تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(189)

أو لمن يدعى عنه فلو ادعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه أو ادعى خمرا أو خنزيرا أو كان مسلما لم تسمع دعواه و لا بد من صحة الدعوي فلو ادعى ان له عليه شيئا لم تسمع و لو قال وهب منى لم يسمع حتى يدعى القبض و كذا لو قال وقف علي أو رهن عندي ان قلنا باشتراط القبض في الرهن لو ادعى البيع افتقر إلى ان يقول و يلزمه التسليم إلى لجواز الخيار فيحلف المنكر لانه لا يلزمه د لو قامت عليه البينة بملك أو حق فليس له ان يحلف المدعى مع البينة ما لم يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء و لو ادعى فسق الشهود و علم الخصم به أو فسق الحاكم الذي حكم عليه ففى السماع تردد ينشأ من انه ليس حقا لازما و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة و لانه تشير إفسادا و امر به ينتفع به في حق لازم كما لو قذف ميتا و طلب الوارث الحد فادعى علمه بزناه و لو ادعى الاقرار لا يثبت حقا في نفس الامر بل يقضى به ظاهرا و ليس الاقرار عين الحق و كذا لو قال بعد قيام البينة قد اقر لي بهذا و كذا لو توجه اليمين على المدعى عليه فقال قد حلفنى عليه مرة و أراد يحلفه عليه ففى سماع هذه الدعاوي اشكال و لا يسمع الدعوي على القاضي و الشاهد بالكذب لما في ذلك من الفساد العظيم ه لو قال المنكر بعد قيام البينة امهلونى فلى بينة رافعة حتى أحضرها اجل ثلثة أيام و لو قال ابر انى عن الحق فحلفوه سمع و احلف المدعى على عدم الابراء قبل الاستيفاء و لو ابر انى عن الدعوي لم تسمع و لو قال ابر انى موكلك استوفى في الحال و لا يفتقر صحة الدعوي إلى التفصيل من كل وجه في نكاح و لا غيره الا في دعوى القتل لعظم خطره و عدم استدراك فايته فلو قالت هذا زوجي كفا في ادعاء النكاح و ان لم يضم اليه دعوى شيء من حقوق الزوجية و لو ادعى البيع لم يفتقر إلى ضم قيد الصحة و لو انكسر الزوجية بعد ادعائها لم يكن ذلك طلاقا فلو رجع سلمت الزوجة اليه و لو بقي على إنكاره لم تنتفى الدعوي الا باليمين فان نكل قضى عليه بالنكول على احد قول علمائنا و على الآخر يرد اليمين على الزوجة فإذا حلفت ثبتت الزوجية و فى تمكين الزوج منها اشكال ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها و من حكم الحاكم بالزوجية و كذا البحث لو كان المدعى للزوجية هو الرجل ز لو ادعى ان هذه بنت أمته لم تسمع لاحتمال ان تلدها في ملك غيره أو حرة لم ينتقل اليه و كذا لو قال ولدتها في ملكى لاحتمال ان تكون حرة أو ملكا لغيره و لو أقام بينة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بان البنت ملكه و كذا البحث لو قال هذه ثمرة نخلتى أو هذه بيضة دجاجتى و لو اقر من في يده الجارية أو الثمرة ان هذه بنت جاريته أو ثمر نخلته لم يحكم عليه لو فسره بما ينافى الملك اما لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الخبز من حنطة أو هذه الدجاجة من بيضته فانه يحكم بالملك للمقر له ح لو ادعى من يباع في الاسواق الحرية لم تسمع منه الا بالبينة و كذا لو ادعى العتق اما لو ادعى مجهول الحال الحرية في الاصل فالقول قوله مع يمينه و لو ادعى الانفاق كلف بالبينة و يجوز شراء من يوجد في أيدي الناس من العبيد بظاهر اليد خصوصا مع سكوت العبد و لا يفتقر إلى الاقرار ط لو ادعى دينا مؤجلا سمعت دعواه و ان لم يلزم به شيء في الحال و يسمع دعوى الاستيلاد و التدبير و لو سلم ثوبا إلى دلال قيمته خمسة و امره ان يبيعه بعشرة فانكر فله ان يقول لي عليه ثوب ان تلف فعليه خمسة و ان باع فعشرة و ان كان باقيا فعليه رده سمعت هذه الدعوي مع التردد للحاجة ى من ادعى ما لا يد لاحد عليه قضى له به لعدم المنازع و لما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله ع قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسال بعضهم بعضا الكم هذه الكيس فقالوا كلهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه و روى الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعير قال سئل أبو عبد الله ع عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال اما ما أخرجه البحر فهو لاهله الله أخرجه و اما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هو احق به قال ابن إدريس ان ما أخرجه البحر فهو لاصحابه و ما تركه اصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه لانه بمنزلة المباح كالبعير يترك في كلا و لا ماء من جهد فانه يكون لو اجده و ادعى الاجماع على ذلك المطلب الثاني في الجواب و هو اما اقرارا و إنكارا أو سكوت و فيه ه مباحث أ لو قال المدعى عليه لي عن دعواك مخرج أو لفلان علي أكثر من مالك استهزاءا و قال الشهود عدول لم يكن اقرارا و لو قال لي عليك عشرة فقال ليس يلزمنى العشرة كفى في الانكار و كلف في اليمين انه ليس عليه عشرة و لا شيء منها و ان اقتصر على نفى العشرة كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة لان المدعى للعشرة مدع لا جزائها فللمدعى ان يحلف على عشرة الاشياء نعم لو اضاف المقدار إلى عقد بان يقول اشترى بعشرة فيقول ما اشتريت بعشرة أو يقول نكحنى بخمس فيحلف انه لم ينكح بالخمس لم يكن للمدعى هنا اليمين على الاقل للتناقض ب لو قال مزقت ثوبي فلى عليك الارش كفاه ان يقول لا يلزمنى الارش و ان لم يتعرض للتمزيق لجواز ان يمزقه و لا يلزمه الارش فلو اقر لطولب بالبينة و يتعذر عليه و كذا لو ادعى عليه دينا فقال لا يستحق عندي شيئا لم يكلف الحلف على عدم الاقتراض لجواز الاستيفاء و الابراء و لو ادعى عينا فقال لا يلزمنى التسليم كفى في الجواب لجواز ان يكون رهنا أو مستأجرة

