق د يشترط في التمليك بالاحياء امور ستة ان لا يكون مملوكا لمسلم فان ذلك يمنع من مباشرة الاحياء و الموات إذا ذب عنها الكفار في ارضهم فاستولى عليها طايفة لم يملكوا بالاستيلاء و لا تحصل لهم الاولوية من دون الاحياء الثاني ان لا يكون حريما للعامر كالطريق و الشرب و حريم البير و العين و الحايط الثالث ان لا يضعه الشارع موطنا للعبادة كعرفة و المشعر و منى و لو عمر ما لا يتضرر به المتعبدون كاليسير ففى الجواز نظر اقربه العدم الرابع ان لا يكون محجرا فلو سبق المحجر لم يجز احياؤه و للمحجور منعه من الاحياء فان قهره فاحياها لم يملك الخامس ان لا يكون مقطعا من امام الاصل كما اقطع النبي ص بلال بن الحرث العقيق و اقطع الزبير حفر فرسه يعنى عدوه فاجرى فرسه حتى قام و رمى بسوقه فقال اعطوه من حيث وقع السوط و حكمه قبل الاحياء حكم المتحجر فليس لاحد إحياؤه السادس ان لا يكون قد حماه النبي ص و لا مقام الاصل مع بقاء الحاجة فان ذلك يفيد المنع من المشاركة ه التحجير لا يفيد ملكا بل أولوية و اختصاصا فان نقله إلى غيره كان الثاني بمنزلته و لو مات فوارثه احق به و لو باعه لم يصح لانه لم يملكه و إذا اقتصر على التحجير واهل العمارة ألزمه الامام بالاحياء أو التخلية بينها و بين غيره فان امتنع أخرجها من يده و لو سئل الامهال لعذر أنظر و لو احياه غيره في مدة الانظار لم يملكه و ان احياه بعد المدة ملكه المحيى وحد الطريق في المواضع المبتكرة في ارض المباحة خمس اذرع و قيل سبع اذرع و هو الاقوى فيتباعد الثاني عن الاول بهذا

(131)

