المرأة بدون مهر المثل لم يكن للاولياء الاعتراض عليها و يجوز إنكاح الحرة بالعبد و بالعكس و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته و ان كان أدون في النسب و لو انتسب الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ قال الشيخ و الاقرب عندي انه ليس لها ذلك و يكره ان يزوج الفاسق خصوصا إذا كان شارب خمر و لو تزوج إمرأة ثم علم انها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الولى بالمهر على الاقوى ج وطي الحايض محرم في الفرج فإذا انقطع الدم حل نكاحها و هل يشترط الغسل الاقرب عدمه نعم يستحب متاكدا و لو وطيها حايضا استغفر الله تعالى و عزر و فى وجوب الكفارة قولان تقدما د يكره للمحتلم ان يجامع قبل الغسل و لو وطي إمرأة لم يكن له وطيها ثانيا و لا وطي غيرها من غسل ه الوطي في الدبر مكروه و ليس بحرام يتعلق به ما يتعلق بالوطي في القبل من إفساد الصوم و وجوب الكفارة و الغسل و المهر و العدة الا في شيئين الاحصان فانه لا يثبت به و عدم التحليل للمطلق ثلثا و الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير المقصد الخامس في العيوب و التدليس و فيه فصول الاول في العيوب و فيه يج/ بحثا أ العيوب أربعة في الرجل و سبعة في المرأة فعيوب الرجل الجنون و الخصاء و العنن و الجب و فى المرأة الجنون و الجذام و البرص و القرن و الافضاء و العمى و العرج ب الجنون هو فساد العقل و يثبت لكل من الزوجين خيار الفسخ لو وجد الآخر مجنونا سواء كان مطبقا أو لا الا ان المرأة إذا تزوجت فوجدته مجنونا فان كان الجنون قبل العقد كان لها الفسخ و ان كان يعقل أوقات الصلواة و ان حدث بعده كان لها الفسخ الا ان يعقل أوقات الصلواة فلا خيار لها قاله بعض اصحابنا و الاقرب عندي ثبوت الاختيار سواء كان دائما أو ادوارا عقل معها أوقات الصلوة أو لا و سواء حدث قبل الدخول أو بعده و لا يثبت الخيار لاحدهما مع السهو السريع زواله و لا مع الاغماء العارض لمرض كالمرة فان زال المرض و بقى الاغماء كان للآخر الفسخ ج الخصاء هو سل الانثيين و يتسلط المرأة به على الفسخ ان سبق العقد و ان حدث بعده فلا خيار لها و قيل لها الخيار و الوجاء هو رض الخصيتين و هو في معنى الخصاء فحكمه حكمه و لو تزوجت فوجدته خصيا أو موجوءا و اختارت الصبر معه لم يكن لها بعد ذلك خيار و ان ابت فرق بينهما قال الشيخ ان كان قد خلا بها كان لها الصداق و على الامام ان يعزره ليلا يعود إلى مثل ذلك و ليس بمعتمد د الجب ان استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ثبت لها الخيار و ان قدر معه على الجماع بان يبقى منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر فلا خيار لها ه العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الايلاج و هو من عن اى اعرض و العنن الاعراض لان الذكر يعرض إذا أراد الايلاج و يثبت به خيار الفسخ للمراة ان كان قبل العقد و كذا ان تجدد بعده قبل الدخول و لو تجدد بعده فلا خيار لها و كذا لا خيار لها لو عجز عن وطيها و أمكنه وطي غيرها و كذا لو وطيها دبرا و عن قبلا فلا خيار و لو تجدد الجب فلا خيار لها و فيه قول آخر و لو بان خنثى و هو الذي له الفرجان و حكم له بالرجولية لم يكن لها خيار و كذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالانوثية فلا خيار للزوج ز لو كان الرجل عقيما لا يولد أو كانت المرأة كذلك فلا خيار للآخر ح الجذام مرض يظهر معه يبس الاعضاء و تناثر اللحم و لا يكفى قوة الاحتراق و لا تعجز الوجه و لا استدارة العين فان كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ فان كان في الرجل لم يكن للمراة الخيار و لو كان بها علامات الجذام لم يثبت به الخيار ما لم يشهد عدلان عارفان بانه جذام فان لم يكن فعلى المنكر اليمين ط البرص هو البياض الظاهر على صفحه البدن لغلبة البلغم فان كان في المرأة للرجل خيار الفسخ به و ان كان في الرجل لم يكن لها خيار و لا يحكم بالفسخ مع الاشتباه فلو ادعت انه بهق فان كان لمدعى البرص بينة و الا كان القول قولها مع اليمين و قليل البرص و الجذام مثل كثيرها ى القرن بفتح القاف و سكون الراء قيل عظم في الفرج يمنع الوطي و قيل العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها و هو الذي يسمى العفل و الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر فالأَلفاظ الثلثة مترادفة ح فان كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر لم يكن له خيار سواء كان لصغر الته أو لخلو المدخل عن المانع و ان حصل في بعضه و ان منع من دخول الذكر ثبت له الخيار و ان أراد الزوج فتق الموضع لم يكن له ذلك و لو ارادته هى لم يمنع فان زال سقط خياره و لو خيط الشفران كان الحكم فيه كالرتق ايضا يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر و امتناعها من المعالجة و لو بانت عاقرا فلا خيار له ايضا يا الافضاء قال ابن إدريس هو تصيير مخرج البول و مدخل الذكر واحدا و قال غيره هو صيرورة مدخل الذكر و مخرج الغايط واحدا و على كلا التقديرين يثبت به الخيار للزوج لعدم الانتفاع بها يب العمي هو ذهاب البصر من العينين معا و يثبت به الخيار للزوج خاصة نص الشيخ عليه في النهاية و هي رواية
