هؤلاء المحرمات محرما فيجوز له النظر إلى ام الموطؤة و ابنتها و حرام محض كالزنى فانه لا يتعلق به تحريم المصاهر على الاقوى و لا يقتضى حرمة المحرم إجماعا و وطى شبهة ففى اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف تقدم و لا يقتضى حرمة المحرم إجماعا و لو أكره إمرأة على الزنى لم يثبت تحريم المصاهرة على الاقوى لان هذا الوطي زنى في حقه الفصل الثالث في باقى الاسباب الموجبة للتحريم المؤبد و فيه و مباحث أ لا يجوز للرجل ان يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنها تسع سنين فان دخل فعل حراما ثم ان افضاها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و عليه ديتها و الانفاق عليه حتى يموت أحدهما و ان لم يفضها ففى التحريم الابدى اشكال و الشيخان رحمهما الله اطلقا القول بالتحريم على من وطأ إمرأته لدون تسع سنين و لم يشترطا الافضاء و كذا أطلق ابن إدريس التحريم الابدى بمجرد الوطي قبل التسع لكنه قال انها لا تبين منه الا بطلاق أو موت و لا يلزم من التفريق بينهما و التحريم ابدا بينونتها منه و الظاهر ان مراد الشيخين بالتحريم و وجوب التفريق ابدا البينونة و فى الحديث ما يساعد قول ابن إدريس ب من تزوج إمرأة في عدتها عالما بالتحريم و العدة معا فرق بينهما و لم تحل له ابدا سواء دخل بها أو لم يدخل و سواء كانت عدة الطلاق الرجعي أو الباين أو عدة الوفاة و ان لم يكن عالما بالعدة و التحريم معا و ان كان عالما بأحدهما فان دخل بها حرمت ابدا و عليه المهر و عليها عدتان تمام العدة من الزوج الاول وعدة اخرى من الثاني و ان لم يدخل كان العقد فاسدا و له استينافه بعد الانقضاء و الدخول يتحقق بالوطي في القبل أما الوطي في الدبر فالأَقرب انه كذلك و لو وطي من استيناف عقد مع علمه ببطلان الاول فالأَقرب دخوله تحت الزاني بذات العدة و ان كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها الرجوع إلى هذا الزوج بعقد آخر و لا فرق بين تزويج الدوام و المتعة في ذلك و لو دخل مع الجهل فحملت لحق به الولد ان جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و لا يسقط مهرها عن الاول و لو علمت بالتحريم فلا مهر لها على الثاني هذا إذا تغير الزوج اما لو تزوج بها المطلق ثلثا في عدتها من محلل ففى التحريم مؤبدا نظر و لو تزوج بذات بعل لشبهة كمن طلق رجعيا ثم راجع و لم يعلم المرأة فتزوجت باخر بعد قضأ العدة ظاهرا و دخل بها الثاني فان النكاح الثاني باطل إجماعا و هل تحرم مؤبدا لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى و حمله على ذلك العدة قياس مع ان الاقرب ذلك و ثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس و كذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت على ظاهر الحال و لو تزوج بذات بعل عالما حرمت ابدا و فى رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلم ان من تزوج إمرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير ا يراجعها قال لا حتى تنقضى عدتها و عن زرارة عن الباقر عليه السلم في إمرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلثة أشهر عدة واحدة و ليس للآخر ان يزوجها ابدا و في طريقها ابن بكير و هل تدل على مساواة النكاح للعدة ج من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا أو في عدة رجعية حرمت عليه ابدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدة رجعية أو لم يعلم و لو زنى بذات عدة بإبن أو عدة وفاة فالوجه انه لا تحرم عليه عملا بالاصل و ليس لاصحابنا في ذلك نص و على ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم لانا قد بينا ثبوته مع العقد فمع التجرد عنه أولى و هو الاقرب و لو زنى بمتمتع بها في المدة حرمت ابدا و لو انقضت المدة قبل انقضاء العدة فالاشكال كما قلناه في عدة الباين و التحريم يحصل مع الزنى في القبل أو الدبر لصدق اسم الزنى عليهما و لو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم اما الامة الموطوئة فالوجه انها لا تحرم و لو زنى بإمرأة ليست ذات بعل و لا في عدة فانها لا تحرم عليه و ان لم يتب و شرط الشيخ ره في بعض اقواله التوبة و كذا لو كانت مشهورة بالزني و لو زنت إمرأته فكذلك لا تحرم عليه و ان اصرت د المحرم إذا عقد على إمرأة فان كان عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لم يدخل و ان لم يكن عالما بالتحريم فسد عقده و لا تحرم مؤبدا بل يجوز له العقد عليها بعد الاحلال و ان كان عالما بالاحرام و لم يفرق علماؤنا بين الدخول و عدمه بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع