للمال لا للقطع و لو ادعى عليه الزنا بجارية بالاكراه كان له إحلافه لاسقاط العقر فان رد اليمين كان له ان يحلف و يثبت العقر لا لحد ه لو قامت البينة بالسرقة من مرافعة المالك لم يقطع و انما القطع موقوف على مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت البينة و لو وهبه المسروق سقط الحد و كذا لو عفى عن القطع فاما بعد المرافعة فلا يسقط بهبة و لا عفو و لو سرق ما لا فملكه قبل المرافعة سقط الحد و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط و لا تسمع البينة على السرقة مطلقا بل لا بد فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز و النصاب و قد يخفى مثل هذا على أكثر الناس و كذا شهادة الزنا اما القذف المطلق فموجب للحد و إذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك سمع الحاكم لكن لا يقطع الا ان يرافعه المالك و لو قامت بينة الحسبة في الزنا بجارية حد دون حضور المالك و إذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة و طلب قطع من استيناف الشهادة ز لو ادعى السارق الملك بعد البينة اندفع القطع عنه و ان لم يكذب الشاهد مثل ان يقول كان قد وهب منى قبل السرقة و الشاهد اعتمد على الظاهر و ان نفى أصل ملك المسروق منه و شهدت البينة بالملك قطع و الا فلا ح يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة أو اقرار السارق له بالملك فلو شاهدوه قد نقب واخذ المال و لم يعلموا انه للمسروق منه و تناكر المسروق منه و السارق في الملك فلا قطع و كذا يشترط مشاهدتهما له و قد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك الفصل الرابع في الحد و فيه ز مباحث أ إذا سرق البالغ العاقل النصاب وجب عليه رد المال و قطع يده اليمنى و المراد باليد هنا الاصابع الاربع و يترك له الراحة و الابهام و لا يقطع من الكرع فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها في الصلوة فان سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السجن فان سرق في السجن من حرز النصاب بعد ذلك قتل و لو تكررت السرقة و لم يقطع كفى قطع واحد ب لو سرق من جماعة و رفع إلى الامام تداخلت الحدود و وجب قطع اليمين لا سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرقين اما لو سرق فقطع ثم سرق ثانيا قطع سواء سرق من الذي سرق منه أو لا أو من غيره و سواء سرق تلك العين التي قطع بها أو غيرها ج إذا سرق و كانت يمينه شلاء قطعت و لا يقطع يسراه و لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى و لو لم يكن له يسار قطعت يمينه ايضا و فى رواية لا يقطع و الوجه الاول و لو كانت له يمين حين السرقة فذهبت لم يقطع اليسار و لو سرق و لا يمين له قال في النهاية قطعت يساره و فى المبسوط انتقل إلى رجله و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس و فى الجميع اشكال ينشأ من تعلق الحد بعضو فلا ينتقل إلى غيره و قال في النهاية إذا لم يكن له اليمنى فان كانت قطعت في قصاص أو ذلك و كانت له اليسرى قطعت اليسرى فان لم يكن ايضا اليسرى قطعت رجله اليمنى فان لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس و قال في المسائل الحلية المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب ان نقول الامام مخير في تأديبه و تعزيره اى نوع أراد يفعل لانه لا دليل على شيء بعينه و ان قلنا يجب ان يحبس ابدا لانتفاء إمكان القطع و غيره ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويا و اختار ابن إدريس التعزير د لو تاب قبل ثبوت الحد سقط القطع دون الغرم و لو تاب بعد قيام البينة وجب القطع و لم تقبل توبته في إسقاط القطع فلو تاب بعد الاقرار دفعتين قال الشيخ ره يتخير الامام في العفو و الاستيفاء و منع ابن إدريس و اوجب القطع ه إذا أريد قطع السارق احبس و ضبط لئلا يتحرك فيجنى على نفسه و يشد بحبل و يمد حتى يتبين مفاصل الاصابع و يوضع على اصلها كصين حادة و يدق من فوقه دقة واحدة حتى ينقطع أو يقطع بالة حادة يمد عليها مدة واحدة و لا يكرر القطع فيعذبه فإذا قطعت الاصابع استحب حسم اليد بالزيت المغلى فيجعل اليد فيه حتى ينحسم خروج الدم و يسد افواه العروق فإذا قطعت اصابعه قال الشيخ ره تعلق في عنقه ساعة لانه أودع و لا ينبغى اقامة الحد في حر أو برد و لو فعل ذلك جاز و لو مات بالسراية فلا ضمان و ان كان في الحر أو البرد و لو كانت له اصبع زايدة فان كانت خارجة عن الاربع ثبت على حالها و ان كانت ملصتقه باحديها فالأَقرب ترك قطع الاصلية إذا لم يكن ابقاء الزايدة الا بها و لو أمكن قطع بعض الاصلية قطع و لو كانت يده ناقصة اصبعا و اصبعين أو ثلثا اكتفينا بقطع الباقى و لا يتعدى القطع إلى الابهام و لا إلى زائدة في سمت الاربع و لو لم يكن له الا الكف فعلى قول الشيخ ره ينتقل إلى اليسار ز لو سبق الحداد فقطع اليسرى عمدا فالقصاص عليه و القطع باق و ان غلط فالأَقرب وجوب الدية عليه و بقاء الحد و فى رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر ع ان عليا ع قال لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله و لو كان على معصم واحد كفان قطعت اصابع الاصلية الفصل الخامس في اللواحق و فيه يه بحثا أ يشترط في القطع إخراج النصاب من الحرز سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز و سواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثم أخرج