القدر و حريم الشرب مطرح ترابه و المجاز على جانبيه و لو كان النهر في ملك اخر فتنازعا في حريمه قضى به لصاحب النهر بناءا على الظاهر على اشكال و حريم بئر المعطن و الناضح و هي التي يستقى منها بالناضح و هو الجمل لسقي الذرع ستون ذراعا فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر وحد ما بين العين إلى العين خمس مائة ذراعا في الارض الصلبة و الف ذراع في الرخوة و روى محمد بن على بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقية عليه السلم في رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقع عليه السلم على حسب ان لا يضر أحدهما بالآخر و قضى رسول الله صلى الله عليه و اله ان يكون بين القناتين في العرض إذا كانت ارض رخوة ألف ذراع و ان كانت ارض صلبة يكون خمس مائة ذراع و حريم الحايط في المباح مقدار ترابه للحاجة عند الاستهدام و للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها أو مسلك الدخول و الخروج و هذه التقديرات كلها انما هى في الارض المباحة الموات اما في الاملاك المعمورة فلا حريم لها و لكل واحد ان يتصرف في ملكه بحسب العادة و ان تضرر صاحبه و لا ضمان و لو اتخذه حماما أو موطنا للقصار و الجداد لم يمنع و كذا لو كان يتأذى الجار بالريح كالمدبغ و لو حفر إنسان في داره بئرا و أراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا في ملكه يقرب تلك البئر لم يمنع منه و كذا لو حفر بئرا في ملكه و أراد جاره ان يحفر في ملكه بالوعة أو كنيفا لم يمنع منه و ان كان ماء البالوعة و الكنيف يتعدى إلى بئر جاره و لو حفر أحدهما في داره بئرا و حفر الجار اعمق منها بحيث يسرى ماء جاره اليه لم يمنع من ذلك و من كان له مصنع فاراد جاره غرس شجرة يسرى عروقها فتشق حايط المصنع لم يمنع منه ان لم تدخل العروق في الحايط ز ما كان يتعلق بمصالح القرى كمرعى ماشيتها و مخبطها و مسيل مائها و مطرح قماضها و ترابها والآتها لا يجوز احياؤه و لو كان لانسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما يمد اليه اغصانها حواليها و فى النخل مد جرايدها و لو احيا ارضا و غرس في جانبها غرسا يبرز اغصانه إلى المباح أو يسرى عروقه اليه لم يكن لغيره احياؤه و لو طلب الاحياء كان للغارس منعه و لو سبق إلى شجر مباح فسقاه و أصلحه فهو احق به ح ما به صلاح العامر كالطرق و غيرها مما ذكرنا انه حريم العامر الاقرب انه مملوك لصاحب العامر ط الحمى ان يمنع الناس من رعى الشجرة و الكلاء في ارض موات و قد كان العزيز من الجاهلية إذا انتجع بلدا مخصبا اصعد كلبا على جبل أو مرتفع ثم استعوى الكلب و وقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه و ترعى مع العامة فيما سواه و نهى رسول الله صلى الله عليه و اله عن ذلك لما فيه من التضيق على الناس و قال لاحمى الا لله و لرسوله إذا ثبت هذا فان للنبي صلى الله عليه و اله ان يحمى لنفسه و للمسلمين كما حمى عليه السلم النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع بالنون و ليس لاحاد المسلمين ان يحموا لانفسهم و لا لغيرهم إجماعا و اما امام الاصل فان له ان يحمى لنفسه و للمسلمين عندنا ى و للامام ان يحمى لخيل المجاهدين وابل الصدقة و نعم الضوال و الجزية و لا يضيق على المسلمين في حماة فإذا حمى النبي صلى الله عليه و اله و الامام لمصلحة فزالت جاز نقض الحمى و لو نبت في ملك لانسان كلاء جاز له منع غيره منه يا للامام ان يقطع احاد الناس قطايع من الموات و هو يفيد الاختصاص لا التملك فان احياه المقطع ملكه بالاحياء و الا كان أولى من غيره بالاقطاع ثم ان احياه ملكه و الا كان للامام استرجاعه و لو طلب الامهال لعذر أمهل بقدر زواله و لو سبق سابق فاحياه لم يملكه الا ان يكون باذن الامام و لا ينبغى للامام ان يقطع احدا من الموات ما يمكنه عمارته لما فيه من التضيق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه و ليس له ان يقطع ما لا يجوز احياؤه كالمعادن الظاهرة و يجوز ان يقطع المعادن الباطنة الفصل الثاني في المعادن و فيه و مباحث أ المعادن قسمان ظاهرة و باطنة و الظاهرة ما لا يفتقر تحصيلها إلى طلب و استنباط و توصل إلى ما فيها من مؤنة كالملح و النفط و الكبريت و القير و المومياء و الكحل و ( الترام ؟ ) و الياقوت و أحجار الرحا و مقالع الطين و أشباه ذلك و الباطنة ما لا يوصل إليها الا بالعمل و المؤنة كمعادن الذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج و غير ذلك مما يكون في بطون الارض و الجبال و لا يظهر الا بالعمل و المؤنة عليها و قد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها و باطنها فقيل انها للامام خاصة و يجعلها من الانفال و على هذا القول لا يملك بالاحياء من دون اذن الامام و قال آخرون انها للمسلمين لا يختص الامام منها الا بما يكون في الاودية التي هى ملكه و اما ما كان في ارض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه ع و هذا عندي اقرب ب المعادن الظاهرة لا يملك بالاحياء و لا يختص بها احد باحيائها و لا بالتحويط حولها و لا بالتحجير و لا باقطاع السلطان بل هى مباحة كالمياه الجارية فمن سبق إلى موضع منه لم يزعج قبل قضأ وطره و لو أقام يريد اخذ فوق حاجته فالوجه انه لا يمنع و لو سبق اليه اثنان أقرع بينهما ان لم يمكن الجمع بينهما و يحتمل تمكينهما و يقسم الحاصل بينهما و كل من اخذ شيئا من المعدن ملكه و يجب عليه الخمس فيه ج المعادن الباطنة يملك بالاحياء و يجوز للامام اقطاعها لمن شاء و لو كانت ظاهرة كان حكمها حكم المعادن الظاهرة

(132)

