عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت ابا جعفر ع متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة و ( تشام ؟ ) عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف قال إذا احتلم و بلغ خمس عشر سنة أو اشعر أو أنبت قيل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة و أخذت بها و أخذت لها قال ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها ( اليتم ؟ ) و دفع إليها مالها و جاز امرها في الشراء و البيع و لا يخرج من التيم حتى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك و فى طريقه عبد العزيز العبدي و فيه ضعف و نحوه رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلم خاتمة الزنا من أعظم الكباير قال رسول الله ص لم يعمل ابن ادم عملا أعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماؤه في إمرأة حراما و قال ع الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع و قال ع ما عجت الارض إلى ربها عز و جل كعجتها من ثلث من دم حرام يسفك عليها أو اغتسال من زنا أو النوم عليها إلى قبل طلوع الشمس و عن الصادق ع عن ابيه ع قال قال يعقوب لابنه يوسف ع يا بني لا تزن فان الطير لو زنى لتناثر ريشه و عن الباقر ع قال كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران ع يا موسى من زنى زني به و لو في العقب من بعده يا موسى بن عمران عف تعف أهلك يا موسى بن عمران ان أردت ان يكثر خير من أهل بيتك فاياك و الزنا يا ابن عمران كما تدين تدان و صعد رسول الله ص المنبر و قال ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيمة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم شيخ زان و ملك جبار و مقل مختال و سأل عبد الله بن مسعود رسول الله ص فقال اى الذنب أعظم فقال ان يجعل لله ندا و هو خلقك قال قلت ثم اى قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك فقال قلت ثم اى فقال ان تزنى بحليلة جارك المقصد الثاني في حد اللواط و السحق و القيادة و فيه فصول الاول في اللواط و فيه ى مباحث أ اللواط من أعظم الكباير و هو عندنا افحش من الزنا ذمه الله تعالى في عدة مواضع و قال رسول الله ص لعن الله من عمل عمل قوم لوط و روى ابن بابويه قال يصلب اللائط يوم القيمة على شفير جهنم حتى يفرغ الله من حسنات الخلق ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبقة طبقة حتى يرده إلى أسفلها و لا يخرج منها و حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج لان الله عز و جل أهلك امة لحرمة الدبر و لم يهلك احدا لحرمة الفرج ب اللواط هو وطي الذكران سواء كان بإيقاب أو بغيره و هو قسمان الاول الايقاب و يجب فيه القتل على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما سواء كانا حرين أو عبدين و مسلمين أو كافرين و محصنين أو محصنين أو بالتفريق و الثاني ما ليس فيه إيقاب كالتفخيذ أو بين الاليتين و فيه قولان أحدهما جلد مائة مطلقا و الثاني ما اشاره الشيخ و هو الرجم ان كان محصنا و جلده مأة ان لم يكن و الاول أقوى و روى في الايقاب الرجم مع الاحصان و الجلد مع عدمه و المشهور ما قدمناه ج لا فرق في مسمى اللواط بين الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره خلافا للشيخ في المحصن مع عدم الايقاب و لو لاط البالغ بالصبي فاوقبه قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد قتلا مع الايقاب و جلدا مع عدمه سواء كان العبد ملكه أو ملكه و لو ادعى العبد الاكراه درئ عنه الحد دون مولاه د لو لاط المجنون بعاقل حد العاقل قتلا مع الايقاب و جلدا مع عدمه و هل يثبت في طرف المجنون الاقرب من القولين السقوط و لو لاط الذمي بالمسلم قتل مطلقا سواء أوقب أو لم يوقب و لو لاط بمثله تخير الامام بين اقامة الحد عليهم بموجب شرع الاسلام و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيم الحد عليهم بمقتضى شرعهم ه حد الايقاب القتل و يتخير الامام في قتله بين ضربه بالسيف و تحريقه و رجمه و القاءه من شاهق و إلقاء جدار عليه و لو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار و لو تكرر الفعل من اللايط بغير الايقاب فحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو اقرب و لو لم يحد لم يجب سوى الجلد مأة و ان تكرر منه كثيرا ز المجتمعان في ازار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلثين سوطا إلى تسعة و تسعين فان تكرر منهما ذلك ثلث مرات و تخلل التعزير حدا في الثالثة ح يثبت اللواط سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب بالاقرار اربع مرات أو شهادة اربع رجال بالمعاينة و يشترط في المقر البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار سواء كان فاعلا أو مفعولا فان اقر دون الاربع عزر و لم يحد و لو شهد دون أربعة رجال حدوا للفرية و لم يثبت على المشهود عليه حد و لا تعزير و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمات ويحكم الحاكم بعلمه اماما كان أو غيره على الاقوى ط إذا تاب اللايط قبل قيام البينة سقط الحد و ان تاب بعده لم يسقط و لو تاب بعد إقراره اربعا تخير الامام في العفو و الاستيفاء و لو تاب ثم اقر فلا حد عليه و لا تعزير ى التقبيل للغلام بشهوة حرام