(232)
هذه به أو شده على بهيمة ثم ساقها به و تركه في نهر جار فخرج به ففى هذا كله يجب القطع و سواء دخل الحرز فاخرجه أو ثقبه ثم ادخل اليه يده أو عصى و اجتنبه سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله أو كبيرا و لو رمى المتاع فاطارته الريح فاخرجه فعليه القطع لان ابتداء الفعل منه كما قلنا في الماء و لو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها على دابة من سوق أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المبتاع أو على حايط في الحرز فاطارته الريح فالأَقرب سقوط القطع و لو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية و أخرجه قطع و لو شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطع ب لو نقب واخذ النصاب و احدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا قطع كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار و لو نقصت القيمة من الثوب بالشق و فى الشاة بالذبح و لم ينقص عن النصاب ثم أخرجهما و قيمتهما بعد الشق و الذبح نصاب قطع و لو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب و تعذر إخراجها بعد خروجه سقط القطع لانه كالتالف و لو خرجت ح و لا يسقط الضمان على التقديرين و لو كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لانه كالايداع في الوعاء و لو تطيب في الحرز بطيب و خرج و لم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع فان بلغ وجب القتل و لو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة و خرج بعضه إلى خارج الحرز و بقى الباقى من الحرز فلا قطع سواء كان الخارج بقدر النصاب أو اقل ج لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الاقوى فلو أخرجه في دفعات فالأَقرب وجوب الحد ان لم يتخلل إطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة كما لو أخرجه في ليلتين و اخرج البر شيئا فشيئا على القواصل في حكم الدفعة و كذا جر المنديل شيئا فشيئا و لو اجمع من البذر المبثوث في الارض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع و لو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع الا ان يكونا في دار واحدة د لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة فان بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وجب القطع عليهم اجمع و لو قصر فلا قطع و هو أقوى قاله الشيخ ره و فى النهاية إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع و لو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا و لو كان أحدهما لا قطع عليه كاب المسروق منه قطع الآخر و لو اقر بمشاركة سارق فانكر الآخر قطع المقر خاصة ه لو هتك الحرز جماعة و دخلوا فاخرج بعضهم المتاع اختص بالقطع و لا قطع على الآخرين سواء كان نصيب كل واحد نصابا أو اقل و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر أكثر من النصاب فكمل النصابين فالقطع على الآخر خاصة دون من أخرج الاقل و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر نصابا تاما فألحد على من أخرج النصاب وحده و لو دخلا دارا أحدهما في سفلها و جمع المتاع و شده بحبل و الآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع على المخرج خاصة ان كان قد هتك الحرز و الا فلا قطع عليهما و كذا لو نقبا نقبا و قربه أحدهما من النقب و ادخل الخارج يده فاخرجه فالقطع على المخرج و كذا لو وضعها الداخل في وسط البيت و أخرجها الخارج فالقطع على المخرج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما لان كل واحد منهما لم يخرجه عن كل الحرز و لو نقب أحدهما وحده و دخل آخر وحده فاخرج المتاع فلا قطع على أحدهما لان الاول لم يسرق و الثاني لم يهتك و كذا لو نقب رجل و امر غيره فاخرج المتاع ان كان المامور صبيا مميزا أو ان لم يكن مميزا قطع الآمر و لو اشتركا في النقب و دخل أحدهما فاخرج المتاع وحده أو اخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فاخذ الآخر فالقطع على الداخل وحده و قطع السارق موقوفا على مطالبة المسروق منه على ما تقدم فلو سرق و قال سرقت ملكى سقط القطع بالدعوى