الجهالة الا ابن إدريس فانه قال انها تحرم ابدا مع الدخول و ان كان جاهلا و لا نعرف مستنده في ذلك و لا فرق بين ان يكون الاحرام للحج أو العمرة و لا بين الاحرام الواجب أو التطوع و الوجه ان الاحرام في الحج الفاسد كذلك اذ يحرم عليه ما يحرم في الصحيح و لو زنى بها في إحرامه فالوجه انها لا تحرم مؤبدا و لا فرق بين التزويج الدائم و المنقطع في ذلك و الظاهر ان مراد علمائنا بالعقد في المحرم و العقد في ذات العدة انما هو العقد الصحيح لو لا المانع ترتب عليه اثره اما العقد الفاسد فان كان العاقد يعلم فساده فلا اعتبار به و ان لم يعلم فساده كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة ففى الاعتداد به اشكال اقربه انه كالصحيح ه من لاعن امرائة حرمت عليه ابدا و كذا لو قذف زوجته الصماء و الخرساء
(15)
بما يوجب اللعان لو لم تكن صماء أو خرساء و لو قذفها بما لا يوجب اللعان لو لا المانع لم تحرم عليه و كذا لو قذف غيرهما من النساء سواء كانت ذات عيب أو لا و لو كانت صماء بغير خرس فقذفها بما يوجب اللعان حرمت ابدا على اشكال و من طلق إمرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق ابدا و ظاهر هذه الفتوى يتناول الحرة لان الامة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال فح يحتمل تحريمها في ألست إذا الطلقتان للامة بمنزلة الثلث للحرة و فيه ضعف و تحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع و نكاح رجلين عليها و هو ضعيف ايضا و عدم التحريم في طرف الامة مطلقا و هو أقواها و ان كان لا يخلو عن نظر و لا فرق في التحريم في طرف الحرة بين الزوج الحر و غيره و لو تخلل بين الطلقات التسع للحرة طلقات الستة و نكحها أكثر من رجلين فالوجه ثبوت التحريم المؤبد الفصل الرابع في باقى المحرمات بقول مطلق و فيه يد بحثا أ قد بينا أحكام المحرمات على التأبيد و بقى حكم المحرمات في حال دون اخرى و هذا الفصل مقصور على ذلك فمن عقد على إمرأة حرم على غيره نكاحها سواء كان العقد دائما أو منقطعا ما دامت في حباله فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز نكاحها و كذا لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح الدائم و المنقطع و ملك اليمين و قد تقدم ذلك فان عقد على احدى الاختين حرمت الاخرى حتى يطلق الاولى فان طلقها باينا جاز له العقد على اختها في الحال و كذا لو مات و ان طلقها رجعيا لم تحل له الثانية حتى تخرج الاولى من عدتها فان عقد على الثانية و الاولى في حبالته كان العقد باطلا فان وطي الثانية فرق بينهما قال الشيخ رحمه الله و لا يرجع إلى الاول حتى تخرج التي وطيها من عدتها فان جاءت بولد و كان جاهلا لحق به و الاقرب عندي جواز الرجوع إلى الاولى من انتظار العدة و لا فرق في ذلك كله بين الدائم و المنقطع و قد روى في المتمتعة إذا انقضى اجلها انه لا يجوز العقد على اختها حتى ينقضى عدتها و الوجه عندي الاستحباب في ذلك و جواز العقد على الاخت بعد انقضاء الاجل في الحال ب لا يجوز العقد على الامة و عنده حرة الا باذن الحرة فان عقد من استيذان قال الشيخ يتخير الحرة في الفسخ و الامضاء و الاعتزال و قال ابن إدريس يقع باطلا لا يؤثر الرضي في صحته بل يفتقر إلى تجديده و لو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا اما القول بجواز فسخ عقد الحرة المقدم فضعيف و لو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا و عقد الامة باطل عند الشيخ و ابن إدريس و لو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها و لو عقد على الحرة و عنده زوجة امة كان العقد ماضيا و لا خيار للامة هنا و لا فيما تقدم ثم ان كانت الحرة عالمة فلا خيار لها ايضا و ان لم تكن عالمة بان له زوجة امة كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ و الامضاء و لا خيار لها في عقد الامة و متى اختارت الحرة العقد على الامة المتقدمة أو المتأخرة لم يكن لها بعد ذلك اختيار و لا خيار للحرة لو كانت له امة ينكحها بالملك و حكم المتمتع بها حكم الدوام فلو تمتع بامة على حرة كان للحرة فسخ عقدها أو يقع باطلا على الخلاف و لو جمعهما في عقد صح عقد الحرة و بطل عقد الامة و لو عقد على الحرة و عنده امة متمتع بها تخيرت الحرة في فسخ نكاحها و لو عقد على الحرة دائما و عنده امة متمتع بها فالوجه ثبوت الخيار للحرة ايضا و كذا لو عقد على حرة دايما ثم على امة متمتع بها فان الحرة يتخير بها و كذا لو جمعهما في عقد و كذا البحث لو كانت الحرة متمتعا بها و الامة دايما ج شرط بعض علمائنا في نكاح