(225)
فقد روى ان من قبل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب واعد له جهنم و ساءت مصيرا و فى حديث آخر من قبل غلاما بشهوة الجمه الله تعالى يوم القيمة بلجام من نار إذا ثبت هذا فإذا قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة عزر بحسب ما يراه الامام الفصل الثاني في السحق و فيه ط مباحث أ السحق هو دلك فرج إمرأة بفرج اخرى و هو محرم بالاجماع روى عن النبي ص قال إذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان و روى هشام و حفص بن البخترى انه دخل نسوة على ابى عبد الله ع فسئلته إمرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت إمرأة ما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن فقال بلى فقالت اين هو قال هن اصحاب الرس ب حد السحق جلد مأة حرة كانت أو امة مسلمة كانت أو كافرة محصنة كانت أو محصنة فاعلة كانت أو مفعولة و قال الشيخ ره ان كانت محصنة حدت مائة سوط و الاقرب الاول ج إذا تكررت المساحقة مع اقامة الحد ثلثا قتلت في الرابعة و لو تكرر و لم تقم الحد فحد واحد د إذا ثابت المساحقة قبل قيام البينة سقط الحد و ان ثابت بعد قيام البينة لم يسقط أو لو ثابت قبل الاقرار سقط و لو ثابت بعده تخير الامام بين اقامة الحد و إسقاطه ه تعزر الأَجنبيات تحت ازار واحد مجردتين بما دون الحد فان تكرر الفعل و التعزير مرتين أقيم الحد عليهما في الثالثة فان عادتا قال الشيخ ره قتلتا و الاقرب التعزير و لو وطي زوجة فساحقت بكرا فحملت قال الشيخ ره وجب على المرئة الرجم و على الجارية إذا وضعت جلد ماة و الحق الولد بالرجل و الزمت المرأة المهر للجارية و أنكر ابن إدريس الرجم و إلحاق الولد لانه مولود على فراشه و إيجاب المهر لان المرئة مطاوعة اما إنكار الرجم ( فح ؟ ) لان الاقرب في حد السحق جلد مأة مطلقا سواء كانت محصنة و اما إنكاره لالحاق الولد فليس بجيد لانه ماء زان و قد تخلق منه الولد فيلحق به و اما إنكاره المهر فليس بجيد ايضا لانها سبب في اذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية المطاوعة لان الزانية اذنته في الاقتضاض بخلاف هذه ز لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الامكان و انتفاء الضرر بإقامته و لا شفاعة في إسقاطه ح انما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و ان كثرن أو الاقرار من البالغة الرشيدة الحرة المختارة اربع مرات ط لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كل واحدة منهما مائة سوط و لا ينتصف في حق الامة لان الحرة و الامة سواء في حد السحق و لو ادعت الجارية الاكراه قبل منها و المجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحد سواء كانت فاعلة أو مفعولة و قال الشيخ ره تحد الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة و ليس بجيد و لو تساحقت المسلمة الكافرة حدت كل واحدة منهما و لو تساحقت الذميتان تخير الامام في اقامة الحد عليهما بمقتضى شرع الاسلام و فى دفعهما إلى أهل ملتهما و لو تساحقت البالغة الصبية حدت البالغة كملا و ادبت الصبية لو تساحقت الصبيتان ادبتا الفصل الثالث في القيادة القواد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا أو بين الرجال و الرجال لللواط وحده ثلثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا قال الشيخ ره و يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه إلى غيره من الامصار من حد لمدة نفيه سواء كان حرا أو عبدا مسلما كان أو كافرا و قال المفيد ره بذلك الا النفي فانه لم يوجبه بالمرة الاولى بل بالثانية اما المرأة فإذا فعلت ذلك فانها تضرب العدد المذكور و لا يحلق رأسها و لا تشهر و لا تنفى و تثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين و يشترط في المقر البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار و القصد و لو اقر مرة واحدة و من رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون حد الفرية المقصد الثالث في وطي الاموات و البهائم و ما يتبع ذلك و فيه ح مباحث أ من وطي إمرأة ميتة كان حكمه حكم وطي الحية في تعلق الاسم و الحد و اعتبار الاحصان و عدمه فلو كانت أجنبية و لا شبهة هناك و كان الرجل محصنا رجم و ان كان شيخا جلد أولا ثم رجم و ان كان مملوكا جلد مائة و حلق رأسه و نفى و ان لم يكن مملوكا جلد