(29)
داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ع و قال في الخلاف و المبسوط بعد عد عيوب المرأة ستة و فى اصحابنا من الحق به العمي و لم يجعله معدودا في الستة و هي يشعر بانه ليس عيبا و لا خيار له لو كانت عوراء أو على احد عينيها بياض أو كان ضوئهما قاصرا إجماعا يج/ العرج ان كان بينا في المرأة ثبت للرجل به الخيار و الا فلا و به روايتان صحيحتان و هو الذي اختاره في النهاية و التهذيب و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب الفصل الثاني في الحكام العيوب و فيه يد بحثا أ لا يرد الرجل بعيب سوى الاربعة المتقدمة و قد روى ان من انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه و لا يرد المرأة من عيب سوى السبعة المتقدمة و قيل المحدودة في الزنى إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها ب إذا كان بكل واحد منهما عيب ثبت لكل واحد منهما الخيار سواء اتفق العيب أو اختلف ج ان كان العيب بالمرأة ففسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعد الدخول ثبت لها المسمى كملا و يرجع به الزوج على المدلس و لو كان العيب بالرجل ففسق المرأة قبل الدخول فلا مهر الا في العنة فيثبت لها نصف المهر و ان فسخت بعد الدخول فلها المسمى و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كملا ان حصل الوطي و لو كان العيب بالمرأة و لم يعلم فطلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر و لا يسقطه عنه لو ظهر بعد الطلاق و إذا فسخ الزوج أو الزوجة بعد الدخول وجب العدة و لا نفقة لها فيها و لا سكين ان كانت حايلا و ان كانت حاملا فكذلك ان قلنا ان النفقة للمراة و ان قلنا للحمل وجبت د إذا رجع الزوج على الغار فان كان ممن يجوز له النظر إلى وليته كالأَب و الجد و العم كان له الرجوع مع علم الولى بتعزيره و مع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام و ان كان ممن لا ينظر إليها كابن العم و الاجنبى فان علم بالعيب رجع عليه و ان لم يعلم كان الرجوع على المرأة فان ادعى الزوج علمه فالقول قوله مع اليمين لانكاره و كذا القول قوله مع اليمين لو ادعت المرأة علمه و أنكر و كل موضع يرجع فيه على المرأة فان الزوج يرجع بجميع المهر الذي اداه و ان كان الرجوع على المرأة فالأَقرب انه يرجع به الا ما يجوز ان يكون مهرا ه عيوب الرجل أربعة فالمتجدد منها بعد الدخول ان كان خصاء أو جبا أو عنة لم يتسلط المرأة به على الفسخ و كذا ان تجدد بعد الوطي و الاقرب في الجب المتجدد بعد الوطي ثبوت الخيار لها و اما عيوب المرأة فان تجددت بعد العقد و الوطى لا يفسخ به و ان تجددت بعد العقد و قبل الوطي فالأَقرب انه كذلك و انما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد قال الشيخ رحمه الله و الاظهر في الاخبار ثبوت الخيار في المتجدد و أطلق ما يحتمل التجدد قبل الوطي و بعده قال فان فسخ أحدهما قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فان كان العيب حدث بعد العقد قبل الدخول سقط المسمى و وجب مهر المثل لان الفسخ استند إلى حال حدوث العيب صار كانه كان مفسوخا و ان كان بعده ثبت المسمى و لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له و كذا المرأة و لو حدث بها عيب آخر قبل العقد و لم يعلم به فان كان مخالفا للاول لم يسقط خياره و ان كان من جنسه في موضع آخر بان يكون بها برص في موضع و حدث بها في اخر فكذلك فان كان في ذلك الموضع بان اتسع فالأَقرب سقوط خياره لان الرضا به رضا بما يتولد منه ز خيار الفسخ في العيب و التدليس على الفور فلو علم احد الزوجين بعيب صاحبه و اخر الفسخ بمقدار إيقاعه لزم العقد و لا يفتقر الفاسخ إلى الحاكم و انما يحتاج اليه مع ثبوت العنة لضرب الاجل و لها التفرد بعد انقضائه و تعذر الوطي بالفسخ خلافا للشيخ فانه أوجب الحكم و لو لم يعلم أحدهما بسقوط خياره مع العلم لم يكن عذرا اما لو لم يعلم ثبوت الخيار له فالأَقرب عدم السقوط و لا يريد بالفور هما