سواء نوى به العتق أو لا د يشترط في العتق الاتيان باللفظ الصريح مع النية فلا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و ان نوى العتق و لا باللفظ الصريح مجردا عن النية و لا يكفى الاشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصفة فلو علقه بأحدهما لم يقع و كذا لو قال يدك يد حرة أو رجلك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل يديك أو جسدك و لا يقع عن الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال الانشاء و لو قال لمن اسمها حرة أنت حرة تحررت مع قصد الانشاء و يصدق في قصد الاخبار و لو جهل لم يحكم بالحرية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال يا سيدي أو يا مولاي أو أنت سيدي أو مولائى ثم يتجرد بذلك و ان قصده و لو قال لعبد غيره أعتقك منشأ لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه ه من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرب إلى الله تعالى الجائز التصرف فلا يقع من الطفل و ان بلغ عشرا على الاقوى و لا من المجنون و لا من المكره و لا الساهى و الغافل و السكران و لا من المتقرب به إلى الله تعالى كمن أعتق لغرض دنيوي من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط التقريب عتق الكافر سواء كان ذميا أو حربيا لانه لا يعرف الله تعالى و جوزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس و يشترط في العتق الملك فلا يقع العتق قبله سواء علقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صح و كذا في كل عتق مشروط فانه يقع بالنذر خاصة و لو أعتق عبد غيره لم ينفذ و ان اشتراه بعد ذلك و كذا لو اجاز المالك و لو كان العبد أو ان الصغير لم يصح عتقه فان قومه على نفسه ثم أعتقه صح عتقه ز الاقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو أعتق أحدهما ليكه كان التعيين اليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عينه إلى غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع بالفعل الاقرب ذلك مثل ان يطأ احدى الجاريتين فتعين الاخرى للعتق على اشكال و الاشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد اما الاستخدام فالوجه انه لا يعين و لو مات قبل التعيين فالأَقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة من معين المطلق صدق و حلف للغير ان ادعاه و لو أعتق معينا ثم نسيه وجب الصبر حتى يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث العلم رجع اليه مع اليمين لو ادعاه الغير فان نكل قضى عليه و لو ضمه إلى من لا يصح عتقه كما لو قال عبدي أو حمارى حر ففى صحة ذلك نظر ح يشترط اسلام محل العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصح و قيل مع النذر و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسب فان فعل استحب له اعانته و يستحب عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي الفصل الثاني فيمن يصح استرقاقه و فيه ط مباحث أ انما يسترق أهل الحرب و هم جميع الكفار عدا اليهود و النصارى و المجوس القائمين بشرايط الذمة و لو اخلوا بها صاروا حربا ثم يسرى الرق في أعقابهم و ان اسلموا بعد الاسترقاق ب يجوز استرقاق جميع الكفار و ان كان السابي لهم كافرا أو فاسقا و كذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفار منهم و ان يشترى من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو احد ذوى أرحامه إذا كانوا مستحقين للسبي و كذا يجوز شراء ما يسبيه الظالمون و كذا سبى المؤمنين ج كل من اقر على نفسه من البالغين العقلاء بالعبودية مع جهالة حريته يحكم برقه و كذا من قامت عليه البينة بالعبودية و ان كان صبيا أو مجنونا أو أنكر و كذا الملتقط في دار الحرب و لو كان العبد يباع في اسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شراؤه و لا يقبل دعواه بالحرية الا بالبينة د من ملك احد أبويه و ان علا أو احد أولاده و ان نزل ذكورا كانوا أو إناثا عتق عليه في الحال سواء كان المالك ذكرا أو أنثى و كل ذكر ملك احدى المحرمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال و بالجملة كل من ملك بعض أبعاضه اعنى أصوله و فروعه عتق عليه سواء كان المالك باختياره كالشراء و الاتهاب أو بغيره كالارث و الاستغنام و يجوز ان يملك من الذكور و الاناث من عدا من ذكرناه كالاخ و العم و بنت الخال و كذا المرأة سواء كان وارثا أو لا نعم يستحب عتق الاخ لو ملك و كذا باقى ذوى الارحام و يتأكد في الوارث و يتحقق العتق في العمودين و المحرمات من الاناث حين استقرار البيع فلو اشترى بخيار للبايع عتق حين العقد لا حين الانقضاء ه اختلف علماؤنا في الرضاع قال الشيخ ان العمودين منه و المحرمات من الاناث كالاخت و بنتها و بنت الاخ و العمة و الخالة كالنسب في العتق و المفيد و ابن إدريس على جواز استرقاقهم و الاول عندي أقوى و لو ملك بعضا ممن يعتق عليه عتق ذلك البعض فان كان معسرا أو ملكه بغير اختيار لم يقوم عليه و ان ملكه موسرا باختياره قال الشيخ يقوم عليه و للولي قبول الوصية للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضرر لا معه و ان يقبل الوصية بالبعض منه ان كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ و لو اشترى المريض قريبه عتق من الثلث ما يحتمله و لو ملكه بوصية أو هبة احتمل ان يحتسب من رأس المال أو من الثلث فعلى الاول يعتق على المحجور عليه للفلس و المديون