الامة دايما امرين عدم الطول و هو عدم الثروة و هو العجز عن المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقة من الترك فمن وجد الطول أو امن العنت لم يجز له نكاح الامة و من جمع الشرطين جاز له العقد على امة واحدة لا و الاقرب انهما شرطان في الندبية لا الجواز فيكره لفاقدهما العقد على الامة و ان كان سايغا د لا يجوز للحر ان يعقد على أكثر من اربع حراير بالعقد الدايم فمن تزوج اربعا من الحراير بالدوام حرم عليه ما زاد غبطة الا ان يفارق احدى الاربع بموت أو طلاق أو ما اشبهه من اللعان و شبهه فان ماتت احديهن أو طلقها باينا جاز له العقد على اخرى في الحال و ان طلقها رجعيا لم يجز له العقد حتى يخرج المطلقة عن عدتها و لو ادعى إقرارها بانقضاء العدة فانكرت فالقول قولها و عليه النفقة و كان له ان يتزوج بالرابعة أو بالاخت و لو كان له ثلث فتزوج اثنتين في عقد واحد قيل يتخير أيهما شاء و قيل يقع باطلا و كذا لو تزوج اثنين عقيب طلاق الرابعة أو موتها و لو رتب ثبت عقد الاولى خاصة و لو تزوج خمسا في عقد واحد فالأَقرب البطلان مع احتمال التخيير و يجوز له ان يعقد بالمتعة على من شاء من حصر في اربع و ان كان الافضل ان لا يتجاوزهن و كذا يجمع بين اى عدد كان في الوطي بملك اليمين ه لا يجوز للحر أن يعقد من الاماء دائما على أكثر من أمتين و يجوز ان يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين و يجوز للحر أن يجمع في الدايم بين حرتين و أمتين و بين ثلث حراير و امة و لا يجوز له ان يجمع بين ثلث حراير و أمتين و لا بين اربع حراير و امة و لا بين ثلث إماء و ان لم تكن معهن حرة و لا فرق في الاماء بين القن و أمهات الاولاد
(16)
و المكاتبات المشروطة و المطلقات اللواتي لم يؤدين شيئا اما المطلقة إذا ادت شيئا و من انعتق بعضها ففى تحريم ما زاد على اثنتين منهن اشكال اقربه التحريم تغليبا لجانب الحرمة و يجوز أن يعقد على الاماء اى عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء و كذا الاباحة و لا يجوز للعبد ان يعقد على أكثر من حرتين غبطة و يجوز ان يعقد على اربع إماء كذلك و على حرة و أمتين و لا يجوز له العقد على حرة و ثلث إماء و لا على حرتين و امة و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الاماء كالحر و لو انعتق بعض الامة فهي كالحرة بالنسبة اليه تغليبا للحرمة و ان ألحقناها بالامة في الحر للعلة اما من انعتق بعضه فالأَقرب انه بحكم الحر في العدد و حكم العبد بحساب ما فيه من الجهتين و لا يباح له أكثر من حرتين أو أمتين أو حرة و أمتين ز لا يحرم الحامل من الزنى على الزاني و لا على غيره و لا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع ح من طلق الحرة ثلث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و سواء كانت تحت حر أو عبد فإذا طلقها الثاني أو مات عنها جاز للاول العقد عليها ان حصل شرايط المحلل الآتية فيما بعد و هكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كل ثلث و تحل مع المحلل اما طلاق العدة فقد بينا انها تحرم في تسع اما الامة فإذا طلقها زوجها الحر أو العبد طلقتين حرمت على الزوج حتى تنكح غيره فإذا نكحت غيره و فارقها جاز للاول العقد عليها و هكذا تحرم بعد كل طلقتين و تحل مع المحلل و الاشكال في الفرق بين طلاق العدة و السنة في الامة تقدم و من انعتق بعضها ففى عدد طلاقها اشكال ط من منع من نكاح الامة مع وجود الطول و امن العنت سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر و مع رضا الحرة بتأخيره صداقها أو تفويض بضعها لان لها ان تطالبه بفرض صداقها فيجب في الذمة فتلحقه الضرر و كذا يجوز مع وجود واهب و اقتصر في التسويغ على الواحدة فان تزوج أمتين دفعة بطل العقد عنده و ان رتب ثبت عقد الاولى و لو عقد دفعة على اربع حراير و امة فسد عقد الامة خاصة و لو تزوج الامة ثم وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا و لو قال بعد العقد كنت واجدا للطول حين العقد و صدقه المولى حكم بفساد العقد في حقهما و ان كذبه ففى حقه خاصة و لو كان ذا مال فقال استفدته بعد العقد فالقول قوله و لو تزوج بامة ابيه ثم ورثها بطل النكاح فان وصى بها ابوه لغيره و خرجت من الثلث فان اختار الموصى له إمضاء العقد صح و الا كان له فسخه و لو كان القبول بعد الوفاة و قلنا الملك به بطل النكاح و ان قلنا أنه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث اما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميت و هو الحق فلا بطلان على التقديرين ى لا يجوز للعبد ان يتزوج الامة