خاصة و حكمه حكم الزنا بالحية من فرق الا انه هنا يغلظ عليه العقوبة لانها كحرمة الاموات بما يراه الامام و لو كانت الميتة زوجته أو أمته عزر و سقط الحد للشبهة ب يثبت الزنا بالميتة بشاهدين أو الاقرار مرتين من العاقل المختار الحر قال الشيخ ره لانها شهادة على واحد بخلاف الزنا بالحية و اختار ابن إدريس انه لا يثبت الا بشهادة أربعة رجال أو الاقرار اربع مرات لانه زنا و لان شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد الا بتكملة الاربعة و هو اقرب ج حكم المتلوط بالاموات حكم المتلوط بالاحياء الا ان العقوبة هنا اغلظ فلو حد بغير القتل عزر زيادة على الحد بما يراه اردع د إذا وطي بهيمة و كان بالغا رشيدا عزر بما يراه الامام و روى انه يقتل و فى رواية يحد و فى اخرى يضرب خمسة و عشرين سوطا ثم ينظر في الدابة فان كانت مأكولة اللحم كالشاة و البقرة حرم لحمها و لبنها و لحم نسلها و وجب ذبحها و إحراقها بالنار و يغرم ثمنها لمالكها ان لم يكن له و ان كانت مأكولة اللحم بالعادة كالخيل و البغال و الحمير فانها و ان كانت مذكاة الا ان المقصود منها الظهر أو كانت محرمة بالشرع لم يذبح بل يغرم
(226)
الواطي ثمنها لصاحبها ان لم يكن له ثم يخرج من البلد الذي وقعت فيه تلك الجناية و يباع في غيره قال المفيد ره ثم يتصدق بثمنها الذي بيعت به و قيل يعاد على الغارم و لو كانت الدابة له بيعت في البلد و رفع الثمن اليه عند بعض علمائنا و تصدق به عند آخرين ه وجوب ذبح الماكول تعبدا و احترازا من شياع نسلها و إحراقها لئلا يشتبه لحمها بالمحللة و اما بيع المأكولة فاما تعبدا و لئلا يعير الواطي بها و يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن إلى الرجال و يثبت ايضا بالاقرار و لو مرة واحدة ان كانت الدابة له و ان كانت لغيره ثبت التعزير خاصة دون ذبح دابة الغير و إخراجها من بلدها و قال بعض علمائنا يثبت بالاقرار مرتين لا مرة واحدة و ليس بجيد و لو تكرر التقرير ثلثا لتكرر الفعل قتل في الرابعة و قال ابن إدريس في الثالثة ز لو اشتبهت الموطوءة بغيرها قسم ما وقع فيه لاشتباه قسمين و أقرع بينهما فما وقعت القرعة عليه قسم من راس بقسمين و أقرع بينهما و هكذا إلى ان لا يبقى الا واحد فتوخذ و يصنع بها ما يجب من احراق أو بيع و ليس ذلك على جهة العقوبة لها بل لما تقدم من الفائدة أو المصلحة ( اللطفية ؟ ) ح من استمنى بيده حتى أنزل عزر بما يراه الامام و روى ان عليا ع ضرب بشهادة عدلين أو الاقرار و لو مرة و قيل انما يثبت بالاقرار مرتين لا مرة واحدة و ليس بمعتمد المقصد الرابع في حد المسكر و الفقاع و فيه ك بحثا أ الخمر حرام بالنص و الاجماع قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و هو الخمر قال تعالى يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا انما الخمر و الميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون و فيه عشرة ادلة على التحريم و قال رسول الله ص كل شراب مسكر فهو حرام و قال عليه السلم الخمر شر الخبائث من شربها لم يقبل الله صلوته أربعين يوما فان مات و هي في بطنه مات ميتة جاهلية و لعن في الخمر عشرة فقال لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مشتريها و حاملها و المحمول إليها و ساقيها و شاربها و آكل ثمنها و روى ان بابويه قال حرم رسول الله ص كل شراب مسكر و لعن الخمر و غارسها و حارسها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و عاصرها و شاربها و روى ان شارب الخمر كعابد الوثن و قال الصادق ع لا تجالسوا شارب الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس و قال ع شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه و ان مات فلا تشهدوه و ان شهد فلا تزكوه و ان خطب فلا تزوجوه فان من زوج ابنته شارب خمر فكانما قادها إلى النار و من زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها و من ايتمن شارب خمر لم يكن له على الله تبارك و تعالى ضمان و الاحاديث في ذلك كثيرة ب يجب الحد بتناول المسكر و الفقاع من العالم بالتحريم المختار في التناول العالم بالمسكر البالغ الرشيد سواء تناول بشرب أو اصطناع أو مزجه بالغذاء و الدواء و كيف كان و المراد بالمسكر هنا ما من شانه ان يسكر سواء أسكر أولا لقلته فان القطرة يجب بتناولها الحد كما يجب بتناول الكثير و سواء كان المسكر خمرا و هو العصر من العنب أو نقيعا و هو المتخذ من الزبيب أو تبعا و هو المتخذ من العبد أو مزرا و هو المتخذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة أو نبيذا و هو المتخذ من التمر و كذا المعمول من جنسين فما زاد ج العصير من العنب إذا غلا حرم و كان حكمه حكم الخمر في تعلق الحد بتناوله سواء غلا من نفسه أو بالنار وحد الغليان ان ينقلب أسفله اعلاه و ان لم يقذف بالزبد و يستمر