انه له الفسخ بنفسه و انما يريد به ان المطالبة بالفسخ على الفور يأتى إلى الحاكم و تطالب بالفسخ فان اتفقا على العيب و الا كان على المدعى البينة و على المنكر اليمين ح الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تضيف المهر و لا يعد في الثلث و لا يفتقر إلى ما يفتقر اليه الطلاق من الشرايط كالشهود و الطهارة من الحيض ط إذا اختلفا في العيب فالقول قول المنكر مع يمينه و عدم البينة و لا يثبت العين الا بالاقرار و الزوج أو البينة بإقراره أو نكوله مع يمينها و لو ادعت العين فانكر فالقول قوله مع يمينه و قيل يقام في الماء البارد فان تقلص حكم بقوله و ان بقي مسترخيا حكم لها و ليس بمعتمد و لو ثبت العنن ثم ادعى الوطي فالقول قوله مع اليمين و كذا القول قوله لو ادعى وطيها دبرا أو وطي غيرها و لو ادعى الاصابة قبلا و كانت بكرا فان شهد اربع نسوة بالبكارة فقال الزوج كذبن لم يسمع و ان قال وطيتها و عادت عذرتها فالأَقرب ان القول قول المرأة مع اليمين اما بعدم و طيه أو بان هذه بكارة الاصل و لو نكلت حلف و سقط خيارها فلو نكل فالوجه تقديم قولها لان الظاهر ان هذه بكارة الاصل ى إذا ثبت العنة فان رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك و ان رفعت امرها إلى الحاكم اجلها سنة من حين الترافع لتمر به الفصول الاربعة فان كان ذلك من رطوبة زال في فصل اليبس و ان كان من حرارة زال في البرودة فان واقعها فيها أو بعدها أو واقع غيرها فلا
(30)
خيار لها فان لم يتمكن كان لها الفسخ و نصف المهر يا إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطي بها سقط خيارها فان ادعت عدم إمكانه و أنكر احتمل تقديم قوله عملا بأصالة سلامة العقد و تقديم قولها عملا بالظاهر اذ الظاهر عجز المقطوع ذكره فان ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ثبت لها الخيار في الحال و لا يفتقر إلى مدة و لو اختلفا هل الباقى مما يمكن الوطي به احتمل تقديم قومها لان أصل السلامة زال و الرجوع إلى اعتباره بالصغر و الكبر لا إليهما يب إذا كان له اربع فعن عن جميعهن ضربت المدة لهن و ان عن عن بعضهن لم يكن لها خيار و لا حكم بانفرادها يج/ صحيح الذكر يخرج من العنة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتى يلتقى الختانان و اما مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو تعذر الحشفة فيه تردد و لو وطيها في الدبر خرج من العنة و كذا لو وطيها و هي حايض أو نفساء يد لو علمت بالعنة فصبرت فطلقها رجعيا ثم راجعها لم يكن لها خيار الفسخ و لو كان الطلاق باينا فزوجها بعقد جديد فالأَقرب سقوط خيارها و لو تزوجها فادعت عننه فوطى و سقطت دعواها ثم طلقها باينا و تزوجها بعقد جديد فادعت عننه سمعت دعواها الفصل الثالث في التدليس و فيه ط مباحث أ لو تزوج إمرأة على انها حرة فبانت امة كان له الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فلمولاها المهر و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و يبطل المسمى و الاول اقرب و يرجع بما غرمه على المدلس فان كان هو المولى لم يكن لها المهر و ان كان قد تلفظ بما يقتضى الحرية كانت حرة و لو كانت هى المدلسة كان المهر للولي و يرجع به الزوج عليها بعد العتق بأجمعه لان السيد قبض المهر و لو كان دفع المهر إليها استعاده و ان تلف بعضه رجع عليها بالتالف بعد العتق و لو كان الزوج عبدا مأذونا له في النكاح فالأَقرب ثبوت الخيار له فان اختار الامساك ثبت لسيدها المهر و ان اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فلها المسمى على السيد و ان كان مأذون له فان قلنا ببطلان العقد و كان قد دخل تبعته بالمهر بعد عتقه و ان لم يكن دخل فلا مهر و ان قلنا بصحته وقف على اجازة المولى فان اجاز صح العقد و كان للعبد الخيار في الفسخ و يجب المهر على المولى بعد الدخول على اشكال فان فسخه كان باطلا فان أوجبنا المهر على العبد أو المولى كان له الرجوع على الغار منهما أو من الوكيل فان غرته هى و الوكيل رجع بالنصف على الوكيل معجلا و بالنصف عليها بعد العتق قال الشيخ و لو اتت بولد كان حرا لانه دخل في العقد على ذلك و عليه القيمة يوم سقوطه حيا لسيد الامة و فى محلها أقوال ثلثة أحدها في كسبه و الثاني في رقبته و الثالث في ذمته و يرجع بها على الغار و هذه الاقوال للجمهور و الحكم في المدبرة وام الولد حكم الامة القن ب لو تزوج إمرأة على انها حرة فبانت مكاتبة قوى الشيخ البطلان و يحتمل الصحة و ثبوت الخيار فان اختار الامساك ثبت لها المسمى لا للسيد و ان اختار الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده ثبت لها المسمى و قال الشيخ مهر المثل و كذا لو قلنا ببطلان العقد و إذا رجعت بالمهر رجع هو على المدلس فان كان الوكيل رجع بالجميع و ان كانت هى رجع بالزايد عن اقل ما يكون مهرا و لو اتت بولد كان حرا و عليه قيمته فان قلنا قيمة ولد المكاتبة المقتول للسيد فالقيمة هنا له فان كان الغار الوكيل رجع عليه بكمالها و ان كانت هى رجع عليها بما في يدها لانه كالدين و ان قلنا للام فكذلك هنا فان كان الغار هو الوكيل رجع عليه بالقيمة و ان كانت هى تقاصا و لو ضربها جان فألقته ميتا وجب عليه الكفارة و عليه دية الجنين للاب ان لم يكن الجاني و لمن يليه ان كان هو الجاني لا للسيد لانه انما يأخذ مع خروجه حيا و لا للام لانها مكاتبة لا ترثه ج لو تزوجت الحرة برجل على انه حر فخرج عبدا كان لها خيار الفسخ فان فسخت قبل الدخول فلا مهر لها و ان كان بعده فلها المسمى ثم ان كان مأذونا له كان لازما للسيد أو في كسبه على الخلاف و ان لم يكن مأذونا كان ثابتا في ذمته يتبع به بعد العتق د لو تزوج بإمرأة على انها بنت مهيرة فكانت بنت امة فان شرط كان له الخيار فان فسخ قبل الدخول فلا مهر لها و ان كان بعده كان لها المهر و يرجع به على المدلس ابا كان أو غيره لكن ان كانت هي المدلسة لم يرجع بأقل ما يصلح مهرا ه لو تزوج بنته من المهيرة و ادخل عليه بنته من الامة ردها مع المهر ان كان دخل بها و يرجع به على السابق و يرد عليه إمرأته و لا يسقط منه مهرها و كذا كل من ادخل عليه زوجته فظنها زوجته سواء كانت ارفع أو اخفض و يثبت مهر المثل للموطوئة بالشبهة و لو تزوج رجلان بامرءتين فادخل كل منهما على زوجها ثبت لكل منهما على و اطيها مهر المثل و على زوجها المسمى و يرد كل واحدة على زوجها و ليس له وطيها حتى تنقضى عدتها من الوطي و يرجع كل غارم عن الوطي على السابق و لو ماتت المرأتان في العدة ورث كل واحد زوجته و كذا لو مات الرجل ورثت كل زوجة زوجها و يعتد بعد الفراغ من العدة الاولى عدة الوفاة و لو حملتا من الوطي اعتدتا بوضعه للواطي ثم عدة الوفاة بعدها للخروج ز لو تزوج و شرط البكارة فخرجت ثيبا لم يكن له الفسخ و كان له ان ينقص من مهرها شيئا و هو ما بين مهر البكر و الثيب
(31)
و يرجع فيه إلى العادة ح قد بينا ان الاقوى المنع من نكاح الكتابية دائما و جوازه متعة فلو استمتع إمرأة فخرجت كتابية لم يكن له الفسخ الا بهبة المدة و لا إسقاط شيء من مهرها و كذا لو تزوجها دائما على القول الاخر و لو اشترط اسلامها فخرجت كتابية كان له الفسخ في الموضعين و يثبت لها المهر مع الدخول و يسقط مع عدمه و لو تزوجها على انها كتابية متعة أو دواما و قلنا بجوازه فخرجت مسلمة فالأَقرب سقوط الخيار و لو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوجها دائما على انها كتابية فبانت مسلمة قوى الشيخ البطلان لانشائه عقدا يعتقد بطلانه ط كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فانه يثبت للمراة مع الدخول مهر المثل و كل موضع حكم فيه بصحته و لها المسمى مع الوطي و ان لحقه الفسخ سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطي أو متجدد و لو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان و الفسخ و لا نصفه الا في الطلاق و الفسخ بالعنة على ما سلف المقصد السادس في الصداق و فيه فصول الاول في المسمى و فيه يد بحثا أ الاصل في الصداق الكتاب و السنة و الاجماع قال تعالى و آتوا النساء صدقاتهن نحلة اما تدينا مأخوذ من الانتحال و هو التدين أو أنه من النحلة و هي الهبة لان الاستمتاع مشترك بينهما فثبوت المهر لها نحلة أو لان الصداق في الشرايع القديمة للاولياء فهو لهن نحلة ب ذكر المهر في العقد ليس بواجب لكنه مستحب و كل ما يملك يصح ان يكون مهرا سواء كان عينا أو منفعة فلو عقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة أو شيء من القرآن أو ذلك من الاعمال المحللة صح و كذا على اجارة الزوج نفسه مدة معينة خلافا للشيخ في بعض اقواله ج إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير لم يصح المسمى سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية و هل يبطل النكاح قيل نعم و قيل لا و هو الاقرب و على تقدير الصحة قيل ثبت قيمة المسمى عند مستحليه و قيل مهر المثل و هو اقرب و لو سماه الذمي صح فلو اسلما أو اسلم أحدهما بعد القبض برأت ذمة الزوج و ان كان قبله دفع القيمة سواء كان عينا أو مضمونا د لا تقدير في المهر في القلة و الكثرة بل ما تراضيا عليه من القليل و الكثير صح ان يكون مهرا فلو سمى اقل من نصاب القطع لزم بل جاز ان يكون