على الحرة كما قلنا في الحر الا برضى الحرة و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضي يا لو كانت تحته حرة صغيرة لا يمكنه وطؤها جاز له نكاح الامة على القولين و كذا لو كانت كبيرة غايبة لا يصل إليها على اشكال و لو وجد ما يشترى به امة جاز له العقد على الامة إذا لم يرغب اليه حرة يب من تزوج إمرأة ثم علم انها كانت قد زنت لم يكن له فسخ العقد و لها الصداق عليه و لا يرجع به على الولى و فى رواية له الرجوع يج/ إذا تزوجت المطلقة ثلثا و شرطت على المحلل في العقد انه لا نكاح بينهما بطل العقد و قيل يلغو الشرط خاصة و لو شرطت الطلاق صح النكاح و بطل الشرط و المهر و لها مهر المثل مع الدخول و لو لم يصرح بالشرط و كان في نيتها ذلك أو نية الزوجة أو الولى لم يفسد النكاح و كل موضع حكم فيه بصحة العقد فانها تحل على الزوج الاول مع الدخول و الفرقة و انقضاء العدة و كل موضع حكم فيه بفساد العقد فانها لا تحل يد نكاح الشغار باطل و هو ان يزوج بنته أو وليته برجل على ان يزوجه الرجل بنته أو وليته و يجعلا بضع كل واحدة مهرا للاخرى و لو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما و لو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك صح نكاح بنته و بطل نكاح بنت المخاطب و لو قال على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته و صح نكاح بنت المخاطب و لو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان صداق كل واحدة منها مائة صح النكاح و قال الشيخ رحمه الله و يبطل المهر لانه جعل صداق كل واحدة تزويج الاخرى و شيئا آخر فيبطل الشرط فيبطل المهر و لا فرق بين اختلافهما في المهر و اتفاقهما و انما حكم بصحة النكاح هنا لانه لم يشترط ذلك في البضع اثنان بخلاف الاولى التي جعل بضع كل واحدة منهما ملكا للرجل بالزوجية و للبنت المهر و لو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يضع كل واحدة منهما مع عشرة دراهم مهرا للاخرى بطل ايضا و لو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك و لم يعين مهرا صح النكاحان و وجب مهر المثل و لو قال زوجتك جاريتي على ان تزوجني بنتك و تكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان معا المقصد الرابع في نكاح المشركات
(17)
و انكحة الكفار و الاماء و العبيد و المتعة و مباحث اخر و فيه فصول الاول في نكاح المشركات و فيه ج مباحث أ لا يجوز للمسلم نكاح الكتابيات من ساير أصناف الكفار سواء كان بعقد دوام أو متعة أو ملك يمين بلا خلاف اما الكتابيات من اليهود و النصارى و المجوس فالمشهور تحريمهن بالعقد الدائم و أما في المتعة و ملك اليمين فروايتان اقربهما الجواز على اشكال في المجوسية هذا في الابتداء و يجوز في الكتابيات استدامة كأن يسلم الذمي و عنده كتابيه فانه يستديم نكاحها ب اليهود لهم كتاب التورية و النصارى لهم الانجيل اما المجوس فقيل كان لهم كتاب ثم نسخ و رفع من بين أظهرهم فلهم شبهة كتاب فلحقوا بالكتابيين في أحكامهم أما السامرة فهم قوم من اليهود و يخالفونهم في بعض الفروع فحكمهم حكم أهل الذمة و قيل ليسوا منهم فحكمهم ح حكم الحربيين أما الصابئون فقيل هم نصارى و قيل انه يخالفونهم في الاصول و يقولون ان الفلك ناطق و يعبدون الكواكب فحكمهم حكم الحربيين ايضا و اما من له كتاب التورية و الانجيل من الكفار فحكمهم حكم الحربي ايضا و ذلك مثل صحف إبراهيم و زبور داود و اما من انتقل إلى دين أهل الكتاب فان كان بعد النسخ كانوا بحكم الحربيين ايضا و ان كان قبله فحكمهم حكم أهل الذمة ج إذا قلنا بجواز نكاح الذمية ثبت لها ما ثبت للزوجات المسلمات من الحقوق كالسكنى و النفقة و الكسوة و القسم و احكام الايلاء من مطالبته ( بالفئة ؟ ) عند انتهاء المدة أو الطلاق و يثبت له عليها حقوق الازواج كالتمكين من الاستمتاع و السكنى حيث شاء و يجوز له وطؤها قبل الغسل من الحيض أو النفاس عند انقطاعهما و لو قلنا بالمنع في المسلمة فكذا هيهنا فيلزمها الغسل و ان لم يصح منها النية تحصيلا لحق الآدمى و ان تعذر تحصيل حق الله تعالى و كذا لو كانت مسلمة مجنونة فانه يجبرها على الغسل و ان لم يصح منها النية و اما الغسل من الجنابة فالأَقرب انه ليس له إجبارها عليه و الحاصل ان كل ما يمنع من الاستمتاع فله إجبارها على ازالته و كل ما يمنع من كمال الاستمتاع ففى إجبارها عليه نظر و ما لا يمنع منه و لا من كماله فليس له إجبارها عليه فطول شعر البدن و الاظفار ان منع من الاستمتاع أجبرت على ازالته و الا فلا و له منعها من البيعة و الكنيسة و الخروج من بيتها و شرب الكثير من الخمر