لانه صار خصما في المال فلا يقطع بحلف غيره و لو قال المسروق منه هولك فانكر فلا قطع و لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع و ان أنكر شريكه و يقطع المنكر و لو قال العبد السارق هو ملك سيدي فلا قطع و ان كذبه السيد و لو أخرج المال و اعاده إلى الحرز قيل لا يسقط القطع لوجود السبب و فيه نظر من حيث ان القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة و لو سرق ما لا فملكه قبل المرافعة سقط الحد و لو ملكه بعدها لم يسقط اما لو اقر المسروق منه ان العين كانت ملكا للسارق أو قامت له به بينته أو ان له فيه شبهة أو ان المالك اذن له في أحدها لم يقطع و لو اقر له بالعين سقط القطع لان إقراره يدل على تقدم ملكه و لو أخرجها و قيمتها النصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع ز يجب على السارق رد العين و ان تلفت وجب عليها المثل أو القيمة ان لم يكن لها مثل أو كان و تعذر و ان نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته و ان لم يكن وارث فالى الامام و لا يسقط الغرم بالقطع و كذا لا يسقط القطع بالغرم سواء كان السارق موسرا أو معسرا و لو سرق مرات كثيرة و قطع غرم الجميع و الا جيرة ايضا و لو صبغه السارق فزادت قيمته وجب رده و القطع معا ح لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالاولى لا بالاخيرة و أغرم المالين معا و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بالاخرى
(233)
قال في النهاية قطعت رجله بالثانية و منع من القطع الثاني بعض علمائنا و هو حسن ط يشترط في المال المسروق الحرمة فلا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا من مسلم أو ذمى و لا على سارق الطنبور و الملاهي و أواني الذهب و الفضة التي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر و ان قصد السرقة ( و رضاضها ؟ ) نصاب قطع و يصدق في قصده و من الشبهة كون الشيء مباح الاصل كالحطب و لا كونه رطبا كالفواكه و لا كونه معرضا للفساد كالمرق و الشمع المشتعل و ان كان حنفيا يعتقده ى إذا أثقب أو فتح الباب المغلق قد تحققت السرقة و كذا لو صعد على الحايط الممتنع و نزل منه إلى الدار فان نقب منه و عاد للاخراج ليلة اخرى قطع الا ان يطلع المالك و يهمل و لو أخرج شاة فتبعها سخلتها أو غيره فلا قطع في التابع و لو حمل حرا و معه ثيابه فلا قطع في الثياب و فيه نظر الا ان يكون ضعيفا و يضمنها و لا قطع لانه ليس بسارق يا و يستوفى في القطع من الذمي قهرا إذا سرق مال مسلم و ان سرق مال ذمى إذا ترافعوا إلينا يب ينبغى للحاكم التعريض بالاشارة على السارق و الاستمناء فيقول و ما أظنك سرقت يج/ لو سرق صليبا من ذهب أو فضة يبلغ ربع دينار قطع و كذا لو سرق إناء معدا لحمل الخمر لان الانآء لا تحريم فيه و انما يحرم عليه نيته و قصده فكان كما لو سرق سكينا معدة لقطع الطريق و لو سرق إناء فيه خمر يبلغ قيمته النصاب قطع و يقطع من سرق من بيت المال فيما لو اختلف الشاهدان في الزمان فقال أحدهما سرق يوم الخميس و الآخر سرق يوم الجمعة أو المكان فقال أحدهما سرق من هذا البيت المال و قال الآخر من بيت اخر أو العين فقال أحدهما سرق ثوبا و قال الآخر آنية فلا قطع و لو قال أحدهما سرق ثوبا ابيض و قال الاخر ثوبا اسود أو قال أحدهما سرق هرويا و الآخر مرويا لم يقطع و كذا لو قال ثورا و الآخر بقرة يه لو كان النصاب مشتركا بين اثنين فما زاد قطع سارقه فلو اقر انه سرق منهما نصابا فصدقه أحدهما دون الآخر لم يقطع و ان وافقا قطع و لو حضر أحدهما فطالب و لم يطالب الآخر لم يقطع المقصد السادس في حد المحارب و فيه كا بحثا أ المحارب من جرد السلاح لا خافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر و غيره و سواء كان في العمران أو في البرارى و الصحاري و على كل حال و هل يشترط كونه من أهل البرية الظاهر من كلامه في النهاية الاشتراط و الوجه المنع إذا عرف انه قصد الاخافة سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لا بن إدريس ثم رجع إلى ما قلناه و هل يثبت لمن جرد السلاح مع ضعفه عن الاخافة فيه نظر اقربه الثبوت و يكفى في قصده و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للرؤ و انما يثبت لمن بأشر الفعل فاما من كثر اوهيته أو كان رؤا nو معاونا فانما يعزر و يحبس و لا يكون محاربا ب اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فان ادى الدفع إلى قتله ضاع دمه و لا يضمنه الدافع و لو جنى اللص عليه ضمن و يجوز الكف و لو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع و حرم الاستسلام فان عجز عن المقاومة و أمكن الضرب أو الصياح وجب ج يثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين و بالاقرار و لو مرة واحدة