(190)

فلو أقام المالك البينة بالملك وجب التسليم و كذا لو قال انه في يدى بإجارة فالقول قول المالك مع اليمين لا قول ذي اليد و لو فصل الجواب و قال ان ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمنى التسليم و ان ادعيت مرهونا فقل حتى أجيب لم يسمع و لو احتال فانكر المالك عقيب إنكار المدعى الدين فالوجه الجواز كمن ظفر بغير جنس حقه ج لو ادعى شيئا فقال من هو في يده ليس لي بل هو لفلان اندفعت الحكومة عنه سواء اسند المالك إلى حاضر أوالى غائب فان قال المدعى أريد إحلافه على عدم علمه بان العين لي قال الشيخ رحمه الله لا يحلف و لا يعزم و لو نكل فالوجه وجوب إحلافه لان فائدة اليمين ظاهرة و هو العزم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد لانه حال بين المالك و ماله بإقراره لغيره ثم المقر له ان أنكر و قال انها للمدعى حكم له بها و ان لم يقل ذلك و لكن قال ليست لي حفظها الحاكم لخروجها عن المقر و لم يدخل في ملك المقر له و يحتمل ان يسلم إلى المدعى اذ لا منازع له و ان يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجته لانه اقر للثالث و بطل إقراره برده فصار كانه لم يقر و الاول أقوى فان رجع المقر له و قال غلطت بل هولى ففى قبول ذلك منه اشكال و لو رجع المقر و قال غلطت بل هولى فان كان في يده فالأَقرب القبول و ان لم يكن في يده فالأَقرب العدم لانتفاء سلطنة اليد و هكذا كل من نفى عن نفسه شيئا ثم رجع فيه قبل ان يقر لغيره أو بعده لكن المقر له رد الاقرار فان قلنا بقبول رجوعه و طلب المدعى إحلافه فان كان قد حلفه أولا لفائدة الغرم مع الاعتراف لم يكن له ذلك و ان لم يكن حلفه أولا كان له إحلافه رجاء ان يقر له به و لو قال المقر له انها للمدعى سلمت اليه و لو قال انها لثالث انتقلت الحكومة إلى الثالث و لو كان المقر له غائبا كان للمدعى الاحلاف ايضا للغرم لا للقضاء بالعين لو نكل أو رد اليمين و لو اقر بها للمدعى لم يسلم اليه لانه اعترف بها لغيره و يلزمه قيمتها و لو كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و قضى على الغائب على خصومته إذا حضر فله ان يقدح في شهوده أو يقيم بينة تشهد له باعتراف المدعى له و لو أقام الغائب البينة بان العين ملكه ففى القضاء له قولان مبنيان على تقديم بينة الداخل و الخارج و لو أقام ذو اليد بينة تشهد للغايب بها سمعها الحاكم و لم يقبض بها لان البينة للغايب و الغايب لم يدع هو و لا وكيله و انما الفائدة سقوط اليمين عن المقر له إذا ادعى عليه العلم و لو ادعى وكالة الغايب كان له اقامة البينة عن الغايب و لو ادعى رهن الغائب أو اجارته فالأَقرب سماع البينة عن الغايب بالملك لتعلق المقر بحق و لو أقام المقر البينة للغايب لدفع محذور اليمين عنه ثم حضر الغائب افتقر إلى اعادة البينة ويحكم له بها فان أقام المدعى بينة قضى له دون بينة الغايب لان الغايب إذا حضر صار صاحب اليد نايبا عنه و كان اليد للغايب فيقضى للخارج و لو أقام المقر بينة بالرهن أو الاجارة قامت بينة المدعى ايضا لانه خارج و لو صدق ذو اليد المدعى على دعواه فأقام الغايب البينة بالملك انتزعت من المدعى و لم يكن على ذي اليد عزم لان الحيلولة انما حصلت بالبينة لا بالاقرار فان اقر للغايب بعد تصديق المدعى لم يغرم للمدعى لان رجوعه إلى الغائب بالبينة لا بالاقرار و لو اقر لمجهول و لم يعينه لم يندفع الخصومة عنه بل يطالب بالبيان أو يحلف فان نكل حلف المدعى و أخذه و لو اقر لصبى أو مجنون فالخصم وليهما و لا يحلف الولى بل يطالب المدعى بالبينة أو يؤخر إلى البلوغ و الرشد ثم يحلف الصبي و المجنون و كذا لو قال هو وقف على الفقراء اندفعت الحكومة عنه و لم ينجع الا بالبينة اذ لا يمكن تحليف المنسوب اليه نعم للمدعى إحلافه للغرم د لو خرج المبيع مستحقا بالبينة فللمشترى الرجوع على البايع بالثمن فان صرح في نزاع المدعى بانه كان ملك البايع فالوجه عدم الرجوع لاعترافه بكذب المدعى و انه ظالم و يحتمل الرجوع ان قال انما قلت ذلك على رسم الخصومة اما لو قال انه ملكى ثم اسندت ذلك إلى الشراء من البايع فالأَقرب هنا الرجوع و لو ضم اليه ادعاء الملكية للبايع فكالاول و لو أقام بينة بجارية