الثاني ولاء تضمن الجريرة و يرث مع فقد كل الانساب و المعتق و لا يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الامامة و يرث مع فقد كل الانساب و مع فقد المعتق و فقد ضامن الجريرة و لا يرث مع وجود احد من الانساب و لا مع وجود المعتق و لا مع ضامن الجريرة و هل يرث مع الزوجين فيه خلاف المطلب الثاني في ميراث الازواج و فيه ح مباحث أ للزوج الربع مع الولد ذكرا كان أو أنثى فلو خلف زوجها و ابنتها فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقى رد على البنت خاصة و لو كان معهما احد الابوين فله السدس و للزوج الربع و للبنت النصف و الباقى يرد على البنت واحد الابوين أرباعا و لا شيء للزوج من الرد و كذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد و ان نزل و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و ان نزل فللزوج النصف و الباقى لغيرهم من الوارث على ما تقدم تفصيله ب للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى و كذا ولد الولد و ان نزل و لا يرد عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا بل على البنت خاصة أو على البنت واحد الابوين أو هما كما قلنا في الزوج و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و ان نزل كان للزوجة الربع و الباقى لغيرها من الوراث و لا يرد على الزوجة مع وجود الوارث و ان بعد ج لو خلفت المرأة زوجها و ضامن جريرة لا سواهما فللزوج النصف و لضامن الجريرة الباقى و لو خلف الرجل زوجته و ضامن جريرة لا غيرهما فللزوجة الربع و الباقى لضامن الجريرة اما لو فقد جميع الانساب و الاسباب و لم يخلف الميت احدا سوى احد الزوجين فللزوج النصف و الباقى رد عليه اما لو كانت زوجة ففيها أقوال أحدهما انه يرد عليها الفاضل عن الربع مطلقا و الثاني لا يرد مطلقا بل يكون الباقى بعد الربع للامام و الثالث انه يرد عليها حال غيبة الامام لا وقت ظهوره و هو الاقوى عندي د سهم الزوجة و هو الثمن مع الولد أو ولد الولد و ان نزل و الربع مع عدمهم ثابت للواحدة و لما زاد عليها فلو خلف اربع زوجات و ولدا فالزوجات الاربع الثمن بينهن بالسوية و الباقى للولد و لو خلف الاربع واحد الابوين خاصة فللاربع الربع بينهن بالسوية و الباقى لاحد الابوين و كذا لو انضم إليهن من ذكرناه في التقديرين من الاولاد و القرابات ه الزوجة انما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل و كذا الزوج و لو طلقته رجعيا توارثا في العدة و ان مات أحدهما بعد العدة فلا ميراث للآخر منه و لو طلقت باينا كالمختلعة و المباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدة و كاليائسة و الصبية و غير المدخول بها فلا توارث بينهما لا ترث المرئة الرجل و لا الرجل المرأة سواء وقع الموت في العدة أو بعدها هذا في حق الصحيح اما المريض فان تزوج في حال مرض الموت لم ترثه الزوجة الا ان يدخل بها و لو مات قبل الدخول فلا مهر لها و لا ميراث و لو طلق المريض رجعيا توارثا في العدة و لو خرجت العدة ورثته هى ما بينها و بين سنة من حين الطلاق بشرط ان لا تزوج بغيره و لا ابرأ من مرضه مدة الميتة سواء تزوج بها في الصحة مطلقا أو المرض مع الدخول و لو طلق باينا لم يرث هو لو ماتت في العدة و بعدها و ترثه هى إلى سنة بالشرطين و لو طلق الرجل احدى الاربع و تزوج اخرى ثم اشتبهت المطلقة بغيرها من الثلث الاول فللاخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد و الثمن معه و التخلف من النصيب يقسم بين المطلقة و الثلث التي وقع الاشتباه فيها بالسويد ز الزوجة ان كان لها من الميت ولد ذكرا كان أو أنثى ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل و لم يكن لها ولد منها لم ترث من الارض شيئا و يعطى حصتها من الاموال و الاقمشة و الاثاث و يقوم الآلات كالاخشاب و القصب و الاجر و اللبن من الابنية و يعطى حصتها من قيمته ذلك و قيل انما يمنع من الدور و المساكن لا و قال المرتضى رحمه الله يقوم رقبة الارض ايضا و يعطى حصتها من قيمتها كالابنية و المشهور هو الاول و فى رواية انها لا ترث من السلاح و الدواب شيئا و الاقرب الاول و لا فرق بين ان يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه ح لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لابويهما توارثا و لو زوجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ فان بلغ و رضيا لزم العقد و توارثا و ان مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد سواء بلغ الآخر قبل موته و أجاز أو بعد موته أو لم يبلغ و لو بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثم مات و بلغ الآخر بعد موته فان لم يرض فلا ميراث له و بطل العقد فان اجاز احلف انه لم يرض للرغبة في الميراث فان حلف اخذ نصيبه و ان نكل فلا ميراث له و هل يسقط الميراث من توابع الزوجية كالعدة و المهر فيه نظر المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه كو بحثا أ العتق قسمان واجب اما بأصل الشرع كمن ملك من ينعتق عليه من الاقارب و الرضاع و اما بفعل المكلف كما في الندر و اليمين و العقد و الكفارات و كمن مثل بعبده و ندب و هو ما تبرع المكلف بعتقه من سبب موجب العتق فالأَول لا يثبت به ميراث و الثاني قسمان أحدهما ما يبرأ المعتق من ضمان الجريرة فيه و هو كالأَول في انه لا يثبت به ميراث و الثاني ما ليس كذلك و به يثبت الميراث للمسلم بشرط ان لا يخلف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا إذا فرض أو غيره ب لو تبرأ المتبرع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث سواء ما شهد بالبراءة أو لم يشهد و الوجه ان التبرئ و انما يؤثر حال العتق فلو تبرع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان فالوجه ان الولاء لا يسقط اما لو شرط سقوط الضمان وقت