(78)
المريض و لو اشترى بمحابات فقدر المحابات يخرج عن الاحتمالين و الباقى لا يعتق و لو قهر الحربي مثله صح بيعه و لو قهر أباه فاشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق و لو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله اخوه سرى على الميت على قول الشيخ ان خرج من الثلث كما لو قبل حيا و لو أوصى له ببعض ابن اخيه فمات فقبل اخوه احتمل على قوله عدم العتق على الاخ و لو باع على الاب و الاجنبى صفقة عتق نصيب الاب و سرى إلى نصيب الشريك و وجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ فلو قال لمن هو اكبر منه هو ابنى لم يعتق عليه بملكه له و لو ملك من ولده من الزنا فالوجه انه لا يعتق عليه و لو اشترى امة و حملها أعتقت عليه خاصة فان وضعته أنثى عتقت ايضا و الا فلا و لو اشترى الام لا بن و الزوج الام الحامل منه مع الحمل صفقة عتقت الام على الابن و غرم حصة الزوج عند الشيخ فان كان الولد أنثى عتقت عليها و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء و الا عتق على الزوج و رجع الابن بقدر نصيبه منه عليه و لو زوج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق نصيبه على الجد و لا يسرى اذ لا اختيار ز إذا اعمى المملوك أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق و نزاع ابن إدريس في الاخير ضعيف لرواية ابى بصير الصحيحة عن الباقر عليه السلم ح إذا اسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا قبله عتق عليه من مات و له وارث مملوك لا و خلف ما يفى بثمنه دفع إلى مولاه و عتق الفصل الثالث في عتق السراية و فيه يو بحثا أ من أعتق بعض عبده قل أو كثر سوى إلى الباقى ان كان متاعا و لا يستسعى العبد و لو أعتق عضوا معينا لم يصح سواء كان أمكن حيوته بدونه كاليد و الرجل أو لا يمكن كالرأس و البطن ب لو أعتق شركاء له في عبد قوم عليه الباقى بشروط ثلثة ان يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب فمن عليه دين بقدر ماله ففى كونه معسرا اشكال و المريض معسرا بالزايد عن الثلث و الميت معسر فلو قال إذا مت فنصيبى منك حر لم يسر لانتقال ماله إلى الورثة و لو كان معسرا بالبعض فالأَقرب السراية بذلك القدر و ان يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يسر و لو ا تهب او اشترى فعند الشيخ يسرى و قوم عليه نصيب الشريك و عندي فيه نظر و ان يتمكن العتق من نصيبه أولا فلو أعتق نصيب شريكه أولا لغا و لو قال أعتقت نصف هذا العبد عتق جميع نصيبه أولا و قوم عليه نصيب الشريك و الاقرب انه لو قال بعت نصفه أو اقر بنصف التخصيص بنصيبه فيهما ج الشريك المعتق يقوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا و ان كان معسرا سعى العبد في فك باقيه فان أيسر بعد العتق لم يرجع العبد عليه بشيء و قال الشيخ ان قصد الاضرار فكه مع يساره و بطل مع عشر و ان قصد التقرب سعى العبد في فك حصة الشريك مع يسار المعتق و إعساره و ما اخترناه اقرب فان العتق للاضرار باطل د و لو امتنع العبد في السعي أو عجز كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصته و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة عليهما و يجوز المهاياة فيتناول المعتاد و غيره مع تمكن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة و لو ورث لم يشاركه المولى لانه يرث لجزيئة الحر ه الاقرب عدم اشتراط انتفاء تعلق حق لازم أو غيره بمحل السراية كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير نعم لو كان وقفا فالأَقوى عدم السريان و لو تعدد المعتق و اتخذ زمانه قومت حصص المتخلف عليهم بالسوية و ان تفاوتت الحصص و لو كان أحدهم معسرا اختص بتقويم الجميع الباقى و لو اعسر أحدهم بالبعض قوم بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع ز الاقوى ان حصة الشريك يعتق بالاداء و يحتمل بالعتق و قوى الشيخ انه ان وقع تبينا تعينا عتقه وقت العتق و الا لم يعتق فعلى الاول لو اختلفا في القيمة قدم قول الشريك لانه يتنزع منه و لو أعتق الشريك فالأَقوى نفوذه لمصادفته الملك بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق و يجب على المعتق قيمة النصيب فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد ادى و عتق بالاداء فالقول