كفا من بر أو مثقالا من سكر ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و كذا في طرف الكثرة و لو سمى ازيد من خمسين دينارا مهما كانت الزيادة لزمت و لو بلغ مائة قنطار و قول السيد المرتضى قدس الله روحه لو زاد على الخمسين رد إليها معتمد نعم الافضل ان لا يتجاوز السنة المحمدية و هي خمسمأة درهم و تخفيف الصداق افضل من زيادته ه تعليم القرآن يجوز ان يكون صداقا و ليس بمكروه فلا بد من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة و يجوز ان يقدره بالمدة كاليوم و الشهر و يتعلم هى ما شاءت و لو ابهم فسد المهر و وجب مهر المثل مع الدخول و الاقرب انه لا يشترط تعيين الحرف كقرائة حمزة أو غيره بل يكفيها الجايز في السبعة دون الشاذة و لو اصدقها تعليم سورة معينة و هو لا يحسنها فان قال على ان احصل لك تعليم ذلك جاز لانهما منفعة في الذمة و ان قال على ان اعلمك انا احتمل الصحة كما لو اصدقها ما لا و لا شيء له و البطلان لتعينه بفعله و هو قادر و الاول اقرب و لو طلبت منه تعليم السورة المشترطة لم يجب عليه سواء كانت اسهل أو اصعب و لو طلبت منه ان يعلم المشترطة غيرها من الاشخاص لم يجب عليه لاختلاف الناس بالذكاء و البلادة و لو تعلمت المشترطة من غيره أو تعذر تعلمها شيئا منها فالأَقرب ثبوت اجرة تعليم السورة و لو اختلفا فقالت تعلمتها من غيره فقال بل منى فالقول قولها مع اليمين و كذا لو قالت علمني السورة لان الاصل عدم الاقباض فان لقنها السورة فنسيتها برأت ذمته لحصول القبض و التفريط بسببها و ان لقنها البعض فنسيته فان كان بعض آية لم يكن إقباضا لانه مذاكرة و ان كان آية فما زاد كان إقباضا و لا يجب عليه اعادة التعليم لما نسيته و لو تزوج المسلم كتابية على ان يصدقها تعليم شيء من القرآن فان قصدت به التفكر و طمع الزوج في الاستبصار صح و ان قصدت المباهاة بحفظ كتاب المسلمين لم يصح قاله الشيخ و وجب مهر المثل مع الدخول و لو اصدق الذمي تعليم التورية و الانجيل فترافعوا إلينا أبطلنا المهر ان لم يكن علمها و أوجبنا مهر المثل لانه مبدل مغير لا يجوز جعله مهرا و ان كان قد علمها فقد استوفت لانا لا ننقص ما تقابضوه و لو تزوج المسلم بذمية و أصدقها تعليم التورية و الانجيل لم يصح و وجب لها مهر المثل سواء علمها أو لا و لو اصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم و المواعظ و الاداب جاز و ان لم يجز تعليمه كهجا المؤمنين و السخف بطل المسمى و وجب مهر المثل و قيمة التعليم على إشكال ز إذا طلقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول استنفر الصداق و هل تعلمها من وراء الحجاب قال الشيخ الاقوى ذلك كما يجوز سماع المرأة في المعاملات و يحتمل المنع خوف الافتتان فيثبت لها الاجرة و ان كان قبل الدخول فان قلنا بالاجرة استحقت اجرة النصف و ان قلنا بالتعليم احتمل هنا الاجرة لاختلاف الآيات في السهو و ضدها و قسمة الايات بالحروف
(32)
و ان طلق بعد التعليم فان كان بعد الدخول فلا بحث و ان كان قبله رجع عليها بنصف الاجرة ح إذا تزوجها على ان يعلم غلامها صنعة أو قرانا و جعله صداقا جاز و لو اصدقها رد عبدها الآبق و جملها الشارد فان كان الموضع معلوما صح فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة الرد ان فعله و الا رجعت هى بنصف الاجرة هل لها إلزامه برده نصف المسافة الاقرب عدمه اما لو طلقها بعد الدخول قبل الرد فانه يلزمه الرد قطعا و لو لم يجده في ذلك الموضع وجب عليه اجرة الرد بعد إسقاط ما قابل فعله و ان كان مجهولا بطل المسمى و وجب لها مهر المثل مع الدخول لا الاجرة لعدم العلم بمقدارها قبل العقد و بعده ط منافع الحر يجوز ان يكون مهرا بشرط التعيين فإذا اصدقها خياطة ثوب معينة فتلف قبل الخياطة كان لها اجر مثل الخياطة و كذا كل مهر تلف وجبت قيمته و ان كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول و ان تعطل الخياط و كان المهر خياطته بنفسه وجب عليه الاجرة و بطل المسمى و ان كان خياطة مطلقة لزمه عمله بغيره فان كانا سليمين فطلقا بعد الدخول وجب عليه الخياطة ان لم يكن فعلها و ان كان قبله فالأَقرب وجوب نصف الاجرة مع احتمال خياطة نصفه ان انضبطت و لو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على اشكال و ان طلق بعد الخياطة قبل الدخول رجع عليها بنصف الاجرة ى قد ذكرنا انه من شرط المهر التعين فان ابهمت ثبت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق قبله و يكفى في المهر مشاهدته ان كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كقطعة من ذهب و قبضة من فضة و قبة من طعام