تحريمه إلى ان يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و لا يحرم بمرور ثلثة أيام عليه إذا لم يغل اما عصير العنب فانما يحرم إذا حصلت فيه الشدة المسكرة و التمر إذا غلا و لا يبلغ حد الاسكان فالأَقرب بقائه على التحليل حتى يبلغ الشدة المسكرة و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار د حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم و الحد بالتناول شربا أو اصطناعا وتدا و يا مع الاختيار و العلم بالتحريم و البلوغ و الرشد و ليس بمسكر و انما اجمع اصحابنا كافة على الحاقة بالمسكر في احكامه اجمع ه لاحد على من أكره على الشرب سواء خوف حتى شرب أو و جر في حلقه و لا على من جهل التحريم أو جهل المشروب و ثبت الحد على من شربه في دواء كالترياق أو تناوله بغير الشرب و ان قصد الدواء ما لم يبلغ التلف على من ما سبق البحث فيه و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ذكرين أو الاقرار مرتين و لا يكفى المرة الواحدة و لا يفتقر مع الاقرار إلى وجود الرايحة و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهدا بشربها أو شهد أحدهما بشربها و الآخر بقيئها أو شهدا بقيئها ثبت الحد و لو ادعى الاكراه أو الجهل بالتحريم مع إمكانه أو بالمسكر قبل منه و يشترطا صدور الاقرار من البالغ العاقل الحر المختار ز حد المسكر ثمانون جلدة سواء شربه أو تناوله بغير الشرب و سواء شرب القليل و لو قطرة أو الكثير و سواء ( نغسل ؟ ) عنه أو لا و سواء كان المتناول رجلا أو إمرأة حرا كان أو عبدا و فى رواية يحد العبد أربعين جلدة و هي مطروحة هذا إذا كان الشارب مسلما فان كان كافرا أو تظاهر بالشرب أو خرج بين المسلمين سكران جلد ثمانين جلدة و ان استسر في منزله أو بيعة أو كنيسة بالشرب و لم يخرج سكران بين المسلمين لم يحد ح يجلد الشارب عريانا على ظهره و كتفه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام الحد عليه حتى يفيق
(227)
فان تكرر الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتى يحد ثلث مرات فيقتل في الرابعة و لو تكرر الفعل منه و لم يحد كفى وحد واحد ط لو شرب الخمر مستحلا قتل ان كان عن فطرة و ان لم يكن عن فطرة استتيب فان تاب و الا قتل و قيل يستتاب مطلقا سواء كان عن فطرة أو عن غيره فان تاب و الا قتل و الاول أقوى و إذا تاب أقيم عليه الحد و لو شرب ما عداه من المسكرات مستحلا لم يقتل لوقوع الخلاف بين السملمين بل يقام الحد سواء شربها مستحلا أو محرما و لو باع الخمر مستحلا استتيب فان تاب و الا قتل و لو لم يكن مستحلا عزر و ما عدا الخمر إذا باعه مستحلا يستتاب و لا يقتل مع امتناعه بل يؤدب ى لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد و ان تاب بعدها لم يسقط و لو ثبت الحد بإقراره و تاب تخير الامام بين الاقامة و العفو قيل يتحتم هنا الاستيفاء و هو أقوى يا لا ينبغى للمسلم ان يجالس شراب شيء من المسكرات و لا ان يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك خمرا كان أو غيره و كذا الفقاع فمن فعل ذلك ادب حسب ما يراه الامام يب كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا كان مرتدا فان كان مولودا على الفطرة قتل و الا استتتيب فان تاب و الا ضربت عنقه و ان تناول شيئا في ذلك محرما له كان عليه التعزير فان عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه فان تكرر منه فعل به كما فعل أولا و نغلظ زيادة فان عاد في الرابعة قتل و يعزر آكل الجرى و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك و مسوخ البر و سباع الطير و الطحال و غير ذلك مما يحرم أكله فان عاد ثانية عزر قال ابن إدريس فان استحل شيئا من ذلك قتل و عندي فيه نظر و إذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البينة سقط عنه فان تاب بعدها لم يسقط و ان تاب بعد الاقرار قبل ان يرفع إلى الحاكم سقط الحد و ان تاب بعد إقراره عند الحاكم أقيم الحد عليه يج/ لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف أقيم عليه الحد ادب بعد ذلك بما يراه الامام يد من قتله الحد أو التعزير فلا دية له و لا كفارة في قتله و قال الشيخ ره في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انه يجب الدية في بيت المال و ليس بجيد و لو مات المحدود بالحد فبان فسق الشاهدين كانت الدية على بيت المال لانه من خطإ الحاكم و لو أنفذ الحاكم إلى إمرأة حامل لاقامة حد فاجهضت فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان و محل الضمان قال الشيخ ره في بيت المال لانه من خطإ الحاكم و قال ابن إدريس يكون على عاقلته الامام و الكفارة في ماله و استدل على ذلك بقضية عمر بن خطاب حيث بعث إلى إمرأة فاجهضت و اشكل عليه الحال فأفتاه أمير المؤمنين عليه السلم بوجوب الدية على العاقلة و