(169)
العتق فان الولاء يسقط إجماعا ج المكاتب لا ولاء عليه لانه اشترى نفسه من مولاه اما المدبر و الموصى بعتقه فالوجه ان ولاهما للمدبر و الموصى وام الولد عندنا ينعتق من نصيب ولدها فلا ولاء لمولاها عليها لانه لم يباشر عتقها و لا للولد لان النسب لا يجامع الولاء عندنا د لو تبرع بالعتق عن ميت أو عن حى من مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه و لو امره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه لا المعتق اما لو امره بالعتق بعوض فعتق فالوجه انه كذلك و كذا لو قال أعتق عبدك و الثمن علي فالولاء للمعتق و على الضامن الثمن ه لو مات العتيق و لم يخلف وارثا من الانساب فان بعد و خلف زوجا أو زوجة كان لهما نصيبهما الاعلى و الباقى للمنعم بالعتق و لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع و يورث على ما يأتى تفصيله ز شرط الميراث بالولاء التبرع بالعتق و عدم التبرى من ضمان الجريرة و عدم المناسب للعتق و ان بعد فإذا اجتمعت الشروط و مات العتيق فميراثه للمنعم أو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و لو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجالا و نساء فان عدم المنعم اختلف علماؤنا فقال ابن بابويه يكون الولاء للاولاد الذكور و الاناث لان الولاء كالنسب و به افتى الشيخ في الخلاف ان كان المعتق رجلا و قال المفيد رحمه الله الولاء للاولاد الذكور دون الاناث سواء كان المنعم رجلا أو إمرأة و قال في النهاية ان كان المعتق رجلا فالولاء لاولاد الذكور خاصة و ان كان إمرأة فالولاء لعصبتها و هو المشهور ح يرث الولاء الابوان و الاولاد و لا يشركهما احد من الاقارب فان عدم الاولاد قام أولاد الولد مقامهم و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في الولاء و لو عدم الابوان و الاولاد و ان نزلوا ورثة الاخوة و الاخوات من الابوين أو من الاب و الاجداد و الجدات من قبله و قيل تمنع الاناث فان عدم الاخوة و الاجداد ورثه الاعمام و العمات و اولادهم الاقرب فالأَقرب و لا يرث الولاء من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات و الاجداد أو الجدات و الاخوال و الخالات و لو فقد التقرب بالاب ورث الولاء مولى المولى فان عدم فقرابته مولى المولى من قبل الاب دون الام و ان فقدوا فالإِمام ط العتيق لا يرث من المنعم فلو مات المعتق و لا وارث له فميراثه لامام دون العتيق ى اخذ علماؤنا في ان النساء هل ترث من الولاء اما إذا قربن بالام فلا و ان قربن بالاب فقولان و الاجماع على انهن يرثن من اعتقن أو أعتق من اعتقن أو جر الولاء إليهن من اعتقن فلو مات رجل و خلف ابن معتقه و بنت معتقه فالميراث لا بن المعتق خاصة على احد القولين و على الاخر للذكر ضعف الانثى و لو لم يخلف الا بنت معتقة فالمال للامام على الاول و لهما على الثاني و كذا لو خلف ام معتقة فالمال لا بن العم على الاول و للبنت على الثاني و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا ثم مات الرجل عنها و عن ابن ثم مات العبد فللبنت النصف لانها مولاة نصفه و لها على احد القولين ثلث النصف الآخر و الباقى و هو ثلثا النصف للابن و على القول الآخر لا شيء لها في النصف الباقى بل جميعه للابن و لو ماتت البنت قبل العبد و خلفت ابنا فلابنها النصف و لاخيها النصف و على قول الآخر يرث أخوها الثلث و لو خلفت بنتا فالولاء بأجمعه لاخيها على احد القولين و على الآخر يرث الاخ الثلث و لو مات الابن قبل العبد و خلف بنتا ثم مات العبد فللبنت المعتقة النصف و الباقى للامام على احد القولين و على الآخر يكون للمعتقة الثلثان و الثلث لبنت الابن يا جر الولاء صحيح من مولى الام إلى مولى الاب فلو أولد العبد من معتقه ابنا فولاء الولد لمعتق الام فإن أعتق الاب بعد ذلك أنجر الولاء من معتق الام إلى معتق الاب فإن لم يكن مولى الاب فلعصبة مولى الاب فان لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الاب فان فقد المولى و العصبات فلضامن الجريرة فان فقد فالولاء للامام و لا يرجع إلى مولى الام يب لو كانت أولاد المعتقة مماليك فولاؤهم لمن أعتقهم و ان أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر ولاهم و انما ينجر مع عدم مباشرة العتق لهم و لو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولى أمهم ان كان أبوهم رقا و لو كان حرا في الاصل لم يكن لمولى أمهم ولاء لو كان أبوهم معتقا فولائهم لمولى الاب و لو كان أبوهم قد أعتق بعد ولاءهم أنجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الاب يج/ لو أولد المملوك من معتقه حرا فولاء الولد لمولى الام فان مات الاب مملوكا و اعتق الجد قال الشيخ رحمه الله ينجر الولاء إلى معتقه فان أعتق الاب بعد ذلك أنجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الاب لانه اقرب يد لو أعتقت مملوكا فاعتق المملوك آخر فميراث الاول لمعتقه مع عدم المناسب و ميراث الثاني للاول مع عدم المناسب و وجود الاول فان لم يكن الاول فميراث الثاني للمعتقة ايضا لانها مولاة مولاه فان اشترت إياها فاعتق أبوها آخر و مات الاب ثم الاخر و لا وارث له فميراث الآخر للبنت النصف بالتسمية و الباقى بالرد ان قلنا ان النساء يرثن الولاء و الا كان الميراث لها بالولاء يه لو اشترت بنتا عبد من معتقه ابا لهما فميراثه لهما بالتسمية و الرد فان مات احديهما فميراثها للاخرى بالتسمية و الرد و لا ميراث لمعتق الام لوجود المناسب فان مات الاخرى و لا وارث فالأَقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الاب اذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق و لو ماتت قبل الاب ورثهما بالنسب يو ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الام فان اشترى عبدا فاعتقه فولاؤه له فان اشترى العتيق اب الابن فاعتقه أنجر الولاء من مولى
(170)
الام إلى مولى الاب و كان كل من الابوين و العتيق الثاني مولى لصاحبه فان مات الاب فميراثه لابنه فان مات الابن و لا نسيب له فميراثه لمعتق الاب و ان مات المعتق و لا نسيب له فولاؤه للابن و لو مأتا و لا نسب لهما قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الام و ليس بمعتمد يز لو اشترى اب واحد ولديه عبدا فاعتقاه ثم مات الاب ثم العبد فللمشترى ثلثة أرباع تركته و للاخر الربع يح لو أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا فميراث الولد لمولى الام مع عدم النسب من قبلها فان اعترف به الاب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه لانقطاع الميراث من الاب و من يتقرب به و ان عاد النسب يط لو خلف العتق ثلث بنين كان الولاء بينهم بالسوية فان مات أحدهم و خلف اثنين ثم مات الثاني و خلف ثلثة ثم مات الثالث و خلف أربعة فالولاء بينهم أثلاثا لكل قوم منهم نصيب ابيه ليس على عدد الرؤس ك لو ا ولدت الامة عبدا لمولاها فاعتقهما معا فولاء الولد لمعتقه فان أعتق الاب بعد ذلك لم ينجر الولاء اليه لان المباشر للعتق أولى و لو تجدد ولد آخر قبل العتق كان تابعا للام في الحرية و ولاؤه لمعتق امه فان أعتق الاب بعد ذلك أنجر ولاء الابن الثاني إلى معتق الاب دون الاول كا لو طلق العبد الامة طلقتين أو خالعها ثم أعتقت أو اتت بولد يمكن الحاقه به و نفيه عنه بان يأتى لستة أشهر فصاعدا إلى تسعة فولاء الولد لمولى الام فان أعتق الاب بعد ذلك لم ينجر الولاء اليه لجواز ان يكون موجودا حال العتق و ان يكون معدوما و الاصل بقاء الرق قاله الشيخ في الخلاف بناء على قاعدته من ان الحمل يتبع الام في العتق كب لو جوزنا عتق الكافر على ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف كان الولاء له و لو كان العتيق مسلما و لو مات قبل اسلام المولى و لا وارث له فميراثه للام و لا يرثه الكافر و لو مات بعد اسلامه ورثه و لو اسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم و لو سبى المولى و استرق ثم أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه و هل يثبت لمعتق السيد ولاء على العتيق فيه احتمال ينشأ من انه مولى مولاه و من عدم الانعام عليه فان كان قد اشتراه مولاه فاعتقه فكل منهما مولى صاحبه و كذا ان أسرة مولاه فاعتقه و لو أسرة مولاه و اجنى فاعتقاه فالولاء بينهما نصفين فان مات بعد المعتق الاول فلشريكه نصف ماله لانه مولى نصف مولاه على احد الاحتمالين و على الآخر لا شيء له لانه لم ينعم عليه و لو سبى المعتق فاشتراه رجل فاعتقه بطل ولاء الاول و انتقل الولاء إلى الثاني لبطلان ملك الاول بالسبي فالولاء التتابع له أولى و لو أعتق المسلم كافرا صح على احد الاقوال لنا و ولاؤه للمسلم فان هرب إلى دار الحرب ثم أسرة المسلمون قيل لا يصح استرقاقه لان فيه إبطال ولاء المسلم و الاقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضى و هو الكفر فإذا أعتق احتمل ان يكون الولاء للثاني لان الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخر كالناسخ و ان يكون الاول لان ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك كج انما ينجر الولاء إلى مولى الاب بشروط ثلثة عبودية الاب حين الولادة فلو كان حرا في الاصل فاولادها كذلك و ان كانت امة فولدها رقيق لسيدها فان أعتقه فولاؤه له و لا ينجر عنه و ان أعتقها المولى فاتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق و عتق بالمباشرة ان قلنا ان الحمل تابع و الا بقي على الرقية و ان اتت