و لو تزوجها على خادم و أطلق أو دار كذلك قيل كان لها خادم وسط و دار كذلك و عندي فيه نظر و لو تزوج إمرأتين فما زاد بمهر واحد صح العقد و المهر و قسط على مهور الامثال و لو تزوج إمرأتين لاحديهما زوج بألف لم يكن الالف للاخرى خاصة بخلاف ما لو تزوجها و الحايط و يقسم الالف على مهر مثلهما فما يحضها فهو مهرها لا مهر المثل يا لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه و لم يسم مهرا كان مهرها خمسمأة درهم و لو سمى لها مهرا و لابيها شيئا لم يلزم ما سماه الاب و ثبت لها المسمى و لو تزوجها بمهر معين و شرط عليها ان تعطى أباها منه شيئا قيل صح المهر و الشرط و فيه نظر قال الشيخ ان كان على سبيل الهبة لم يلزمها الوفاء به و كان بأجمعه لها و ان كان على سبيل التوكيل في القبض فكذلك يب إذا اصدقها عبدا فبان مستحقا كان لها قيمته و لو بان حرا قال الشيخ رحمه الله الاقوى قيمته لو كان عبدا و لو قيل بمهر المثل كان وجها و لو اصدقها عبدا مجهولا فانه يجب مهر المثل قطعا لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته و لو تزوجها بخل فبان خمرا قال الشيخ ره كان لها مهر المثل ايضا و قيل لها قيمته عند مستحليه و يحتمل قيمة الخل اما لو تزوجها بهذا الحر أو بهذا الخمر فالوجه هنا بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا فسد فيه و وجبت قيمته لو كان عبدا و صح في الآخر و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر اشكال و لو قال بهذا الحر و هذا العبد و كان لها قدر حصة من مهر المثل و الآخر و لا يكون العبد خاصة هو كمال المهر في الموضعين يج/ لو تزوجها بمهر سرا و بأزيد منه علانية أو بالعكس كان الحكم للاول و لا اعتبار بالاخير يد لو زوجها الولى بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصح المسمى و هو الاقرب مع المصلحة و لو زوجه الولى بأكثر من مهر المثل فالأَقرب لزوم المسمى مع المصلحة الفصل الثاني في تسميته و ما يزيد و ينقص من الاعيان و فيه و مباحث أ المهر تملكه المرأة بالعقد و لا يتوقف في تملك جميعه إلى الدخول ثم ان طلقها الزوج قبل الدخول رجع بنصفه و قيل الطلاق فالجميع ثابت فيكون من ضمان الزوج حتى تقضه و زيادته لها سواء كان في يده أو يدها و لها ان تتصرف فيه قبل قبضه بالبيع و الهبة و ما شاءت من أنواع التصرفات ب إذا اصدقها عينا فتلفت قبل القبض وجب لها مثل تلك العين ان كانت من ذوات الامثال و الا قيمة يوم التلف ان تلفت في يده من مطالبة و ان طالبته ثم تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف هذا إذا تلف بسببه أو بامر سماوي و لو أتلفه أجنبي تخيرت في إلزام الزوج بما ذكرنا اما بالقيمة يوم الاتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة على ما قلنا من التفصيل فيرجع الزوج على المتلف بقيمته يوم الاتلاف خاصة و إلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه وح هل لها ان ترجع على الزوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الاتلاف لو رجعت على الاجنبي بالقيمة الاقرب ذلك و لو أتلفته هى كان ذلك قبضا منها و ليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة ج قد بينا ان المهر مضمون في يد الزوج لو تلف رجعت عليه بقيمة و هل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد و ان لم يطالب به إلى حين التلف الاقرب الاول د إذا وجدت بالمهر عيبا كان لها رده و لو حدث به العيب بعد العقد قبل القبض كان لها الارش و هل لها الرد و المطالبة
(33)
بالقيمة قيل نعم و لو اصدقه نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد فالثمرة لها و لو كانت في يده حتى انتهت فخذها و وضعها في ادات و جعل عليها سيلان الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز فان لم ينقص قيمتها بذلك و لا بإخراجها دفعها إليها و لا شيء عليه و ان نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردها مع الارش و ان كان متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كل وقت فالوجه ردها مع أرش النقصان الموجود و كل ما نقصت رجعت عليه و لو لم ينقص بوضعها في الاوانى لكنها ينقص بإخراجها فللزوج إخراجها و دفع الارش و لو دفع الزوج الاوانى مع الثمرة ففى وجوب القبول على المرأة اشكال هذا إذا كان السيلان من ثمرتها و ان كان من ثمرته دفع الثمرة دونه و عليه أرش النقصان كما تقدم و كل موضع حكم فيه بإخراج الثمن من الآنية فالأَجرة فيه على الزوج ه لو كان المهر امة حرم عليه وطيها فان فعل عالما بالتحريم حد و الولد مملوك و لا تصير ام ولد فان