الاول أقوى لان عمر ليس حاكما عنده ع في نفس الامر و لو امر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحد فمات فان كان الحداد جاهلا فعلى الحاكم نصف الدية في ماله لانه شبيه العمد و ان كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو كان الحداد عالما فعليه القصاص لانه مباشر للاتلاف و لو امره الحاكم بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا اقتص منه و ان زاد سهوا فالنصف على عاقلته سواء غلط في حساب الاسواط أو لا يه قد بينا ان من تناول المسكر حد سواء شربه أو ثرد في الخمر أو اصطنع به أو طبخ به لحما فاكل من مرقه أولت به سويقا فاكله و لو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحد لان النار أكلت اجزاء الخمر نعم يعزر و لو قلنا بحده كان قويا و لو احتقن بالخمر لم يحد لانه لم يشرب و لم يأكل و لو اسعط به حد لانه وصل إلى باطنه من حلقه و لو شربها مكرها لم يحد و لو اضطر إليها بان لم يجد دافعا للغصة مايعا سواها و كذا لو خاف التلف من العطش و ليس له التداوى بها يو لا يكفى في الحد وجود الرايحة في فيه لاحتمال المضمضة و الاكراه و شرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة كرب التفاح و لو وجد سكران أو تقيا فالأَقرب سقوط الحد لاحتمال الاكراه و الجهل و لا ينسحب ذلك على إذا ما شهد واحد بشربها و آخر بقيئها و إذا شهد العدلان بانه شرب مسكرا حد و لا يحتاج جاره إلى بيان نوعه و لا إلى ذكر عدم الاكراه أو ذكر علمه بانه مسكر لان الظاهر الاختيار و العلم يز إذا زاد على الحد فعليه نصف الضمان و لا يسقط الدية على الا سوط يح يضرب الشارب قائما ليأخذ كل عضو منه حصة من الضرب و تبقى وجهه و فرجه و رأسه لانها مقاتل و يكثر من الضرب بالسوط و لا يقوم مقامه الايدى و النعال و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف و لا يقام الحد في المساجد يط إذا انقلب الخمر خلا حلت سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها و سواء عولجت بالقاء شيء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظل و بالعكس ك التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الامام و ليس فيه قطع شيء منه و لا جرحه و لا اخذ ماله و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السايغ المقصد الخامس في حد السرقة و فيه فصول الاول السارق و فيه يد بحثا أ يشترط في السارق البلوغ و العقل و ارتفاع الشبهة و الشركة و هتك الحرز و الاخراج سرا و انتفاء الابوة و العبودية فلو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و ان تكررت سرقته قال في النهاية يعفى عنه أول مرة فان عاد حكت انامله حتى تدمي فان عاد قطعت انامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل للرواية و لو سرق المجنون لم يجب حد لسقوط التكليف عنه قيل و يؤدب ب يشترط في الحد ارتفاع
(228)
الشبهة فلو توهم الملك في المسروق فبان مالك سقط الحد و كذا لو كان المال مشتركا واخذ منه ما يظن انه قدر نصيبه فبان انه اخذ زيادة عليه بقدر النصاب ج يشترط ارتفاع الشركة فلو سرق الشريك من المال المشترك بقدر نصيبه حمل على قسمة فاسدة و لم يقطع و ان زاد بقدر النصاب قطع و لو سرق من مال الغنيمة ما يزيد عن نصيبه بقدر النصاب قطع و الا فلا و فى رواية لا قطع مطلقا د يشترط في الحد هتك الحرز منفردا أو مشاركا فلو هتك غيره فاخرج هو فلا قطع على أحدهما و لو لم يكن المال محررا لم يجب القطع و الحرز لم ينص الشارع على تعيينه انما ردهم فيه إلى العرف فكلما عد في العرف حرزا فهو حرز كالمحرز بقفل أو غلق أو دفن و قال الشيخ ره انه كل موضع ليس لغير مالكه الدخول اليه الا باذنه و هو يختلف باختلاف الاموال فالذهب و الفضة و الجواهر يحرز في صندوق مقفل أو بيت مغلق و الابل في الساحة و الرحبة بشرط ان يكون عليها حايط و غلق و الثياب في الدار و الدكان و الضابط في ذلك بما قدمناه من القفل و الغلق و الدفن ه يشترط ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا سواء بأشر الاخراج أو أخرجه بالسبب بان يشده بالحبل ثم يأخذ به من خارج الحرز أو يضعه على جناح طائر من شانه العود اليه أو يأمر صبيا مميز بإخراجه لانه كالآلة اما لو كان مميزا فانه ليس كالالة فلا قطع على الامر و لا على الصبي لعدم التكليف و لو اشترك رجلان في النقب و دخل أحدهما فاخرج المتاع وحده أو اخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فاخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده و يشترط انتفاء الابوة فلا يقطع الاب لو سرق من مال ولده و ان نزل و يقطع الولد لو سرق من مال والده و كذا تقطع الام و ان علت إذا سرقت من مال الولد و بالعكس و كذا جميع الاقارب يثبت الحد عليهم و ان كانوا ذوى رحم يحرم بينهم التناكح ز يشترط انتفاء