قوله في عدم العتق مع اليمين فيبقى نصيب الشريك على الرق على الثاني و يتحرر على الاول و لو ادعى كل عتق شريكه تحالفا و استقر بينهما على الثاني و يحرر على الاول لو كانا معسرين جاز له ان يحلف معهما ان كان عدلين و يتحررا و يحلف مع أحدهما و يتحرر نصفه و لو كان أحدهما فاسقا جاز ان يحلف مع العدل و يتحرر النصف و لو كانا فاسقين فالوجه انه يستسعى في قيمته لهما لاعتراف كل منهما يعتق الشريك و لو اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه و لم يسر و لا ولاء له و لو اكذب نفسه في شهادته لم يقبل و لو اشترى كل نصيب صاحبه تحرر و لا ولاء لاحدهما عليه و ان اكذبا أنفسهما على اشكال و يعتبر القيمة حين العتق و القول قول الشريك في نفى العيب و لو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الاصل مع الصحة و الا فمن الثلث و لا تقويم مع الوصية بعتقه و لم يحلف قواه و لا مع الوصية بعتق النصيب خاصة و ان خلف و لا مع التدبير و لو مات العبد قبل دفع القيمة فعلى الثاني يجب دفعها قطعا و كذا على الاول على اشكال و لا فرق بين ان يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق ح يقع
(79)
الملك أو لا ثم ينعتق على التقادير و يكون الولاء كله للمعتق هذا مع اليسار و لا يملك مع الاعسار بل يستسعى العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق ط لو ادعى الشريك صنعة يزيد بهما القيمة فالأَقرب تقديم قولى المعتق على التقادير ى المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره و الشريك على رفع يده مع اداء المعتق القيمة و لو أوصى بعتق نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه و ان كان غنيا و اما لو أعتق عند الموت فانه يقوم عليه ما يحتمله الثلث و كذا لو أوصى بعتق النصيب و فى التكميل و هل يعتبر في الاخير رضاء الشريك فيه اشكال يا لو أعتق نصيبه من حبلى فلم يقوم عليه حتى وضعت و هو موسر قومت عليه حبلى و عتق معها ولدها ان قلنا بالسراية بالاعتاق و تبعية الحمل و ان قلنا بالاداء سرى العتق في الحمل و قوم النصيب منه يوم سقوطه يب لو كان المعتق معسرا لم يقوم عليه و استسعى العبد و هل يحكم بحريته اجمع و ثبوت قيمته في ذمته يسعى فيها أو بالرقية في الباقى حتى يؤدى السعاية الاقرب ذلك يج/ إذا ادعى المعسر عتق الموسر و شهد عدل جاز له الحلف و ان امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر و لو لم يكن شاهد عتق نصيب المدعى لاعترافه بالحرية بالسراية ان قلنا بالعتق بالاعتاق و لا يقبل شهادته و لو كان عدلا ثم يحلفه فان نكل استحق باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدعى عليه و لو ادعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء و لو كان عدلا حلف معه العبد يد لو أعتق صحيحا نصف احد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه و بين غيره و لا شركة سوى إلى نصيب شريكه فان أعتق النصف من العبد الآخر عتق و لا سراية لا عتاقه و إن أعتق الاول في مرض الموت عتق ثلثه خاصة و لا سراية و يقف عتق الباقي على اجازة الورثة و لو أعتق الاول في الصحة و اعتق الثاني في مرضه لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمته بقيمة الاول يه لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثم رجعا بعد العتق و الغرم غرما قيمة العبد له اجمع و لو شهدا على مريض بعتق عبد ثلث التركة فحكم الحاكم ثم شهد آخران بعتق آخر هو الثلث و رجع الاولان و تاريخهما اسبق و كذبهما الورثة في الرجوع عتق الاول و لا يقبل رجوعهما و لم يغر ما و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و اعتاقه لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها و لو صدقهما الورثة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الاول و ان تأخر تأريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه و لا غرم و لو اطلقتا أو احديهما أو اتفق التاريخان أقرع فيعتق الثاني ان خرجت عليه و يبطل الاول و لا غرم و الاول ان خرجت عليه ثم ان كذبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الاول و ان كذبوهما في الرجوع فلا غرم يو لو و كل شريكه في عتق نصيبه فاعتق نصيبه في نفسه و سرى و قوم عليه على اشكال ينشأ من الاذن و الولاء كله له و ان أعتق نصيب الموكل سرى ايضا و قوم نصيب الوكيل على الموكل على اشكال ينشأ من تقديم المباشر في الاتلاف على السبب في الضمان و الولاء كله للموكل و ان أطلق و لم ينو شيئا احتمل انصرافه إلى نصيبه و إلى نصيب الشريك و انصرافه إليهما الفصل الرابع في الاحكام و فيه يز بحثا أ لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق وجب عليه الوفاء به فان شرط عوده إلى الرق عند المخالفة قال الشيخ يعاد عندنا و الوجه بطلان العتق و لو شرط خدمته سنة مثلا لزم فان مات