و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل و كذا لا تقبل شهادة الماخوذين بعضهم لبعض و تقبل للرفقة بان يقولوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء و لو اضافوا أنفسهم لم يقبل مثل ان يقولوا أخذوا مال هؤلاء و ما لنا د اختلف علماؤنا في حد المحارب على قولين فالمفيد ره و ابن إدريس خير الامام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي مطلقا الا ان يقتل فيتحتم القتل و قال الشيخ بالتفصيل فان كان قد قتل قتل و لو عفى ولي الدم قتله الامام و لو قتل واخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثم قتل و صلب و ان اخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و هي و لو خرج و لم يأخذ المال اقتص منه و نفي و لو اقتصر على شهر السلاح و الاخافة نفى لا عملا بروايات و الاصح الاول عملا بنص القرآن في التخيير و برواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق ع ه المحارب إن قتل يقتل مطلقا سواء كان المقتول مكافئا أو مكافئ كالمسلم بالكافر و الحر بالعبد و الاب بالولد فان عفى ولي الدم قتل حدا و يصلب المحارب إذا اختار الامام طلبه حيا على ما ذهبنا اليه من التخيير و على قول الشيخ ره يصلبه مقتولا و لا يترك على خشبة أكثر من ثلثة أيام ثم ينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و من لا يصلب الا بعد القتل يؤمر بالغسل قبل القتل ثم لا يجب تغسيله ثانيا و إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا ان كان مكافئا وحدا ان لم يكن مكافئا أو عفى ولي الدم و لو قتل لا لطلب المال فهو كقتل العمد امره إلى الولى يسقط قتله بعفوه و لو جرح طلبا للمال فالقصاص إلى الولى فان عفى الولى فالأَقرب السقوط ز ينفى المحارب عن بلده و عن كل بلد يقصده و يكتب إلى كل بلد دخله بالمنع من مبايعته و معاملته إلى ان يتوب فان قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول إليها فان مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه ح إذا تاب المحارب
(234)
قبل القدرة عليه سقط الحد دون القصاص في النفس و الجراح و دون اخذ المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد و لا القصاص و لا ضمان المال ط لا يعتبر في قطع المحارب اخذ النصاب خلافا للشيخ في بعض كتبه و لا اخذه من حرز و هذا انما يظهر فايدته على ما ذهب اليه الشيخ اما عندنا فلا فانه يجوز قطعه و ان لم يأخذ المال ى يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ثم يقطع رجله اليسرى بعد ان تحسم يده و تحسم اليسرى ايضا و لو لم تحسم في الموضعين جاز و يوالى بين القطعين بعد الحسم و لو فقد احد العضوين قطعنا الآخر و لم ينتقل إلى غيره قال الشيخ ره إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى يا لو مات المحارب بعد ان قتل أخذت الدية من تركته و ان قتل جماعة اشتركوا في قتله فان قتل بأحدهم كان للآخرين الدية و لو عفى الولى على مال قتل حدا و أخذت الدية من تركته ان اختار المحارب الصلح عليها و الجرح الساري يوجب قتلا متحتما و من استحق يساره بالقصاص و يمينه بالسرقة قدم القصاص ثم يهمل حتى يندمل ثم يقطع للسرقة و لو استحق يمينه للقصاص ثم قطع الطريق قطع يمينه للقصاص و قطعت رجله من مهلة يب إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدئ بالجلد ثم القتل و لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل و لو اخر مستحق الطرف حقه استوفى الجلد ثم قتل و لو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر يج/ الخناق يقتل أو يستعاد منه ما اخذ و من بنج غيره أو أسكن بشيء احتال عليه ثم اخذ ماله عوقب و أدب و استعيد منه ما اخذه و ان جنى البنج و الاسكار عليه ضمن الجناية و لا قطع عليه و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكتب و الرسالة الكاذبة و شهادة الزور و غير ذلك يعزر و يعاقب بما يراه الامام رادعا و يغرم ما اخذه و يشهر و لا قطع عليه و المستلب الذي يسلب الشيء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات من اشتهار سلاح و لا قهر يعاقب و يضرب ضربا و جميعا و يستعاد منه ما اخذ و لا قطع عليه و المختلس كذلك يد لا فرق في السلاح بين السيف و غيره و لو لم يكن سلاح لم يكن محاربا و لو عرض للمارة بالعصا و الحجارة فالأَقرب انه يكون محاربا و لو كان المحاربون جماعة و فيهم صبي أو مجنون أو والد لمن قتلوه سقط القتل قصاصا وحدا عن الصبي و المجنون و قصاصا خاصة عن الاب و لم يسقط القتل في حق الباقين و يضمن الصبي و المجنون ما اخذاه من المال ودية قتلهما على عاقلتهما يه للانسان ان يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و ان قل و لو قدر على الدفع عن غيره فالأَقوى الوجوب مع امن الضرر و