العبودية للمالك فلا يقطع على العبد لو سرق من مال مولاه و المدبر وام الولد و المكاتب المشروط كالقن و كذا المطلق و ان تحرر بعضه و يقطع هؤلاء كلهم إذا سرقوا من المالك و لا يقطع المولى لو سرق من مال مكاتبه ح يشترط ان يأخذ سرا فلو هتك الحرز ظاهرا قهرا واخذ المال لم يقطع و انما يقطع إذا اخذ المال على وجه الخفية و الاستتار و لا يقطع المستأمن لو خان و لا المختطف و لا المستلب و لا المختلس و لا جاحد العارية و لا جاحد الوديعة و غيرهما من الامانات ط لا فرق بين ان يكون السارق مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى فيقطع كل واحد منهم و يقطع الابق إذا سرق من عين مال سيده و لا يقطع بسرقة نفسه لانه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه و الحربى و لا يقطع عبد الغنيمة إذا سرق منه بل يؤدب ى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن من المرتهن و ان استحق المرتهن إمساكه و لا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة من المستأجر و يقطع المسلم إذا سرق من بيت المال الا ان يكون له فيه حق فيقطع ان سرق أكثر من حقه بقدر النصاب و كذا لو سرق من الغنيمة من يستحق الخمس قبل إخراج الخمس أو رقاب الغانم أو سيده يا الاجير ان سرق من مال المؤجر و قد احرز عنه قطع و فى رواية لا يقطع و هي محمولة على حالة الاستيمان و فى الضيف قولان أحدهما لا قطع عليه مطلقا و هو المروي و الاخر يقطع ان احرز من دونه و هو أقوى و سواء منعه الضيف قراه فسرق بقدره لو لم يمنعه و لو اضاف المضيف ضيفا فسرق الثاني قطع يب إذا سرق احد الزوجين من صاحبه و كان قد احرز دونه بقفل أو غلق أو دفن قطع و ان لم يحرز من دونه فلا قطع يج/ إذا احرز المضارب مال المضاربة أو احرز المودع مال الوديعة أو المستعير العارية أو الوكيل المال الموكل فيه فسرقه أجنبي قطع لانه ينوب مناب المالك في الاحراز و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق لم يجب عليه القطع و يحتمل القطع و لو سرق نصابا أو غصبه و أحرزه فهتك المالك الحرز واخذ ماله فلا قطع فيه إجماعا و لو سرق ماله فان اشتبه عليه بماله أو اشتبه عليه فظن ان هتك الحرز بالنسبة إلى ماله يسوغ له ماله لم يقطع فان لم يشتبه قطع على اشكال من حيث تمكن الشبهة باعتبار ان له هتك هذا الحرز واخذ مال السارق مع عدم عينه و كذا البحث لو اخذ ماله واخذ من غيره بقدر النصاب متميزا عن ماله و ان لم يكن متميزا عن ماله فلا قطع عليه و لو سرق منه ما لا آخر من الحرز الذي فيه ماله أو كان له دين على إنسان فسرق من ماله قدر دينه من حرزه فان كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه أو قدر المالك على اخذ ماله فتركه و سرق مال الغاصب أو الغريم قطع لانتفاء الشبهة و ان عجز فلا قطع يد لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل سرقته و قال الاخذ وهبته أو أذنت لي في إخراجه فلا حد فالقول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا قطع للشبهة الفصل الثاني المسروق و فيه يد بحثا أ لا قطع الا فيما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه بسكة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك قطعا لا باجتهاد المقوم و لا قطع فيما دون ذلك و ان بلغت قيمته ثلثة دراهم و لا يشترط بلوغ دينار أو عشرة دراهم و لو كان في غش أو تبر يحتاج إلى تصفية لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار و لو سرق ربع دينار
(229)
قراضة أو تبرأ خالصا أو حليا نقص عن ربع دينار خالصا فلا قطع و لو بلغ ربع دينار خالصا و نقص عن ربع دينار مضروب فلا قطع و قوى الشيخ رحمه الله عدم اشتراط الضرب و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع و الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس ألان لم يتغير ب يشترط في المسروق المالية فلو سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا بل يقطع إذا سرق حرا صغيرا و باعه ليرتدع و ينزجر هو و غيره في المستقبل و لو كان على الحر ثياب أو حلى بقدر النصاب و لو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع و لو كان كبيرا و لو كان نائما أو مجنونا أو أعجميا يميز سيده عن غيره في الطاعة قطع سارقه لانه كالصغير و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع و لو كانت المجنونة أو النائمة ام ولد قطع سارقها كالقن و كذا المدبر و المكاتب فلا قطع عليه لان ملك سيده ليس بتام عليه فانه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا اخذ أرش الجناية عليه ج كل ما يعد ما لا يقطع سارقه سواء كان طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو حجارا أو عبدا أو نورة أو زرنيخا و سواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد اليه كالفاكهة