فاحبلها ثم كذب نفسه فالولد حر و عليه قيمته لمولاه و عليه مهر الجارية فيحتمل دفعها إلى الاول و دفع القيمة لثبوت حكم الاستيلاد لها ه إذا ادعى على العبد فالغريم مولاه سواء ادعى ما لا أو جناية و لو ادعى جناية العمد فاعترف المولى لم يتوجه على العبد القصاص و لا يضمن المولى و طريق التخلص مطالبة العبد بالجواب فان اعترف كمولاه اقتص منه أولا كان للمجني عليه في رقبته بقدر الجناية و له تملكه ان استوعبته المطلب الثالث في اليمين و النظر في امور الاول في الكيفية و فيه ز مباحث أ لا يستحلف احد الا بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا و قيل يضم في يمين المجوسي إلى لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال لانه يسمى النور الها و لا يجوز الحلف بغير اسماء الله تعالى الخاصة به أو الغالبة عليه كالرحمن فلو حلفه بالكتب المنزلة أو الانبياء أو الائمة أو الاماكن الشريفة أو بشيء من الكواكب أو بغير ذلك من مخلوقات الله تعالى كانت لاغية و لا يجوز الاحلاف بشيء من ذلك لانه بدعة و كذا لا يجوز الحلف بالقرآن و لا بالبرائة من الله و لا من رسوله و لا من احد من الائمة ع و لا من الكتب المنزلة و لا يجوز الحلف بالكفر و لا بالعتق و لا بالطلاق ب ينبغى للحاكم إذا توجهت اليمين على احد ان يخوفه بالله تعالى و يعطه و يذكره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة و الوعيد

(191)

عليها فان رجع حكم عليه بمقتضى الشرع و ان اصر استحلفه بالله تعالى أو بشيء من اسمائه و لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه وليه اردع جاز ج الواجب في اليمين ان يقول قل و الله ماله قبلى حق لكن ينبغى للحاكم ان يغلظ بالقول و الزمان و المكان و ليس واجبا و ان التمسه المدعى و لا يعد الناكل عن التغليظ ناكلا و لا يقهر عليه و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحل اليمين فالتغليظ بالقول مثل ان يقول قل و الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما بهذا المدعى على ما ادعاه و لا له قبلي حق منه أو نحو ذلك من الالفاظ المشتملة على الثناء على الله تعالى و اما بالمكان فان يستحلفه في المسجد أو المشهد أو الحرم أو المواضع التي ترهب من الجراة على الله تعالى و اما الزمان فان يحلفه يوم الجمعة أو العيد و بعد العصر و غير ذلك من الاوقات الشريفة و يغلظ على الكافر بالمواضع التي يعتقد شرفها و الازمنة التي يعظمها و يعتقد حرمتها د ينبغى التغليظ في الحقوق كلها و ان قلت الا الاموال فلا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع و لو أنكر السيد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلظ يمينه فان نكل غلظ على العبد لانه يدعى العتق و لا يغلظ على المخدرة بحضور الجامع و تعذر بالتخدر ه لو افتقر إلى إحلاف الاخرس حلفه بالاشارة و الايماء إلى اسم الله تعالى و وضع يده على اسم الله تعالى في المصحف أو غيره و يفهم يمينه على الانكار كما يعرف إقراره و إنكاره و ينبغي ان يحضر يمينه من له عادة يفهم اغراضه و اشاراته و روى محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله ع عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين و لم يكن للمدعى بينة فقال ان أمير المؤمنين ع الحمد لله الذي لم يخرجنى من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما يحتاج اليه ثم قال إيتوني بمصحف فاتى به فقال للاخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار انه كتاب الله ثم قال إيتوني بوليه فاتوه بأخ له فاقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدواة و صحيفة فاتى بهما ثم قال لاخي الاخرس قل لاخيك هذا انه علي فيقدم اليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين على بن ابى طالب ع و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر و العلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان الاخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الاسباب ثم غسله و امر الاخرس ان يشر به فامتنع فالزمه الدين و هذه الرواية قضية في عين فلا تعدى و انما العمل على الاشارة و لا ينبغى للحاكم ان يحلف احدا الا في مجلس حكمه الا في حق المعذور كالمريض و العاجز و المراة المخدرة فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف و للحاكم حبس المرأة إذا توجه عليها الحق و امتنعت من ادائه كماله حبس الرجال ز شرط اليمين ان يطابق الانكار و ان تقع بعد عرض القاضي و ان يكون القاضي المتولي للاحلاف عن المتخاصمين النظر الثاني في الحالف و فيه ز مباحث أ يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و ان يتوجه عليه دعوى صحيحة في حقه فلا يمين في الحدود اذ لا مدعى لها و قال الشيخ رحمه الله لو قذفه بالزنا و لا بينة فان ادعاه جاز ان يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه نظر اذ لا يمين في حد و منكر السرقة يحلف لاسقاط الغرم فلو نكل أو رد حلف المدعى و ثبت الغرم دون القطع و كذا لو أقام شاهدا و حلف و لا يحلف القاضي و الشاهد إذا نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة نعم لو ادعى على القاضي المعزول توجهت اليمين و يحلف في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة و غير ذلك مما يتوجه الجواب عن الدعوي فيه و يثبت اليمين في حق كل مدعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو إمرأة ب لو ادعى الصبي البلوغ صدق بغير يمين مع الاحتمال و لو قال انا صبي لم يحلف بل ينتظر بلوغه و لو ادعى الصبي المشرك انه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدق ج لا يحلف الوصي على نفى الدين عن اليمت لانه لو اقر لم يقبل إقراره و كذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفى العلم بالوكالة لانه لا يؤمر بالتسليم اليه مع الاعتراف بالوكالة و للخصم ان يحلف الوكيل على نفى العلم بانه ما عزله و هل لوكيل الخصومة اقامة البينة على وكالته من حضور الخصم الاقرب ذلك و ان كان حقا على الخصم لانه لا يثبت حق نفسه د اليمين انما يتوجه على المنكر و على المدعى مع رد المنكر أو عند النكول على راى و مع الشاهد الواحد و مع اللوث في دعوى الدم اما المدعى و لا شاهد له فلا يمين عليه و ان رد المنكر أو نكل حلف المدعى فان نكل سقطت دعواه و ان حلف المنكر فالمشهور سقوط الدعوي عنه سواء أقام المدعى بينة بعد ذلك أولا و لا تحل له مطالبة بعد ذلك بشيء و لا تسمع بينة و قال المفيد رحمه الله إذا التمس المدعى يمين المنكر فحلف له ثم جاء المدعى ببينة تشهد له بحقه الذي حلف خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه اليه أللهم الا ان يكون المدعى اشترط له ذلك لم يسمع أو بينة من بعده و ان لم يشترط له ذلك سمعت و الوجه الاول لا خلاف في انه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى و ندم على إنكاره فانه يطالب و ان كان قد حلف ه لا يمين على الوارث إذا ادعى عليه بحق على مورثه الا ان يدعى عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و انه ترك في يده ما لا و لو ساعد المدعى على عدم أحدها لم يتوجه على الوارث يمين و لو كان له بينة فاعرض عنها و طلب إحلاف المنكر كان له ذلك و كذا لو قال أسقطت البينة ( وقعت ؟ ) باليمين فان رجع بعد الاحلاف لم يكن له ذلك و ان رجع قبله قيل ليس له ذلك و لو قيل بإنه يجاب إلى ذلك كان وجها و كذا البحث لو أقام شاهدا

(192)

واحدا أو توجهت عليه اليمين فطلب إحلاف المنكر و عرض عن شاهده و لو نكل المنكر حينئذ حلف المدعى ان قلنا بعدم القضاء بالنكول فان حلف ثبت حقه و الا سقط و لو رد اليمين فكذلك ز لو ادعى عليه دين و هو معسر جاز ان يحلف انه لا حق له و يؤدى واجبا ان عرفها النظر الثالث في المحلوف عليه و فيه ز مباحث أ يجب ان يحلف على القطع و البت في فعل ينسبه إلى نفسه نفيا كان أو إثباتا و كذا على الاثبات المنسوب إلى غيره و لو حلف على نفى فعل الغير حلف على نفى العلم فيقول لا أعلم على مورثى دنيا و لا أعلم منه جناية و بيعا و هذا أقسم في الحقيقة راجع إلى الاول ب لا يجوز له ان يحلف على البت و القطع الا مع العلم و لا يكفى غلبة الظن و لا الخط و ان علم عدم التزوير عليه و لو قيل له قبض وكيلك حلف على نفى العلم لا على نفى الفعل و لو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية حلف على نفى العلم ايضا و فى نفى إتلاف بهيمته التي قصر يجب البت ج النية نية الحالف ان كان محقا و ان كان مبطلا و النية نية المحلوف له فلو ورى ح لم ينفعه التورية و صرفت اليمين إلى ما حلفه الحاكم عليه و لو استثنى بالمشية و سمع الحاكم استعاد اليمين منه و ان لم يسمع يوثر لم الاستثناء و لو كان الحاكم يرى الشفعة مع الكثرة و الحالف لا يرى ذلك لم يكن له ان يحلف عند الحاكم على نفى اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا لزمه القاضي صار لازما ظاهرا و عليه تحليفه و هل يلزمه باطنا فيه نظر و الاقرب انه ان كان مجتهدا لم يلزمه و ان كان مقلدا ألزمه د فائدة اليمين قطع المنازعة لا إبراء الذمة في نفس الامر و لا يستبيح الحالف ما حلف عليه إذا كان مبطلا ه لو قال المدعى كذب شهودي بطلت البينة و هل تبطل الدعوي فيه نظر ينشأ من عدم استلزام الاخبار بكذبه في دعواه الاحتمال ارادته انهم قالوا من علم و هو الوجه فإذا قلنا لا يبطل دعواه لو ادعى عليه الخصم إقراره بكذب الشهود و اقام شاهدا لم يكن له ان يحلف معه اذ ليس مضمونة إثبات المال بل الطعن في الشهود و ان قلنا بالاضعف و هو إسقاط الدعوي كان له ان يحلف لان المقصود إبطال الدعوي و لو امتنع المنكر عن الحلف قال حلفنى مرة في هذه الواقعة فيحلف على انه ما حلفنى ففى لزوم ذلك اشكال نعم لو أقام بينة سمعت فان قلنا بالقبول لو ادعى المدعى انه حلفنى مرة على