يجب اعتماد الاسهل فان اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه و لو لم يندفع فله ضربه بالاسهل ما لم يعلم انه يندفع به و يحرم عليه ح التخطى إلى الاصعب فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا اتباعه و لو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له فان لم يكف جاز بالسلاح و يذهب دمه هدرا سواء كان جرحا أو قتلا و سواء كان الدافع حرا أو عبدا و كذا المدفوع و لو قتل الدافع كان شهيدا و يضمنه المدفوع و لو ضربه الدافع معطلة لم يكن له ان يثنى عليه و لا يبدأ الدافع ما لم يتحقق قصده اليه و له دفعه ما دام مقبلا فإذا أدبر كف عنه و لو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان عليه في الجراح و لا في السراية فان ولي فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بالقصاص أو الدية ان اندملت و لو سرت فلا ضمان فيهما و لو اندملت الاولى و سرت الثانية ثبت القصاص في النفس و لو سرتا معا ثبت القصاص بعد رد نصف الدية فان عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدافع يده الثانية فاليدان مضمونين و لو سرى الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية ان تراضيا و ان اقتص الولى جاز له ذلك إذا رد ثلثي الدية و الوجه عندي ان عليه نصف الدية لان الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحد مأة و الآخر جرحا واحدا ثم سرى الجميع فان الدية عليهما بالسوية قال الشيخ ره و لو قطع يده ثم رجله مقبلا و يده الاخرى مدبرا و سرى الجميع فعليه نصف الدية فان طلب الولى القصاص كان له ذلك بعد رد نصف الدية و لو لم يمكنه الدفع الا بالقتل أو خاف ان يبدره بالقتل ان لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه و ما أتلفه فهو هدر يو كل من عرض لانسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخول المنزل في الدفع بالاسهل فالأَسهل فان كان بينه و و بينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه لم يكن له رميهم و لو لم يمكن الا قتالهم فله قتالهم و قتلهم يز للمراة ان تدافع عن مالها و فرجها و كذا الغلام و يجب عليهما الدفاع و ان لا يمكنا غيرهما من الفعل بهما فان خافا على أنفسهما القتل و لم يندفع الخصم الا بالتمكين ساغ لهما ذلك و كان لهما قتله بعد ذلك يح لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فان امتنع فهو هدر و لو وجد رجلا يزنى بإمرأته فله قتلهما و لو قتل رجلا و ادعى انه وجده مع زوجته فانكر الولى فالقول قول المنكر مع يمينه و الاقرب الاكتفاء بالشاهدين لان البينة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزنا و لو قتل رجلا فادعى الهجوم على منزله و عدم التمكن من دفعه الا بالقتل فعليه القود الا مع البينة فان شهدت البينة انهم رأوا المقتول مقبلا اليه بسلاح مشهور فضربه
(235)
هذا فقد هدر دمه و ان شهدوا أنه كان داخلا داره و لم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا مشهور لم يسقط القود بذلك و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما على إبطال دعوى صاحبه و ضمن ما جرحه يط من إطلع على قوم فلهم زجره فان اصر كان لهم رميه بحصاة أو عود فان جنى الرمى فهدر و لو بدروه بالرمي من زجر ضمنوه و ان كان المطلع رحما لصاحب المنزل كان لهم زجره و لو رموه بعد الزجر و لم ينزجر ضمنوا اما لو كان بعض النساء مجردة جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر لانه ليس للمحرم هذا الاطلاع ك لو كان المطلع اعمى لم يجز رميه لانه لا يرى شيئا و لو كان إنسانا عاريا في طريق لم يكن له رمى من نظر اليه و لو زجره فلم ينزجر ففى جواز الرمى نظر و لو كان باب المنزل مفتوحا فاطلع فيه مطلع جاز زجره فان لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه و كذا لو كان في الباب ثقب واسع و لو إطلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال لم أقصد الاطلاع لم يضمنه و ليس لصاحب الدار رمى الناظر في طريق أو ملك نفسه كا للانسان دفع الدابة الصايلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان فلو لم يندفع الا بالقتل جاز قتلها و لا ضمان و لو قتل المحرم صيد الصايلة لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه و لو قتل الانسان آخر لصيالته لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة و كان محقون الدم فعليه القصاص و لو عض يد غيره فجذب المعضوض في التخلص إلى ان يعض العاض فله عضه و يضمن الظالم منها ما تلف من المظلوم و ما تلف من الظالم كان هدرا و يجب على المعضوض تخليص يده بالاسهل فان احتاج إلى الاصعب انتقل اليه فان افتقر إلى اللكم أو الجرح جاز و لو تعذر ذلك جاز ان يبعجه بسكين أو خنجر فان