و الطبايخ أو لا و كذا يقطع لو سرق ما كان اصله مباحا في دار الاسلام كالصيد و الخشب و ان لم يكن ساجا و لا ابنوسا و لا صندلا و لا قتادا و لا معمولا من الخشب و كذا يقطع لو سرق النورة و الجص و الزرنيخ و الملح و الحجارة و اللبن و الفخار و الزجاج و القرون و لو سرق ماء محرزا فبلغ قيمته النصاب قطع و كذا الكلا فالتراب و الطين الارمنى و غيره و يقطع سارق المصحف و لو سرق عينا موقوفة فان قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه قطع و الا فلا و فى الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد د يشترط في الحد اخذ المسروق من حرز فلا قطع على من سرق من الارحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و هل يصير حرزا بمراعاة المالك لها قال الشيخ ره في الخلاف و المبسوط نعم و منع ابن إدريس من ذلك و يلوح من كلامه في النهاية المنع ايضا فانه قال فاما المواضع التي يطرقها الناس كلهم و ليس يختص بواحد دون غيره فليست حرزا كالخانات و الحمامات و المساجد و الارحية و ما اشبه ذلك من المواضع فان كان الشيء في احد هذه المواضع مدفونا أو مقفلا عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لانه بالقفل و الدفن قد أحرزه ه يشترط في القطع السرقة من حرز فلا بد من الشرطين السرقة و الحرز فلو سرق من حرز أو انتهب من حرز فلا قطع و الاقوى عندي ما اختاره ابن إدريس و هو ان الحرز واحد في جميع الاموال و قال الشيخ ره انه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع فحرز البقل و الخضروات في دكان من وراء شريحة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذهب و الفضة و الجوهر و الثياب في الاماكن الحريزة فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريحة فقد ضيع ماله ثم قوى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع و قال الشيخ ره الابل إذا كانت راعية فحرزها بنظر الراعي إليها مراعيا لجمعها بان يكون على نشر مثلا أو على موضع مستو من الارض و لو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصة لم يكن الآخر محرزا و ان كانت باركة فحرزها نظر الملاك أو الذي هى في يده إليها و ان لم يكن ناظرا إليها فانما تكون محرزة بشرطين ان يكون معقولة و ان يكون معها و ان كان نائما فان لم يكن معقولة أو كانت و ليس عندها لم يكن محرزة و ان كانت مقطرة فان كان سايقا ينظر إليها فهي محرزة و ان كان قايدا فانما يكون في حرزه بشرطين كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها اجمع و كثرة الالتفات إليها و المراعات قال و كل موضع هى حرز بالنسبة اليه فالمتاع المحمول عليها في حرز ايضا فان سرق الجمل و حمله قطع فان كان صاحبه نائما عليه فلا قطع لعدم خروج يد المالك عنه ز لو كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتكا اليه أو توسده فهو في حرز في اى موضع كان في بلد أو بادية قال الشيخ ره فان قد خرج عن الثوب زال الحرز و ان كان بين يديه متاع كالثياب بين يدى البزاز فحرزها النظر إليها فان سرق من بين يديه و هو ينظر اليه ففيه القطع و ان سها أو نام عنه زال الحرز و عندي في ذلك كله نظر ح إذا ضرب فسطاطا أو خيمة أو شد الاطناب و جعل متاعه فيها فان لم يكن معها فليست في حرز و ان كان معها نائما أو نائم قال الشيخ فهو و ما فيها في حرز فان سرق قطعة منها فبلغ نصابا أو سرق من جوفها ففيه القطع لان الخيمة حرز لما فيها و كلما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه و عندي في ذلك نظر قال الشيخ ره البيوت ان كانت في برية أو في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق لان الناس لا يعدون مثل هذه حرزا مع الغيبة و ان كان صاحبها فيها و أغلق الباب فهي حرز نام أو لم ينم و ان كانت في بلد أو قرية فهي حرز مع الاغلاق و ان لم يكن صاحبها فيها و اما الدور و المنازل فان كان باب الدار مغلقا فكل ما فيها و فى خزانتها في حرز و ان كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزاين مفتحة فلا حرز و ان كان باب الدار مفتوحا و باب الخزانة مغلقا فما في الخزاين في حرز و ما في الدار
(230)