المولى استحق الورثة الخدمة باقى المدة فان ابق حتى انقضت فالوجه ثبوت الاجرة لهم عليه و هل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد الوجه ذلك فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق و مع القبول يعتق في الحال و عليه الخدمة و لو قال أنت حر و عليك ألف احتمل الصحة كالخدمة فيفتقر إلى رضاء العبد و البطلان لانه في الحقيقة شرط و الخدمة استثناء و كذا أنت حر على ألف و مع الصحة لو قال أحدكما حر على ألف فقبلا عتق من تعينه و يحتمل وجوب المسمى و عدمه للابهام فيجب قيمة رقبته و كذا لو مات قبل البيان و أقرع ب لا يجزى التدبير في كفارة العتق و لو امر غيره بعتق عبده عن كفارته وقع عن الآمر و انتقل اليه عند الامر ج لو نذر عتق أول ما يلده فولدت اثنين دفعة عتقا و لو خرجا على التعاقب و اشتبه الاول منهما أقرع و لو علم السابق اختص بالعتق و لو خرج ميتا و الاخر حيا احتمل عتق الحى منهما و الاقوى البطلان و لو نذر عتق أول مملوك بملك فملك جماعة دفعة قيل بطل النذر و قيل يقرع للرواية و قيل يتخير و لو قال أول ما املكه عتقوا الجمع و لو نذر عتق كل ولد تلده أمته لزم فان باعها ثم ولدت لم يعتق و لو نذر عتق اخر عبد يملكه لم يحكم بعتق احد حتى يموت فيتحرر اخيرهم و فى كسبه السابق على الموت اشكال الاقرب انه للوارث و لو كانت امة فحكم أولادها حكم الكسب في الاشكال و كذا المهر لو وطئها قبل الموت و هل يحرم عليه وطي ما قبل ملك غيرها اشكال و لو ملك اثنين دفعة ثم مات عليهما فكالاول في الاحتمالات و لو نذر عتق أمته ان وطئها صح فان أخرجها عن ملكه انحلت اليمين و لا تعود بعود ملكها و لو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا و لو نذر عتقه عند اداء ألف اليه لزمه فلو اتفق السيد و العبد على الابطال لم يبطل و لو لم يؤد العبد
(80)
لم يعتق و كذا لا يعتق لو أبرأه السيد و لا يبطل الشرط و لو مات السيد قبل الاداء انفسخ النذر و لو زال ملكه عنه ببيع و شبهه زال النذر فان عاد إلى ملكه عاد على اشكال الا مع إرادة التخصيص بذلك الملك و ما يكسبه العبد قبل الاداء للسيد نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الالف فإذا أكمل ادائها عتق و الفاضل في يده لسيده و لو ولدت الامة قبل الاداء لم يتبعها في العتق د لو أعتق بعض عبيده فقيل هل أعتقت عبيدك فقال نعم انصرف إلى من بأشر عتقه خاصة و الوجه وجوب التعدي في البعض فلو كان المعتق واحدا حكم عليه فعتق ما يقره من الاكثر في الظاهر عملا بإقراره و لم يتعد في نفس الامر الواحد ه العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه فلو كان بيده مال ثم أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا و سواء ملكه مولاه إياه قبل العتق أو لا و سواء استثناه مولاه أو لا و للشيخ هنا تفصيل ( رقى ؟ ) و لو أعتق ثلث عبيده و لهم ثلث صحيح و قيمتهم متساوية أقرع بينهم فيجزؤن ثلثة اجزاء واحد للحرية و يكتب اسم كل اثنين في رقعة فان خرج على الحرية تحرر الخارج و ان أخرج على الرقية احتج إلى إخراج ثانية ثم يتحرر الباقيان في الثالثة و لو اختلف القيمة و أمكن التعديل بها عددا فعل و ان لم يكن بان يكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد و قيمة ( ثلثة ؟ ) مثله ايضا فالأَولى الغاء العدد و اعتبار القيمة و لو أمكن التعديل دون العدد بان تساوي قيمة اثنين واحدا و قيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة و لو كان بالعكس بان يكون قيمة اثنين الفا و اثنين خمس مائة و اثنين سبعمأة فالتجزية بالعدد فيجعل كل اثنين جزء لو يضم كل واحد ممن قيمتها قليلة إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة و يجعل المتوسطين جزأ فان وقعت قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث اعتدت ( بيقها ؟ ) فيعتق من يقع له قرعة الحرية و من الآخر يتم الثلث و ان وقعت على جزء اقل عتقا ثم كمل الثلث من الجزئين الباقيين بالقرعة و لو لم يكن تعديلهما عددا و قيمة كخمسة قيمة أحدهم ألف و اثنان ألف و اثنان ثلثة آلاف احتمل تجزيتهم ثلثة فيجعل أكثرهم قيمة جزءا و يضم إلى الثاني اقل الباقيين قيمة و يجعلها جزءا و الباقيان جزءا و يقرع بينهم بسهم حرية و سهمي رق و يعدل الثلث بالقيمة و احتمل عدم التجزية بل يخرج بالقرعة على واحد حتى يستوفى الثلث فيكتب رقاع بقدرهم و لو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية احتمل ان يكتب ثمان رقاع ثم يخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث و تجزيتهم أربعة اجزاء فيقرع بسهم حرية و ثلث رق فيعتق من خرج للحرية ثم بين الستة بسهم حرية و سهمي رق ثم يعاد بين خرجت له الحرية فيعتق الخارج ثم يكمل الثلث من الآخر و تجزيتهم ثلثة يقرع فان خرج سهم الحرية على الاثنين عتقا و كمل الثلث بالقرعة من الباقين و ان خرجت لثلثة أقرع