به لا كثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم بمس الرق و انجر الولاء لاحتمال حدوثه بعد العتق فلم يمسه الرق و لم يحكم برقيه بالشك و ان كانت باينا و اتت به لاكثر من مدة الحمل من حين القرعة لم يلحق بالاب و ولاؤه لمولى امه و ان اتت به لاقل من ذلك لحقه لولد و انجر ولاؤه الثالث ان يعتق العبد فلو مات رقا لم ينجر الولاء إجماعا فان اختلف سيد العبد و مولى الامة في حرية الاب بعد موته فالقول قول مولى الام لان الاصل بقاء الرق و عدم الانجرار كد إذا كان احد الزوجين الحرين حر الاصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الاب الحر أعجميا أو عربيا و سواء كان مسلما أو ذميا أو مجهول النسب أو معلومه و لو تزوج عبدا بمعتقه فاولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل فاولدها ولدا فولاء الولد الثاني لمولى ام ابيه لان له الولاء على ابيه فكان له عليه كما لو كان مولى جده و لان ثبوت الولاء على الاب يمنع من ثبوته لمولى الام و يحتمل ان يكون الولاء لمولى امه لان الولاء الثابت على ابيه من جهة امه و مثل ذلك الولاء ثابت في حقه كه لو خلف بنت مولاه و مولى ابيه فان قلنا ان النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه و ان منعناهن فميراثه للامام لانه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق ابيه و لو كان له معتق اب و معتق جد و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق ابيه ان كان ابن معتقه ثم لعصية معتق ابيه ثم لمعتق معتق ابيه فان لم يكن له احد منهم فللامام و لا يرجع إلى معتق جده و ان كان ابن حرة الاصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق ابيه شيء كو لو اسلم رجل على يدى رجل لم يرثه بذلك و اللقيط حر لا ولاء لا حد عليه و لا لملتقطه المطلب الرابع في باقى أقسام الولاء و فيه ه مباحث أ إذا مات و لم يخلف نسبا و ان بعد و لا مولى نعمة كان ميراثه لضامن جريرة و هو الذي يعاقد من أعتق في كفارة أو نذر و غيرهما من الواجبات أو من تبرأ لمتبرع بعتقه من ضمان جريرته أو من كان حرا في الاصل و الاقرب له بان يضمن عنه جريرته و حدثه ب لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب و ان بعد و لا مع ولي النعمة و يشارك الزوج و الزوجة فيأخذ ان نصيبهما
(171)
الاعلى و الباقى للضامن مع عدم النسب و المنعم ج لو لم يخلف مناسبا و لا منعما و لا ضامن جريرة كان ميراثه للامام و هو القسم الثالث من أقسام الولاء و لا يرث الا مع فقد الانساب كلهم و المعتق إذا كان الميت مولى و ضامن الجريرة د إذا كان الامام ظاهرا فميراث من لا وارث له للامام يصنع به ما شاء و كان أمير المؤمنين عليه السلم يضعه في فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا منه عليه السلم بذلك دون ان يكون ذلك واجبا و ان كان غايبا حفظ له عليه السلم إلى حين ظهوره ع فان لم يتمكن من إيصاله اليه قسم في الفقراء و المساكين و لا يعطى سلطان الجور منه على حال الا مع التغلب أو الخوف ه يختص بالامام ما يغنمه السرية بغير اذنه و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من حرب اما ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم لفقراء المسلمين و ما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم و ان لم يكن هدنة فلا خذه و عليه الخمس فيه و من مات من أهل الحرب و لا وارث له فميراثه للامام المقصد الرابع في موانع الارث و فيه فصول الاول في الكفر و فيه يا بحثا أ موانع الارث ثلثة الكفر و القتل و الرق فالكافر لا يرث المسلم سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا و سواء كان المسلم كافرا في الاصل أو لا و سواءا قرب الكافر أو بعد و سواء خلف المسلم وارثا فغيره أولا فلو مات مسلم و خلف ولدا كافر أو قريبا مسلما و ان تعدت قرابته كان ميراثه للبعيد المسلم و ان كان يقربه بالكافر و لو لم يخلف قريبا و خلف مولا نعمة فميراثه لمولى القسمة فان لم يكن فلضامن الجريرة فان فقد فللامام و لا يرثه الولد الكافر و يرث المسلم الكافر اصليا كان أو مرتدا إجماعا منا ب لو مات الكافر الاصلى و له ورثة كفار و لا مسلم فيهم فميراثه لهم و لو كان له وارث مسلم و ان بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه للضامن المسلم دون ورثته الكفار و لو كان الكافر مرتدا و له وارث مسلم و ان بعد كضامن ولايته القريب الكافر و لو لم يكن له وارث مسلم ورثه الامام و لا شيء للكافر و فى رواية شاذة يرثه وارثه الكافر كالاصلي ج الكفار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم سواء اتحد دينهم أو اختلف فيرث اليهودي مثله و من عداه كالنصرانى و المجوسي و عابد الوثن و الشمس و غيرهم و بالعكس و لا فرق بين أهل الذمة و غيرهم في ذلك بل يرث الحربي الذمي و بالعكس سواء اتحدت الدار أو اختلفت د المرتد لا يرث المسلم و يرث الكافر و لو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر بل ينتقل تركته إلى وارث المسلم فان لم يكن له وارث مسلم فميراثه للامام و الزنديق