و فيما دون الاسكار احتمال فلو كانت مسلمة و ارادت شرب النبيذ على مذهب الحنفي منعت و فى منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمال قوى الشيخ ره عدم المنع و كذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم و البصل و أشباههما و له منع المشركة من لبس جلد الميتة و من النجاسات التي يتعدى اليه الفصل الثاني في اسلام احد الزوجين و فيه يد بحثا أ إذا اسلم زوج الكتابية دونها فهو باق على نكاحها سواء اسلم قبل الدخول أو بعده و يجوز له نكاحها بالعقد السابق مع كفرها و يكون حكمها ما تقدم سواء كانا في دار الاسلام أو في دار الحرب أو اختلفت الداران بهم و لو اسلمت الكتابية دون زوجها فان كان قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر لها و ان كان بعده انتظر عدة الطلاق فان اسلم فيها كان النكاح باقيا و ان انقضت على كفره بانت منه و لها المهر و قال الشيخ ان كان الزوج بشرايط الذمة كان النكاح باقيا انه لا يمكن من الخلوة بها و لا من الدخول عليها ليلا و ليس بمعتمد و العدة للحرة ذات الاقراء ثلثة و للامة قران و لغيرها ثلثة أشهر و لو كانت يائسة في سن من تحيض انتظرت العدة بالاشهر ايضا مع الدخول ب إذا اسلمت دونه بعد الدخول فقد قلنا انها ينتظر العدة و عليها نفقتها سواء خرجت العدة و هو باق على الشرك أو اسلم قبل الانقضاء ج الكتابيين من أي أصناف الكفار كانوا إذا اسلم احد الزوجين منهم فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال سواء كان المسلم الرجل أو المرأة و لو كان بعد الدخول انتظرت العدة فان اسلم الآخر فيها كان النكاح باقيا و الا انفسخ العقد و لا فرق بين ان يكون المسلم الرجل أو المرأة و لا اعتبار بالدار في هذا الحكم و على الزوج نفقة العدة مع الدخول كما قلنا ههنا ان كانت و لو كان المسلم هو فان انقضت العدة قبل اسلامها لم يكن لها نفقة و ان اسلمت في الا ثناء كان لها المنفعة عن المستقبل و فيما مضى وجهان أقواهما السقوط فلو قال اسلمت بعد شهرين من اسلامى فلا نفقة فيهما على و قالت بل بعد شهر فالقول قوله مع اليمين و كذا لو قالت قبل انقضاء العدة فالزوجية باقية ولي النفقة فقال بل بعد الانقضاء فلا نفقة فالقول قوله و لو اسلم أحدهما و تخلف الآخر حتى انقضت العدة وقعت البينونة و لو اختلفا فقال الزوج انا اسلمت و تخلفت أنت فلا نفقة لك و قالت بل اسلمت انا فلى النفقة احتمل تقديم قوله عملا بثبوت البينونة و أصالة برائة الذمة و قولها لوجوب النفقة عليه أولا و الاصل البقاء د إذا اسلم الكافر و عنده أكثر من حراير وثنيات بالعقد الدائم فأسلمن أو كن كتابيات و ان لم يسلمن تخير اربعا و فارق البواقى سواء ترتب عقده عليهن أو وقع دفعة واحدة و سواء اختار الاوايل أو
(18)
أو الاواخر في المرتبات و ان كان حرا و لو كن إماء و حراير تخير أمتين و حرتين أو اربع حراير و لو كن اربعا لا ازيد ثبت عقده عليهن و لا اختيار و لو اسلمت المرأة و قد تزوجت باثنين فان كان مترتبا لكان عقد الثاني باطلا و ان وقعا دفعة بطلا معا و لا اختيار لها فيهما و لو أحرم عقيب اسلامه كان له الاختيار حال الاحرام لانه ليس ابتداء عقد و العبد يستديم حرتين أو حرة و أمتين أو اربع إماء ه إذا اسلم الكافر عن ام و بنتها زوجتين فان كان قد دخل بهما حرمتا معا ابدا و ان كان قد دخل بالبنت خاصة ثبت عقدها و حرمت الام مؤبدا و ان كان قد دخل بالام خاصة حرمت البنت مؤبدا و هل يحرم الام مؤبدا بمجرد العقد على البنت هنا قال الشيخ نعم و ان لم يكن دخل بهما قال الشيخ يتخير ايتهما شاء اذ عقد الشرك لا يحكم بصحته الا بانضمام الاختيار في حال الاسلام و لهذا لو تزوج عشرا فاختار منهن اربعا لم يجب للبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد فإذا اختار الامكان بمنزلة من لم يعقد على البنت و يحتمل لزوم نكاح البنت إذا عقد الشرك صحيح كما لو تزوج اختين فانه يختار ايتهما شاء فيكون صحيحا فيهما و صحة النكاح في البنت يقتضى التحريم المؤبد في الام و اختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث و لو كانت الام و البنت أمتين له فان كان وطئهما حرمتا ابدا و ان وطأ احداهما حرمت الاخرى كذلك و ان لم يكن وطي شيئا منهما تخير و لو اسلم عن اختين تخير ايتهما شاء و خلى سبيل الاخرى سواء دخل بهما أولا و كذا لو كان عنده إمرأة و عمتها أو خالتها إذا لم تجز العمة و الخالة نكاح بنت الاخ أو بنت الاخت و لو اجازتا صح نكاح الجميع و كذا لو اسلم عن حرة و امة ز لو اسلم الحر عن أكثر من أمتين زوجات تخير اثنين منهن ترتب عقدهن أو اتفق و سواء دخل بهن أو لا و سواء كان واجدا للطول أو لا و لو اسلم عن حرة و ثلث إماء فان اسلمن معه و ثبت نكاح الحرة و بطل نكاح الاماء ان لم ترض الحرة و ان رضيت اختار اثنتين منهن و انفسخ نكاح الثالثة و لو اسلمت الحرة خاصة ثبت نكاحها و وقف نكاح الاماء على رضاها فان اجازته اختار اثنتين ان اسلمن في العدة أو كن كتابيات و لو اسلمت الاماء خاصة فان اسلمت الحرة في العدة ثبت نكاحها و كان حكم الاماء ما تقدم ( و لو ؟ ) انقضت على الشرك بطل نكاحها و اختار اثنتين من الاماء و لو طلق الحرة قبل اسلامها باينا فان انقضت العدة على الشرك تبين ان الفرقة وقعت حين اختلاف الدين و ان اسلمت في العدة ثبت الطلاق و اختار من الاماء اثنتين و من منع من نكاح الاماء مع الطول لا يبطل نكاح الاماء بثبوت نكاح الحرة قبل الطلاق ح لو اسلم و عنده ثماني حراير فاسلم معه اربع كان له اختيارهن و انتظار الباقيات فان خرجت العدة وهن على الشرك وقع الفسخ في المشتركات و ثبت نكاح الاربع و الاعتداد من حين اختلاف الدين و ان اسلمن في العدة كان له ان يختار اربعا من شاء منهن فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار و يعتدون من ذلك الوقت ايضا و لو اسلم اربع و كان البواقى كتابيات كان له ان يختار الكتابيات و ان بقين على الكفر فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار ط لو اسلم عن اربع إماء زوجات فاسلمت واحدة كان له اختيار المسلمة و انتظار الباقيات فان اسلمن قبل انقضاء العدة له ان يختار اثنتين و انفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار و ان أقمن على الكفر حتى انقضت العدة حصلت البينونة باختلاف الدين و كان نكاح الاولى لازما بغير اختياره و لو اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له لان الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدة فيكون نكاحها لازما فلو فسخ نكاحها لم يصح الفسخ في الحال الا ان يسلم اثنتان و يختار نكاحهما فينفسخ نكاح الاولى و الزايد على الاثنتين و لو اختار نكاح الاولى احتمل عدم صحة الاختيار لان فسخه لم يصح و الحصة لان الفسخ انما لا يصح إذا قام البواقى على الكفر إلى انقضاء العدة فاما إذا اسلمن فيها فان فسخ نكاح من شاء صحيح و كذا لو كان عنده ثماني حرائر فاسلم اربع لم يكن له فسخ نكاحهن الا ان يسلمن الباقيات فان فسخ قبل اسلامهن ثم اسلمن ففى جواز اختيارهن ما تقدم من الاحتمال ى قد بينا انه يجوز ان ينكح الاماء مع وجود الطول و منع بعض علمائنا من ذلك فعلى المنع لو اسلم فاسلم بعضهن و هو معسر ثم اسلم بعضهن و هو موسر اختيار نكاح من اسلم و هو معسر لانفساخ نكاح من اسلم و هو موسر اذ الاعتبار بحال اجتماع اسلامه و اسلامها و هو حالة الاختيار و اليسار لا يمنع من الاختيار للاولى لتجدده يا لو اسلم عن حرة و أربع زوجات إماء فاسلم الاماء معه ثم اعتقن و تأخرت الحرة قال الشيخ لم يكن له اختيار الاماء قبل العتق لتمسكه بالحرة و لا بعده لان وقت الاختيار وقت اجتماع اسلامه و إسلامهن وهن ح اما فان لم يختر و أسلمت الحرة في العدة ثبت نكاحها و انفسخ نكاحهن الا ان يخير فله ان يختار اثنتين و ان لم يسلم اختار اثنتين من الاماء لا ازيد لان المراعى وقت ملك الاختيار وهن ح إماء لا وقت وجوده لو خالف و اختار فان اسلمت الحرة في العدة انفسخ نكاح البواقى و التى اختارها الا ان تخير الحرة و ان لم يسلم ففى صحة نكاح
(19)
الاثنتين التين اختارهما احتمال أما لو اعتقن قبل اسلام الزوج و إسلامهن ثم اسلم و أسلمن أو بعد اسلامه قبل اسلامهن ثم اسلمن كان له ان يختار اربعا لان حالة الاختيار حالة اجتماع اسلامه و إسلامهن فان اختارهن انفسخ نكاح الحرة باختياره و ان اسلمت في العدة و باختلاف الدين ان لم تسلم و ان اخر الاختيار حتى تسلم الخامسة قال الشيخ كان له ذلك و يحتمل إلزامه باختيار ثلث منهن و تأخير اختيار الرابعة لينظر حال الخامسة اذ يلزمه نكاح ثلث منهن فلا معنى لتأخير الثلث الاخر فان اسلمت في العدة تخير بينها و بين الرابعة و ان انقضت عن الشرك ثبت عقد الاربع يب لو اسلم العبد عن أمتين و أربع حراير فأسلمن كان له ان يختار أمتين و حرة أو حرتين و ليس للامتين ان يختار ا فراقه و هل للحراير ذلك قال الشيخ نعم فيبقى عنده امتان يثبت عقده عليهما يج/ لو كان تحت العبد اربع إماء فأسلمن ثم اعتقن و تأخر اسلامه كان لهن اختيار الفسخ فتكملن عدة الحراير ان اسلم في العدة و ان بقي على الشرك حتى انقضت العدة بالاختلاف و ظهر بطلان الفسخ لمصادفة البينونة و هل يكملن عدة الحرائر فيه وجهان و المقام فان اسلم