انى ما حلفته فيحلف على انه ما حلفنى احتمل عدم الاجابة لادائه إلى التسلسل و لو ادعى صاحب النصاب إبداله في اثناء الحول و لو مات و عليه دين محيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت في حكم مال الميت على ما قواه الشيخ و الاقوى عندي الانتقال إلى الورثة و يتعلق حق الغرماء كالرهن و لو حصل نماء فالأَقرب انه للوارث و لو لم يحط الدين انتقل ما فضل عن الدين و على التقديرين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لورثه لانه قايم مقامه فإذا ثبت له حق تعلق حق الديان به ز لا يجوز ان يحلف إنسان ليثبت ما لا لغيره فلو ادعى غريم الميت ما لا على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت و ان امتنع لم يحلف الغريم و لو ادعى رهنا و اقام شاهدا انه للراهن لم يكن له ان يحلف بل اذ حلف الراهن تعلق حق الرهانة به و الا فلا و لو ادعى جماعة الورثة ما لا للميت و أقاموا شاهدا حلف كل واحد منهم مع الشاهد فيثبت الدعوي بعد احلافهم اجمع و قسم المدعى بينهم على الفريضة و ان كان وصية قسموه على حسب ما تعلقت الوصية به و لو امتنعوا اجمع لم يحكم لهم بشيء و لو حلف بعض و امتنع الآخرون اخذ الخالف قدر نصيبه من العين فلم يكن للمتنع شيء و لا يشارك الحالف فيما اخذ و لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا اخر نصيبه إلى بلوغه أو رشده فان حلف بعد ذلك اخذ و الا فلا و لو مات قبل كماله كان لورثته الحلف و استيفاء حقه و لو ادعى جماعة على واحد حقا واحدا أو حقوقا متفقة أو مختلفة فانكر و لا بينة كان لكل واحد منهم يمين بانفراده و لو رضى الجميع منه بيمين واحدة عن الجميع فالوجه الجواز و نقل ابن إدريس عن قوم كما قلناه و عن آخرين انه لا يجوز للحاكم ان يقتصر على يمين واحدة النظر الرابع في اليمين مع الشاهد و فيه يه بحثا أ يقضى بالشاهد و اليمين في الاموال كالدين و القرض و الغصب في عقور المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و المساقات و المزارعة و الشركة و الاجارة و القراض و الهبة و الوصية له و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و شبه العمد و قتل الاب ولده و الحر العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة و بالجملة كل ما هو مال أو المقصود منه المال و هل يقبل في النكاح اشكال اقربه القبول في طرف المرأة دون الرجل و لا يقبل في الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القصاص و الولاء و الوديعة عنده و الرضاع و الولادة و العتق و التدبير و المكاتبة و النسب و الوكالة و الوصية اليه و عيوب النساء اما الوقف فان قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه ثبت بالشهادة و اليمين و هو الاقرب و الا فلا ب لا يجوز له ان يحلف مع الشاهد الا مع العلم و لا تجلد على قول الشاهد و ان كان ثقة ج كل موضع قبل فيه الشاهد و اليمين فانه لا فرق فيه بين المدعى المسلم و الكافر و الفاسق و العدل و الرجل و المراة د لو ادعى السرقة و اقام شاهدا جاز ان يحلف معه لغرم المال لا للحد و لو ادعى انه رمى سهما عمدا فقتل اخاه ثم نفذ إلى اخيه الآخر فقتله خطأ و اقام شاهدا حلف لثبوت الدية في الخطإ و لا يثبت العمد باليمين

(193)

مع الشاهد ه يشترط في اليمين مع الشاهد ما يشترط في الايمان من كمال الحالف و تولى اليمين الحاكم المتنازعين و مطابقتهما للدعوى و يشترط زيادة على ما تقدم شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين بعد ذلك فلو بدا باليمين قبل شهادة الشاهد لو قبل التعديل لم يعتد بها و افتقر إلى إعادتها بعد الشهادة و التزكية و الاقرب ان القضاء يتم بالشاهد و اليمين لا باحدهما منفردا فلو رجع الشاهد غرم النصف و يقرب من هذا البحث في التزكية لو رجع المزكى خاصة ففى العزم له اشكال ينشأ من ان القضاء بالشهادة أو بها مع التزكية ز لو ادعى عبدا في يد غيره انه كان ملكه ثم أعتقه فانكر المثبت فأقام المدعى شاهدا قال الشيخ رحمه الله يحلف مع شاهده و يستنقذه و فيه نظر لانه يثبت الحرية دون المال و لو قال هذه الجارية مملوكتى و ولدها منى ولدت في ملكى و اقام شاهدا حلف معه و يثبت ملك المستولدة و يثبت للجارية حكم ام الولد باعترافه فينعتق عند موته من نصيب الولد ان عاد اليه و لا يثبت نسب الولد و لا حريته ح لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورثهم استحقوا فان نكل بعضهم استحق الحالف نصيبه و لا يشاركه الناكل و ليس لولد الناكل بعد موته الحلف اما لو مات قبل النكول فان لولده ان يحلف و هل تجب اعادة الشهادة و كذا إذا بلغ الصبي منهم أو عقل المجنون و لو جاء الوارث الناكل بشاهد اخر فالأَقرب وجوب اعادة الشهادة لانها دعوى جديدة و لو ادعى شخصان الوصية لهما فحلف أحدهما مع الشاهد و الآخر غايب فحضر افتقر إلى اعادة الشهادة لان ملكه منفصل بخلاف حقول الورثة فانه انما ثبت أولا لشخص واحد و هو الميت