طاوعته فلا مهر و الا كان المهر للسيدة و ان كان جاهلا بان يكون قريب العهد بالاسلام أو نائيا عن بلاده كجفاة العرب أو يكون مالكيا يعتقد انتقال النصف خاصة بالعقد فلا حد و الولد حر لاحق به و عليه قيمته للسيدة بيوم سقوطه حيا و المهر و لا تصير ام ولد في الحال فإذا ملكها بعد ذلك ففى صيرورتها ام ولد اشكال و الضابط انه إذا احبل الامة بحر في ملكه فهي ام ولد و فى ملكه اشكال و بمملوك في ملكه لا تصير ام ولد و ان ملكها بعد فإذا احبلها الزوج نقصت فعليه الارش و لها الرد و المطالبة بالقيمة لا بمهر المثل و يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد كبيع و صرف مثل ان يبيع دراهم وثوبا يذهب و كذا ان اتحد الجنس مثل ان باع دراهم وثوبا بدراهم لكن يجب نقصان ما انضم اليه المتاع عن الآخر و كبيع و اجارة مثل بعتك عبدي و آجرتك داري بكذا اما لو قال آجرتك داري و بعتكها بكذا قال الشيخ بطلا لان مالك الرقبة يملك المنافع و عندي فيه نظر و كبيع و كتابة مثل بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف إلى نجمين قال الشيخ يبطل البيع لان بيع عبده من عبده باطل و فيه نظر اما الكتابة فصحيحة و يقسط العوض و كبيع و نكاح مثل زوجتك بنتي و بعتك عبدها بكذا فانهما يصحان و يبسط الثمن على مهر المثل و قيمة العبد و لو قال زوجتك بنتي و هذه الالف لك بعبدك هذا صحا و كان بعض العبد مهرا و بعضه مبيعا فيبسط قيمته عليها و لو قال زوجتك بنتي و بعتك هذا الالف بألف بطل البيع و المهر دون النكاح و ثبت مهر المثل و لو قال زوجتك هذه الجارية و بعتكها بألف صح البيع و بطل النكاح و المهر و كان عليه من الثمن بنسبة القيمة و مهر المثل و هل يتخير البايع الوجه ذلك و لو اشترت المرأة زوجها صح البيع و بطل النكاح و سقط المهر سواء كان قبل الدخول أو بعده و ليس لها معاودته الا بإعتاقه و العقد عليه ثانيا أو بيعها إياه ثم تجديد العقد الفصل الثالث في الشرط في المهر و العقد و فيه يا بحثا أ إطلاق العقد يقتضى تعجيل المهر فان شرطا الحلول أو اطلقا وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة و ان شرطا التاجيل وجب ان يكون الاجل محروسا من الزيادة و النقصان فان شرطا اجلا مجهولا فالوجه بطلان المسمى و ثبوت مهر المثل و يجب رفع مهر المثل مع الدخول من تأجيل و إذا سميا اجلا معينا لم يجب دفعه قبل الاجل سواء دخل بهما أو لا و ليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله و لو شرطا تأجيل بعضه و حلول الباقى صح ب إذا كان الصداق حالا كان لها ان تمنع نفسها حتى تقبضه و ان كانت قد سلمت نفسها فان لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك لان التسليم هو القبض و القبض في النكاح هو الوطي و ان كان قد دخل بها قال في الخلاف ليس له الامتناع و لها إجباره على الصداق و قوى في المبسوط جواز امتناعها حتى تستوفيه ج إذا كان الزوج معسرا لم يكن لها الامتناع بعد الدخول هل لها ذلك قبل الدخول قيل نعم و هو قوى و يلوح من كلام ابن إدريس عدمه و إذا سلم الزوج المهر لم يجز لها بعد ذلك الامتناع فان امتنعت كانت ناشزا ان كانت كبيرة و لو طلبت إمهال يومين أو ثلثة قوى الشيخ ثبوت ذلك لها لاصلاح امرها و الاستعداد لزوجها و الاقرب عندي عدم وجوبه و ان كانت صغيرة دون البلوغ لم تجب تسليمها اليه و ان التزم بحضانتها و تربيتها و لو امتنع من بعض هذه لم يجب عليه لو طلب أهلها نقلها اليه د لو كان المهر مؤجلا فلم يحصل الدخول حتى حل لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى يقبض و لو كان بعضه حلا و بعضه مؤجلا وجب تعيين الاجل و تعيين قدر الموجل و لها الامتناع حتى يقبض الحال فإذا قبضته لم يجز لها ان تمنع قبل حلول الباقى و لا بعده على ما تقدم ه إذا كان الزوج كبيرا و المراة كذلك و امتنع كل منهما من تسليم ما عليه قال الشيخ الاقوى نصب عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق اليه فإذا فعل امرها بتسليم نفسها اليه فإذا فعلت اعطاها العدل الصداق فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزوج الصداق كان لها ذلك على ما قلنا و لا يسقط نفقتها في
(34)