بينهم بسهم رق و سهمي حرية ز لو أوصى بعتق عبد فان خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه فان امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته حين الاعتاق لا الوفاة و ما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به لاستقرار سبب العتق بالوفات و اختصاص الوارث لثبوت الرقية عند الكسب و هو الوجه و العتق في مرض الموت من الثلث على الاقوى فلو أعتق ثلث إماء كل التركة عتقت واحدة بالقرعة فان كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا و ان لم يمت و ان كان سابقا على الاعتاق فالوجه رقيته و لو أعتق ثلثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيده أقرع بينه و بين الاحياء فان خرجت عليه حكم له بالحرية و الا بالرقية و لا يحتسب من التركة فيتحرر من الباقيين ما يحتمل الثلث منهما بالقرعة و لو دبر الثلثة و هم التركة و أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله بطل تدبيره و الوصية فيه فأقرع بين الحيين خاصة فان عتق من أحدهما ثلثهما و لو مات المدبر بعد موت مولاه أقرع بينه و بين الاحياء و موت العبد بعد موت السيد قبل امتداد يد الوارث اليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيد احتمال و كذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة من حيث انه محجور و على التصرف فيه على ضعف ح لو أعتق أمته و تزوجها ثم مات و لا تركة و ثمنها دين عليه لم ترد في الرق و لو استولدها كان الولد حرا كامه و للشيخ هنا قول ردى ط لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و لا مال سواه لم يقوم عليه و لا على الورثة و كذا لو أعتقه موته منجزا و لا شيء غيره عتق من الثلث و لا تقويم و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و بالمنجز عند الاعتاق و بالتركة بأقل الامرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث و لو كان للمعتق مال العبد المنجز عتقه مثلا قيمته فما زاد عتق اجمع و ان كان اقل من مثليه عتق بقدر ثلث المال كله فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه و ان كان ثلثي المال عتق نصفه و ان كان ثلثة أرباعه عتق أربعة اتساعه و طريقه ان تضرب قيمة العبد في ثلثه ثم ينسب اليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبد مثله فلو كان قيمته ألف و المال ألف ضربت القيمة في ثلثة يكون ثلثة آلاف ثم تنسب إليها الالفين تكون ثلثيهما فيعتق ثلثاه و لو كانت قيمته ثلثة آلاف و التركة ألف ضربت قيمته في ثلثه تبلغ تسعة و ينسب إليها التركة اجمع يكون أربعة اتساعها و لو كانت القيمة أربعة آلاف و التركة ألف ضربت قيمتهم في ثلثة يكون اثنى عشر و نسب إليها خمسة آلاف يكون ربعها و سدسها فيعتق ربع العبد و سدسه و هكذا و لو كان عليه دين مستوعب فلا عتق و لو تعدد المعتق و الدين قاصرا بقدر نصف العبيد جعلوا قسمين و كتب رقعة للدين و اخرى
(81)
للتركة فيباع من يخرج للدين فيه و يعتق ثلث الباقى بالقرعة و لو كان الدين ربع القيمة كتب اربع رقاع واحدة للدين و ثلث للتركة ثم يقرع للحرية ثانية و يجوز ان يكتب رقعة للدين و اخرى للحرية و اثنتان للتركة و لو أعتق المريض عبده و هو يخرج من الثلث فعتق ثم ظهر دين مستوعب بيع في الدين ان قلنا يحكم بالوصية في المنجزات ى لو أعتق المريض ثلثة متساوية و هي التركة فعتق أحدهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين مستوعب بطل العتق و القسمة و لو دفع الوارث الدين فيه ليصحا قوى الشيخ اجابته و لو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها على ضعف فتقضى الدين بعد القرعة بين الدين و التركة ثم يقرع للحرية و صحتها على الاقوى فيباع نصف المعتق في الدين و يطالب الورثة بثلثي الدين اما من الباقين أو غيرهما و لو أعتقهم أو دبرهم أو أوصى بعتقهم فعتق أحدهم بالقرعة ثم ظهر له ضعفهم حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته فيبطل التصرف فيهم بالبيع و غيره و الكسب لهم و لو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الرقيقين ويحكم بحرية من يخرجا القرعة من حين الاعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على اشكال ضعيف و كلما ظهر له مال عتق كلا العبدين الذين رقا بقدر ثلثة يا إذا نذر المريض العتق فالوجه انه من الثلث و لو نذر عتق ما تلده الحامل ففى جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة اشكال فان سوغناه لم يبطل البيع بعد الولادة و كذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثم باعه قبل فعله ثم فعله أو عند مجئ السنة فباعه قبلها و لو نذر ان لم يفعل الشيء الفلاني و لم يعين وقتا فهو حر لم يتحرر حتى يموت و لو باعه قبل ذلك صح و لو نذر ان فعل فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل فالأَقوى العتق مع احتمال عدمه يب إذا دفع العبد إلى الاجنبي ما لا ليشتريه و يعتقه ففعل فان كان بعين المال فالبيع و العتق باطلان فان كان في الذمة صحا و عليه دفع الثمن من عنده لان المدفوع أولا للمولى يج/ لو أعتق المريض عبدا و أوصى بعتق اخر فان عينهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الاعتاق و الموصى به عقيب الوفاة و التركة بأقل الامرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها فان خرجا من الثلث عتقا و الا بدئ بعتق المنجز و دخل النقص على ( ثلث ؟ ) و لوليهم قومت التركة بعد الموت فالثلث للمعتق فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق و الموصى به فإذا عرف المنجز القى التقويم الاول و اعتبرت قيمة المنجز حين الاعقاق و الموصى به حين الوفاة و لو أوصى بعتق عبده و قيمته الثلث أو اقل أو ازيد بما ( روفر اضعف ؟ ) صح إجماعا و عتق ما يساوى الثلث و لو كانت الزيادة بقدر الضعف قال الشيخ يبطل الوصية و ليس بمعتمد و الحق المساواة و لو أوصى لعبده بالثلث فما دون أعتق من الوصية فان قصرت قيمته اعطى الفاضل و لو أعتق عبده عند موته و عليه دين قال الشيخ ان كان أن العبد ضعف للدين صح العتق و استسعى العبد في قضأ الدين و الحق خلاف ذلك يد لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل سواء علم المولى أو لا و سواء استثناه أو لا و قول الشيخ ان لم يستثنه كان حرا ليس بجيد يه لو أمره بعتق عبده عنه فاعتقه صح العتق عن الآمر و هل يستعقب القيمة فيه اشكال و لو قال و علي قيمته لزم اداء القيمة اما لو قال و على كذا ففى لزوم المعين اشكال و لو اذن له فيه ثم رجع فاعتقه المالك و لم يعلم بالرجوع فالأَقرب وقوعه عن الآمر و عليه الضمان يو لو شهدا بعتق العبد فانكر العبد فالوجه سماع البينة و لو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا و ضمان الجريرة و هو لحمة كلحمة النسب فان المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كما ان الاب سبب و يستلزم الارث كالنسب مع شرايطه نذكرها في باب المواريث انشاء الله تعالى و له فروع و تفاصيل مسائل نذكرها هناك المقصد الثاني في التدبير و فيه فصلان الاول في ماهيته و شرايطه و فيه ز مباحث أ التدبير تفعيل من الدبر و هو العتق المؤخر إلى بعد الموت و سمى تدبيرا لانه إعتاق في دبر الحيوة و هو جائز بإجماع العلماء كافة إذا قرن بموت المولى و الاقرب جوازه مع اقترانه بموت غيره كزوج المملوكة و من جعلت له الخدمة ب يشترط في التدبير الصيغة و لفظه الصريح أنت حر بعد موتى أو عتيق أو معتق أو أنت رق في حياتى حر بعد وفاتي أو إذا مت فانت حر و لو قال دبرتك أو أنت مدبر لم يقع و لو قال عقيبه فإذا مت فانت حر وقع بذلك لا بما تقدم و لا ينعقد الشرط و لا ما يعتبر به عن الذات بلفظ فلو قال متى أو اى حين أو اى وقت قام مقام إذا و كذا لو قال أنت أو هذا أو فلان أو مملوكى ج يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط فلو قال ان قدم المسافر أو إذا أهل الشهر فانت حر بعد وفاتي لم يقع و كذا لو قال بعد وفاتي بسنة أو شهر أو ان أديت إلى ولدى أو الي كذا فانت حر بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي ان شئت أو متى شئت أو اى وقت أو اى حين أو اى زمان د يشترط النية فلا عبرة بتدبير الساهى و الغالط و السكران ( و المكره ؟ ) و قال ابن إدريس لا بد فيه من نية القربة ه انما يقع التدبير من البالغ العاقل القاصد المختار الجائز التصرف فلا اعتبار بتدبير الصبي و ان كان مميزا و لا المجنون و لا الكافر و ان كان ذميا ان اشترطا نية التقرب و يصح من السفيه و المفلس على اشكال في السفيه و لو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره و ينعتق لو مات على ردته ان كانت عن فطرة و ان كانت عنها لم ينعتق بموته لخروجه
(82)
عن ملكه و لو دبر المرتد عن فطرة ففى صحة تدبيره اشكال لما ارتد عنها فلا يصح تدبيره قطعا و لو سوغنا تدبير الكافر فدبر مثله ثم اسلم العبد بيع عليه و ان لم يرجع في تدبيره و لو مات قبل البيع و قبل الرجوع تحرر من الثلث و لو قصر الثلث تحرر بقدره و كان الباقى للوارث فيستقر على المسلم و يباع على الوارث الكافر و يصح تدبير الاخرس بالاشارة المعلومة و كذا رجوعه و لو خرس بعد التدبير فرجع بالاشارة صح ز لا يقع التدبير على الحالف به الفصل الثاني في احكامه و فيه يح بحثا أ التدبير ضربان مطلق كقوله إذا مت فانت حر و مقيد كقوله إذا مت في سفري هذا أو مرضى أو سنتي أو شهر كذا أو بمرض كذا أو في موضع كذا فانت حر و هو سايغ بقسميه ب التدبير بمنزلة الوصية يجوز الرجوع فيه و فى بعضه سواء كان عبدا كاملا أو بعضه و ينعتق المدبر بموت المولى من الثلث فان قصر عنه تحرر ما يحتمل الثلث و كان الباقى للوارث و لو لم يكن سواه تحرر ثلثه ورق الثلثان و لو كان له مال غايب عتق ثلثه و يوقف الباقى فكلما حصل من