ط لو حلف بعضهم مع الشاهد احتمل اخذ نصيبه منها بالشاهد و اليمين فان الغايب إذا حضر و امتنع من اليمين اخذ نصيبه مما اخذه كما لو ادعى الوارثان عينا فأقر المتشبث لاحدهما فصالحه كان للآخر الشركة و لو أقام أحدهم شاهدين انتزاع نصيب المجنون و الصبي و نصيب الغايب ان كان عينا و فى الدين في انتزاع نصيب الغائب احتمال ى لو ادعى بعض الورثة ان الميت أوقف عليهم ملكا و على نسلهم و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه على ما اخترناه من قبول الشاهد و اليمين في الوقف و يقضى لهم فان امتنعوا حكم بنصيب غيرهم ميراثا للغير و بنصيب المدعيين للوقف بالوقفية لكن لا يسمع دعويهم في الوقف لو كان هناك دين مستوعب و لو فضل بعد الدين شيء كان نصيب المدعيين للوقف من الفاضل وقفا و نصيب الباقيين ميراثا و كذا ما يجب إخراجه من الوصايا و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقى طلقا يقضى منه الديون و الوصايا و الفاضل يكون ميراثا و الحاصل من الفاضل للمدعيين الممتنعين من اليمين يكون وقفا و لو انقرض الممتنع كان للبطن الذي يأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل امتناع الاول حقهم و لو ادعى احد الثلاثة ان أباهم وقف عليهم و على أولادهم على الترتيب و حلفوا مع شاهد واحد ثبت الوقف فلا يفتقر البطن الثاني بعدهم إلى استيناف يمين و كذا لو انقرضت البطون و صار تجديد الاحلاف لانهم حلفوا أولا على الجملة و يشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني لانهم يأخذون الحق من الواقف فلا بد من التجديد لانهم لا يستحقون بيمين غيرهم اما لو قلنا ان البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الاول فانه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الاول و لو نكل البطن الاول فالبطن الثاني لا يستحقون ان يحلفوا فان حلفوا استحقوا ان قلنا انهم يأخذون من الواقف و ان قلنا يأخذون من البطن الاول لم يحلفوا لبطلان حق الاول بالنكول و لو حلف واحد ثم مات فشرط الواقف ان يكون للآخرين لكنهما أبطلا حقهما بالنكول فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف لالتحاق الاخرين بالموتى لنكولهم و صرفه إليهما و يستحقان بيمين الميت و بطلان الوقف لتعذر مصرفه و اما نصيب الناكلين يبقى في يد المدعى عليه فان قلنا بصرفه إلى الناكلين فالأَقرب إيجاب الحلف عليهم و لو ادعى الوقف على التشريك بينهم و بين أولادهم و حلف الثلثة ثبت الوقف عليهم فإذا ولد لاحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد ان كان أثلاثا و يوقف ربع الطفل و نماؤه فان بلغ و حلف استحق و ان نكل قال الشيخ رحمه الله يرجع ربعه إلى الاخوة لانهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه نظر ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاقهم إياه و لو قال المدعى عليه ردده الي فلا طالب له غيري لم يرد اليه و قد انتزع من يده بحجة و لو مات احد الاخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفات الميت لان الوقف صار أثلاثا و قد كان له الربع إلى حين الوفاة فان بلغ و حلف اخذ الجميع و ان رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت و الاخوين و الثلث من حين الوفاة للاخوين و فيه اشكال يا لو ادعى قتل العمد و اقام شاهدا لم يحلف معه ان كان العمد موجبا للقصاص نعم يكون شهادة الواحد لوثا فيحلف القسامة و لو ادعى قبل الخطإ حلف مع الشاهد يمينا شهادة واحدة يب لا يقبل في الاموال إمرأتين و يمين المدعى يج/ لو ادعى الرجل انه خالع إمرأته فانكرت فأقام شاهدا لم يحلف معه لاثبات مال الفدية و لو ادعت المرأة الخلع لم يقبل بشاهد و يمين لانها بقصد فسخ النكاح و ليس ما لا يد إذا أقام المدعى شاهدا واحدا خير بين الحلف معه و بين اقامة شاهد آخر و بين رفض

(194)

شاهده و احلاف المنكر فان اختار الاخير و هو استحلاف المنكر ثم اختار ان يسترد ما بذله و يحلف هو قال الشيخ ( رحمه الله لم يكن له لان من بذل اليمين لخصمه لم يكن له ان يستردها إلى نفسه بغير رضاه فان اختار ان يقيم على ذلك و يستحلف المنكر فان حلف المنكر سقطت الدعوي عنه و ان لم يحلف فقد نكل ثم لا يقضى عليه بالنكول على أقوى القولين و لا مع اقامة الشاهد بل ترد اليمين إلى المدعى اذ ليست هذه اليمين التي يذلها فان هذه يمين الرد يقضى بها في الاموال و غيرها و بذل يمين مع الشاهد لا يقبل في الاموال يه لو باع زيدا و أقر بعين لعمرو فادعى خالد بها فأقام زيد شاهدا واحدا بانتقالها من خالد اليه و صدقه عمرو على ذلك فالأَقرب اخلاف زيد مع شاهده و لو امتنع أو مات فالأَقرب إحلاف عمرو بان خالدا نقلها إلى زيد ببيع أو غيره أو انه اقر له بها المطلب الرابع في النكول و فيه ط مباحث أ لا يتم القضاء بالنكول على أقوى القولين لحكم النكول رد اليمين على المدعى و بطلان حق الناكل من اليمين حق لا يعود و انما يبطل حقه إذا تم النكول و انما يتم إذا صرح و قال لا احلف و انا ناكل و لو سكت بعد عروض القاضي عليه اليمين عرفه القاضي انه إذا عرض عليه اليمين ثلثا و امتنع بسكوت أو غيره ( في ؟ ) الحق بيمين المدعى فإذا فعل القاضي ذلك فقال قد قضيت بنكوله لم يكن له الحلف بعد ذلك و كذا لو قال للمدعى احلف فهو كالقضاء بالنكول و لو اقبل على المدعى بوجهه فقال الناكل انا احلف قبل ان يقول الحاكم للمدعى احلف فالأَقرب انه له الرجوع و لو لم ينبهه القاضي على حكمه و قضى بنكوله فقال الناكل كنت جاهلا بحكم النكول فالأَقرب ان الحكم ينفذ ب كل موضع حكمنا فيه بالنكول و انه ليس له الرجوع إلى اليمين و لو رضى المدعى بيمينه فالأَقرب ان له ذلك ج المدعى ان نكل عن اليمين المردودة و قال لا احلف فهو كحلف المدعى عليه و لا يمكن من العود إلى اليمين بعد ذلك بل لا تسمع دعواه الا ببينة و ان طلب الامهال اخر ليتذكر الحساب اما المنكر فانه لو طلب الامهال لم يجب اليه لان الحق عليه بخلاف من الحق له و لو أقام المدعى شاهدا واحدا و طلب الامهال عن اليمين أمهل و لو نكل لم يسمع منه اليمين و لا دعواه الا ببينة كاملة و إذا حلف المدعى فهو كإقرار الخصم لا كالبينة فلا يثبت في حق الحالف د لو مات من لا وارث له فالإِمام وارثه فان شهد له بحق شاهد لم يحلف الامام بل يحبس المدين حتى يعترف و يؤدى أو يحلف و ينصرف و لو ادعى الوصي على الوارث ان الموصى أوصى للفقراء لم يحلف الوصي و لا الفقراء لعدم تعيينهم بل يحبس الوارث حتى يحلف أو يعترف و لو ادعى وصى الطفل دينا على اخر فانكر و نكل لم يرد اليمين على الوصي بل يوقف إلى ان يبلغ الطفل و يحلف ه كل ما هو مال أو المقصود منه المال فعلى المدعى البينة فان عدمها حلف المدعى عليه فان لم يحلف رد اليمين على المدعى فان نكل سقطت الدعوي و ما ليس بمال و لا المقصود منه المال كالنكاح و الطلاق و العتق و النسب و غير ذلك يجب على المدعى البينة فان عدمها فعلى المنكر اليمين فان لم يحلف لم يرد اليمين على المدعى و لا يحلف ايضا مع شاهد واحد ويحكم له بشاهد و إمرأتين و يكفى مع الانكار الحلف على نفى الاستحقاق فلو ادعى عليه غصبا أو اجارة فقال لم اغصب و لم استأجر قيل لزمه الحلف على وفق الجواب لانه لم يجب به الا و هو قادر على اليمين عليه و قيل له ان يحلف على وفق الجواب و على نفى الاستحقاق ز لو ادعى المنكر الابراء و الاقباض انقلب مدعيا و المدعى منكرا فيكفى اليمين على بقاء الحق و ان حلف على نفى ما ادعاه الخصم كان ابلغ و ليس لازما ح كلما يتوجه الجواب عن الدعوي فيه يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول و اليمين كالعتق و النكاح و النسب و غير ذلك ط للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض و لو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الاشهاد و يحتمل الوجوب حذرا من توجه اليمين عليه مع الانكار و لا يجب على المدعى دفع الحجة مع القبض لاحتمال خروج المقبوض مستحقا و لا على البايع دفع كتاب الاصل إلى المشترى لانه حجة له على البايع الاول فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقا المطلب الخامس في البينة و النظر فيه في امرين الاول الشرايط و سيأتي في كتاب الشهادات انشاء الله تعالى النظر الثاني في تصادم الدعاوي و فيه أقسام الاول في دعوى الاملاك و فيه يز بحثا أ إذا تداعيا عينا فان كانت يد هما عليها و لا بينة قضى بها بينهما نصفين بعد ان يتحالفا إذا كل واحد مدعى في النصف مدعى عليه في النصف الآخر و يبدأ القاضي في الحلف بمن يراه أو بمن يخرجه القرعة فان حلفا أو نكلا استقرت العين بينهما فيحلف كل واحد منهما على النفي فلو حلف واحد و نكل الثاني ردت اليمين على الاول فيحلف على الاثبات في النصف الاخر لان هذه يمين المدعى المردودة اما لو نكل الاول الذي بدا به القاضي تحكما أو بالقرعة فيعرض على الثاني يمين النفي و اليمين المردودة و الاقرب انه يكتفى بيمين واحد جامعة بين النفي و الاثبات فيحلف ان جميع الدار له ليس لصاحبه فيها حق و لو قال و الله ان النصف الذي يدعيه ليس له فيه حق و النصف الآخر لي كفاه و لو كانت العين في يد أحدهما حكم بها للمتشبث مع يمينه ان التمسها الخصم و لو نكل حلف الآخر و قضى له بها و لو كانت في يد ثالث حكم بها لمن صدقه الثالث بعد الاحلاف من المدعى عليه و على الثالث

(195)