مدة امتناعها لانها بذلت نفسها ان رفع الواجب لها فإذا امتنع لم يسقط نفقتها و لو كانت نضوا خلقة فسلم مهرها لم يكن لها الامتناع و لا يستمتع لها في الفرج مع تضررها بل في غيره و خير بين إمساكها كذلك و تطليقها مع استرجاع نصف المهر منها و ليس له الفسخ كالرتقاء و ان لم يتضرر كان له الاستمتاع في الفرج فان كان لعارض كان لها منع نفسها حتى تبرأ و لا نفقة لها حتى تبرأ و تسلم نفسها و لو سلمت نفسها لزمته النفقة و كذا لو سلمت نفسها و هي صحيحة فمرضت و نحلت فعليه النفقة و لا يمكن من جماعها مع الضرر و ان كانا صغيرين لم يكن لها نفقة و قوى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق و كذا لو كان كبيرا و هي صغيرة و ان كان صغيرا و هي كبيرة فبذلت نفسها فالذي قواه الشيخ عدم النفقة و عدم وجوب تسليم المهر و فيه نظر و الشروط المذكورة في العقد ان نافت مقتضاه كانت باطلة مثل ان يشترطا عليها في العقد انه لا يتزوج عليها و لا يتسرى و انه لا نفقة لها و لا ميراث و العقد صحيح و كذا المسمى و لو شرط عليها ان يتزوج عليها ان يتسرى أو يسافر بها أو ينفق عليها فالشرط صحيح لانه من مقتضيات العقد إجماعا و لو شرطت عليه ان لا يطائها في الفرج قال الشيخ رحمه الله بطل النكاح لانه إخلال بالمقصود قال و روى اصحابنا ان الشرط صحيح و العقد صحيح و لا يكون له وطيها فان أذنت له بعد ذلك كان له وطيها قال و عندي ان هذا يختص عقد المتعة دون الدوام و فى طريق الرواية ضعف و لو شرطت ان يطأها ليلا خاصة أو شرط هو ذلك قال لا يفسد العقد و له وطيها متى شاء و كذا لو شرط عليها ان لا يدخل عليها سنة أو شرطت هى ذلك فانه يبطل الشرط و يصح العقد و لو شرطت عليه ان لا يخرجها من بلدها قال في الخلاف و المبسوط لا يلزم الشرط و يصح العقد و المهر و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يلزم الشرط ايضا و به رواية صحيحة عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلم و فى رواية حسنة عن ابن زياد عن الكاظم عليه السلم في رجل تزوج إمرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فقال ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط عليها في ذلك و لها ماة دينار التي اصدقها إياها و ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يودى إليها صداقها أو ترضى بذلك بما رضيت و هو جايز له و ابن إدريس منع هذه الرواية و صحح العقد و أوجب عليها الخروج معه اين شاء و لم يتعرض بما يجب عليه من المهر و الاقوى عندي ما تضمنته الرواية لجودة سندها و اختلاف الاغراض بذلك فوجب ان يكون مشروعا و لو شرطت ان بيدها الجماع و الطلاق صح العقد و المهر و بطل الشرط و لو شرطت تأجيل المهر صح فان شرطت فيه انه متى لم يأت بالمهر قبل الاجل فلا نكاح بينهما بطل الشرط و صح العقد و هي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر عليه السلم و لو أعتق عبده على ان يزوجه أمته فان تزوج عليها أو تسرى فعليه مائة دينار فتزوج أو تسرى عليها ففى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم عليه شرطه و لو شرط الرجل لامراته ان يتزوج عليها أو هجرها أو اتخذ عليها سرية ففى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلم يبطل الشرط و يصح العقد و فى رواية حسنة عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلم فيمن تزوج إمرأة و شرط عليها ان يأتيها ان شاء أو ينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس و عن زرارة قال سأل أبو جعفر عليه السلم عن الجارية يشترط عليها عند عقده النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشيء و عن ابن سنان عن الصادق عليه السلم في رجل قال لامراته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ليس ذلك بشيء ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له و لا عليه ز إذا تزوجها على عين و شرط لها الخيار مدة من الزمان فان كان في أصل العقد بطل النكاح فان لم يدخل فلا شيء لها و ان دخل كان مهر المثل و ان كان الخيار في المهر صح العقد و المهر و الشرط ح إذا تزوجها على عين موصوفة صح الصداق و لزمه تسليمه و لا يتخير الزوج بين دفع العين و دفع القيمة ط لو سمى لها تسمية فاسدة وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنة المحمدية و هي خمسمأة درهم فان تجاوز رد إليها و لا اعتبار بالاقل من المسمى و مهر المثل ى يرد المهر بالعيب و ان كان يسيرا و لا يشترط العيب الفاحش يا لو تزوج ذمى بذمية على ان لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب له بالدخول مهر المثل و كان لها بالعقد المطالبة بالفرض و لو سمى لها خمرا أو خنزيرا ثم اسلما قبل التقابض لزمه قيمة المسمى عند مستحليه لا العين و لا مهر المثل الفصل الرابع في التفويض و فيه يج/ بحثا أ التفويض تفصيل من فوض امره اليه اى اسنده و المراة إذا فوضت نفسها فقد اسندته إلى الزوج و لم يقدر معه مهرا و قيل التفويض الاهمال كانها أهملت امر المهر فلم تسمه و هو قسمان تفويض بضع و