و هو الذي يظهر الاسلام و يستتر بالكفر و هو المنافق كالمرتد ه المرتد ان كان عن فطرة لم يقبل توبته و يقسم تركته من حين الارتداد و تبين منه زوجته و تعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي و هل يتجدد له ملك شيء كما لو استاجر فيه نظر و لو فرض دخوله انتقل إلى ورثته في ثاني الحال و ان كان عن فطرة استتيب فان تاب و الا قتل و أمواله باقية عليه إلى ان يقتل أو يموت و تعتد زوجته من حين الارتداد و مع الدخول عدة الطلاق فان رجع قبل خروج العدة فهو أملك بها و ان خرجت العدة و لم يرجع بانت منه فان مات في العدة ورثته لا بعدها و اما المرتدة فلا تقتل و ان كانت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلوة و أموالها باقية عليها لا يقسم الا بعد موتها و ينفسخ نكاحها من زوجها قبل الدخول و بعده يقف على انقضاء العدة و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب فالامامى يرث السني و بالعكس اما الغلاة و الخوارج فلا يرثون مسلما ز لو اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك الورثة ان ساواهم في الدرجة و اختص بالمال اجمع دونهم ان كان أولى منهم و لو اسلم بعد القسمة فلا شيء له و لو كان الوارث واحدا لا ميراث له لانتفاء القسمة هنا و لو لم يكن وارث سوى الامام فاسلم فهو أولى من الامام عليه السلم و لو اسلم و قد قسم بعضه شارك فيما لم يقسم و فى مشاركته فيما قسم نظر و كذا لو اسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا و لو كان الوارث زوجا أو زوجة فاسلم الكافر اخذ ما فضل عن نصيب الزوجية على اشكال اذ هو وارث واحد و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج و بالجملة الاشكال ينشأ من الرد على الزوجين و عدمه ح المرتد يرثه ورثته المسلمون لا يعتبر ماله فيأ للمسلمين و لو ارتد الزوجان معا لم يتوارثا ثم ان كان بعد الدخول عن فطرة من الرجل وقعت الفسخ على انقضاء عدة الطلاق فان خرجت و لم يرجعا انفسخ النكاح و ان رجعا فيها فهو له أملك و لو رجع أحدهما انتظر الاخر فان خرجت العدة قبل عوده فلا نكاح و لو كان قبل الدخول أو ارتد الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال ط لو مات الكافر و لا وارث له فميراثه للامام ى يحكم بإسلام الطفل ان كان احد أبويه مسلما في الاصل و كذا لو تجدد اسلامه قبل بلوغ الطفل و لو تجدد اسلام الاب بعد بلوغ الطفل لم يتبعه في الاسلام قهر عليه فان اصر كان مرتدا و لو مات الاب كافرا فاسلم الجد تبعه الولد ايضا في الاسلام و كان حكمه حكم الاب سواء فان اسلم الجد و الاب كافر حى فهل يتبع الولد الجد في الاسلام قواه الشيخ رحمه الله فعلى هذا لو مات المسلم و الكافر و خلف ابا و ابنا صغيرا كافرين فاسلم الاب قبل القسمة شاركهم هو و الا بن يا إذا مات الكافر و خلف أولادا صغارا و ابن اخ و ابن اخت مسلمين فان كانت ام الاولاد مسلمة يتبعها الاولاد في الاسلام و كان ميراثه لاولاده خاصة فإذا بلغوا و اختاروا الكفر قهروا على الاسلام
(172)
فان امتنعوا كانوا مرتدين و كان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم و ان كانت الام كافرة كان الميراث لا بن الاخ و ابن الاخت و المسلمين أثلاثا قال الشيخ رحمه الله و ينفق ابن الاخ ثلثي النفقة على الاولاد و ابن الاخت الثلث فان بلغ الاولاد و أسلموا فهم احق بالتركة و ان اختاروا الكفر استقر ملك ابن الاخ و ابن الاخت على التركة و منع الاولاد و صار في ذلك إلى رواية مالك بن اعين الصحيحة عن الباقر عليه السلم و منع ابن إدريس ذلك و جعل الميراث لا بن الاخ و ابن الاخت المسلمين فإن أولاد الكفار كابائهم و لا نفقة و لو بلغ الاطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة و هو الوجه الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه كو بحثا أ القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما سواء كان القاتل ابا أو غيره فيرثه القاتل و ان بعد من ذوى الاسباب أو الانساب و لو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو كان القتل ظلم كالقتل قصاصا أو حدا او دفعا عن نفسه أو جهادا للباقي أو الكافر لم يمنع القاتل من الميراث ب اختلف علماؤنا في القاتل خطأ فقال بعضهم لا يرث كالعمد و الرواية به مقطوعة السند و قال آخرون يرث مطلقا و هو الاشهر و جمع المفيد رحمه الله بين الاخبار فقال يرث من التركة و لا يرث من الدية و هو حسن و الوجه إلحاق شبيه الخطأ بالخطاء و كذا من امره العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة فتلف أو قصد مصلحة موليه بماله فعله من سقي دواء او بطء جراح فمات و النائم و الساقط على إنسان من اختيار و سائق الدابة و قائدها و راكبها و الصبي و المجنون إذا قتل غيرهما ج لا فرق في العمد بين المباشرة و التسبيب و كذا في الخطاء فلو شهد مع جماعة ظلما عمدا على مورثه فقتل لم يرثه و ان كان خطأ ورثه من التركة و لو شهد بحق فقتل ورثه لانه سايغ و لو قتل اكبر الاخوة الثاني ثم الثالث الاصغر و لا وارث سواهما لم يسقط القصاص عن الاكبر لان ميراث