في حرز و ان كان المالك فيها و باب الدار مفتوحا فان كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز و الا فلا و كذا الحايط في حرز و كذا باب الدار المنصوب سواء كان مغلقا أو مفتوحا و اما باب الخزانة فان كانت الدار مغلقة فهي في حرز و ان كانت مفتوحة فان كان باب الخزانة مغلقا فهي في حرز و الا فلا كحلقة باب الدار المسمرة فيها في حرز فان بلغت نصابا فعلى قالعها القطع هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله و ينبغي ان يشترط عدم الزحام الشاغل للحس عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالى به و المحفوظة في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ليس محرزا و لو ادعى السارق ان المالك نام وضيع سقط القطع بمجرد دعواه و الغنم محرزة باشراف الراعي عليها عند الشيخ و فيه نظر ى قال الشيخ ره يقطع سارق ستارة الكعبة و فيه نظر لتساوى الناس في الانتساب إليها و لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا قطع لانه أخرجه من حرز إلى حرز و ان كان باب الخان مغلقا لاشتراك الناس في الصحن و لو انفرد بالدار فان كان باب البيت و الدار مفتوحين أو مغلقين أو كانت باب البيت مفتوحا و باب الدار مغلقا فلا قطع و لو انعكس الاخير قطع و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية اخرى فلا قطع اما لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق و كانت باب الدار التي استطرقها به مفتوحة فالأَقرب القطع و لو أخرجه من الصندوق المقفل إلى البيت المغلق أو الدار المغلقة فلا قطع يا لا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع و لو أحرزت فسرقها بعد الاحراز قطع و روى عن الصادق ع انه قال لا قطع على من سرق ماكولا في عام مجاعة و لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فان كان قد فرط في مراعاته و نظره اليه فعليه الغرم ان كان قد التزم حفظه و ان لم يلتزم و لم يجبه إلى ما سأله لكن سكت لم يلزم غرم و لا قطع على السارق في الموضعين و ان حفظ المتاع بنظره اليه فسرق فلا غرم عليه و على السارق القطع على ما اختاره الشيخ و لو هدم الحايط فلا قطع على من سرق الاجر منه و كذا لو هدم السارق الحايط و لم يأخذه فلا قطع كما لو أتلف المتاع في الحرز و لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها لم يكن حايطها محرزا و لو سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب فيجب على قول الشيخ ره القطع و فيه نظر اقربه العدم يب لو آجر بيتا ثم نقبه و سرق مال المستأجر قطع و كذا لو أعاد بيتا ثم نقبه واخذ مال المستعير و لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبي أو المغصوب منه فلا قطع يج/ النباش إذا سرق الكفن قطع سواء كان القبر في برية ضائعة أو في بيت محروس أو من مقابر البلاد و المطالب بالقطع الوارث و ان كان الكفن من متبرع لانه ملكه و لهذا لو أكل الميت سبع أو اخذه سيل كان الكفن للوارث و لا بد من إخراج الكفن فلو أخرجه من اللحد و وضعه في القبر فلا قطع فالكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا و هو خمسة أثواب للرجل و سبعة للمراة الواجب و الندب فالعمامة للرجل و القناع للمراة ليسا من الكفن و كذا ما يلبس الرجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا فلا يقطع بأخذه و ان بلغ نصابا و لو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه ذهبا أو فضة أو جواهر لم يقطع بشيء منها و لا يفتقر الحاكم في قطع النباش إلى مطالبة الوارث ان قلنا انه يقع زجرا و هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب قيل نعم و قيل يشترط في المرة الاولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الاقرب الاول و لو نبش و لم يأخذ عزر فان تكرر منه الفعل وفات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله يد لو سرق ما يتوهم انه لا يبلغ النصاب و كان بالغا قطع فلو سرق دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا قطع و لو سرق قميصا قيمته دون النصاب لكن في جيبه دينار لا يعرف به فالأَقرب القطع الفصل الثالث في الحجة و فيه ح مباحث أ و هي اما بالاقرار أو البينة و يشترط في الاقرار صدوره عن البالغ العاقل الحر المختار فلا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون و لا العبد و لا المكره و لا يجب على العبد القطع بإقراره فان صدقه المولى فالأَولى القطع و لا يكفى اقرار المولى دون اعتراف العبد بل يكون المولى شاهدا واحدا ان كان عدلا ب لو اقر المكره لم ينفذ إقراره لا في القطع و لا في الغرم فلو اتهم بالسرقة فانكسر فضرب و اعترف ثم رد السرقة بعينها قال الشيخ ره يقطع و قيل لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من جهة السرقة و هو جيد ج يشترط في الاقرار العدد و هو صدوره من أهله مرتين فلا قطع لو اقر مرة واحدة بل يجب الغرم في المال خاصة و لو اقر مرة و رجع لم يقطع لانه لا يجب بالمرة القطع من دون الرجوع فمعه أولى و يجب غرم المال و لا يقبل الرجوع فيه و لو اقر مرتين و رجع وجب غرم المال إجماعا و هل يقطع قال الشيخ لا و ابن إدريس أوجب القطع د يثبت القطع بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة الواحد نعم يحلف صاحب المال مع شاهده و يأخذ المال و يسقط القطع و لو شهد رجل و امرأتان ثبت المال و لا قطع ايضا و لو ادعى عليه السرقة فانكر كان له إحلافه في المال فان رد اليمين على المدعى احلف