اليمين لو ادعى الخصم عليه بالملك لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين و لو قال الثالث هى لهما قضى بها بينهما نصفين بعبد ان يحلف كل لصاحبه و لو كذبهما اقرت في يده و حلف لهما ان ادعيا علمه و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره و لو قال المتشبث لا املكها لو لا أعرف صاحبها أو هى لاحد كما و لا اعرفه عينا فالوجه التقارع و يحلف من خرجت القرعة له فان نكل حلف الآخر فان نكلا قسمت بينهما و لو ادعى أحدهما النصف فصدقه و ادعى الآخر النصف الآخر فكذبه حكم للاول بالنصف و احلف الثالث الثاني و ليس للثاني إحلاف الاول ب لو ادعى كل واحد منهما جميع العين و أقاما بينتين فان أمكن الجمع بين البينتين جمع و ان تعارضتا بان يشهد احديهما ان هذه العين لزيد و تشهد الاخرى انها بعينها لعمر فان كانت العين في يد هما قضى بها بينهما نصفين لان يد كل واحد على النصف و قد أقام بينة فيقضى له بما في يد غريمه اذ البينة بينة الخارج على أقوى القولين فلا تسمع بينة كل واحد منهما على ما في يده بل على ما في يد خصمه و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من يمين الاقوى عندي الاول مع احتمال الثاني و ان كانت في يد أحدهما لعلمائنا قولان أحدهما القضاء للخارج ان شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بالسبب أو شهدت للخارج بالسبب و لو شهدت بالمطلق للخارج أو بالسبب لذى اليد حكم لذى اليد سواء كان السبب مما يتكرر كالبيع و الصناعة أولا يتكرر كالنتاج و قال ابن إدريس يقضى للخارج ايضا و ليس بجيد و الثاني قول آخر للشيخ رحمه الله انه يقضى للمتشبت دون الخارج لان له بينة و يدا و لان عليا ع قضى لذى اليد دون الخارج واى البينتين قدمناها ففى استحلاف صاحبها نظر ينشأ من تساقط البينتين عند التعارض فيبقى كما لو لم يقم بينة و من عدم التساقط مع رجحان أحدهما فيحكم بالراجح كما لو تعارض خبران واحدهما ارجح فانه يعلم بالراجح و يسقط الآخر كذلك البينة الراجحة يعلم بها و يسقط الاخرى و ان كانت في يد ثالث قضى لا رجح البينتين عدالة فان تساوتا قضى لاكثرهما عددا فان تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف و قضى له فان امتنع من خرجت القرعة له من اليمين احلف الآخر و قضى له و ان نكلا قضى به بينهما بالسوية و قال في المبسوط ان شهدتا بالملك المطلق قضى بالقرعة و ان شهدتا بالملك المقيد قسم بينهما و لو شهدت احديهما بالتقييد و الاخرى بالاطلاق قضى بالشهادة المقيدة دون الاخرى و الاول اقرب إلى المنقول و ان كان الثاني ليس بعيدا من الصواب و على القول الاول هل يفتقر من قضى له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين الاقرب ذلك و لو لم يكن لاحدهما بينة و قال من هى في يده ليست لي و لا أعرف لمن هى احتمل القسمة و القرعة و لا بد من الاحلاف على التقديرين ج يتحقق التعارض بين الشاهدين و بالشاهد و المرئتين دون الشاهد و اليمين د يحكم بالقرعة إذا كان في يد ثالث و استوت البينتان عدالة و عددا مع يمين من خرجت له القرعة و لا فرق في ذلك بين ما يستحيل الجمع و يقع التكاذب صريحا كما لو شهدت احديهما بالموت في وقت و الاخرى بالحيوة في ذلك الوقت بعينه و بين ما لا يستحيل الجمع بل يتوهم بتأويل كما لو شهدتا على الملك فانه يحتمل ان يكون كل واحد سمع وصية له او شراءه أو غيره و كل موضع قضينا فيه بالقسمة فانما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالاموال و ان كان لا يحكم فيه بالقسمة كالدرة و العبد اذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كل واحد منهما بنصف العين و ان كان النصف مشاعا اماما لا يمكن فيه القسمة فان الحكم فيها القرعة كما لو تداعى اثنان زوجية إمرأة و نسب ولد ه لو اقر الثالث بها لاحدهما مع تعارض البينتين المتساويين عدالة و عددا هل ينزل إقراره منزلة اليد ليس كاليد هل يرجح به صاحب التصديق الاقرب العدم لان هذه يد مستحقة الازالة بالبينتين و إذا تساوت البينتان في التاريخ تعارضتا و كذا ان اطلقتا التاريخ أو أطلقت احديهما و عينت الاخرى اما لو شهدت احديهما على الملك لزيد سنة و شهدت الاخرى لعمرو منذ سنتين فالاقدم أولى على اشكال و ان كانت المتأخرة قد شهدت بالسبب ايضا و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب ففى ترجيح السبق إلى اليد أو التساوى نظر و إذا شهدت البينة بملك بالامس و لم يتعرض للحال لم تسمع و افتقر إلى ان يقول و هو ملكه في الحال أولا أعلم له مزيلا و لو قال لا أدري زال ام لا لم يقبل و لو قال اعتقد انه ملكه بمجرد الاستصحاب فالوجه القبول و لو شهد بانه اقر له بالامس ثبت الاقرار و استصحب موجب الاقرار و ان لم يتعرض الشاهد للمالك في الحال و لو قال المدعى عليه كان ملكك بالامس فالأَقرب انتزاعه من يده و كذا لو قال الشاهد هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه بالامس أو اقر له المدعى عليه بالامس سمع و لو شهد انه كان في يد المدعى بالامس قبل و جعل المدعى صاحب يد و لو قال كان ملكه بالامس اشتراه من فلان صاحب اليد لم يسمع ما لم يضم اليه انه ملكه في الحال فان اشتراه من فلان لا يكون حجة على صاحب اليد بخلاف ما لو قال اشتراه من صاحب اليد و لو قيل ان البينة لو شهدت على الملك بالامس قبلت و ان لم ينضم انه ملكه في الحال كان وجها كما لو شهدت على إقراره بالامس ز البينة لا توجب الملك لكن يكشف عنه و من ضرورية التقدم و لو بلحظة على الاقامة




/ 42