الثاني للثالث و الاصغر نصفين فلما قتل الثالث الاصغر لم يرثه و ورثه الاكبر فيرجع اليه نصف دم نفسه فان ادى الثالث اليه نصف الدية كان له قتله و الا فلا و اما الثالث فعليه القصاص للاكبر من الاصغر و يرثه و لو اقتص الاكبر أولا سقط القصاص عنه لانه ورثه و يحتمل ان لا يرثه لانه تعدى باستيفاء حقه أولا د لو قتل الولد اباه لم يرثه فان كان للقاتل ولد و لا ولد للاب ورث الجد و لا يمنع من الميراث جناية ابيه و لو كان للقاتل ولد كافر منع ايضا و كان الميراث لولد الولد و لو لم يكن هناك ولد ولد و لا غيره فالميراث للامام فان اسلم الكافر كان أولى به على ما تقدم من الخلاف ه الزوج و الزوجة يرثان من الدية سواء كان القتل عمدا أو خطأ و لا يرثان من القصاص شيئا و انما يرثان من الدية في العمد إذا رضى الورثة و القاتل بأدائها و لو لم يحصل التراضى لم يكن للزوج و لا للزوجة المطالبة بشيء من الدية سواء عفى الورثة عن القصاص أو اقتصوا اما لو وقع التراضى بالدية ثم عفوا عنها كان للزوج و الزوجة اخذ نصيبها منها و يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالام فان فيهم خلافا و لو لم يكن للمقتول وارث سوى الامام كان له المطالبة بالقود أو الدية مع رضى القاتل عمدا بها و ليس له العفو ز الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه و ينفذ منه وصاياه سواء كان القتل عمدا إذا وقع الرضا بالدية أو خطإ و لو وقع عمدا فاختار الديان الدية و الورثة القصاص قدم اختيار الورثة و لا يجب عليهم دفع الدية و لا شيئا منها ح الرق مانع من الارث في الوارث و الموروث فلو مات العبد فميراثه لمولاه فان العبد لا يملك سواء ملكه مولاه أولا و سواء كان قنا أو ام ولد أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا و سواء كان له وارث حر أو مكاتب بكتابته أو مدبر بتدبيره أولا و لو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقية و كان نصيب الحرية لورثته و لو مات الحر و له وارث حر و آخر مملوك فميراثه للحر و ان بعد كضامن الجريرة و لا شيء للعبد و ان قرب كالولد و لو كان الحر يتقرب بالعبد لم يسر المنع اليه و ورث كما لو خلف ولدا مملوكا و للولد ولد حر فان الحر يرث الجد دون المملوك ط لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ان كان مساويا للورثة و اختص بالمال اجمع ان كان أولى و ان أعتق بعد القسمة لم يكن له شيء و كذا لو كان الوارث الحر واحدا لم يكن له شركة ى لو لم يخلف الحر وارثا سوى المملوك فان كان المملوك احد أبوي الميت أو ولده لصلبه اشترى من التركة مولاه بالقيمة العدل و اعتق و أعطى باقى التركة و لو امتنع مولاه من البيع أجبر على ذلك و هل يفك الابوين و ولد الصلب من الانساب كالاخ و العم و الجد و ولد الولد و غيرهم منع المفيد رحمه الله ذلك و هو اختيار السيد و ابن إدريس و قال الشيخ يفك كل مناسب مع فقد الابوين و الولد و به رواية ضعيفة قال الشيخ في النهاية و حكم الزوج و الزوجة حكم الاقارب في وجوب الفك و به رواية جيدة بل تدل على حكم الزوجة و انها تفك يا لو لم يفضل من التركة شيء عن القيمة وجب الفك و العتق اما لو قصرت فالأَقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الامام و قال بعض علمائنا يفك بقدر التركة و يسعى المملوك في الباقى و ليس بجيد و لو كان الوارث اثنين و قصرت التركة عنهما معا لم يجب شراء أحدهما و ان وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على اشكال و كان الميراث للامام و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر الرقية و أعطى باقى النصيب غيره فان لم يوجد سواء احتمل صرف الباقى اليه يأخذه بجزئه الحر و شراء الباقى من نصيب الرقية و دفعه إلى الامام يب ام الولد لا ترث و كذا
(173)
المدبر من مدبره و لو كان مطلقا و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يود شيئا يج/ اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين و فى سقوط نسب الاب من الولد فلو مات الابن لم يرثه الاب و لا من يتقرب به خاصة و بالعكس و ميراثه لانه من يتقرب بها من الاخوة و الاخوال و الاجداد و يرثه ولده و زوجه زوجته فان خلف امه و اولادا فلامه السدس و الباقى للاولاد للذكر ضعف الانثى و لو لم يكن ولد فلامه الثلث و الباقى رد عليها و فى رواية ان الزايد عن الثلث للامام ع و هي شاذة و لو فقدت الام و الاولاد فلاخوته و أخواته و اولادهم و أجداده من قبلها بالسوية و يترتبون الاقرب فالأَقرب فان فقدوا فالأَخوال و الخالات كذلك و اولادهم فان فقدوا فللامام ان لم يكن مولى و لا ضامن الجريرة و لا يرث الاب و لا من يتقرب بالاب للزوج و الزوجة نصيبها مع كل درجة و يرث هو قرابة امه و قيل لا يرثهم الا ان يعترف به الاب و ليس بمعتمد و لو اعترف به ابوه قبل اكمال اللعان توارثا و لو اعترف به بعد انقضاء اللعان لم يرثه الاب و لا من يتقرب به و يرثه الولد و هل يرث الولد من يتقرب بالاب قال أبو الصلاح نعم و الاقرب المنع لانقطاع النسب باللعان و اختصاص الاقرار بالمقر يد لو خلف ابن الملاعنة أخوين