انتقل إلى الاشق مع إمكان التخليص بالاسهل كان ضامنا و الاقرب تجويز جذب يده و ان سقطت الاسنان مطلقا لان جذب يده مجرد تخليص ليده و ما حصل من سقوط الاسنان حصل ضرورة للتخليص الجايز المقصد السابع في حد الردة و فيه كز بحثا أ المرتد عن الاسلام هو الراجع عنه إلى الكفر و هو قسمان من ولد على فطرة الاسلام و هو المرتد عن فطرة و هذا لا يستتاب و لا تقبل توبته لو تاب بل يجب قتله في الحال و يبين منه زوجته حال ارتداده و تعتد عدة الوفاة و يقسم أمواله بين وارثه و ان التحق بدار الحرب أو هرب من الامام بحيث لا يقدر عليه أو اعتصم بما يحول بينه و بين الثاني من اسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب فان امتنع من العود إلى الاسلام قتل و يجب استتابته و فى قدر استتابته قولان أحدهما ثلثة أيام للرواية و الثاني القدر الذي يمكن معه الرجوع و لا تزول عنه أملاكه بارتداده و لا بامتناعه من التوبة و لا بالتحاقه بدار الكفر بل بالقتل خاصة نعم ينفسخ النكاح بينه و بين زوجته من حين الارتداد و تعتد عدة الطلاق فان انقضت العدة و لم يرجع بانت منه و إن رجع في اثناء العدة فهو أولى بها و تقضى ديونه من أمواله و يؤدى الحقوق الواجبة عليه كنفقة الزوجات و الاقارب ما دام حيا فإذا قتل سقطت النفقة و قضيت الديون الثابتة عليه ب يشترط في المرتد البلوغ و العقل و الاختيار فلا اعتبار برده الصبي بل يؤدب و لا المجنون و المغمى عليه و السكران كالمجنون و لا اعتبار بالمكره فلو نطق بالكفر كان لغوا و لو ادعى الاكراه و ظهرت الامارة قبل منه و لو شهد شاهدان على ردته فقال كذبا لم يسمع و لو قال كنت مكرها صدق مع الامارات و لو نقل الشاهد لفظه فقال صدق و لكني كنت مكرها قبل اذ لا تكذيب فيه بخلاف ما إذا شهد بالردة فان الاكراه ينافى الردة دون اللفظ ج المرتدة عن الاسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوة و لو ثابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و ان كانت عن فطرة د المرتد عن فطرة إذا قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام و اولاده الاصاغر بحكم المسلمين فان بلغوا مسلمين فلا بحث و ان اختاروا الكفر استتيبوا فان تابوا و الا قتلوا سواء ولدهم قبل الاسلام أو بعده اما لو ولدهم حال ارتداده فان كانت الام مسلمة كانوا بحكمها كما قلنا في الاب و ان كانت مرتدة و الحمل بعد ارتدادهما فالأَولاد بحكمهما و هل يجوز استرقاقهم تردد الشيخ فتارة جوزه لانهم كفرة ولدوا بين كافرين و تارة منع لان الاب لا يسترق لتحرمه بالاسلام فكذا الولد ه إذا ولد للمرتد عن فطرة ولد و كان الحمل به حال ارتداد أبويه فقد قلنا انه كافر فان قتله قاتل مسلم لم يقتل به اما لو ولد الوالد حال اسلام الاب أو قبله أو كانت الام مسلمة فان الولد كالمسلم فان قتله مسلم قبل وصفه الكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده و يحجر الحاكم على أموال المرتد عن فطرة لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فان رجع فهو احق بها و ان التحق بدار الحرب بقيت محفوظة أو بيع ما يخشى تلفه فان رجع إلى الاسلام فهو احق بها و ان مات انتقلت إلى ورثته المسلمين و لا يقسم بينهم ما دام الاب باقيا و هل يحصل الحجر بمجرد الرد أو يضرب الحاكم فيه نظر ز إذا تكرر الارتداد عن فطرة قال الشيخ ره يقتل في الرابعة قال و روى اصحابنا انه يقتل في الثالثة ح الزنديق و هو الذي يظهر الايمان و يبطن الكفر يقتل بالاجماع ط الكافر إذا أكره على الاسلم حكم بصحة
(236)
اسلامه ان كان ممن لا يقر على دينه و ان كان ممن يقر على دينه لم يصح اسلامه مكرها ى قال الشيخ ره في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده و فيه نظر و الاقرب المنع إذا لم يكن مميزا و هو اختياره في الخلاف و لو جن بعد ردته لم يقتل لان جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة و لا حكم لامتناع المجنون اما لو كان الارتداد عن فطرة فان الوجه انه يقتل يا المرتد إذا أتلف على مسلم ما لا في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ضمن و الوجه ان الحربي كذلك و لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولى قتله قصاصا و يسقط قتل الردة و ان عفى على مال أو عفى مطلقا قتل بالردة و لو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لانه لا عاقلة له فان قتل أو مات حلت كالدين المؤجل يب لو تزوج المرتد لم يصح سواء تزوج بمسلمة أو كافرة و تسقط ولايته في النكاح فلو زوج ابنته المسلمة لم يصح و فى سقوط ولايته عن تزويج أمته نظر اقربه عدم السقوط لعله ان يزوجها و ان كانت مسلمة على اشكال و إذا دخل بزوجته المسلمة بعد ان تزوجها مرتدا فان كانت عالمة بالتحريم فلا مهر لها و الا ثبت لها المهر