الغايب شيء عتق من العبد بنسبة ثلثه و مع قدوم الغايب يتبين تحرير العبد من حين الوفاة فالكسب بعدها كله له و لو تلف الغائب تبين رقية الثلثين و كذا لو كان عوض الغائب دينا و لو كان عليه دين مستوعب بطل التدبير سواء كان التدبير سابقا أو لاحقا خلافا للشيخ و لو قصر الدين تحرر من المدبر بقدر ثلث الباقى ج المدبر لا يخرج بتدبيره عن الملك فللمولى كسبه و بيعه وهبته و التصرف فيه كيف شاء كالقن و يبطل التدبير ح و قال الشيخ رحمه الله ان رجع في تدبيره ثم باعه أو قصد ببيعه الرجوع صح البيع في رقبته و ان لم يرجع و لا قصده بالبيع تناول البيع الخدمة مدة حياة المولى دون الرقبة فإذا مات المولى تحرر و ليس بمعتمد د لا فرق في جواز البيع بين ان يكون التدبير مطلقا أو مقيدا و لا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى ه لو قال الشريكان إذا متنا فانت حر قوى الشيخ صحته فان مأتا عتق من ثلثيهما و ان مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه و كان الآخر مدبرا إلى ان يموت الثاني فيكمل الحرية فيه من الثلث و كسبه بعد موت الاول إلى موت الثاني بين العبد و الثاني و الوجه عندي البطلان الا مع تجويز التعليق بموت الغير نعم لو قال كل واحد منهما إذا مت نصيبى حر كان تدبيرا صحيحا و كان الحكم فيه ما تقدم و لو خرج نصيب أحدهما خاصة تحرر اجمع و تحرر من الثاني بنسبة الثلث و يجوز وطي المدبرة فان حملت منه لم يبطل التدبير فإذا مات عتقت من الثلث فان عجز عتق الثلث الفاضل عنه من نصيب ولدهما و لو تجدد حملها بمملوك اما من زنا أو شبهة أو عقد كان الحمل مدبرا و للمولى الرجوع في تدبيرهما معا و في تدبير أحدهما دون الاخر و قول الشيخ هنا معتمد و لو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية و ان علم به خلافا للشيخ رحمه الله و لو ادعت تجدده فالأَقرب تقديم قول الوارث في سبقه على التدبير و لو رجع في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبرا لامكان تجدده و لو كان لدونها كان مدبرا و المدبر إذا ولد بعد التدبير مملوكا فهو مدبر كأبيه و كذا يجوز وطي ابنة المدبرة و المدبر ز يجوز للمدبر الرجوع في تدبيره اما قولا مثل رجعت أو فعلا كان يهب و ان لم يقبض أو ( يقسم ؟ ) أو يعتق أو يوصى به و ان رد الموصى له و إنكار التدبير ليس رجوعا و ان حلف المولى و الدعوى به صحيحة و يسمع فيه شاهدان و الاقرب ثبوته بشاهد و إمرأتين و شاهد و يمين و لو ادعاه على الورثة فاعترفوا حكم عليهم و لو أنكر بعضهم كان له إحلافه و لا يقوم على المقر و كذا إنكار الوصية و الوكالة اما البيع الجايز ففى إنكاره اشكال و لا اشكال في ان إنكار الرجعي رجعة و لو قال لمدبره إذا أديت إلى ورثتي ألف فانت حر فالوجه انه رجوع و كذا ان دخلت الدار فانت مدبر أو باعه بيعا فاسدا و أوصى به وصية باطلة ح لو دبر جماعة عتقوا بموته ان خرجوا من الثلث و الا بدئ بالاول فالأَول و كان النقص على الاخير و لو جهل الترتيب استخرج بالقرعة و كذا لو دبرهم بلفظ واحد و هل يشترط تعيين المدبر فيه اشكال فعلى العدم هل يتخير الوارث أو يقرع الاقرب الاخير ط لو دبر بعض عبده صح و لم يسر التدبير و لا العتق لو حصل بعد الموت و للمرتضى قول ضعيف و لو كان له شريك لم يكلف التقويم و لو دبره اجمع ثم رجع في بعضه صح الرجوع و لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما فالوجه التقويم عليه و لو دبر أحدهما ثم أعتق قوم عليه و لو أعتق الآخر فالوجه التقويم ايضا ى يبطل التدبير باباق المدبر فان رزق أولادا بعد الاباق من امة كانوا رقا و قبله على التدبير و ارتداد المدبر لا يبطل تدبيره الا ان يلتحق بدار الحرب قبل الموت و لو التحق بعده كان حرا من الثلث و لو علق التحرير بموت من جعلت الخدمة له فابق العبد لم يبطل التدبير يا كسب المدبر قبل الموت لمولاه و بعده له ان يخرج من الثلث فان ادعى الوارث تقدمه فالقول قول العبد مع العبد مع اليمين و لو أقاما بينة حكم لبينة الوارث و ان اقر المدبر انه كان في يده في حياة سيده ثم تجدد ملكه عليه بعد موته قدم قول الوارث و لو أقام العبد بينة قبلت و يقدم على بينة الورثة و لو لم يخرج من الثلث كان له من الكسب بقدر ما تحرر و الباقى للورثة يب لو أعتق منجزا و دبر قدم المنجز و ان كان
(83)