أحدهما لاب وام و آخر لام تساويا في الميراث و كذا لو كانا اختين أو بالتفريق أو ابن اخت لهما و ابن اخت لام و لو خلف اخا و أختا لابويه مع الجدين للام تساووا لسقوط اعتبار نسب الاب و لو ماتت امه و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان لها أبوان أو أحدهما فلهما السدسان و السدس للواحد و الباقى له ان كان ذكرا و ان كان أنثى فلها النصف و الباقى يرد عليها و على الابوين أو أحدهما و لو أنكر الحمل فلاعن فولدت توامين توارثا بالسوية يه ولد الزنا لا يرث احدا من أبويه و لا من يتقرب بهما لانقطاع نسبه منهما و لا يرثه أحدهما و لا من يتقرب بهما و ميراثه لولده و زوجته فان لم يكن له ولد و لا ولد ولد و ان نزل فللامام و روى ان ثلث ماله لامه و الباقى للامام و ليس بمعتمد يو من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه قال الشيخ رحمه الله يكون ميراثه لعصبة ابيه و ليس بجيد و الوجه ان اباه يرث دون العصبة يز لو مات و عليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميت على اشكال اقربه الانتقال و صيرورة التركة بمنزلة الرهن و يظهر الفائدة في النماء المتجدد بعد الموت و لو لم يكن الدين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و كان مقابل الدين باقيا على حكم مال الميت يح اشتباه تاريخ الموت في الغرق و الهدم على احد القولين أو حتف أنفهما مانع من الارث و كذا التقارن مطلقا فلو مات اب و ابن حتف أنفهما و اشتبه تقدم موت أحدهما أو علم تقارنهما في الموت لم يرث الاب من الابن و بالعكس بل يرث كلا منهما ورثته صاحبه يط المفقود و الاسير الذي انقطع خبره لا يورث الا ان يعلم موته أو ينقضى مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها غالبا و يعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته و إذا قضى بموته ورثه اقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة و اما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب و يقسم باقى التركة فان بان حيا اخذه و ان علم انه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه من ماله إلى ورثته و ان علم انه كان ميتا حين موت مورثه رد الموقوف إلى ورثة الاول و ان مضت المدة و لم يعلم خبره رد ايضا إلى ورثة الاول للشك في حيوته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك و كذا لو علمنا موته و لم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده و قال ابن بابويه رحمه الله يطلبه السلطان اربع سنين في الاقطار فان لم يعرف له خيرا قسم تركته و أعتدت زوجته و هو مذهب علمائنا في فسخ النكاح و اما الميراث فالأَقرب ما تقدم و ان كان الاحتياط في البضع اشد من المال لكن عارضه تضرر المرائة بطول الغيبة و ميراث المفقود للاحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك و لو بيوم ك لو كان احد ورثة الميت مفقودا اعطى كل واحد من الحاضرين اليقين و توقف الباقى حتى يظهر امر المفقود أو تمضى مدة الانتظار فتعمل المسألة على انه ميت و يضرب احديهما في الاخرى ان تباينتا أو في فسقها و ان اتفقتا و يجزى بإحديهما ان تماثلتا و الاكثر ان تناسبتا و يعطى كل واحد اقل النصيبين فلو خلف اما و بنتا حاضرين و أبا غايبا فرض موته فيكون للام بالفرض و الرد الرابع و للبنت الباقى عنهما فاصل الفريضة أربعة و فرض حيوته فيكون للبنت بالميراث و الرد ثلثة الاخماس و للام خمس و للاب اخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فيأخذ البنت بأضر الاحوال اثنى عشر سهما و الام كذلك أربعة اسهم و توقف للاب أربعة و لهم ان يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللام ان تأخذ خمسة من الستة عشر ان رضيت البنت و للبنت ان تأخذ خمسة عشر من الستة عشران رضيت الام و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب كما لو خلف زوجة واخا و ولد غائبا لم يعط شيئا فياخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقى فان استمر الاشتباه بعد المدة أو عرف موته قبل موت الموروث سلم الباقى إلى الاخ و الا فلا و لو خلفت زوجا و اختين لاب واخا له غايبا اعطى الزوج النصف و الاختان الربع و لو كان الغائب حاجبا وارث كما لو خلف أبويه و أخويه غايبين ففى تعجيل الحجب نظر اقربه التعجيل فياخذ الام السدس و الاب و الثلثين يؤخر السدس للام لكن هنا و ان حكمنا بالحجب لكن
(174)