في العدة اختار اثنتين و ان انقضت على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و يثبت العدة منه و هل يكملن عدة الحرائر قوى الشيخ عدم ذلك للبراءة و لو اخترن المقام قبل اسلامه لم يعتد به و لا يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه و ان سكتن عن اختيار الفسخ و المقام لم يبطل لانه على التراخى فان أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين و كان ابتداء العدة من حين الفسخ و قوى الشيخ رحمه الله انهن لا يكملن عدة الحرة و ان أكمله فيها فان اخترن فراقه انفسخ النكاح و اعتددن ح عدة الحراير و ان اخترن المقام تخير اثنين و لو اسلم العبد قبلهن ثم اعتقن كان لهن اختيار الفسخ فان كن مشركات فلا حكم لاختيارهن المقام معه فان انقضت العدة على الشرك انفسخ نكاحهن و ان اسلمن تخير اثنتين و خيار المعتقة على الفور و لو ادعت عدم علمهما بالعتق و كان مما يخفى عليها كان القول قولها مع اليمين و الا فلا و لو ادعت جهالة الحكم قوى الشيخ القبول منها و القول قولها مع اليمين و لو أعتق العبد و الامة معا قال الشيخ لا خيار لها و لو أعتقت دونه و لم يعلم حتى أعتق ففى ثبوت الخيار وجهان و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و ان كانت تحت حر فلا يسقط خيارها بعتقه هنا يد لو اسلم العبد عن اربع حرائر و أسلم اثنتان ثم أعتق ثم اسلم الباقيتان كان له ان يختار اثنتين لانه حين ثبوت الاختيار كان عبدا فان اختار اثنتين و فارق اثنتين كان له ان يتزوجهما لانه حر و لو اسلم ثم أعتق و أسلمن لزمه نكاح الاربع لانه يجوز له نكاح الاربع وقت اجتماع الاسلام الفصل الثالث في الاختيار و كيفيته و فيه يج/ بحثا أ إذا اسلم الحر و تحته اربع كتابيات ثبت عقده عليهن و لو كن وثنيات أو مجوسيات انتظرت العدة فان اسلمن ثبت عقده عليهن و لا خيار له و ان انقضت العدة على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و لا خيار اما لو كن أكثر من اربع حراير وثنيات فأسلمن في العدة مع الدخول وجب عليه ان يختار اربعا و يفارق البواقى من حين الاختيار و يعتددن من تلك الحال فان امتنع من الاختيار حبسه الحاكم فان اختار و الا أخرجه و عزره فان امتنع اعاده إلى السجن فان اختار و الا أخرجه ثانيا و عزره فان اختار و الا اعاده إلى السجن و هكذا إلى ان يختار و ليس للحاكم ان يختار عنه و لو جن بعد اسلامه اختار الولى عنه ب يجب على الزوج الانفاق على الجميع إلى ان يختار فيسقط النفقة على من اختار فراقها فان مات قبل الاختيار و تحته ثماني نسوة وجبت عدة الوفاة على الجميع فان كن حوامل اعتددن بأبعد الاجلين و ان كن آيسات أو صغاير اعتددن بأربعة أشهر و عشرة أيام و ان كن من ذوات الاقراء اعتددن بأبعد الاجلين ايضا و هو أربعة أشهر و عشرة أيام و ثلثة اقراء و يوقف سهم الزوجة لهن فان اصطلحن اما بالتخصيص لبعضهن أو أو بالتفضيل له أو بالمساوات دفع اليمين و ان لم يصطلحن بقي موقوفا فان طلبت الاربع فما دون منه شيئا لم يعطين و ان طلبت خمس منهن اعطين ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه تضعن به ما اصطلحن عليه و ان طلبت ست اعطين نصف و هكذا و توقف الباقى و لا يسقط حق من اخذ مما تخلف و لو كان فيهن موليا عليها لم يكن للولي ان يأخذ اقل من ثمن الموقوف لانه اقل نصيبها مع القسمة و لو كن اربع وثنيات و أربع كتابيات فاسلم الوثنيات مع اسلامه ثم مات قبل الاختيار احتمل ان لا يوقف شيء لان الايقاف انما يكون مع تيقن الوارثات و يحتمل هذا ان يختار الكتابيات فلا يرثن و قواه الشيخ فيكون ميراثا لباقي الورثة و يحتمل الايقاف حتى يصطلحن كما يوقف الميراث مع الحمل و ان شككنا في ارثه الا ان نصيبهن لا يدفع إليهن مع اصطلاحهن حتى تصطلحوا مع بقية الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات إن لم تكن وارثات لترددهم بينهم بخلاف الاولى لتيقن ارث الزوجات هناك ج اختلاف الدين فسخ لا طلاق و كذا الاختيار فلا يعد في الثلث فان اسلم و عنده وثنية أو مجوسية قبل الدخول انفسخ النكاح و كان لها نصف المسمى ان كان
(20)