و فرق بينهما يج/ لو تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاؤه على الردة قال الشيخ يثبت الحد لوجود المقتضى و هو قتل المسلم ظلما و فيه اشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم يد إذا نقض الذمي العهد و لحق بدار الحرب فامواله باقية على الامان فان قتل أو مات وارثه الكافر الذمي و الحربى فان كان الوارث ذميا فماله باق على الامان و ان كان حربيا زال الامان عنه و اولاده الصغار باقون على الذمة فإذا بلغوا تخيروا بين عقد الجزية لهم و بين الانصراف إلى مأمنهم ثم يصيرون حربيا يه كلمة الاسلم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و لا يجب زيادة ابرأ من كل دين الاسلام لانه تأكيد و لو كان مقرا بالله سبحانه و بالنبى ص لكن اعتقد عدم عموم نبوته أو انه لم يوجد بعد بين له و أرشد إلى ان يظهر له الحق يو لو ارتد المجنون لم يكن لارتداده حكم بل هو باق على اسلامه فلو قتله مسلم ضمنه يز يقتل المرتد بالسيف و لا يجب إحراقه بالنار و القتل إلى الامام و الاقرب ان المولى قتل عبده بالردة و لو قتله مسلم اخطأ و لا قود عليه و لا دية يح تصرفات المرتد عن فطرة في ماله بالبيع و الهبة و العتق و التدبير باطلة اما المرتد عن فطرة فالأَقرب انه موقوف فان رجع إلى الاسلام بنينا الصحة و ان قتل أو مات بطل تصرفه اما لو تصرف بعد حجر الحاكم عليه فانه باطل و لو وجد للمرتد عن فطرة سبب يقتضى الملك كالصيد و الاحتشاش و الاتهاب وايجار نفسه خاصة أو مشتركة ثبت الملك له و اما المرتد عن فطرة فالوجه انه لا يدخل في ملكه و يحتمل الدخول ثم ينتقل إلى الوراث يط الردة قطع الاسلام من المكلف اما بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل صريح في الاستهزاء و اما بالقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا و كل من اعتقد حل شيء اجمع على تحريمه من شبهة فهو مرتد اما الجاهل فلا يحكم بارتداده حتى يعرف ذلك و يزول عنه الشبهة و يستحله بعد ذلك فان تاب و الا ضربت عنقه اما لو أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرد ذلك لامكان ان يفعل محرما ك لو صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده إلى الاسلام بمجرد ذلك سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام و سواء صلى جماعة أو فرادى و إذا ثبت ردته بالبينة أو غيرها فشهد الشهادتين كفى في اسلامه و لو كان كفره بعموم البيعة لم يثبت اسلامه حتى يشهد ان محمدا رسول الله ص إلى جميع الخلايق أو يتبرأ من كل دين الاسلام و ان اعتقد ان محمدا ص مبعوث لكن زعم انه النبي ص لزمه مع كلمة الشهادتين الاقرار بان هذا المعبود هو رسول الله ص و ان كفر بجحود فرض لم يحكم بإسلامه حتى يقر بما جحده و الاقرب عدم وجوب اعادة الشهادتين و كذا ان جحد نبيا من أنبياء الله تعالى الذين أخبر الله تعالى عنهم أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملئكته أو استباح محرما فلا بد في رجوعه من الاقرار بما جحده و اما الكافر بجحد الدين من اصله فان اسلامه يحصل بالشهادتين و لو لم يعتقد التوحيد افتقر إلى الشهادتين به و ان اعتقده كفاه الشهادة بالرسالة و لو قال الكافر انا مسلم أو مؤمن فالأَقرب الاكتفاء بذلك و لو شهد الكافر بالشهادتين ثم قال لم ارد الاسلام ( الشهادة خ ل ) ( ..) و يجبر على الاسلام و يحتمل عدم الاجبار كا لو أكره المسلم على الكفر لم يحكم بكفره و لا يبين منه إمرأته و يغسل لو مات و يصلى عليه فإذا زال الاكراه عنه فالوجه عدم تكليفه بإظهار اسلامه و لو ظهر الكفر بعد زوال الاكراه عنه فالوجه انه يحكم بكفره حين زوال الاكراه كب لو وجب على المسلم حد ثم ارتد ثم اسلم لم يسقط عنه الحد و كذا جميع الحقوق و الجنايات يثبت عليه سواء لحق بدار الكفر أو لا و سواء اسلم أو لا كج من سب الله تعالى و كذا من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه سواء فعل ذلك على سبيل الجد أو الهزل و كذا من سب النبي ص أو احد الائمة ع جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين كد من ادعى النبوة وجب قتله و كذا من صدق من ادعاها و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا و كان على ظاهر الاسلام كه السحر عقد و رمى و كلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من مباشرة و قد يحصل به القتل و المرض و التفريق
(237)