يحكم عودتها في حق الاب فلا يتعجل السدس المحجوب عن الام و حينئذ يحكم في الاخوين بالحيوة بالنظر إلى طرف الام و بالموت بالنظر إلى طرف الاب كا الحمل يرث بشرطين انفصاله حيا و ان سقط بجناية جاز و وجوده عند الموت فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من الصلة و لو جاء الاكثر من اقصى مدة الحمل من حين الموت لم يرث و ان جاء لدون ستة أشهر من حين الموت ورث و لو جاء لما بين المدتين ورث ايضا لان النسب يثبت و الميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطاها أو زوج لم يرث الا ان يقر الورثة ان كان موجودا حال الموت و لا يشترط اتصافه بالحيوة وقت الموت فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث و يعلم حيوته وقت سقوطه بأمرين الاستهلال و الحركة البينة و لو اشتبهت الحركة لم يرث لجواز استنادها إلى اختلاج أو تقلص عصب و عضلة اما لو قبض اصابعه و بسطها فهو دليل الحيوة و لو خرج نصفه فصرخ ثم مات و انفصل فالأَقرب انه لا يرث و لو ولدت توامين فاستهل أحدهما و اشتبه فان كان ذكرين أو أنثيين فلا بحث و ان كان ذكرا و أنثى فالوجه القرعة كب يعزل للحمل نصيب ذكرين لان الغالب عدم الزايد و كل من الذكورة و الانوثة محتمل فقدر اضر الاحوال فلو خلف معه أبوين و زوجة فلكل من الابوين السدس و للزوجة الثمن فان سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه و لو خلف ابنا اعطى الثلث و لو كانت بنتا فالخمس و يتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم و لو ادعت المرأة الحمل حكم بقوله و وقف النصيب فان ظهر كذبها سلم إلى باقى الورثة كج الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشريك و يسترق فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الاسلام قبل قولهم في ذلك من بينة كد اللقيط ان توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه كان ميراثه له مع عدم النسب و ضمان جريرته عليه و ان لم يتوال احدا فميراثه للامام و ليس لملتقطه شيء كه المشكوك فيه هو ان يطأ الرجل إمرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال و تضع قال الشيخ رحمه الله لا ينبغى له ان يلحقه به لحوقا صحيحا بل ينبغى ان ينفق عليه فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله و لو مات الولد لم يكن له شيئا من تركته و كانت لبيت المال ان يخلف وارثا و قال ابن إدريس الولد لاحق بالاب و يتوارثان و هو الحق و لو وطي اثنان جارية مشتركة بينهما فاتت بولد أقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد و توارثا و ضمن للباقين من الشركاء حصصهم فان وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية كو الاسير الذي مع الكفار يرث إجماعا المقصد الخامس في اللواحق و فيه فصول الاول في ميراث الخنثى و المشكل امره و فيه ز مباحث أ الخنثى من له فرج الرجال و النساء و قد وقع الاجماع على انه يعتبر حاله بالمال فيورث من حيث يبول فان بال من فرج الرجال فهو رجل و ان بال من فرج النساء فهو إمرأة فان بال منهما اعتبر بالسابق من أيهما سبق منه البول ورث عليه فان اتفقا اعتبر بالمتأخر في الانقطاع فمن أيهما انقطع منه البول اخيرا ورث عليه فان اتفقا فهو المشكل و قد اختلف علماؤنا فيه فالذي اختاره المفيد و المرتضى رحمهما الله انه يعد اضلاعه فان اتفق جنباه فهو أنثى و ان اختلفتا فهو ذكر و ارتضاه ابن إدريس و قال الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر و نصف سهم إمرأة و هو الاقوى عندي و للشيخ قول اخر و هو الرجوع إلى القرعة ب الخنثى ان انفرد فله المال و ان شاركه من نوعه غيره فعلى ما اخترناه يكون التركة بينهم بالسوية و ان كثروا و على القولين الآخرين من عد الاضلاع و القرعة فكذلك ان تساووا في الذكورية أو الانوثية و الا فللذكر ضعف الانثى ج اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفية توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور و الاناث أو مع أحدهما فقال بعضهم يجعل للانثى اقل عدد له نصف و هو اثنان و للذكر ضعف ذلك أربعة و للخنثى نصفها و هو حسن و قال آخرون يجعل مرة ذكرا و مرة أنثى و تقسم التركة على هذا مرة و على هذا اخرى ثم يضرب احديهما في الاخرى ان تباينتا و فى وفقهما ان اتفقتا و يجتزى بإحديهما ان تماثلتا أو بأكثرهما ان تناسبتا و يضر بهما في اثنين ثم يجمع ما لكل واحد و هذه القسمة يوافق الاولى في بعض المواضع و تخالفها في البعض كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر و أنثى فعلى العمل الاول يصح من تسعة للخنثى الثلث ثلثه و على الثاني مسألة الذكورية من خمسة و الانوثية من أربعة تضرب احديهما في الاخرى يبلغ عشرين ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين للبنت سهم في خمسة و سهم في أربعة و ذلك تسعة و للذكر سهمان في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثمانية عشر و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثلثة عشر سهما و هي دون ثلث الاربعين و لو لم يكن في المسألة بنت فعلى الاول الفريضة من سبعة و على الثاني من اثنى عشر للذكر سبعة و للخنثى خمسة و لو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الاول الفريضة من خمسة و على الثاني من اثنى عشر للخنثى سبعة و للانثى خمسة د لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة صححت مسألة الخناثى ثم ضربت فخرج نصيب احد الزوجين في المسألة فلو وجد ابن و بنت و خنثى مع زوج ضربت أربعة في أربعين يصير مأة و ستين فللزوج أربعون و للانثى سبعة و عشرون و للذكر أربعة و خمسون و للخنثى تسعة و ثلثون و لو اجتمع أبوان و خنثى فعلى تقدير الذكورية الفريضة من ستة و على تقدير الانوثية