مباحا و الا فنصف مهر المثل و ان لم يسم شيء فهو مفوضة لها المتعة و ان كان بعد الدخول وجب المسمى المباح كملا و مهر المثل ان لم يسم أو سمى حراما و لو اسلمت هى أولا فان كان قبل الدخول سقط المهر بأجمعه و ان كان بعده ثبت الجميع و لو اسلما دفعة أو كانت كتابية فالنكاح بحاله و كذا الصداق المباح و لو قالا سبق اسلام احدنا قطعا و لا نعلم اليقين فان لم يكن المرأة قبضت شيئا من المهر فليس لها المطالبة لامكان سبقها و ان كانت قبضته رجع الزوج بنصفه خاصة و ليس له المطالبة بالبقاء لامكان سبقه فيوقف حتى يتبين و لو اختلفا في السابق فالقول قولها استصحابا بالمهر و لو ادعى الاستصحاب في الاسلام و ادعت سبق أحدهما فالأَقوى تقديم قول الزوج عملا باستصحاب النكاح د الاختيار قد يكون قولا مثل اخترتك أو اخترت نكاحك أو اخترت حبسك أو أمسكتك أو مسكت نكاحك أو ثبتك أو ثبت نكاحك و ما اشبه ذلك و قد يكون فعلا بان يطأ أو يقبل أو يلمس بشهوة على اشكال فيهما و لو رتب في الاختيار ثبت عقد الاربع الاولى و اندفع البواقي و لو قال لما زاد على الاربع اخترت فراقكن اندفع و ثبت نكاح البواقى و لو قال للاربع اخترتكن أو امسكتكن صح نكاحهن و اندفع البواقى و لو قال للاربع طلقتكن ثبت نكاحه و طلقن و انفسخ نكاح البواقى و كذا لو أطلق واحدة ثبت نكاحها و طلقت و كان له اختيار ثلث و ان قال للاربع فارقتكن لم يكن اختيارا و اندفع نكاحهن و ثبت عقد البواقى و الظهار و الايلاء ليسا اختيارا على اشكال اذ لو حلف على الاجنبية الا يطاها ثم تزجها و وطيها وجبت الكفارة و الظهار يواجه به الزوجة فان اختار من ظاهر أو آلى منها سقط حكمهما و ان اختار احديهما تعلق بها حكمهما و كان العود من حين الاختيار ان لم يفارقها و مدة الايلاء من حين الاختيار و قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا ان الظهار و الايلاء اختيار اذ لا يقعان بغير الزوجة و فيه قوة و لو قذف احديهن فان اختارها سقط الحد بالبينة أو باللعان و ان اختار غيرها ثبت الحد الا مع البينة هذا إذا طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد اسلامهن و لو قال قبله فان انقضت العدة عزر عن القذف و له دفعه بالبينة خاصة و سقط حكم البواقى فان اسلمن فيها فان اختار غيرها فلا حكم و ان اختارها ثبت حكم الجميع و فى القذف و التعزير ايضا و له دفعه بالبينة و اللعان ه لو اسلم و أسلم ما زاد على الاربع معه وجب ان يختار اربعا و ليس له اختيار ما دونهن كما انه ليس له اختيار الزايد و لا يجب اختيارهن دفعة بل يجوز متعاقبان و لو قال لاربع فسخت نكاحهن و قصد حل النكاح فسخا انفسخ عقدهن ان كان الباقى اربعا فما زاد و لو كان الباقى اقل من اربع لم يجز و هل يكون لاغيا حتى يثبت الاختيار للاربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقى و يتخير تمام الاربع من اللواتي فسخ نكاحهن الاقرب الثاني و لو قصد بالفسخ الطلاق لم يقع الطلاق الا ان يكون ممن يعتقد ذلك فيقع و اما في غيره و هل يكون اختيارا لمن قصدهن بالطلاق بلفظ الفسخ فيه اشكال اقربه ذلك و لو كن اربعا لا فأسلمن معه ثبت نكاحهن و لا خيار له فان قال فسخت نكاحهن لم يصح سواء قصد حل النكاح أو الطلاق لان الفسخ انما يكون بالعيب ز الاختيار ليس ابتداء عقد و انما هو تبيين لمن كان صحيح النكاح منهن و تصحيح العقد الاول فيهن فلو اسلم عن ثماني و أسلم معه أربعة فان اختارهن انفسخ نكاح البواقى و ان تربص اسلام البواقى فمات المسلمات قبل اسلامهن ثم اسلمن لم يبطل الاختيار فان اختار الاحياء لم يرث الموتى و ان اختار الموت ورثهن ح ليس الاختيار كالفسخ بل بينهما مخالفة في الحكم فلو اسلم و تحته خمس فاسلمت واحدة فاختارها صح و لو اسلمت ثانية فاختارها ايضا صح و هكذا إلى الاربع فسقط عصمة الخامسة و لو اختار فسخ نكاح المسلمة أولا لم يكن له ذلك لانه لا يملك فسخ النكاح في واحدة حتى يزيد عدد المسلمات على الاربع فلو اسلم البواقى فالأَقرب جواز اختيار نكاح من فسخ نكاحها أولا لوقوع الفسخ لاغيا و لو قال حين اسلم كلما اسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يصح سواء قصد الفسخ أو الطلاق و لا يثبت اختيارها لو قصد الطلاق لانه تعليق للفسخ بالشرط و من شرطه التنجيز و علق الطلاق به كان باطلا ايضا و لا إعتداد به في الاختيار لانه تعليق للنكاح على شرط اذ تعليق الطلاق عليه يستلزمه ط لو اسلم و تحته وثنية مدخول بها باقية على الشرك فتزوج بأختها أو اربع سواها في عقد واحد قبل انقضاء عدتها كان العقد فاسدا لا موقوفا و كذا لو كان تحته اربع وثنيات فتزوج بالخامسة قبل انقضاء العدة و لو اسلمت الوثنية دونه فتزوج بأختها فان انقضت العدة و هو على الشرك انفسخ نكاح الاولى حين اختلاف الدين و صح نكاح الثانية و لو اسلم هو و الاخرى في العدة تخير من شاء من الاختين ى لو تزوج المشرك متعة ثم اسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح بينهما و ان اسلما قبلها كان النكاح باقيا إلى حين الانقضاء و لو اسلم الزوج أولا بعد الدخول انتظرت العدة فان اسلمت و قد بقي من الاجل شيء كان