في مرض الموت و لو اجتمع التدبير و الوصية بالعتق أو بغيره تساويا و يبدأ بالاول فالأَول و ليس العتق المتوقف على الاعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير يج/ لو دبر ثم باع أو وقف أو وهب كان ذلك رجوعا و يصح ما فعله من العقود و شبهها فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير و كذا لو أوصى بشيء ثم أخرجه عن ملكه بطلت الوصية و لو عاد لم يعد و الاقرب ان رهن المدبر ليس إبطالا له فيعتق بعد الموت و يؤخذ من التركة قيمة تكون رهنا يد لو دبر عبدين دفعة و له مال غائب أقرع بينهما فيعتق ممن يخرجه القرعة ثلثاه و يوقف الثلث و العبد الآخر فإذا حصل من الغائب شيء كل من عينته القرعة فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى ان يعتق و لو تعذر حضور الغايب لم يرد العتق على قدر ثلثهما و لو خرج الذي وقعت له القرعة مستحقا بطل العتق فيه و عتق من الاخر ثلثه و لو كانت قيمة المدبر ماية و له مائة غايبة عتق ثلثة ورق ثلثة و وقف الثلث و لو كان له ابنان على أحدهما مائتان له عتق من المدبر حصة من عليه الدين اجمع و هي النصف و ثلث حصة الآخر و كلما استوفى من اخيه شيئا عتق ثلثه و لو كان الدين عليهما عتق اجمع يه أرش ما يجنى على المدبر لمولاه و لا يبطل التدبير وديته لو قتل له و هي قيمته مدبرا و لو قتل المدبر سيده بطل تدبيره اما ام الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها و لو جنى على مولاه تعلق أرش الجناية برقبته و للمولى فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها فان فكه فالتدبير باق و ان بيع بطل التدبير و صرف الثمن إلى المجني عليه و لو كانت الجناية مستوعبة فباع بعضه بقي الباقى على التدبير و لو مات المولى قبل فكه العتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى لكن ان اوجبت ما لا اخذ منه يو يصح تدبير المكاتب فان ادى مال الكتابة عتق بها و بطل التدبير و كان ما في يده له و ان عجز و فسخت الكتابة بطلت كتابته دون تدبيره فإذا مات المولى عتق من الثلث و ما في يده لسيده و ان مات المولى قبل الاداء و العجز عتق بالتدبير من الثلث فان عتق منه ما يحتمله و يسقط من مال الكتابة بإزائه و كان الباقى مكاتب و لو كاتب المدبر احتمل بطلان التدبير اما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل التدبير و يجوز تدبير الحمل و لا يسرى إلى الام فان اتت به لدون ستة أشهر من حين التدبير حكم بالتدبير فيه و الا فلا يجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل يز لا اعتبار برد المملوك تدبير مولاه سواء رده في حياة المولى أو بعد وفاته يح قد بينا ان التدبير بمنزلة الوصية يجوز الرجوع فيه و يخرج من صلب المال و لا يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه و و طيه ان كانت جارية نعم لا يجوز له بيعه و لا إخراجه عن ملكه و يجوز له ان يوجره و له عتق المدبر تبرعا في كفارة ظهار أو قتل أو نذر عتق و ان لم يرجع لفظا خلافا للشيخ اما المدبر واجبا فهل له ذلك عندي فيه نظر المقصد الثالث في الكتابة و فيه مطلبان الاول في أركانها و فصوله أربعة الاول الماهية و الصيغة و فيه و مباحث أ الكتابة عقد مستقل بنفسه يفتقر إلى الايجاب و القبول و ليست بيعا للعبد من نفسه و لا عتقا بصفة و هي جائزة بالنص و الاجماع مستحب مع أمانة العبد و قدرته على التكسب و تتأكد مع التماس العبد و لا يجب و لا تستحب مع فقد احد الوصفين و لا تكره كتابة المتكسب ب لو باع العبد من نفسه بثمن مؤجل أو حال لم يصح على اشكال و لا يكون كتابة ج الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس لانها ليست بيعا و يثبت فيها خيار الشرط د صيغة الكتابة ان يقول كاتبتك على كذا و يذكر اجلا معينا و ينوى العتق عند الاداء و لا يفتقر إلى ان يقول فإذا أديت فانت حر مع النية له و يقول العبد قبلت أو ما شابهه و لو قال ان أديت الي الفا فانت حر لم يصح كتابة و لا عتقا ه الكتابة ضربان مطلقة و هي التي اقتصر فيها على الاجل و العوض و النية مع الصيغة و مشروطة و هي التي زيد فيها على ذلك الرد في الرق عند العجز و هي لازمة ان كانت مطلقة إجماعا من الطرفين و ان كان مشروطة فكذلك من طرق السيد ما لم يحصل العجز قال الشيخ و جائزة من جهة العبد لان له تعجيز نفسه و فيه منع و يجوز ان يشترط في الكتابة ما هو سايغ بخلاف غيره فلو شرط الوطي بطل الشرط و الاقوى بطلان العقد ايضا و يجب الوفاء بالشرط السايغ إذا وقع في العقد و لو شرط خدمته شهر بعد العتق بالاداء لم يستبعد جوازه الفصل الثاني في السيد و فيه يا بحثا أ يشترط فيه البلوغ فلا يصح كناية الصبي و ان بلغ عشرا أو كان مراهقا أو اذن له الولى ب يشترط فيه العقل فلو كاتب المجنون لم يصح و لو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحته صح و لو ادعى العبد الكتابة فيها و ادعى المولى وقوعها حالة الجنون قدم قول المولى بخلاف دايم العقل و ليس لولى الطفل و المجنون كتابة عبدهما سواء كان الولى ابا أو غيره فان فعل كان ما يؤديه العبد للسيد و لا يعتق به و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها ج يشترط فيه الاختيار فلو كاتب المكره لم يقع د يشترط فيه زوال الحجر بالفلس و السفه فلو كاتب أحدهما عبده لم يصح و لا بد من القصد فلا اعتبار بعبارة الساهى و النايم و الغافل و السكران ه يصح كتابة الذمي فإذا كاتب مثله على خمر أو خنزير و تقابضا حال الكفر حصل العتق