بين الرجل و المرئة و بغض أحدهما لصاحبه و محبة احد الشخصين للآخر و هل له حقيقة ام لا فيه نظر فمن عمل بالسحر قتل ان كان مسلما و ادب ان كان كافرا من ان يقتل و الاقرب انه لا يكفر بتعلمه و تعليمه محرما و لو استحله فالوجه الكفر و السحر الذي يجب به القتل هو ما يعد في العرف سحرا كما نقل الاموى في مغازيه ان النجاشي دعى السواحر فنفخن في احليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى إمارة عمر بن الخطاب فامسكه إنسان فقال خلنى و الا مت فلم يخله فمات من ساعته و قيل ان ساحرة اخذها بعض الامراء فجاء زوجها كالهائم فقال قولوا لها تحل عني فقالت إيتوني بخيوط و باب فاتوها بذلك فجلست على الباب و جعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها و أمثال ذلك فاما الذي يعزم على المصروع و يزعم انه يجمع الجن و يأمرها فتطيعه فلا يتعلق به حكم السحر و الذى يحل السحر بشيء من القرآن أو الذكر و الاقسام فلا بأس و ان كان بالسحر حرم على اشكال كو يثبت الردة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين أو الاقرار مرة و لا يثبت بشهادة النساء انضممن أو انفردن و ينبغي للحاكم ان يستظهر في سماع الشهادة فلا يقبل فيها الاطلاق بل لابد من التفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير كز كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و كميته منوطة بنظر الامام و يختلف باختلاف أحوال الحياة و لا يبلغ حد الحر في الحر و لا حد العبد في العبد ففى الحر من سوط إلى تسعة و تسعين و فى العبد إلى تسعة و أربعين و كلما فيه التعزير من حقوق الله تعالى يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين و يعزر من قذف أمته أو عبده كالأَجنبي و يكره ان يزاد في تأديب الصبي على عشرة اسواط و كذا المملوك فان ضرب عبده في حد حدا استحب له عتقه المقصد الثامن في حد القذف و فيه مطالب الاول القذف و فيه ط مباحث أ القذف الموجب للحد هو الرمى بالزنا أو اللواط أو النيك أو إيلاج الحشفة مع الوصف بالتحريم مثل أنت زان أو لايط أو زنيت أو ليط بك أو زنيت أو لطت أو يا زان أو يا لايط أو يا منكوحا في دبره و ما يؤدى هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل لموضوع اللفظ باى لغة كان ب لو قال لولده الذي اعترف به لست ولدى وجب عليه حد القذف و كذا لست لابيك أو زنت بك امك أو ابن الزانية و لا حد بالتعريض و الكناية كقوله للقرشي يا نبطى و لو أراد به الزنا فهو قذف و يصدق في قصده و يعزر و كذا لو قال يا ابن الحلال أو انا لست بزان ج لو قال زنا فرجك فهو قذف و لو قال لامراته زنيت بك فهو اقرار و قذف اما بالاقرار فان أكمله اربعا حد و الا عزر و اما القذف فيوجب الحد باول مرة و ان كان يحتمل القذف لامكان تفسيره بالاكراه لكن الظاهر القذف و لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك فان أردت زنا قبل النكاح سقط حد القذف عن الزوج و وجب عليها حد القذف له وحد الزنا ان اقرت اربعا و ان قالت قصدت نفى الزنا قبل قولها وحد الزوج للقذف د لو قال يا زانية فقالت أنت ازنى منى فهو قاذف و فى طرفها احتمال و لو قال للولد المنفي باللعان لست من الملاعن فهو قاذف ان أراد تصديق الزوج و ان أراد النفي الشرع فليس بقاذف و لو قال للقرشي لست من قريش ثم قال أردت ان واحدة من أمهاته زنت فليس بقاذف لانه لم يعين تلك الواحدة بل يجب به التعزير ه لو قال زنت بك امك أو يا ابن الزانية فهو قذف للام و لو قال زنا بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لابيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف للابوين و لو قال ولدت من الزنا قال الشيخ يكون قذفا للام و فيه نظر لاحتمال انفراد الاب بالزنا أو الام و لا يثبت الحد مع الاحتمال فلا يحد لاحتمالهما بهما و لو قال ولدتك امك من الزنا فالاحتمال هنا اضعف و كان قذفا للام و لو قال يا زوج الزانية أو يا اخا الزانية أو يا ابا الزانية أو يا ابن الزانية فالقذف هنا للمنسوب إليها لا للمواجه فان كان الولد كافرا و الام مسلمة أو الاب وجب الحد لهما مع النسبة إليهما و لو قال للمسلم يا ابن الزانية و كانت الام كافرة أو امة قال في النهاية يجب الحد لحرمة الولد و الاشبه التعزير و لو قال زنيت بفلان أو لطت به وجب عليه حد للمواجه و فى ثبوته في المنسوب اليه اشكال قال الشيخ ره يجب لانه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الاخر و يحتمل العدم و منع الوحدة لان موجب الحد في الفاعل الاثر و فى المنفعل التأثر و هما متغايران فلعل أحدهما كان مكرها ز لو قال لا بن الملاعنة يا ابن الزانية وجب الحد و لا يجب لو قال لا بن المحدودة قبل التوبة اما لو قال بعد التوبة ثبت الحد ح لو قال له يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو يا قرطبان و كان عارفا بموضوع اللفظة في عرف المستعملين و انها تفيد القذف وجب الحد و ان لم يعرف قايلها فائدتها فلا حد و يعزر ان قصد بها الاذى و قيل الديوث هو الذي يدخل الرجال على إمرأته و قال تغلب القرطبان الذي يرضى ان يدخل الرجال على نسائه و قال القرنان و الكشخان لم ارهما في كلام العرب و معناه