و انما تملك و تحيا إذا كانت باطنة لا تظهر بالعمل و إحيائها يكون بالحفر عليها حتى يبلغ نيلها و يظهرها و يملكها المحيي بذلك و يجوز للامام اقطاعها و لا ينبغى له ان يقطع الا ما يقدر المقطع على عمله لئلا يعتق على الناس من فائدة و لو سبق إليها احد كان أولى فان احياها و ليس للامام بعد ذلك اقطاعها بغيره و ان عمل فيها عملا لا يبلغ به الليل و هو تحجير يفيد أولوية لا تمليكا فان اهمل أجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية و يمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثم يطلب بأحد الامرين د الارض الموات إذا احياها إنسان ملكها فان ظهر فيها معدن قبل احياءها كان له احيائها و يملكها و يملك المعدن ايضا و لو كان له إلى جانب المملحة ارض موات إذا حفر بها بئر و سبق اليه الماء و صار ملحا صح تملكها بالاحياء و لو حجرها إنسان كان أولى بها من غيره و كذا لو اقطعه إياها الامام كان أولى ه لو شرع إنسان في حفر معدن و لم يصل إلى المنتهى كان أولى به و ليس للامام اقطاعه لغيره و لو حفر آخر من ناحية اخرى لم يكن للاول منعه و لو وصل إلى ذلك العرف لم يكن له منعه لانه انما يملك المكان الذي حفره فالعرق الذي في الارض لا يملكه بذلك فإذا وصل اليه غيره من جهة اخرى فله اخذه اما لو وصل الاول إلى العرق فهل للثاني الاخذ منه من جهة اخرى الوجه المنع و ان الاول يملك حريم المعدن و لو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن ارضه فحفر إنسان من خارج ارضه فهل له الاخذ مما خرج عن ارضه فيه اشكال ينشأ من ان الاول انما يملك ما هو من اجزاء ارضه و لو عمل جاهلي في ارض المشركين حتى وصل إلى المعدن ثم فتح البلد المسلمون لم يكن المعدن غنيمة و لا يملكه الغانمون و يكون على الاباحة كالموات لانه لا يعلم هل قصد الجاهلى التملك فيغنم أو لا بني على أصل الاباحة و لو ملك إنسان معدنا فعمل فيه غيره بغير اذنه فالحاصل للمالك و لا اجر للعامل لتبرعه بالعمل و لو عمل باذن المالك على ان ما يخرجه للعامل قال الشيخ لا يصح لانها هبة مجهولة و المجهول لا يصح تملكه الا ان يجدد عقد الهبة بعد الاخراج و يقبضه إياه و لا اجرة للعامل لانه عمل لنفسه و انما يثبت الاجزاء إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد و ينزل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فقبله الموهوب و صفاه و لا شيء له من الزرع و الاجرة على عمله باذن المالك للمالك و لم يعين اجرة ثبت له اجرة المثل إذا كان العمل مما يستحق عليه اجرة و ان عين اجرة معينة صح و كذا الجعالة ان كانت مجهولة ثبت اجرة المثل أو لا يثبت ما جعل له و الوجه عندي ان المالك إذا اذن له في العمل لنفسه كان إباحة و له الرجوع فيما اخذه العامل ما دامت العين باقية و لا اجرة له لو رجع المالك و لو قال اعمل فيه كذا و لك الحاصل بشرط ان يعطينى الفا لم يصح و لو استاجره لحفر عشر اذرع في دور كذا بدينار صح لانها اجارة معلومة فان ظهر عرف ذهب فقال استاجرتك لتخرجه بدينار لم يصح لجهالة العمل و لو قال ان استخرجته فلك دينار صح جعالة لصحة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما الفصل الثالث في المياه و فيه ط مباحث أ أقسام الماء ثلثة محرز في الاوانى فهو ملك لمحرزه بإجماع العلماء و ماء الانهار و ماء الابار و الاول قسمان اما نهر مملوك أو غيره و الثاني اما ان يكون عظيما كالنيل و الفرات و الدجلة و غيرهما مما يشاركها في عدم التضرر بالسقي منها فهذا لا يزاحم فيه و لكل احد ان يسقى كيف شاء أو يكون صغيرا يزدحم فيه الناس و يقع فيه التشاح أو يكون سيلا ( ينشأ مجرا ؟ ) هل الارض الشاربة منه و يقصر عن كفايتهم فيبدأ بمن في الاول النهر و هو الذي يلى فوهته و يحبس عليه الماء للزرع إلى الشراك و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق ثم يرسل إلى الذي يليه فيضع كذلك إلى ان ينتهى الاراضى التي عليه و ان لم يفضل عن الاول شيء أو عن الثاني أو عن يليهم فلا شيء للباقين لانهم ليس لهم الا ما فضل و لا يجب إرساله قبل ذلك و ان ادى إلى تلف الاخير و الاصل في ذلك قصة الزبير مع الانصاري في شراج الحق و لو كان ارض صاحب الاعلى مختلفة بالعلو و السفل سقي كل واحد على حدته و لو استوى اثنان في القرب من الفوهة اقتسما الماء بينهما ان أمكن و الا أقرع فيقدم من يقع له و لو كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقي من يقع له القرعة بقدر حصته من الماء ثم تركه للاخر و ليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق و القرعة للتقدم في استيفاء الحق لا في اصله بخلاف الاعلى و الاسفل فان الاسفل لا حق له الا في فاضل الاعلى و لو زادت ارض أحدهما قسم الماء على قدر الارض لمساواة الزايد من الارض في القرب فاستحق جزاء من الماء و لو كان لجماعة رسم شرب من نهر مملوك أو سيل فجاء مملوك أو سيل فجاء آخر ليحيى مواتا اقرب إلى راس النهر من ارضه لم يكن له ان يسقى قبلهم لانهم اسبق و من ملك ارضا ملك حقوقها و مرافقها فلا يملك إبطال حقها و الاقرب انه ليس لهم منعه من احياء ذلك الموات لان جهة حقهم في النهر لا في الموات فلو اسبق إنسان إلى سيل ماء أو نهر مملوك فأحيا في أسفله مواتا ثم احيا آخر فوقه ثم احيا ثلث فوقهما كان للاول و هو الاسفل بالسقي أولا ثم الثاني ثم الثالث و اما النهر المملوك فان كان منبع الماء مملوكا كان يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فانهم




/ 42